فَصْلٌ
عمدة الطالب لنيل المآربHanbalimasa’il 1754 to 1763
-
1/2261/226
وعَاقِلَةُ جَانٍ ذُكُورُ عَصَبَتِه نَسَباً وولاءً،
-
ولا عَقْلَ على فَقِيرٍ وغَيرِ مُكَلَّفٍ وأُنثى ومُخَالِفٍ في دِينِ جَانٍ.
-
ولا تَحْمِلُ عَمدأ مَحْضًا،
-
ولا عَبداً ولا صُلْحاً ولا اعترافًا، إِنْ لم تُصَدِّقْهُ،
-
ولا ما دُونَ ثُلثِ دِيةٍ تَامَّةٍ.
-
ومَن قَتَلَ نَفْساً مُحَرّمةً خَطأ أو شِبْهَ عَمْدٍ، مُباشرةً أو سبباً بِغَيرِ حَقٍ فعليه كَفَّارةٌ: عِتقُ رَقَبةٍ مُؤمنةٍ،
-
فإن لم يَجِدْ فَصِيامُ شهرين متتابعين.
-
ومَنْ ادُّعي عليه القَتْلُ بلا لَوَثٍ لم يُحَلَّف في عَمْدٍ بل في خطأ وشِبْهِهِ، ويُخلَّى سبيله، ومَع لَوَثٍ -وهو العداوة الظاهرة، كالقبائلِ التي يَطلُبُ بَعضُها بَعضاً بثأرٍ- حَلَفَ رِجالُ وَرَثَةِ الدَّم خَمسينَ يَمِينًا، ويَثْبُتُ الحَقُّ للكُلِّ،
-
فإنْ نَكَلوا، أو كَانُوا نساءً حَلَفَها مُدَّعىً عليه، فَإِنْ لَمْ يَرْضَوا
-
1/2271/227
يَمِينَه وَدَاهُ إمامٌ مِن بَيتِ المال، كقَتيلٍ في زَحْمةٍ