Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Funerals

Worship

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
تنوير الأبصارal-Timurtashi · 72 masa’il
  1. يُوَجَّهُ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ

  2. وَجَازَ الِاسْتِلْقَاءُ وَقَدَمَاهُ إلَيْهَا وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ قَلِيلًا

  3. وَقِيلَ يُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ عَلَى الْأَصَحِّ

  4. وَإِنْ شُقَّ عَلَيْهِ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ بِهَا

  5. وَلَا يُلَقَّنُ بَعْدَ تَلْحِيدِهِ وَمَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ كَلِمَاتٍ كَفِرْيَةُ يُغْتَفَرُ فِي حَقِّهِ وَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ

  6. وَإِذَا مَاتَ تُشَدُّ لَحْيَاهُ وَتُغْمَضُ عَيْنَاهُ وَيُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا كَكَفَنِهِ

  7. وَكُرِهَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ إلَى تَمَامِ غُسْلِهِ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ الْغَلِيظَةُ فَقَطْ عَلَى الظَّاهِرِ

  8. وَقِيلَ مُطْلَقًا وَصُحِّحَ وَيَغْسِلُهَا تَحْتَ خِرْقَةٍ بَعْدَ لَفِّ مِثْلِهَا عَلَى يَدَيْهِ وَيُجَرَّدُ كَمَا مَاتَ وَيُوَضَّأُ بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلَى بِسِدْرِ أَوْ حُرْضِ إنْ تَيَسَّرَ، وَإِلَّا فَمَاءٌ خَالِصٌ

  9. وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَبِالصَّابُونِ وَنَحْوِهِ وَيُضْجَعُ عَلَى يَسَارِهِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إلَيْهِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ رَفِيقًا وَمَا خَرَجَ مِنْهُ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَيَغْسِلُهُ ثَالِثَةٌ

  10. وَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ عِنْدَ كُلِّ اضْطِجَاعٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

  11. وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا أَوْ نَقَصَ جَازَ

  12. وَلَا يُعَادُ غُسْلُهُ وَلَا وُضُوءُهُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ وَيُنَشَّفُ فِي ثَوْبٍ وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ الْعِطْرُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الطَّيِّبَةِ غَيْرِ زَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ

  13. وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ

  14. وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ

  15. وَلَا شَعْرُهُ وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ غُسْلِهَا وَمَسِّهَا لَا مِنْ النَّظَرِ إلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَهِيَ لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ

  16. بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ

  17. وَالْمُعْتَبَرُ صَلَاحِيَّتُهَا لِغُسْلِهِ حَالَةَ الْغُسْلِ لَا الْمَوْتِ فَتُمْنَعُ مِنْ غُسْلِهِ لَوْ ارْتَدَّتْ بَعْدَهُ أَوْ مَسَّتْ ابْنَهُ بِشَهْوَةٍ

  18. وَجَازَ لَهَا لَوْ أَسْلَمَ فَمَاتَ فَأَسْلَمَتْ وُجِدَ رَأْسُ آدَمِيٍّ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ

  19. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُغَسَّلَ مَجَّانًا،

  20. فَإِنْ ابْتَغَى الْغَاسِلُ الْأَجْرَ جَازَ إنْ كَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُ وَإِلَّا لَا

  21. وَإِنْ غَسَّلَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ

  22. وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتٌ فِي الْمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ ثَلَاثًا

  23. وَيُسَنُّ فِي الْكَفَنِ لَهُ إزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ وَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ فِي الْأَصَحِّ وَلَهَا دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا

  24. وَكِفَايَةٌ لَهُ إزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَلَهَا ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ وَكَفَنُ الضَّرُورَةِ لَهُمَا مَا يُوجَدُ تُبْسَطُ اللِّفَافَةُ

  25. ثُمَّ يُبْسَطُ الْإِزَارُ عَلَيْهَا وَيُقَمَّصُ وَيُوضَعُ عَلَى الْإِزَارِ وَيُلَفُّ يَسَارُهُ ثُمَّ يَمِينُهُ ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَذَلِكَ وَهِيَ تَلْبَسُ الدِّرْعَ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَهُ

  26. وَالْخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَيُعْقَدُ الْكَفَنُ إنْ خِيفَ انْتِشَارُهُ وَخُنْثَى مُشْكِلٌ كَامْرَأَةٍ فِيهِ وَمَنْبُوشٌ طَرِيٌّ يُكَفَّنُ كَاَلَّذِي لَمْ يُدْفَنْ

  27. وَإِنْ تَفَسَّخَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

  28. وَلَا بَأْسَ فِي الْكَفَنِ بِبُرُودٍ وَكَتَّانٍ وَفِي النِّسَاءِ بِحَرِيرٍ وَمُزَعْفَرٍ وَمُعَصْفَرٍ وَكَفَنُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ

  29. وَاخْتُلِفَ فِي الزَّوْجِ وَالْفَتْوَى عَلَى وُجُوبِ كَفَنِهَا عَلَيْهِ

  30. وَإِنْ تَرَكَتْ مَالًا

  31. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ تَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَدَفْنِهِ

  32. وَشَرْطُهَا إسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ وَوَضْعُهُ أَمَامَ الْمُصَلِّي

  33. وَرُكْنُهَا التَّكْبِيرَاتُ وَالْقِيَامُ وَسُنَّتُهَا التَّحْمِيدُ وَالثَّنَاءُ وَالدُّعَاءُ فِيهَا وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ خَلَا بُغَاةٍ، وَقُطَّاعِ طَرِيقٍ إذَا قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ

  34. وَكَذَا مُكَابِرٌ فِي مِصْرٍ لَيْلًا بِسِلَاحٍ وَخَنَّاقٌ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا قَاتِلِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَهِيَ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْأُولَى فَقَطْ

  35. وَيُثْنِي بَعْدَهَا وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَيَدْعُو بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ

  36. وَلَا قِرَاءَةَ وَلَا تَشَهُّدَ فِيهَا

  37. وَلَوْ كَبَّرَ إمَامُهُ خَمْسًا لَمْ يَتْبَعْ فَيَمْكُثُ الْمُؤْتَمُّ حَتَّى يُسَلِّمَ مَعَهُ إذَا سَلَّمَ

  38. وَلَا يَسْتَغْفِرُ فِيهَا لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بَلْ يَقُولُ بَعْدَ دُعَاءِ الْبَالِغِينَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ ذُخْرًا وَشَافِعًا مُشَفَّعًا وَيَقُومُ الْإِمَامُ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ مُطْلَقًا

  39. وَالْمَسْبُوقُ يَنْتَظِرُ الْإِمَامِ لِيُكَبِّرَ مَعَهُ كَمَا لَا يَنْتَظِرُ الْحَاضِرُ حَالِ التَّحْرِيمَةِ

  40. فَلَوْ جَاءَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ لِرَابِعَةٍ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ

  41. وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْجَنَائِزُ فَإِفْرَادُ الصَّلَاةِ أَوْلَى

  42. وَإِنْ جَمَعَ جَعَلَهَا صَفًّا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلِّ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَرَاعَى التَّرْتِيبَ وَيُقَدَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ

  43. ثُمَّ الْقَاضِي ثُمَّ إمَامُ الْحَيِّ

  44. ثُمَّ الْوَلِيُّ وَلَهُ الْإِذْنُ لِغَيْرِهِ فِيهَا إلَّا إنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُسَاوِيهِ فَلَهُ الْمَنْعُ

  45. فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيمِ وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَعَادَ الْوَلِيُّ وَإِلَّا لَا

  46. وَإِنْ صَلَّى هُوَ بِحَقٍّ لَا يُصَلِّي غَيْرُهُ بَعْدَهُ

  47. وَإِنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ تَفَسُّخُهُ وَلَمْ تَجُزْ عَلَيْهَا رَاكِبًا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَكُرِهَتْ تَحْرِيمًا تَنْزِيهًا فِيهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْخَارِجَةِ

  48. وَالْمُخْتَارُ الْكَرَاهَةُ وَمَنْ وُلِدَ فَمَاتَ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إنْ اسْتَهَلَّ وَإِلَّا غُسِّلَ وَسُمِّيَ وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ

  49. وَلَوْ سُبِيَ بِدُونِهِ أَوْ بِهِ فَأَسْلَمَ هُوَ أَوْ الصَّبِيُّ وَهُوَ عَاقِلٌ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَيُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ وَيُكَفِّنُ وَيَدْفِنُ قَرِيبَهُ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ

  50. وَإِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ وَضَعَ مُقَدِّمَهَا عَلَى يَمِينِهِ

  51. ثُمَّ مُؤَخِّرَهَا وَالصَّبِيُّ الرَّضِيعُ أَوْ الْفَطِيمُ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا يَحْمِلُهُ وَاحِدٌ عَلَى يَدَيْهِ

  52. وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا حُمِلَ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيُسْرَعُ بِهَا بِلَا خَبَبٍ

  53. وَكُرِهَ تَأْخِيرُ صَلَاتِهِ وَدَفْنِهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَمْعٌ عَظِيمٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ كَمَا كُرِهَ جُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا

  54. وَلَا يَقُومُ مَنْ فِي الْمُصَلَّى لَهَا إذَا رَآهَا

  55. وَنُدِبَ الْمَشْيُ خَلْفَهَا

  56. وَلَوْ مَشَى أَمَامَهَا جَازَ

  57. وَإنْ تَبَاعَدَ عَنْهَا أَوْ تَقَدَّمَ الْكُلُّ كُرِهَ وَحَفْرُ قَبْرِهِ مِقْدَارَ نِصْفِ قَامَةٍ وَيُلْحَدُ وَلَا يُشَقُّ وَلَا يُوضَعَ فِيهِ مُضْرِبَةٌ

  58. وَلَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِ تَابُوتٍ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيُفْرَشَ فِيهِ التُّرَابُ. مَاتَ فِي سَفِينَةٍ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا مِنْ الْبَرِّ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ فِي الدَّارِ وَلَوْ صَغِيرًا

  59. وَيُدْخَلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَيَقُولَ وَاضِعُهُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاَللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُوَجَّهَ إلَيْهَا

  60. وَتُحَلُّ الْعُقْدَةُ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ لَا الْآجُرُّ

  61. وَجَازَ بِأَرْضٍ رَخْوَةٍ وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ وَيُهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ، وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ

  62. وَلَا بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ

  63. وَلَا يُرَبَّعُ وَيُسَنَّمُ

  64. وَلَا يُجَصَّصُ وَلَا يُطَيَّنُ،

  65. وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ.

