فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة
المقدمة الحضرميةShafi'imasa’il 117 to 142
-
1/451/45
إِذا تنجس شَيْء بملاقاة كلب أَو فَرعه مَعَ الرُّطُوبَة غسل سبعا مَعَ مزج إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ الطّهُور
-
وَالْأَفْضَل أَن يكون فِي الأولى ثمَّ فِي غير الْأَخِيرَة وَالْخِنْزِير كَالْكَلْبِ وَمَا تنجس ببول صبي لم يطعم إِلَّا اللَّبن ينضح بِالْمَاءِ وَمَا تنجس بِغَيْر ذَلِك
-
فَإِن كَانَت عَيْنِيَّة وَجَبت إِزَالَة عينه وطعمه ولونه وريحه
-
1/461/46
وَلَا يضر بَقَاء لون أَو ريح عسر زَوَاله ويضر بقاؤهما أَو الطّعْم وَحده
-
وَإِن لم يكن للنَّجَاسَة عين كفى جري المَاء عَلَيْهَا
-
وَيشْتَرط وُرُود المَاء الْقَلِيل والغسالة القليلة طَاهِرَة مَا لم تَتَغَيَّر وَقد طهر الْمحل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب التَّيَمُّم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتَيَمَّم الْمُحدث وَالْجنب لفقد المَاء وَالْبرد وَالْمَرَض
-
فَإِن تَيَقّن فقد المَاء تيَمّم بِلَا طلب
-
وَإِن توهم المَاء أَو ظَنّه أَو شكّ فِيهِ فتش فِي منزله وَعند رفقته وَتردد قدر حد الْغَوْث وَقدره بَعضهم بغلوة سهم
-
فَإِن لم يجد مَاء تيَمّم
-
وَإِن تَيَقّن وجود المَاء وَجب طلبه فِي حد الْقرب وَهُوَ سِتَّة آلَاف خطْوَة
-
1/471/47
فَإِن كَانَ فَوق حد الْقرب تيَمّم
-
وَالْأَفْضَل تَأْخِير الصَّلَاة إِن تَيَقّن وُصُول المَاء آخر الْوَقْت
-
وَلَا يجب طلبه فِي حد الْغَوْث وحد الْقرب إِلَّا إِذا أَمن نفسا ومالا وانقطاعا عَن الرّفْقَة وَخُرُوج الْوَقْت
-
فَإِن وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ وَجب اسْتِعْمَاله ثمَّ يتَيَمَّم
-
وَيجب شِرَاءَهُ بِثمن مثله إِن لم يحْتَج إِلَيْهِ لدين مُسْتَغْرق أَو مؤونة سَفَره أَو نَفَقَة حَيَوَان مُحْتَرم
-
وَلَو فِي الْمُسْتَقْبل وَيجب طلب هبة المَاء واستعارة دلو دون اتهاب ثمنه
-
وَلَو كَانَ مَعَه مَاء يحْتَاج إِلَيْهِ لعطش حَيَوَان مُحْتَرم
-
وَلَو فِي الْمُسْتَقْبل وَجب التَّيَمُّم
-
وَلَا يتَيَمَّم للمرض إِلَّا إِذا خَافَ من اسْتِعْمَال المَاء على نفس أَو مَنْفَعَة عُضْو أَو طول الْمَرَض أَو حُدُوث شين قَبِيح فِي عُضْو ظَاهر
-
وَلَا يتَيَمَّم للبرد إِلَّا إِذا لم تَنْفَع تدفئة أَعْضَائِهِ وَلم يجد مَا يسخن بِهِ المَاء وَخَافَ على مَنْفَعَة عُضْو أَو حُدُوث الشين الْمَذْكُور
-
1/481/48
وَإِن خَافَ من اسْتِعْمَال المَاء فِي بعض بدنه غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الجريح فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ
-
فَإِن كَانَ جنبا قدم مَا شَاءَ
-
وَإِن كَانَ مُحدثا تيَمّم عَن الجريح وَقت غسل العليل ثمَّ إِن كَانَ عَلَيْهِ جبيرَة نَزعهَا وجوبا
-
فَإِن خَافَ من نَزعهَا غسل الصَّحِيح وَمسح عَلَيْهَا وَتيَمّم عَمَّا تحتهَا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ
-
وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء إِذا وضع الْجَبِيرَة على غير طهر أَو كَانَت فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ
-
1/491/49
وَيَقْضِي إِذا تيَمّم للبرد أَو تيَمّم لفقد المَاء فِي الْحَضَر وَالْمُسَافر العَاصِي بِسَفَرِهِ