Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الْجِمَاع فِي رَمَضَان وَمَا يجب بِهِ

المقدمة الحضرميةShafi'imasa’il 624 to 628

  1. 1/1381/138

    وَتجب الْكَفَّارَة على من أفسد صَوْم رَمَضَان بِالْجِمَاعِ

  2. وَلَو فِي دبر وبهيمة لَا على الْمَرْأَة وَلَا من جَامع نَاسِيا أَو مكْرها وَلَا على من أفسد صَوْم غير رَمَضَان وَلَا على من أفطر بِغَيْر الْجِمَاع وَلَا على الْمُسَافِر وَالْمَرِيض

  3. وَإِن زَنَيَا وَلَا على من ظن أَنه ليل فَتبين نَهَار وَهِي عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الَّتِي تخل بِالْعَمَلِ

  4. فَإِن لم يجد صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين

  5. فَإِن لم يقدر أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا كل وَاحِد مدا وَتسقط الْكَفَّارَة بطرو الْجُنُون وَالْمَوْت فِي أثْنَاء النَّهَار لَا بِالْمرضِ وَالسّفر وَلَا بالإعسار وَلكُل يَوْم يُفْسِدهُ كَفَّارَة