  66. وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ

  67. وَلَا يُخْرَجُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ أُخِذَتْ بِشُفْعَةٍ حَامِلٌ مَاتَتْ وَوَلَدُهَا حَيٌّ شُقَّ بَطْنُهَا وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا

  1. هُوَ كُلُّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ طَاهِرٍ قُتِلَ ظُلْمًا بِجَارِحَةٍ وَلَمْ يَجِبْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ مَالٌ وَلَمْ يَرْتَثَّ

  2. وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ بَاغٍ أَوْ حَرْبِيٌّ أَوْ قَاطِعُ طَرِيقٍ وَلَوْ بِغَيْرِ آلَةٍ جَارِحَةٍ أَوْ وُجِدَ جَرِيحًا مَيِّتًا فِي مَعْرَكَتِهِمْ فَيُنْزَعُ عَنْهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِلْكَفَنِ، وَيُزَادُ

  3. وَيُنْقَصُ لِيَتِمَّ كَفَنُهُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ وَيُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ وَيُغَسَّلُ مَنْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي مِصْرٍ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ

  4. وَلَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهُ أَوْ قُتِلَ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ جُرِحَ وَارْتُثَّ بِأَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ تَدَاوَى أَوْ أَوَى خَيْمَةً أَوْ مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ نُقِلَ مِنْ مَعْرَكَةٍ لَا لِخَوْفِ وَطْءِ الْخَيْلِ أَوْ أَوْصَى بِأُمُورِ الدُّنْيَا،

  5. وَإِنْ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَلَوْ فِيهَا لَا

Maliki
Another book
النوادر والزياداتIbn Abi Zayd al-Qayrawani · 1,196 masa’il
  1. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد:

  2. ومن (الواضحة) ، قال مالك: لا أحب ترك توجيه الميت إلى القبلة إن استطيع ذلك،

  3. ومن (المجموعة) ، ابن القاسم عن مالك، في التوجيه، قال: ما علمته من القديم. وقال هو ابن وهب عنه: وينبغي أن يوجه غلي القبلة على شقه الأيمن،

  4. فإن لم يقدر فعلي ظهره ورجلاه في القبلة. ونحوه في (الموطأ) ، وفي (المختصر) . وقاله ابن وهب، في (العتبية) : قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَرَوَى التوجيه عن علي بن أبي طالب وجماعة من السلف،

  5. فإن لم يقدر على ذلك لشدة نزلت به، أو لغير ذلك، أو لنسيان، أو شغل،

  6. فلا حرج، ولقد أغمي على ابن المسيب في مرضه، فوجه، فأفاق فأنكر فعلهم به، وقال: على الإسلام حييت، وعليه أموت وليهننى مضجعي ما كنت بين أظهركم. قال: وأراه إنما كره عجلتهم بذلك قبل نزول حقيقته،

  7. فلا أحب أن يوجه إلاَّ أن يغلب ويعاين، وذلك عند إحداد نظره، وشخوص بصره، وينبغي أن يلقن بلا إله الله ويغمض بصره إذا قضى. وَرَوَى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وَرَوَى أنه قال: «من كان آخر قوله لا إله إلاَّ الله حرم على النار» .

  8. قال مالك، في (المختصر) :

  9. ولا بَأْسَ أَنْ تغمضه الحائض والجنب. قال غيره: الإغماض سنة، أغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة، وأغمض أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  10. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ويستحب أن يقال عنده: {وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الصافات: ١٨١، ١٨٢) ، {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} (الصافات: ٦١) ، {وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} (هود: ٦٥) . ويقال عند إغماضه بسم الله، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يسر عليه أمره، وسهل عليه موته، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج منه.

  11. ويستحب ألا يجلس عنده إلاَّ افضل أهله وأحسنهم هديا وقولا،

  12. ولا يكون عليه وقربه ثوب غير طاهر،

  13. ولا تحضره الحائض، ولا يحضره الكافر.

  14. وأن يقرب منه رائحه طيبة من بخور أو غيره.

  15. ولا بَأْسَ أَنْ يقرأ عنده {يس} ، وإنما كره مالك ذلك أن يكون استنانًا. وقال في (المجموعة) ابن نافع عن مالك، وأشهب عنه، في (العتبية) : ليس القراءة عنده والإجمار من عمل الناس.

  1. شَعْرٌ أو يُقَصُّ له ظُفْرٌ؟

  2. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للنسوة في ابنته: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر، بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا» . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والسنة أن يكون الغسل وترًا.

  3. قال النخعي: غسله وتر، كفنه وتر، وتجميره وتر، وغسل ابن عمر سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ثلاثًا فالأولي صب عليه قراحًا والثانية غسل رأسه ولحيته وجسده بالماء والسدر بدأ برأسه ولحيته ثم بسقه الأيمن ثم بالأيسر ثم الثالثة بماء وشيء من كافور.

  4. وقال مثله النخعي إلاَّ أنه قال: يبدأ فيوضأ. قال ابن سيرين: يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء، غسل خمسا فإن خرج منه شيء غسل سبعا، لا يزاد على ذلك. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويوضأ كما يتوضأ الحي، ويدخل الماء في فيه ثلاثا ويستر عورته من سرته إلى ركبتيه،

  5. وإن احتاج إلى عصر بطنه فعل برفق ولا يعقص رأسه. قال أشهب. في كتاب (ابن عبدوس) : وواسع أن يسرح رأسه أَوَّلاً يسرح. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وليلوى ماقصح من مفاصله برفق،

  6. وإن احتاج إلى مباشرة فرجه جعل على يديه خرقه وأدخلها من تحت المئزر، لا يزيله عنه. قال في (المختصر) : لا يفضى بيده إلى فرجه إلاَّ وعلى يده خرقة، إلاَّ لأمر لابد منه.

  7. ومن (كتاب ابن سحنون) وينبغي إذا جرد للغسل أن لا يطلع عليه إلاَّ الغاسل ومن يليه، ويستر عورته بمئزر.

  8. ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى، ويوضع على أحد شقيه للغسل، ويقلب كذلك. وذكر هذا كله ونحوه عن أشهب. قال أشهب، في (المجموعة) :

  9. وإن وضع على شقه الأيمن

  10. أو الأيسر، فلا بَأْسَ،

  11. وإن أسندته صدرك أو مسك لك أو لم يسنده فلا بَأْسَ. قال (في كتاب ابن سحنون) ، عن أشهب:

  12. وإذا عصر بطنه فليأمر من يصب عليه الماء أن لا يقطع مدام ذلك. ويغسل ما أقبل منه وما أدبر، والخرقة على يده،

  13. ثم يغسل تلك الخرقة ويغسل يده، ويأخذ خرقة أخرى على يده للغسل، ويدخاها في فيه لينظف أسنانه، وينقي أنفه. قال: ويغسله أولا بالماء وحده، ويغسل فيها لحيته ورأسه بالسدر، ويوضئه وضوء الصلاة،

  14. ثم يغسله في الثانية بالماء والسدر؛ جسده ولحيته ورأسه، ويوضئه. وأنكر سحنون تكرير وضوئه. قال أشهب: وفي ترك ووئه سعة. والآخرة بالكافور، كانت الثالثة أو الخامسة،

  15. فإن لم يجد فبغيره من الطيب إن وجد،

  16. وإن احتاج فيها إلى عصر بطنه، لما يخاف، فعل.

  17. وإن خرج منه شيء. أعاد وضوئه. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يعم غسل جسده بالماء وحده في الغسلة الأولى،

  18. ثم يغسله في الثانية بغاسول بلده إن لم يجد السدر،

  19. وإن لم يجد فبالماء وحده ومن (المجموعة) :

  20. وإن لم يحتج إلى غسل رأسه بغاسول لنقائه تركه.

  21. ثم الثالثة بماء وكافور وحده.

  22. ومن (المجموعة) ، قال أشهب:

  23. فإن اشتدت مؤنه الكافور ترك. قال: والدر لغسل رأسه ولحيته أحب إلى،

  24. فإن لم يكن فغاسول أو غيره مما ينقى، وواسع بالماء وجده سخنا أو باردا.

  25. وكذلك لمالك، في (المختصر) . قال:

  26. ولا بَأْسَ بالحرض والنطرون إن لم يتيسر السدر. قال أشهب:

  27. فإن وضى فحسن، وإن لم يوضأ فواسع،

  28. وكذلك يجزى الجنب الحى فكيف بالميت ويجعل على يده خرقة لمباشرة وجهه وإن احتاج إلى مباشرته بغير خرقة فواسع إن شاء الله.

  29. ولا بَأْسَ أَنْ ينقى أنفه ويغسل وفاه، ويمضمض، وتركه غير ضيق.

  30. قال موسى، عن ابن القاسم، في (العتبية) : ويعمل لشعر المرأة ما أحبوا من لفه،

  31. وأما الصفر فلا أعرفه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا بَأْسَ بضفره. قالت أم عطية: ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر، ناصيتها، وقرنيها، وألقي من خلفها. قال مالك، في سماع ابن وهب: ويوضأ الصبي إذا غسل.

  32. ومن (كتاب ابن القرطي) ولا يؤخر غسل الميت بعد خروج نفسه،

  33. ولا يغسل بماء زمزم ميت،

  34. ولا نجاسه وإنما يكره غسل الميت بماء الورد والقرنفل من ناحية السرف، وإلاَّ فهو جائز؛ إذ لم يغسل للطهر، وهو إكرام للقاء الملكين قال أبو محمد: وما ذكر ابن القرطي في ماء زمزم لا وحه له عند مالك وأصحابه،

  35. وإن كان يعني في قوله بماء الورد والقرنفل أنه لا يغسل بغيره من الماء القراح، فليس هذا قول أهل المدينة. قال أشهب، في (المجموعة) : وأَحَبُّ إليَّ أن لا يحلق له عانه أو يقص له ظفر ولينق ما بها من وسخ.

  36. وكذلك قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ. وقال: لا ينتف له شعر، وما سقط من جسده من شعر أو غيره جعل معه في أكفانه. قال ابن سيرين: لا يؤخذ منه شعر،

  37. ولا تقلم أظفاره، إلاَّ أن يكون عند نزول الموت به فإذا مات فلا. وقال سحنون، في (كتاب ابنه) : إن كان ذلك يتأدى به للمريض،

  38. فلا بَأْسَ به، وإن كان ليهيأ بذلك للموت،

  39. فلا يفعل. ومن (المجموعة) ، قال أشهب:

  40. وإذا فرغت من غسله نشفته في ثوب وقد أمرت ثانية بل ذلك بتجمير ثيابه. قال غيه: فليلبسنه ما يلبس منهما، ثم يكفنه.

