فصل فِي آدَاب قَاضِي الْحَاجة
المقدمة الحضرميةShafi'imasa’il 71 to 88
-
1/371/37
يسْتَحبّ لقَاضِي الْحَاجة بولا أَو غائطا أَن يلبس نَعْلَيْه وَيسْتر رَأسه وَيَأْخُذ أَحْجَار الِاسْتِنْجَاء وَيقدم يسَاره عِنْد الدُّخُول ويمناه عِنْد الْخُرُوج
-
1/381/38
وَكَذَا يفعل فِي الصَّحرَاء
-
وَلَا يحمل ذكر الله تَعَالَى ويعتمد على يسَاره وَيبعد ويستتر
-
وَلَا يَبُول فِي مَاء راكد وَقَلِيل جَار وَلَا فِي جُحر وَلَا فِي مهب ريح وَلَا فِي طَرِيق وَتَحْت شَجَرَة مثمرة يُؤْكَل ثَمَرهَا
-
وَلَا يتَكَلَّم إِلَّا لضَرُورَة
-
وَلَا يستنجي بِالْمَاءِ فِي مَوْضِعه
-
وَأَن يستبرىء من الْبَوْل وَيَقُول عِنْد دُخُوله بِسم الله اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث وَعند خُرُوجه غفرانك الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني
-
وَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها
-
1/391/39
وَيحرم ذَلِك إِن لم يكن بَينه وَبَينهَا سَاتِر أَو بعد عَنهُ أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع أَو كَانَ السَّاتِر أقل من ثُلثي ذِرَاع إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الْمعدة لذَلِك
-
وَمن آدابه أَن لَا يسْتَقْبل الشَّمْس وَالْقَمَر
-
وَلَا يرفع ثَوْبه حَتَّى يدنو من الأَرْض
-
وَلَا يَبُول فِي مَكَان صلب
-
وَلَا ينظر إِلَى السَّمَاء وَلَا إِلَى فرجه وَلَا إِلَى مَا يخرج مِنْهُ
-
وَلَا يعبث بِيَدِهِ وَأَن يسبل ثَوْبه قبل انتصابه
-
وَيحرم الْبَوْل فِي الْمَسْجِد
-
وَلَو فِي إِنَاء وعَلى الْقَبْر
-
وَيكرهُ عِنْد الْقَبْر وَقَائِمًا إِلَّا لعذر وَفِي متحدث النَّاس
-
فَإِذا عطس حمد الله بِقَلْبِه