فصل فِي الْمَوَاقِيت
المقدمة الحضرميةShafi'imasa’il 657 to 661
-
1/1441/144
يحرم بِالْعُمْرَةِ كل وَقت وبالحج فِي أشهره وَهِي شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر من ذِي الْحجَّة
-
فَلَو أحرم بِهِ فِي غير وقته انْعَقَد عمْرَة
-
1/1451/145
وَمن كَانَ بِمَكَّة فَيحرم بِالْحَجِّ مِنْهَا وبالعمرة من أدنى الْحل وَغير الْمَكِّيّ يحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة من الْمِيقَات وَهُوَ لتهامة الْيمن يَلَمْلَم ولنجدة قرن وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة وَلأَهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة
-
فَإِن جَاوز الْمِيقَات مرِيدا للنسك ثمَّ أحرم
-
فَعَلَيهِ دم إِن لم يعد إِلَى الْمِيقَات قبل التَّلَبُّس بنسك وَالْإِحْرَام من الْمِيقَات أفضل من بَلَده