  1. الحائض والجنب؟

  2. من (المجموعة) قال أشهب: وينشف الميت بثوب. قال سحنون:

  3. ولا ينجس ذلك الثوب الذي ينشف الميت به. وقال: محمد بن عبد الحكم يرى أنه ينجس بذلك الثوب. قال، في (كتاب ابن القرطي) . لا يصلى به حتى يغسل،

  4. ولا بالماء الذي يصيبه من مائه. قال مالك، في (المختصر) : ويغتسل من غسل ميتا أحب إلينا، وليس عَلَى مَنْ حمله وضوء. وَرَوَى عنه ابن القاسم في (العتبية) ، أنه رأى أن يغسل غاسل الميت. وقال: عليه ادركت الناس. واستحبه ابن القاسم.

  5. وَرَوَى مثله أشهب في (المجموعة) ، وأستحبه. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا غسل عليه ولا وضوء وقاله جملة من الصحابة والتابعين، وذكر حديث أسماء. وقاله مالك. وقال:

  6. فإن اغتسل من غير إيجاب فحسن. قال غيره، في (كتاب آخر) : إنما أستحب له أن يغسل لئلا يتوقي ما يصيبه منه،

  7. فلا يكاد يبالغ في أمره؛ لتحفظه،

  8. وإذا وطن على الغسل فتمكنه أكثر، وإنما قيل:

  9. (ومن حمله فليتوضأ) . يعني بذلك: ليصلى عليه إذا بلغ المصلى، ولئلا ينصرف ولا يصلي عليه. قال ابن القرطي: واختلف في غسل الجنب

  10. الميت، وإجازته أحب إلينا. وليكثر الغاسل من ذكر الله. وأجاز محمد بن عبد الحكم للجنب أن يغسله.

  11. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم، عن مالك: لا أحب للجنب أن يغسل الميت، وذلك جائز للحائض. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وتغسل الحائض الميت،

  12. ولا ينبغي ذلك للجنب من رجل أو امرأة. قاله مالك والثورى. روى من (المجموعة) ابن القاسم عن مالك:

  13. ولا وضوء عَلَى مَنْ أفضى بيده إلى جسد الميت، أو حنطه، أو حلمه،

  14. وإن أصاب يده شيء مما يخرج منه غسل ما أصابه فقط. قال أشهب: وأَحَبُّ إليَّ أن يغتسل غاسل الميت توقيا؛ لما عسى أن يصيبه من أذى من الميت،

  15. فإن لم يفعل، ورأى أنه لم يصبه شيء، فذلك واسع. قال أشهب:

  16. ومن أصابه من الماء الذي غسل به الميت شيء، فغسل ذلك أوجب من الأول؛

  17. فإن لم يفعل ورأى أنه لم يصبه شيء، وصَلَّى، ولم يعلم أن ذلك الماء أصابه شيء من أذى الميت،

  18. فلا شيء عليه. قال، في (كتاب ابن القرطي) :

  19. ومن اغتسل عند الموت، لم يكتف بذلك الغسل إن مات في غسل من جدر أو شدخ وشبهه، وغسل بعض الجسد، أو الميت ينبش،

  20. ومن غسل هل يؤخر تكفينه أو حمله؟ وفي الموتى يكثرون، والعمل في غسلهم ودفنهم

  21. قال مالك، في (المختصر) :

  22. وإذا كان به قروح تنسلخ أو جراح فليؤخذ غيره،

  23. ولا ينكأ ذلك. ومن (العتبية) ، موسى عن ابن القاسم:

  24. ومن وجد مشدخا لا يقدر أن يغسل، صب عليه الماء صبا،

  25. وكذلك المجدور، ومن غمرته القروح،

  26. ومن إذا مس تسلخ، فليصب عليه الماء، ويرفق به قال مالك:

  27. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ومن ما لا يبلغ منه إلى ما يفرط وينفسخ.

  28. ومن (المجموعة) قال علي عن مالك:

  29. ومن وجد تحت الهدم، وقد تهشم رأسه وعظامه، والمجدور والمتسلخ، فليغسلا، ما لم يتفاحش ذلك منهما.

  30. ومن (العتبية) ، موسى عن ابن القاسم،

  31. وإذا وجد من الميت، مثل يد أو رجل أو رأس،

  32. فلا يغسل، ولا يغسل إلاَّ ما يصلي عليه. وقاله مالك في سماع ابن وهب. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقال عبد العزيز: يغسل ما أصيب من، ويصلى عليه.

  33. ومن (العتبية) ، يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في الميت ينبش قبره، قال: لا يعاد غسله، وليكفن ويدفن. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  34. ولا ينبغي أن يغسل الميت إلاَّ بأن يحمل بأثر ذلك،

  35. فإن تأخر حمله بعد الغسل إلى غد،

  36. فلا يعاد غسله، وما خرج منه غسل، وما أصاب الكفن منه. قاله أصبغ، وغيره. وَرَوَى مثله علي عن مالك، في (المجموعة) ، فيما يخرج منه بعد الغسل.

  37. ومن (العتبية) ، روى عيسى عن ابن القاسم، قال:

  38. وإذا غسل بالعشي. وكفن من الغد، أجزأه ذلك الغسل.

  39. قال ابن حبيب: ولا بَأْسَ عند الوباء، وما يشتد على الناس من غسل الموتى لكثرتهم أن يجتزأ منه بغسلة واحدة، بغير وضوء، ويصب الماء عليهم صبا،

  40. ولو نزل الأمر الفظيع، فكثر فيه الموتى جدًّا، وموت الغرقى،

  41. فلا بَأْسَ أَنْ يقبروا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم، ويجعل منهم النفر في القبر. وقاله أصبغ، وغيره من أصحاب مالك. وَرَوَى عن الشعبي، قال: رمسوهم رمسا.

  1. من (العتبية) ، قال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، في رجلين في

  2. سفر، معهما من الماء ما يكفي أحدهما فمات أحدهما وأجنب الآخر، فالحي أولي به من الميت، وييمم الميت، وَرَوَى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، أنه إن كان الماء للميت، غسل به وإن كان بينهما، كان الحي أولي به. قال يحيى بن عمر، ويكون عليه قيمة حصة الميت لورثته.

  1. قال مالك، في (المختصر) ،

  2. ومن (كتاب ابن سحنون) :

  3. ولا بَأْسَ أَنْ يغسل أحدالزوجين صاحبه من غير ضرورة،

  4. ولا يطلع أحدهم على عورة صاحبه.

  5. وكذلك في سماع ابن وهب، زكذلك قال مالك في (المجموعة) تستر عورته. قال أشهب: تغسله زوجه وإن لم يبن بها. قال ابن سحنون، عن أبيه:

  6. وكذلك يغسلها هو. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويغسل أحد الزوجين صاحبه، والميت منهما عريانا من غير ضرورة، قال: ولها أن تغسله وإن تزوجت غيرره، إذا وضعت حملها قبل دفنه، ويتزوج هو أختها ويغسلها. قال ابن الماجشون: ولها أن تجففه وتكفنه،

  7. ولا تحنطه، إذ هي حاد، إلاَّ أن تضع حملها قبل ذلك كانت حاملا، أو تكون بموضع ليس فيه من يحنطه، فلتفعل،

  8. ولا يمس بالطيب إلاَّ الميت. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وأَحَبُّ إليَّ إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وليس بحرم. وقال أشهب. وأجاره ابن القاسم، في (المجموعة) .

  9. وإن كان جنبا ثم كرهه.

  10. ومن (كتاب ابن سحنون) ، قال أشهب: ويغسل أحد الزوجين صاحبه مجردا. قال ابن سحنون: يعنى ستر عورته. وهو قول أصحابنا.

  11. قال ابن سحنون: وإذا لم يقدر الزوج أن ينفرد بغسل زوجته، ولم يجد من يعينه

  12. عليها من نساء، أو من ذوى محارمها من الرجال، فلييممها إلى المرفقين.

  13. وكذلك إذا مات الرجل ومعه امرأته، أو أحد من ذوات محارمه، فعلوا ذلك به قال: ويقضى للزوجين بغسل زوجته وإجنانها،

  14. ولا يقضى لها على أوليائه بغسله. وذكر ابن المواز، في آخر كتاب طلاق السنة، عن ابن القاسم، أن المرأة أحق بغسل زوجها إذا مات في الحضر،

  15. وإن كان عنده من الرجال من يغسله،

  16. وكذلك الرجل في زوجته. قال محمد: يريد أن كل واحد منهما أولى بغسل صاحبه من غيره. وليس للمسلم غسل زوجته النصرانية،

  17. ولا تغسله هي إلاَّ بحضرة المسلمين. وللأمة غسل سيدها وإن ولدت منه، وللعبد غسل زوجته الأمة، ولها أن تغسله، من غير أن يقضى بذلك لواحد منهما، إلاَّ أن تكون زوجته حرة، ويأذن له السيد في غسلها، فيقضى له بذلك.

  18. وإذا مات أحد الزوجين، فظهر أن بينهما محرم،

  19. فلا يغسل الحي الميت.

  20. قال أبو محمد: يريد إن كان ثم من يلي غسل الميت. وقال:

  21. وإن وجد نكاحهما فاسدا، لا يقران عليه، كنكاح المحرم، والشغار، ونحوه،

  22. فلا يغسل الحي الميت.

  23. وكذلك نكاح المريض والمريضة، إذ لا يتورثان، لأن من أصحابنا من يفسخ النكاح وإن صحا، وقد كان مالك يقوله.

  24. وإن كان فساد في الصداق، فذلك لهم بعد البناء.

  25. فإن لم يبن، فلا يغسله.

  26. وإن ظهر بأحدهما جنون أو جذام أو برص، فالغسل جائز لهما،

  27. وكذلك إن زوجها ولي وثم أولى منه.

  28. وأما بعقد أجنبي، وهي من ذوات القدر، ووليها حاضر،

  29. فلا. وكذلك التي عقدت على نفسها،

  30. وأما أمة غرته أنها حرة، فيها بقية رق، ولى العقد من يجوز

  31. عقده، فالغسل بينهما، وإن وليه من لا يجوز عقده فلا غسل بينهما،

  32. ولو غرها الزوج أنه حر، وهي حرة، فالغسل بينهما.

  33. ومن (العتبية) : قال موسى، قال ابن القاسم،

  34. ولا بَأْسَ أَنْ يغسل الرجل من يحل له مثل أمته، وأم ولده، ومدبرته، كالزوجة، من غير ضرورة في الحضر.

