فصل فِي الْمُسْتَحَاضَة
المقدمة الحضرميةShafi'imasa’il 164 to 175
-
1/521/52
والمستحاضة تغسل فرجهَا ثمَّ تحشوه إِلَّا إِذا أحرقها الدَّم أَو كَانَت صَائِمَة
-
فَإِن لم يكفها تعصب بِخرقَة ثمَّ تتوضأ أَو تتيمم فِي الْوَقْت وتبادر بِالصَّلَاةِ
-
وَإِن أخرت لغير مصلحَة الصَّلَاة استأنفت
-
وَتجب الطَّهَارَة وتجديد التَّعْصِيب لكل فرض وسلس الْبَوْل وسلس الْمَذْي والودي مثلهَا
-
وَأَقل النّفاس لَحْظَة وَأَكْثَره سِتُّونَ يَوْمًا وغالبه أَرْبَعُونَ يَوْمًا
-
وَيحرم بِهِ مَا يحرم بِالْحيضِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تجب الصَّلَاة على كل مُسلم بَالغ عَاقل طَاهِر فَلَا قَضَاء على كَافِر إِلَّا الْمُرْتَد وَلَا على صبي
-
1/531/53
وَلَا حَائِض ونفساء وَلَا مَجْنُون إِلَّا الْمُرْتَد وَلَا على مغمى عَلَيْهِ إِلَّا السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي بسكره
-
وَيجب على الْوَلِيّ وَالسَّيِّد أَمر الصَّبِي الْمُمَيز بهَا لسبع سِنِين وضربه عَلَيْهَا لعشر
-
وَإِذا بلغ الصَّبِي أَو أَفَاق الْمَجْنُون أَو الْمغمى عَلَيْهِ أَو أسلم الْكَافِر أَو طهرت الْحَائِض أَو النُّفَسَاء قبل خُرُوج الْوَقْت
-
1/541/54
وَلَو بتكبيرة وَجب الْقَضَاء بِشَرْط بَقَاء السَّلامَة من الْمَوَانِع بِقدر مَا يسع الطَّهَارَة وَالصَّلَاة
-
وَيجب قَضَاء مَا قبلهَا إِن جمعت مَعهَا بِشَرْط السَّلامَة من الْمَوَانِع قدر الفرضين وَالطَّهَارَة
-
وَلَو جن أَو حَاضَت أَو أُغمي عَلَيْهِ أول الْوَقْت وَجب الْقَضَاء أَن مضى قدر الْفَرْض مَعَ الطُّهْر إِن لم يُمكن تَقْدِيمه