فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُصَلِّي (فِي) ثَوْبٍ (نَجِسٍ لِعَدَمِ) غَيْرِهِ مَعَ عَجْزٍ عَنْ تَطْهِيرِهِ فِي الْوَقْتِ. لِأَنَّ السُّتْرَةَ آكَدُ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، لِوُجُوبِهِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا.

وَتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهِ (وَيُعِيدُ) مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ لِعَدَمٍ. لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اجْتِنَابِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْآكَدَ عِنْدَ التَّزَاحُمِ،

٧٤٤

فَإِذَا زَالَ الْمُزَاحِمُ بِوُجُودِ ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لِاسْتِدْرَاكِ مَا حَصَلَ مِنْ الْخَلَلِ،

٧٤٥

بِخِلَافِ الْمَحْبُوسِ بِمَكَانٍ نَجِسٍ، فَإِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الِانْتِقَالِ عَنْهُ بِكُلِّ حَالٍ.

٧٤٦

وَمَنْ عِنْدَهُ ثَوْبَانِ نَجِسَانِ صَلَّى فِي أَقَلِّهِمَا نَجَاسَةً،

٧٤٧

وَإِنْ كَانَ طَرَفُ الثَّوْبِ نَجِسًا وَأَمْكَنَهُ السَّتْرُ بِالطَّاهِرِ لَزِمَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصلي (في) ثوب (نجس لعدم) اي عدم غيره؛ وذلك لأن سترة العورة آكد من إزالة النجاسة؛ لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها. فكان تقديم الستر أولى من ان يصلي عريانا. (ويعيد) أي: وتلزمه الإعادة؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا، ولبس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الأخرى. وقد قدم حالة التزاحم آكدها.

١٬٩١٦

فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهراً، أوجبنا عليه الإعادة استدراكاً للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه. ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم وجوب الإعادة؛ لأن المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التى هو عليها من كل وجه؛ كمن عدم السترة بكل حال فإنه يصلي عرياناً ولا إعادة عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي نجس لعدمٍ وبعيدُ)

٤١٤

؛ أيْ: ولو كان حريرًا، ويُقدم حينئذٍ على غَصْب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.