  35. وأما مكاتبته فلا. قال ابن سحنون، عن أبيه مثله. وقال: زكذلك المعتق بعضها، والمعتقه إلى أجل،

  36. ومن له فيها شرك. وكل من لا يحل له وطوها. من (المجموعة) ابن القاسم وأشهب: ويغسل السيد أمته، وأم ولده، ومدبرته، وتغسله. قال أشهب: كان يطأها أم لا. قال ابن القاسم:

  37. وإذا طلق امرأته، ثم مات وهي في العدة، والطلاق واحدة،

  38. فلا تغسله. قال أشهب:

  39. وإن كان الطلاق بائنا أو أعتق أم ولده،

  40. فلا تغسله، ولو نكحها نكاحا فاسدا، ثممات، لم تغسله، إذ لا ترثه.

  41. ومن (كتاب أبي الفرج) ، روى ابن نافع، عن مالك، في المطلقة واجدة تموت قبل الرجعة، أنها تغسله. وهذا خلاف قول ابن القاسم، قياسه على قول مالك في التي لا يراها قبل يرتجع.

  1. من (العتبية) ، قال أشهب، عن مالك، وفي (كتاب ابن سحنون) ، قال ابن وهب، عن مالك، في امرأة ماتت بفلاة، ومعها ابنها: يغسلها. قال: ما أحب أن يلى ذلك منها. قيل: أييممها؟ قال: يصب الماء عليها من وراء

  2. الثوب أحب إلى. قال موسى، عن ابن القاسم: ويغسله ذوات محارمه من فوق الثوب، إن لم يكن معه غيرهن. قال: وتستر المرأة عورة أخيها وأبنها.

  3. ومن (المختصر) وإذا مات وليس معه إلاَّ إمه أو ابنته أو أخيه،

  4. فلا بَأْسَ أَنْ يغسلنه، ما لم يطلعن على عورته.

  5. وإن ماتت امرأة ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها،

  6. ولا نساء معها، فلا بَأْسَ أَنْ يغسلها في درعها،

  7. ولا يطلع على عورتها.

  8. ومن (كتاب ابن سحنون) ، قال أشهب: وأَحَبُّ إِلَيَّ في أمه وأخيه أن ييممها،

  9. وكذلك المرأة في ابنها. قال سحنون: لا أعلم من يقول غيره من أصحابنا، وقول مالك أحب إلى قال أشهب ولو فعل ذلك رجوت أن يكون واسعا. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، في المرأة تموت لا نساء معها ومعها من ذوى المحارم، مثل الأب والابن والأخ والعم والخال، فإنه يغسلها وعليها ثوب يصب الماء صبا من تحته،

  10. ولا يلصقه بجسدها فيصف إذا ابتل عورتها، وَلَكِن يجافيهما قدر،

  11. فإن لم يجد الماء يممها إلى المرافق، وإنما تيمم إلى الكوعين إن لم يحضرها إلاَّ رجال من غير محارمها، كان معهم ماء أو لم يكن،

  12. ولو كان معهم امرأة كتابية، علموها الغسل، فغسلتها،

  13. وكذلك رجل مات بين نساء ليسوا بمحارمه، ومعهن رجل نصرانى أو يهودي، فليعلمنه الغسل، فيغسله. قال ذلك كله مالك، والثوري. وقال أشهب، في (المجموعة) : لا يلي ذلك كافر ولا كافرة وإن وصف لهما ولا يؤتمن على ذلك كافر. وقال سحنون: يدعو الكافر لغسله.

  14. وكذلك الكافرة في المسلمة، ثميتحاطون بالتيمم فيهما.

  15. ومن (العتبية) ، قال محمد بن خالد، عن ابن القاسم، في التي تموت في سفر لا نساء معها ولا ذو محرم، أنها تيمم. يريد بذلك إلى الكوعين قبل: فتدفن في ثيابها؟ قال: يفعل بها أفضل ما يقدر عليه.

  16. قيل لمالك: في سفرها معهم، لا نساء معهما ولا ذو محرم، للحج، كيف تركب؟ قال: يتطأطأ لها الرجل فتستوي عليه،

  17. ثم تركب. وهذا إذا لم يقدر لها على أفضل من ذلك.

  18. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم وابن وهب، عن مالك، فِي مَنْ مات وليس معه إلاَّ ذوات محارمه: فإنهن يغسلنه ويسترنه. قال ابن القاسم: يسترن عورته.

  19. وكذلك المرأة تموت ليس معها إلاَّ أبوها أو ابنها أوذو محرم منها، فليغسلنها من فوق الثوب. وأنكر ذلك مالك في رواية ابن غانم، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن الاستئذان على أمه، فقال: «أتحب أن تراها عريانة؟»

  20. قال أشهب: وإن غسلها من فوق الثوب فواسع. قال مالك: وَلَكِن أكرهه للتعرض أن تقع يده على ما لا يصلح أن يجد لجسته من جسدها وعورتها، وَلَكِن ييممها إلى المرفقين، كذلك المرأة تكون مع ميت ذي مَحْرَمٍ منها؛ أمه أو أخيه، فتيممه أَحَبُّ إليَّ،

  21. وإن غسلته رجوت سعة.

  22. ومن (كتاب الشرح) نسب إلى ابن سحنون، قال: سألت سحنونا عن قول مالك، في رجل مات وليس معه إلاَّ النساء يريد لسن بذوات محارمه، فييممنه إلى المرفقين، فيصلين عليه صفا واحدا أفذاذا. أرأيت إن تمت الصلاة،

  23. ثم جاء رجال قبل أن يدفن ومعهم الماء؟ قال: لا يغسل،

  24. ولا يصلى عليه ثانية، وقد أجزأ ما فعل النساء في وقت يجوز لهن ذلك،

  25. ولو غسل ودفن بلا صلاة، لم أر بذلك بأسا، والأول أَحَبُّ إليَّ.

  26. ومن (المجموعة) ، ولا بَأْسَ أَنْ تغسل المرأة الصَّبِيّ ابن ست سنين أو سبع،

  27. ولا بَأْسَ أَنْ يغسل الرجل الصبية الصغيرة إذا احتيج إلى ذلك. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويغسل النساء الصَّبِيّ ابن سبع سنين وما قاربها ولا يغسل الرجل الصبية بنت سبع

  28. سنين ونحوها، إلاَّ الصغيرة جدًّا. قال ذلك مالك وأصحابه، وذكر نحوه في (المجموعة) عن مالك في الصبي. وقال: أشهب، في الصبية: إذا كانت تشتهى مثلها فلا يغسلها الرجال، وذلك يتقى منها قبل اتقائه من الصبي. وقال ابن القاسم: لا تغسل التي لم تبلغ.

  29. قال عنه ابن مزين:

  30. وإن صغرت جدًّا. وفي سماع ابن وهب، أن مالكًا أجاز للنساء غسل الصبي ابن سبع سنين.

  1. من (الواضحة) ، ونحوه لأشهب من (المجموعة) ، قال:

  2. فإذا فرغت من غسل الميت، نشفت بلله في ثوب عورته مستورة، وقد أجمرت ثيابه قبل ذلك وترا،

  3. وإن أجمرتها شفعا فلا حرج،

  4. ثم تبسط الثوب الأعلي. قال أشهب: اللفافة التي هي أوسع أكفانه،

  5. ثم الأوسع فالأوسع من باقيها. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: فتذر على الأولى من الحنوط،

  6. ثم على الذي هكذا إلى الذي يلي جسده فيذر عليه أَيْضًا. قال أشهب:

  7. وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور فواسع. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  8. ثم يجعل الكافور عليه مساجده، من وجهه وكيفيه وركبتيه وقدميه، ويجعل منه في عينيه، وفي فيه، وأذنيه، ومرفقيه، وإبطيه، ورفغيه، وعلى القطن الذي يجعل بين فخذيه لئلا يسيل منه شيء ويشده بخرقة إلى حجز مئزره.

  9. قال سحنون ويسد دبره بقطنة فيها ذريرة، ويبالغ فيه برفق.

  10. قال ابن حبيب: ويسد مسام رأسه بقطن عليه كافور إلى فيه ومنخريه،

  11. ثم يعطف الثوب الذي يلي جسده يضم الأيسر إلى الأيمن، الأيمن عليه، كما يلتحف

  12. في حياته. وقاله أشهب، في (المجموعة) ، وقال:

  13. وإن عطفت الأيمن أولا فلا بَأْسَ، ويفعل هكذا في كل ثوب، ويجعل عليه الحنوط إلاَّ الثوب الآخر،

  14. فلا يجعل على ظاهر كفنه حنوطا،

  15. ثم يشد الثوب عند رأسه وعند رجليه،

  16. فإذا الحدته في القبر حللته.

  17. ومن (المجموعة) ، قال أشهب:

  18. وإن تركت عقدة فلا بَأْسَ، ما لم تنتثر أكفانه.

  19. وفي (كتاب ابن القرطي) : ويخاط الكفن على الميت ولا يترك بغير خياطة. قال أشهب، في (المجموعة) : وتكفن المرأة نحو ذلك،

  20. وإن جمرت أو تركت، فذلك واسع،

  21. ولا بَأْسَ أَنْ تكفن المرأة في ثوب واحد، بخلاف الصلاة.

  22. قال أشهب: وإن قمص الرجل فواسع،

  23. ولا يقمص أَحَبُّ إليَّ.

  24. ومن (العنبية) ، قال يحيى، عن ابن القاسم: وأَحَبُّ إليَّ في المرأة أن توزر وتخمر، وتدرج في ثلاثة أثواب إن وجد لذلك سعة.

  25. ومن (المختصر) ، ورواه ابن وهب، في (المجموعة) ، قال مالك:

  26. ولا بَأْسَ أَنْ يكفن الميت فوق القميص،

  27. ولا بَأْسَ أَنْ يحنط بالمسك والعنبر وما يتطيب به الحي.

  28. قال في (المجموعة) : وليل تحنيط المحرم غير محرم، وليغط رأسه كما يغطي بالمدفن.

  29. قال أشهب: ويسدل خمار المرأة فوق الكفن، أو تحته، أو فوق الدرع إن كان، أو تحته. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: واستحب مالك أن تعم الميت وتخمر الميتة.

  30. قال مُطَرِّف: ويجعل من العمامة تحت حلقه كالحي، ويترك منها قدر ذراع يغطى

  31. به وجهه، وكذلك يترك من خمار المرأة كذلك.

  32. ومن (العتبية) ، قال يحيى بن يحيى: واستحب ابن القاسم أن لا يقمص الميت،

  33. ولا يعمم، وأن يدرج في ثلاثة أثواب بيض إجراجا.

