Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصلٌ [في مقادير ديات النفس]

عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1727 to 1734

  1. 1/2231/223

    دِيةُ الحُرِّ المسلمِ الذَّكَرِ مائةُ بَعِيرٍ، أو ألفُ مِثقالٍ ذَهَبًا، أو أثنا عَشَر ألفَ درهمٍ فِضّة، أو مائتا بقرةٍ أو ألفا سماةٍ، فأيَّها أَحْضرَ مَنْ لَزِمته فَعَلى الوَليِّ قَبوله.

  2. وتُغَلَّظُ في عَمدٍ وشِبْهِهِ، فيُؤْخَذُ خَمسٌ وعشرون بنتَ مَخَاضٍ، وخَمسٌ وعشرون بنتَ لبُون، وخمسٌ وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة.

  3. ويُخَفَّفُ في الخطأ فيُؤخذ عشرون مِنْ كُلِّ ذلك، وعشرون ابنِ مَخاض، وكذا حُكم طَرَفٍ.

  4. ودِيةُ كِتابِي نِصفُ دِيةِ المسلم، ودِيةُ مجوسِي ووثنِيِّ ثمانمائة درهم،

  5. 1/2241/224

    ونساؤهم على النصف كالمسلمين.

  6. ودِيةُ رَقيقٍ قِيمَتُه، و [في] جِرَاحِه ما نَقَصَه إنْ لم يكن مُقَدَّراً مِنْ حُرٍّ.

  7. وفي جَنينٍ ذكرٍ أو أنثى غُرّةٌ عبدٌ أو أمة، قِيمَتُها عُشْرُ دِية أُمّهِ، وعُشْرُ قِيمةِ أُمّه إنْ كَان مملوكًا.

  8. ويَتعلَّقُ أَرشُ جِنايةِ قِنٍّ برقبتِهِ إن لم يأذنه سيدُه فيفديه، أو يبيعه فيها، أو يُسلمها لوليِّها.