Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الِاجْتِهَاد فِي الْوَقْت

المقدمة الحضرميةShafi'imasa’il 182 to 187

  1. 1/561/56

    وَمن جهل الْوَقْت أَخذ بِخَبَر ثِقَة يخبر عَن علم أَو أَذَان مُؤذن أَو صياح ديك مجرب

  2. 1/571/57

    فَإِن لم يجد اجْتهد بِقِرَاءَة أَو حِرْفَة أَو نَحْو ذَلِك وَيتَخَيَّر الْأَعْمَى بَين تَقْلِيد ثِقَة وَالِاجْتِهَاد

  3. فَإِن تَيَقّن صلَاته قبل الْوَقْت قَضَاهَا

  4. وَيسْتَحب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة وتقديمها على الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يخَاف فَوتهَا

  5. وَإِن خَافَ فَوَات الْجَمَاعَة فِيهَا

  6. وَيجب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة إِن فَاتَتْهُ بِغَيْر عذر