  1. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والقصد في الكفن أحب إلينا من المغالاة فيه، وَرَوَى ذلك عن أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما.

  2. قال أشهب، في (المجموعة) : والكفن في الخلق والجديد سواء، وليس على أحد غسله إذا لم يخف نجاسة، ولم يكن وسخا، وواسع في البرود، والبياض أحب إلينا.

  3. قال ابن سحنون، عن أبيه: وليس عليك غسل الخلق من الكفن إن لم يكن وسخا،

  4. ولا خفت عليه نجاسة، وربما كان الجديد أولي بأن يخاف ذلك فيه، واليقين في طهارة الخلق أكثر قال أبو محمد: يريد من جديد قد لبس ولم يغسل.

  5. ومن (كتاب) آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البسوا البياض، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم» .

  6. ومن (المختصر) ، وليس في كفن الميت حد، والوتر أحب إلينا،

  7. ولا بَأْسَ أَنْ يكفن الميت في غير وتر.

  8. وكذلك قال عنه ابن وهب، في (المجموعة) .

  9. قال مالك في موضع آخر: وثوبين أَحَبُّ إليَّ من ثوب.

  10. قال في (المختصر) : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وكفن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء يوم أحد اثنين في ثوب، وكفن ابن عمر ابنه في

  11. خمسة أثواب، وكفن أبو بكر في ثوب فيه مشق.

  12. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم: والوتر أَحَبُّ إليَّ مالك في الكفن،

  13. وإن لم يوجد للمرأة إلاَّ ثوبان، لفت فيهما،

  14. وكذلك من لم يبلغ من صبي وصبية فالوتر أَحَبُّ إليَّ مالك فيه.

  15. قال أشهب، وسحنون: وهذا فِي مَنْ راهق،

  16. فأما الصغير فالخرقة تكفيه. وذكر أشهب أن أبا بكر كفن في ثوبين.

  17. وَرَوَى ابن القاسم عن مالك، أنه كفن في ثلاثة. قال أشهب:

  18. ولا بَأْسَ بالكفن في ثوب للرجل والمرأة،

  19. ولا أحب أن يقصر عن ثوبين للرجل لمن وجد؛ لأن الثوب الواجد يصف ما تحته.

  20. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَحَبُّ إليَّ مال في الكفن خمسة أثواب؛ يعد فيها العمامة والمئزر والقمص، ويلف في ثوبين، وذلك في المرأة ألزم؛ لأنها تحتاج إلى مئزر يشد بعصائب من حقويها إلى ركبتيها، ودرع وخمار، وثوبين تدرج فيهما.

  21. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وثوبان أحب إلينا من ثوب، وثلاثة أحب إلينا من أربعة.

  22. يريد الوتر، ويريد في الأول الستر.

  23. قال ابن القرطي: والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل، وأقله لها خمسة، وأكثر سبعة،

  24. ولا ينقص الرجل الذي يجد من ثلاثة، ويكفن في مثل هيئته في حياته إن تشاح الورثة.

  25. قال أشهب، في (المجموعة) :

  26. ولا يكفن رجلان في ثوب إلاَّ من ضرورة.

  27. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويستحب للرجل أن يوصي أن يكفن، في ثيابه التي يشهد فيها الجماعات والصلوات، وثوبي إحرامه إن حج؛ رجاء بركة ذلك، فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مئزره في ابنته، وقال: «أشعرنها إياه» . وأعطي ثوبه الذي يلي جلده إلى ولد عبد الله بن أبي ابن سلول،

  28. يكفن فيه أباه. وأوصى سعد بن أبي وقاص في جبة صوف، شهد فيها بدرا، أن يكفن فيها.

  29. والعلماء يحبون البياض في الكفن. والحبر مستحب لمن قوى عليه، وَرَوَى نحوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وَرَوَى أنه عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب، فقيل: إنها بيض،

  30. وقيل: إن أحدهما حبرة.

  31. من (المختصر) وغيره، قال مالك: والكفن والحنوط ـ يريد جميع مون الميت في إقباره إلى أن يوارى ـ من رأس المال. قال: والرهن أولي من الكفن، والكفن أولي من الدين،

  32. ومن أوصي أن يكفن في سرف، وأوصي بمثل ذلك في حنوطه وقبره،

  33. فلا يجاز في رأس ماله، إلاَّ ما يجوز لمثله لو لم يوص. وقال ابن القاسم، وأشهب. وَرَوَى علي، عن مالك

  34. في (المجموعة) ، أنه لا يجوز من ذلك إلاَّ ما يكفن فيه مثله.

  35. قال سحنون: وسكني الزوجة في دار، قد نقد الميت كراها، أولي من الكفن. قال ابن سحنون، عن أبيه، فِي مَنْ أوصي أن يكفن في رف،

  36. قال: يجعل در القصد في رأس ماله، والزائد في ثلثه. قال ابن القرطي:

  37. وقيل: الزائد على السداد ميراثا، وهذا هو المستعمل.

  38. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قيل لمالك، في امرأة أوصت في ثياب لها، كانت تلبسها، أن تكفن فيها، فأراد ابنها أن يشترى لها جددا بدلها، فكره له ذلك. ورواه أشهب، عن مالك في (العتبية) .

  39. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال ابن سيرين: إذا ولي أحدكم أخاه، فليحسن كفنه.

  40. ومن (العتبية) قال سحنون، فِي مَنْ أوصى أن يكفن في ثوب واحد، فزاد بعض الورثة ثوبا آخر، فقام في ذلك الآخرون:

  41. فإن كان في التركة محمل لذلك،

  42. فلا ضمان على الذي فعله. قال ابن القرطي:

  43. وإذا أوصي بشيء يسير في كفنه وحنوطه، لم يكن لبعض الورثة الزيادة فيه بغير ممالأة من جميعهم.

  44. قال ابن سحنون عن أبيه، في غريب لا يعرف له أهل، مات عن

  45. دينار أو دينارين. قال: لا بَأْسَ في مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره.

  46. قال سحنون في (العتبية) :

  47. ومن اشترى كفنا لميت، فتلف في يده، فبل أن يبلغ به، وهو وصي أو رسول ورثة بالغين،

  48. فلا يضمن، ومن ابتاعه، على أنه إن مات وإلاَّ رده، لم يجز البيع.

  49. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال اصبغ:

  50. ومن نبش، فلا يلزم ورثته تكفينه ثانية في بقية ماله، إلاَّ أن يشاءوا، أو يحتسب فيه محتسب.

  51. قال ابن سحنون: فإن وجد الكفن الأول بعد أن دفن، فهو ميراث.

  52. ومن (العتبية) ، قال يحيى بن يحيى: قال ابن القاسم: إذا نبش الميت وعري، لم تعد عليه الصلاة، وعلى ورثته أن يكفنوه ثانية ومن بقية تركته،

  53. وإن كان عليه دين محيط، فالكفن الثاني أولي.

  54. قال سحنون: فإن قسم ماله، فليس ذلك على ورثته،

  55. وإن كان قد أوصى بثلثه،

  56. فلا يكفن من ثلث ولا من غيره. قال عنه ابنه: إلاَّ أن يكون ذلك بحدثان دفنه، ولم يقسم ماله، فليكن ثانية من رأس ماله.

  1. قال مالك في (المختصر) :

  2. ولا يكفن في حرير،

  3. ولا في خز، ولا معصفر، إلاَّ ان يضطر إليه.

  4. ومن (المجموعة) قال عنه ابن وهب: وكره التكفين في الخز والمعصفر، إلاَّ أن لا يوجد غيره. قال ابن القاسم: للرجل والمرأة. قال عنه علي في المعصفر والمزعفر: لا بَأْسَ به للرجل والنساء، قد كفن أبو بكر في ثوب مصبوغ، أمرهم بغسله.

  5. فإما أن يكون أراد بغسله تطهيره، أو ذهاب لونه.

  6. ولا يكره العلم الحرير في الكفن.

  7. قال أصبغ في (العتبية) : لا يكفن في الحرير، رجل ولا امرأة، إلاَّ أن لا يوجد غيره،

  8. ولا يلبس الرجل ما سداه حرير،

  9. وإن كان قلنسوة، ويحنث بلباسها الحالف أن لا يلبس حريرا.

  10. وفي سماع ابن وهب: قيل لمالك في الرجل الميت يدفن في الثوب فيه الحرير؟ قال: ما يعجبني،

  11. فإن فعل، فأرجو أن يكون في سعة.

  12. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ أَنْ تكفن المرأة في الحرير، والخز، والمعصفر المقدم، وما جاز لها لبسه في الحياة، أو للرجل لبسه في الحياة، فالكفن لها أو له فيه مباح، ما لم يرد بذلك السمعة والنفخ؛ لأنه ليس

  13. في محل ذلك، ولا بَأْسَ في كفن الرجل بالعلم الحرير،

  14. ولا بالثوب الذي يغسل، ويبقي فيه أثر الزعفران، أو عصفر أو مشق.

  15. ومن (العتبية) ، قال عيسى، عن ابن القاسم: لا بَأْسَ تكفن المرأة في الورس والزعفران، وكره مالك المعصفر إن وجد غيره.

  1. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال ابن سحنون: ويقضي على الرجل بتكفين زوجته، ملية، كانت أو فقيرة، كالنفقة. ورواه عن مالك. وذكر العتبي عن ابن الماجشون مثله،

  2. وأن روايته عن مالك، إنما ذلك عليه في فقرها.

  3. قال غير ابن حبيب:

  4. وكذلك تكفين من تلزمه نفقته، من والديه وولده وعبيده. وقال أصبغ: لا يلزمه في أحد ممن ذكرنا إلاَّ في عبيده. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والأول أصوب، كما لا نقطع حقه بموته من ماله في كفن نفسه،

  5. وكذلك في كفن من ذكرنا، يلزمه إذا ماتوا.

  6. وقال سحنون، في (العتبية) مثل قول أصبغ، أنه لا يلزمه الكفن في أحد، إلاَّ في عبيده، مسلمين كانوا أو كفارا، هذا في القياس،

  7. وأما في الاستحسان، فيلزمه في الولد الصغار والبنات الأبكار، فأما الزوجة

  8. والأبوان، فلا. وَرَوَى عنه في الزوجة أنه استحسن أن يكفنها الزوج، إن كانت فقيرة.

  9. وذكر العتبي، عن ابن الماجشونفي كفن الزوجة، أنه على الزوج وإن كانت ملية،

  10. وأن روايته عن مالك، أن ذلك عليه؛ إنما هو في فقرها،

  11. وإن كانت ملية، ففي مالها. قال:

  12. وكذلك خادم زوجته، والعبد المخدم في قبضته، أخدم إياه غيره، فيموت العبد ولا مال له، وكان ينفق عليه، ويزكي للفطر عنه.

  13. قال عيسى، عن ابن القاسم، في الزوجة، إن كانت بكرا، فعلى أبيها،

  14. فإن دخلت، فليس ذلك على الأب،

  15. ولا على الزوج، وإن كان لها ولد، فذلك على ولدها. قال أبو محمد: يريد في عدمها.

  16. قال ابن سحنون، عن أبيه: ليس على الزوج تكفين زوجته الفقيرة.

  17. ثم استحسن أم يكفنها. واختلف قوله في ابنته البكر، وابنه الصغير،

  18. فإذا دعي الزوج إلى البناء، لزمه الكفن في أحد قوليه. وكفن الأمة ذات الزوج، على سيدها، والزوج حرا أو عبد.

  19. ومن ذهب إلى أن على الزوج الكفن، فله أن يقول:

  20. وإن كانت أمة فذلك عليه، كالنفقة في قول من يرى النفقة. قال غيره:

  21. ومن عليك تكفينه، فعليك جميع مصالحه إلى مواراته.

  1. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ بتقبيل الميت قبل غسله وبعد غسله، قد قَبَّل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون ميتًا، وقَبَّل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ميتًا.

  2. ويستحب أن لا يحبس الميت،

  3. وأن يوخذ في أمره، ويسرع خراجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بجنائزكم» . وقال معاذ: نهينا أن نبطي بموتانا. قال عروة:

  4. ولا يؤخر من لا يرجي خيره، ولا يؤمن شره.

  5. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وليستأني بالغريق، فربما غمر الماء قلبه،

  6. ثم يفيق، يروى ذلك عن علي بن أبي طالب، أنه تأني به يوما وليلة.

  7. ويكره الإيذان بالجنازة، إذا كان ثم من يقوم بالحمل والدفن، ونهى عنه ابن مسعود. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  8. فأما خاصة إخوان الرجل، من يحزنه أمره، ويشركه في حزنه، فليوذنهم. وإنما يكره إئذان العامة.

  9. ومن (العتبية) ، من سماع ابن القاسم، وكره أن يؤذن بالجنازة على أبواب المساجد، أو يصاح خلفه: استغفروا له، واستخف أن يؤذن بها في الخلق، من غير رفع صوت.

  10. ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك، في أهل البادية، يبعثون إلى أهل المحال حولهم ينذرونهم، قال: إنه ليفعل ذلك في البادية والحضر، ما لم يكن بعيدا،

  11. فأما ما يعرف من إيذان الجيران في المحال،

  12. ومن لعله يحب أن لا يفوته، فلا بَأْسَ به.

  1. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويكره إعظام النعش،

  2. وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو قطيفة حمراء،

  3. ولا يكره ذلك في المرأة،

  4. ولا يفرش غلا ثوب طاهر،

  5. ولا يجعل الطيب فوق الكفن،

  6. ولا بَأْسَ أَنْ يجعل فوق الكفن ثوب يستره غير الكفن، كالساج ونحوه، وينزع عند الجادة،

  7. ولا بَأْسَ أَنْ يجعل على نعش المرأة البكر والثيب الساج، أو الرداء الموشي، أو البياض وغيره، ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة، فلا أحب ذلك.

  8. ومن (العتبية) موسى، عن ابن القاسم:

  9. ولا يترك ستر المرأة بقبة في سفر أو حضر، إذا وجد لذلك. وقد استحسنه عمر حين قفل بزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم،

  10. ولا حد لطولها. ويكره ما أحدث من المباهاة والفخر فيه، حتى صار عندهم يتزين به. قال مالك: وأول من فعل ذلك به زينب. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ، وقال الواقدي: أول من قبب عليه النعش فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  11. وجه العمل في حمل الميت، والمسير به، واتباعه، والمشي

  12. أمامه، والتزاحم على نعشه، والترجل، والتحسر، وهل يتبع

  13. بنار، أو يرفع الصوت بالدعاء له، أو يجلس قبل أن يوضع،

  14. أو ينصرف قبل أن يقبر

  15. من (العتبية) ، قال ابن القاسم: كره مالك لمن على غير وضوء أن يحمل الجنازة، لينصرف إذا بلغت، ولم ير به في رواية أشهب بأسا.

  16. قال بعض أصحابنا: وما جاء أن يتوضأ من حمله، أى ليكون متوضئا، حتى إذا بلغت صُلِّيَ عليها، لا على أن حمله يوجب الوضوء، وَلَكِن يكره له أن ينصرف، ولا يصلي عليه.

  17. ومن سماع ابن غانم، قال أشهب: وحمل جنازة الصبي على الأيدي أَحَبُّ إليَّ من الدابة والنعش،

  18. فإن حمل على الدابة، لم أر به بأسا.

  19. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ بحمل الجنازة على دابة، إذا لم يوجد من يحملها. قال:

  20. ويستحب أن يحمل الرجل الجنازة من جوانب السرير الأيسر، وهو يمين الميت، فيضعه على منكبه الأيمن،

  21. ثم يختم بمقدمه الأيمن، وهو يسار الميت، وَرَوَى ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين، وكان مالك يوسع في ذلك؛ أن يبدأ بما شاء، ويحمل كيف شاء، أو لا يحمل، ويحمل

  22. بعض جوانبه، ويدع بعضا والفضل فيما ذكرت لك.

  23. قال مالك، في (المختصر) :

  24. ولا بَأْسَ بحمل سريره من داخله وخارجه، ويبدأ من أي نواحيه شاء،

  25. ولا بَأْسَ بالعقود قبل أن يوضع،

  26. ولا يتبع بنار، ولا ينادي ليستغفر لها.

  27. قال أشهب، في (المجموعة) : كره الصحابة أن يتبع الميت بمجمر.

  28. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإنما كره ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام، أن يتبعه.

  29. قال وسمع سعيد بن جبير، الذي يقول: استغفروا له. فقال: لا غفر الله لك. قال:

  30. ولا يمشي بالجنازة الهوينا، وَلَكِن مشية الرجل الشاب في حاجته.

  31. قال النخعي، كانوا يقو لون: انشطوا بها،

  32. ولا تدبوا بها دبيب اليهود.

  33. قال مُطَرِّف، عن مالك: ولم يزل شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الرجل الصالح، ولقد انكسر تحت سالم بن عبد الله نعشان، وكسر تحت عائشة ثلاثة أنعش، وذلك حسن ما لم يكن فيه أذى، وكان الصديق والفاروق يمشون أمام الجنازة.

  34. قال ابن أشهب: والمشي خلفها من خطأ السنة. وَرَوَى عن علي بن أبي طالب، أن المشي خلفها أفضل. وأراه واسعا للاختلاف.

  35. ويكره أن يشيعها راكبا، تقدمها أو تأخر عنها، قال النخعي: كانوا

  36. يكرهون. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  37. وَلا بَأْسَ أن يرجع راكبا بعد الدفن.

  38. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم، وابن نافع، عن مالك: ومشي الرجال أمام الجنازة أفضل. قال عنه ابن نافع:

  39. وأما النساء فخلف الجنازة،

  40. ولا يكونوا بين يديها في أعقاب الرجال؛ لأن حامليها رجال من خلفهم. وفي (كتاب) ابن القرطي: ويكون الرجال المشاة أمامها، والركبان من خلفها، والنساء من وراء ذلك أن يشهد نها، ما لم يكثرن الترداد.

  41. ولا توضع على الرقاب حتى يتكامل من يشيعها،

  42. ولا بَأْسَ أَنْ يجلس الماشي قبل أن توضع،

  43. ولا ينزل الراكب حتى توضع.

  44. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وكره مالك التحسر في الجنازة. وقاله ابن القاسم، عن ابن مالك، في (العتبية) : بئس العمل نزع الأردية في الجنائز.

  45. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقد استخف ذلك للقرب الخاص، وقد يفعل ذلك في العالم والفاضل الخاص من أصحابه. وقد رئي عبد الله بن عون

  46. في جنازة محمد بن سيرين في قميص. وتحسر مصعب، وهو أمير، في جنازة الأحنف.

  47. وقال الأعمش: أحسن من يحمل الجنازة، الذي يمشي بين عمودي النعش، والذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم. والذي يقول: ارفعوا على نسائكم. والذي يمسك النعش من خلفه. قال مُطَرِّف، وابن الماجشون: أما الذي يمشي بين عمودي النعش،

  48. فلا بَأْسَ به للقرب والخاص،

  49. ويكره للعامة. وقد رئي سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف بين العمودين، قد حمل السرير على كاهله، وفعله عمر بأسيد بن الحضير، وفعله عثمان بسرير أمه، وزيد بن ثابت بأمه، وابن عمر بأبي هريرة.

  50. وأما الذي خلف النعش،

  51. فإن كان من أهل الميت، وأحد الأربعة الراتبين تحت النعش، فذلك له، وإلاَّ فلا.

  52. ومن (المجموعة) ، قال أشهب:

  53. ولا بَأْسَ بالجلوس عند القبر قبل أن توضع، إذا كان معها من يكفي أمرها وإقبارها،

  54. ولا بَأْسَ بانصرافهم إذا بلغت القبر،

  55. وإن لم يقبروا إذا بقي معها من يلي ذلك، وَلَكِن أخشي ذريعة ذلك أن ينصرفوا عنها، حتى لا يبقي من يكتفي به في إقبارها، ويقول قائل لما لا يكفي: هذا يكفي.

  56. قال ابن القاسم، عن مالك: لا بَأْسَ أَنْ ينصرفوا،

  57. فأما قبل الصلاة عليها،

  58. فلا أراه إلاَّ لحاجة، أو لعلة. قال ابن القاسم: ذلك واسع لحاجة، أو لغير حاجة، وليست بفريضة ـ يريد تخصه ـ إذا قام بها غيره. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  59. ولا بَأْسَ أَنْ يمشي مع الجنازة ما أحب، وينصرف إن شاء قبل أن يصلي عليها. وقاله جابر بن عبد الله. وله أن يجلس عند القبر قبل أن توضع،

  60. ومن وقف حتى توضع عن الأعناق، وحتي توارى، فحسن. وهو من عمل الناس،

  61. ومن لم يفعل، فلا حرج.

  62. وَرَوَى عن سحنون، أنه حضر جنازة، فجلس ليدفنها، فأتي بأخرى للصلاة عليها، فأبى أن يصلي عليها، وقال: حتى يفرغ ما نحن فيه.

  1. قبل أن يدفن أو بعد، وفي تحوله بعد أن دفن

  2. من قبر إلى قبر

  3. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا بَأْسَ أَنْ يحمل الميت من البادية إلى الحاضرة،

  4. ومن موضع إلى موضع آخر يدفن فيه. وقد مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق، فحملا إلى المدينة، ومات سعيد بن عبد العزيز

  5. بالجرف، فحمل إلى المدينة. وهذا كله رواه ابن وهب، كما ذكر ابن حبيب. وأصيب يوم الجمل فدفن، فرأى إنسان في المنام: انقلوه، فنقل، فدفن في مكان آخر.

  6. ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك:

  7. ولا بَأْسَ أَنْ يحمل الميت إلى المصر فدفن، إن كان مكانا قريبا. وفي الموطأ ذكر الذين جرف السيل قبريهما، فنقلا إلى مكان آخر.

  8. ومن (كتاب البخارى) ، ذكر الحديث، أن جابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد، فدفنه جابر مع رجل آخر،

  9. ثم لم تطب نفسه أن يتركه مع آخر في قبر. قال: فاستخرجته بعد ستة أشهر،

  10. فإذا هو كيوم وضعته، هنية، غير أذنه. قال في الحديث الآخر، وقد ذكر إخراجه وزاد: فأخرجته فجعلته في قبر على حدة.

  1. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقد أبيح البكاء على الميت قبل الموت

  2. وبعده، ما لم يرفع به الصوت، ويكون معه كلام يكره، أو اجتماع من النساء، وبكي النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم يجود بنفسه، فقيل له، فقال: «تدمع العين، ويجزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، يا إبراهيم لولا أنه أمر حق، ووعد صدق، وقضاء مقضي، وسبيل مأتي، وأن الآخر منا لاحق بالاول، لحزنا عليك، ووجدنا بك أشد من وجدنا وجزنا هذا، وإنا بك إبراهيم لمحزونون» .

  3. ثم استرجع عليه الصلاة والسلام، وأكثر من حمد الله تعالي. ونعي إلى عائشة بعض أهلها، فرفعت طرف خمارها ورداءها على وجهها، وانتحبت ساعة،

  4. ثم سكتت وقالت: لا بَأْسَ بهذه الدمعة أن تراق، ما لم يفعل معها ما لا يصلح ولا ينبغي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكي عليها، من غير نياحة، فانتهرهن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد حديث» .

  5. والنياحة من بقايا أمر الجاهلية. ونهي

  6. عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلظ فيها. وينبغي أن ينهي عن ذلك، ويضرب عليه. وضرب عمر نائحة بالدرة، حتى انكشف رأسها، وضرب من أصاب ممن جلس إليها من النساء. وفي الحديث قال: «لعنت النائحة، والسامعة، والشاقة جيبها، واللاطمة وجهها» .

  7. ويطره اجتماع النساء للبكاء سرا أو علانية، وقد نهي عمر النساء في موت أبي بكر أن يبكين، وفرق جمعهن.

  8. وكذلك في موت خالد بن الوليد، ونهي عمر أهله أن يبكوا عليه.

  9. وقيل: إنه قيل: دعهن يذرفن من دموعهن على أبي سليمان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود، وشق الجيوب، وضرب الصدور، والدعاء بالويل والثبور. وقال: «ليس منا من خلق، ولا

  10. فرق، ولا دلق، ولا سلق». وذلك حلق الشعر، وتخريق الثياب، ودلق: ضرب الخدود، وتمريش الوجوه، وسلق: الصياح في البكاء، والقبيح من القول. وقوله:

  11. {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (الممتحنة: ١٢) . قال الحسن: لا يَنُحْنَ،

  12. ولا يَشْقُقْنَ، ولا يَخْبِشْنَ وَجْهًا،

  13. ولا ينشرن شعرا، ولا يَدْعِينَ وَيْلاً.

  14. ويكره خروج النساء في الجنائز،

  15. وإن كن غير نوائح،

  16. ولا بواك، في جنائز الخاص من قرابتهن وغيرهم. وينبغي للإمام منعهن من ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأي منهن: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» .

  17. ومن (العتبية) ، ابن القاسم، عن مالك، وعن النساء

  18. يخرجهن على الجنائز، على الرحائل ومشاة. قال: قد كن يخرجن قديما، وقد خرجت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل، وما أرى بأسا إلاَّ في الأمر المستنكر.

  19. قال أشهب: وإذا صلى النساء على الجنازة، صلين خلف صفوف الرجال، كالمكتوبه.

  20. ومن (المجموعة) ، قال ابن نافع، عن مالك، وهو في (العتبية) من سماع أشهب، في بعث الطعام لأهل الميت: إن كان ليس في ذلك نياحة فليبعث، وأرى أن يمنع النساء من شق الجيوب، وضرب الوجوه، وشبه ذلك. وقال في رواية أشهب: إنه ليغظني، وَلَكِن لا يقدر على تغيير ذلك إلاَّ السلطان.

  21. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أخبرني مُطَرِّف أن مالكا لم ير بأسا بأرسال الطعام إلى أهل الميت، من الجار والصديق، عند شغلهم بميتهم، إلاَّ أن يرسل لاجتماعهم للنياحة، فيكره ذلك.

  22. وقال عليه الصلاة والسلام، في نعي جعفر: «اصنعوا لأهله طعاما، وابعثوا به إليهم، فقد جاء ما يشغلهم» .

Show 801 masa’il more
Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 238 masa’il
  1. ليكثر ذكر الموت

  2. ويستعد بالتوبة ورد المظالم

  3. والمريض آكد

  4. ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح

  5. فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة

  6. ويلقن الشهادة بلا إلحاح

  7. ويقرأ عنده يس

  8. وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى

  9. فإذا مات غمض

  10. وشد لحياه بعصابة

  11. ولينت مفاصله

  12. وستر جميع بدنه بثوب خفيف

  13. ووضع على بطنه شيء ثقيل:

  14. ووضع على سرير ونحوه

  15. ونزعت ثيابه

  16. ووجه للقبلة كمحتضر

  17. ويتولى ذلك أرفق محارمه

  18. ويبادر بغسله إذا تيقن موته

  19. وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية

  20. وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس

  21. ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر.

  22. قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم

  23. والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح

  24. ويغسل في قميص بماء بارد

  25. ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه

  26. ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية

  27. ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه

  28. ويزيل ما في منخريه من أذى

  29. ويوضئه كالحي

  30. ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتف إليه

  31. ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر

  32. ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة

  33. ويستحب ثانية وثالثة

  34. وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر

  35. وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور

  36. ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط

  37. وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج

  38. وقيل: الوضوء

  39. ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة

  40. ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها

  41. ويلفان خرقة ولا مس

  42. فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح

  43. وأولى الرجال به أولا لهم بالصلاة

  44. وبها قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح

  45. وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم.

  46. قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم

  47. ويقدم عليهم الزوج في الأصح

  48. ولا يقرب المحرم طيبا

  49. ولا يؤخذ شعره وظفره

  50. وتطيب المحدة في الأصح

  51. والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه.

  52. قلت: الأظهر كراهته. والله أعلم.

  53. فصل

  54. يكفن بما له لبسه حيا

  55. وأقله ثوب

  56. ولا تنفذ وصيته بإسقاطه

  57. والأفضل للرجل ثلاثة

  58. ويجوز رابع وخامس

  59. ولها خمسة

  60. ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف

  61. وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن

  62. وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان

  63. وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار

  64. ويسن الأبيض

  65. ومحله أصل التركة

  66. فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد

  67. وكذا الزوج في الأصح

  68. ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة

  69. ويذر على كل واحدة حنوط

  70. ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور

  71. ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه قطن

  72. ويلف عليه اللفائف وتشد

  73. فإذا وضع في قبره نزع الشداد

  74. ولا يلبس المحرم الذكر محيطا

  75. ولا يستر رأسه

  76. ولا وجه المحرمة

  77. وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح

  78. وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان

  79. والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران

  80. والمشي أمامها بقربها أفضل

  81. ويسرع بها إن لم يخف تغيره.

  82. فصل

  83. لصلاته أركان أحدها: النية

  84. ووقتها كغيرها

  85. وتكفي نية الفرض

  86. وقيل: تشترط نية فرض كفاية

  87. ولا يجب تعيين الميت

  88. فإن عين وأخطأ بطلت

  89. وإن حضر موتى نواهم.

  90. الثاني: أربع تكبيرات

  91. فإن خمس لم تبطل في الأصح

  92. ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه.

  93. الثالث: السلام كغيرها.

  94. الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى.

  95. قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى. والله أعلم.

  96. الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية

  97. والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب.

  98. السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة

  99. السابع: القيام على المذهب إن قدر

  100. ويسن رفع يديه في التكبيرات

  101. وإسرار القراءة

  102. وقيل: يجهر ليلا

  103. والأصح ندب التعوذ دون الإفتتاح

  104. ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره

  105. ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان

  106. ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما

  107. وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

  108. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته

  109. ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها

  110. فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة

  111. وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح

  112. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها

  113. وفي قول لا يشترط الأذكار

  114. ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة

  115. ويسقط فرضها بواحد

  116. وقيل: يجب اثنان

  117. وقيل: ثلاثة

  118. وقيل: أربعة

  119. ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح

  120. ويصلى على الغائب عن البلد

  121. ويجب تقديمها على الدفن

  122. وتصح بعده

  123. والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت

  124. ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال.

  125. فرع:

  126. الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي

  127. فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ

  128. والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب

  129. ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام

  130. ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص

  131. ويقدم الحر البعيد على العبد القريب

  132. ويقف عند رأس الرجل وعجزها

  133. وتجوز على الجنائز صلاة

  134. وتحرم على الكافر

  135. ولا يجب غسله

  136. والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه

  137. ولو وجد عضو مسلم علم بموته صلى الله

  138. والسقط إن استهل أو بكى ككبير

  139. وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر

  140. وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه

  141. وكذا إن بلغها في الأظهر

  142. ولا يغسل الشهيد

  143. ولا يصلى عليه

  144. وهو من مات في قتال الكفار بسببه

  145. فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر

  146. وكذا في القتال لا بسببه على المذهب

  147. ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل

  148. وأنه تزال نجاسته غير الدم

  149. ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم

  150. فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم.

  151. فصل

  152. أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع

  153. ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة

  154. واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض

  155. ويوضع رأسه عند رجل القبر

  156. ويسل من قبل رأسه برفق

  157. ويدخله القبر الرجال

  158. وأولاهم الأحق بالصلاة.

  159. قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم

  160. ويكونون وترا

  161. ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة

  162. ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها

  163. ويسد فتح اللحد بلبن

  164. ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب

  165. ثم يهال بالمساحي

  166. ويرفع القبر شبرا فقط

  167. والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه

  168. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما

  169. ولا يجلس على القبر

  170. ولا يوطأ

  171. ويقرب زائره كقربه منه حيا

  172. والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام

  173. ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك

  174. وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك

  175. والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك

  176. ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده

  177. ويحرم الندب بتعديد شمائله

  178. والنوح

  179. والجزع بضرب صدره ونحوه.

  180. قلت: هذه مسائل منثورة

  181. يبادر بقضاء دين الميت ووصيته

  182. ويكره تمني الموت لضر نزل به إلا لفتنة دين

  183. ويسن التداوي

  184. ويكره إكراهه عليه

  185. ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه

  186. ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية

  187. ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة

  188. ومن تعذر غسله يمم

  189. ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة

  190. وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط

  191. وليكن الغاسل أمينا

  192. فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة

  193. ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع

  194. والكافر أحق بقريبه الكافر

  195. ويكره الكفن المعصفر

  196. والمغالاة فيه

  197. والمغسول أولى من الجديد

  198. والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب

  199. والحنوط مستحب

  200. وقيل: واجب

  201. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى

  202. ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها

  203. ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت

  204. ولا يكره الركوب في الرجوع منها

  205. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر

  206. ويكره اللغط في الجنازة

  207. وإتباعها بنار

  208. ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة

  209. فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما

  210. ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله

  211. وتكره قبل تكفينه

  212. فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه

  213. ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما

  214. وتجوز الصلاة عليه في المسجد

  215. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر

  216. وإذا صلى عليه فحضر من لم يصل صلى

  217. ومن صلى لا يعيد على الصحيح

  218. ولا تؤخر لزيادة مصلين

  219. وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة

  220. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز

  221. والدفن بالمقبرة أفضل

  222. ويكره المبيت بها

  223. ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا

  224. وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

  225. ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة

  226. ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة

  227. ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره

  228. وغيرهما أفضل

  229. ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه

  230. ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم

  231. ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة

  232. وجمع الأقارب في موضع

  233. وزيادة القبور للرجال

  234. وتكره للنساء

  235. وقيل: تحرم

  236. وقيل: تباح

  237. ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو

  238. ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر

  239. وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه

  240. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح

  241. ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبت

  242. ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الأكل

  243. ويحرم تهيئته للنائحات. والله أعلم.

Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 744 masa’il
  1. ترك الدواء أفضل

  2. ولا يجب ولو ظن نفعه

  3. ويحرم بسم

  4. فإن كان الدواء مسموما وغلب منه السلامة ورجى نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه: كغيره من الأدوية

  5. ولا بأس بالحمية

  6. ويحرم بمحرم أكلا وشربا

  7. وكذا صوت ملهاة وغيره

  8. ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال: أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه

  9. وتحرم التميمة: وهو عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها

  10. ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقي فيه مريض وحامل لعسر الولد

  11. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له

  12. وعيادة المريض ونصه: غير المبتدع

  13. ومثله من جهر بالمعصية من أول مرضه

  14. وقال ابن حمدان: عيادته فرض كفاية

  15. قال الشيخ: الذي يقتضيه النص وجوب ذلك

  16. واختار جمع

  17. والمراد مرة وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد ودمل خلافا لأبي المعالي بن المنجا

  18. وتحرم بعيادة الذمي ويأتي

  19. ويسأله عن حاله وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه

  20. ولا يطيل الجلوس عنده

  21. وتكره وسط النهار نصا

  22. وقال: يعاد بكرة وعشيا وفي رمضان ليلا

  23. قال جماعة: ويغب بها

  24. ويخبر المريض بما يجده ولو لغير طبيب وبلا شكوى بعد أن يحمد الله

  25. ويستحب له أن يصبر

  26. والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق

  27. والشكوى إلى الخالق لا تنافيه بل مطلوبة

  28. ويحسن ظنه بربه

  29. قال بعضهم: وجوبا

  30. ويغلب الرجاء

  31. ونصه يكون خوفه ورجاؤه واحد فأيهما غلب صاحبه هلك

  32. قال الشيخ: هذا العدل

  33. ويكره الأنين وتمني الموت لضر نزل به

  34. ولا يكره لضرر بدينه

  35. وتمني الشهادة ليس من تمنى الموت المنهي عنه ذكره في الهدى

  36. ويذكره التوبة والوصية والخروج من المظالم ويرغب في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف

  37. ويدعو بالصلاح والعافية

  38. ولا بأس بوضع يده عليه وبرقاه

  39. ويقول في دعائه: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

  40. ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع مرات

  41. فإذا نزل به سن أن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله

  42. ويتعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة

  43. ويلقنه قول: لا إله إلا الله مرة

  44. فإن لم يجب أو تكلم بعدها أعاد تلقينه بلطف ومداراة

  45. وقال أبو المعالي: يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر

  46. ويسن أن يقرأ عنده يس والفاتحة

  47. وتوجيهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موته وبعده وعلى جنبه الأيمن إن كان المكان واسعا أفضل

  48. وإلا على ظهره

  49. وعنه مستلقيا على قفاه اختاره الأكثر

  50. قال جماعة: يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء

  51. واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبيل موته

  52. فإذا مات سن تغميض عينه

  53. ويكره من جنب وحائض وأن يقرباه

  54. وللرجل أن يغمض ذات محرمه وتغمض ذا محرمها

  55. ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله

  56. ولا يتكلم من حضره إلا بخير

  57. ويشد لحييه

  58. ويلين مفاصله عقب موته بإلصاق ذراعيه بعضديه ثم يعيدهما وإلصاق ساقيه فخذيه وفخذيه ببطنه ثم يعيدها فإن شق ذلك عليه تركه

  59. وينزع ثيابه

  60. ويسجى بثوب

  61. أو يجعل على بطنه مرآة من حديد أو طين ونحوه متوجها على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه ولا يدعه على الأرض

  62. ويجب أن يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك

  63. ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه

  64. فإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه

  65. ويسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة

  66. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي وكثرة جمع إن كان قريبا: ما لم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين

  67. وفي موت فجأة بصعقة أو هدم أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل أو غير ذلك وفيما إذا شك في موته حتى يعلم بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينه في البالغين

  68. وهو أقواها لاحتمال أن يكون عرض له سكتة ونحوها وقد يفيق بعد ثلاثة أيام ولياليها

  69. وقد يعرف موت غيره بهذه العلامات أيضا وغيرها

  70. يكره النعي: وهو النداء بموه

  71. ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء

  72. قال الآجري فيمن عمان عشية: يكره في بيت وحده بل يبيب معه أهله

  73. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.

  1. ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله فرض كفاية

  2. ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ويأتي

  3. فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه إن لم يخف تفسخه أو تغيره

  4. ومثله من دفن غير متوجه إلى القبلة أو قبل الصلاة عليه أو قبل تكفينه

  5. ولو كفن بحرير فالأولى عدم نبشه

  6. ويجوز نبشه لغرض صحيح: كتحسين كفنه ودفنه في بقعة خير من بقعته ومجاورة صالح:

  7. إلا الشهيد حتى لو نقل رد إله لأن دفنه في مصرعه سنة ويأتي

  8. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه

  9. ويجوز نبشه إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط

  10. وكأفراد في قبر عمن دفن معه

  11. والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل

  12. يسقط غسلهما بغسل الموت

  13. ويشترط له ماء طهور

  14. وإسلام غاسل

  15. ونيته

  16. وعقله

  17. ويستحب أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ولو جنبا وحائضا من غير كراهة

  18. وإن حضره مسلم ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائبا عنه فظاهر كلام أحمد لا يصح

  19. وقدم في الفروع الصحة

  20. ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه:

  21. لكن لا يكفنه لأجل الطيب إن كان

  22. ويكره ويصح من مميز

  23. وأولى الناس بغسل الميت وصية إن كان عدلا ثم أبوه وإن علا ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا ثم نعمة ثم ذوو أرحامه: كميراث ثم الأجانب

  24. ويقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم: الأدين الأعراف الأحرار في الجميع

  25. والأجانب أولى من زوجته وهي أولى من أم ولد وأجنبية أولى من وزج وسيد

  26. والسيد أحق بغسل عبده ويأتي

  27. ولا حق للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه: عمدا كان القتل أو خطأ ولا في الصلاة والدفن

  28. وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على ما سبق أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كميراث

  29. ويقدم منهن من يقدم من الرجال وعمتها وخالتها سوءا: كبنت أخيها وبنت أختها ثم الأجنبيات

  30. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه ولو قبل الدخول ولو وضعت عقب موته أو بعد طلاق رجعي: ما لم تتزوج

  31. لا من إبانها ولو في مرض موته

  32. وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة

  33. وسيد وأمته: وطئها أو لا وأم ولده: كالزوجين

  34. ويغسل مكاتبته ولو لم يشترط وطأها وتغسله إن شركه وإلا فلا

  35. ولا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من وزج ولا المعتق بعضها ولا من هي في استبراء واجب ولا تغسله

  36. وإن مات له أقارب بدفعة واحدة بهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف

  37. فإن استووا بدأ بالأب ثم بالابن ثم بالأقرب فلأقرب

  38. فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم ثم أسنهم ثم بقرعة

  39. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ولو بلحظة ومس عورته ونظرها

  40. وليس له غسل ابنة سبع فأكثر ولو محرما ولا لها غسل ابن سبع ولو محرما: غير من تقدم فيهما

  41. وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن أو عكسه ممن لا يباح لهم غسله أو خنثى مشكل- يمم بحائل

  42. ويحرم بدونه لغير محرم

  43. ورجل أولى بتميم خنثى مشكل

  44. إن كانت له أمة غسلته.

  1. لا من له دون سبع

  2. ثم جرده من ثيابه ندبا: إلا النبي صلى الله عليه وسلم

  3. ولو غسله في قميص خفيف واسع الكمين جاز

  4. وستره عن العيون تحت ستر أو سقف ونحوه

  5. ويكره النظر إليه لغير حاجة حتى الغاسل فلا ينظر إلا ما لا بد منه

  6. ـ قال ابن عقيل: لأن جميعه صار عورة فلهذا شرع ستر جميعه ـ انتهى

  7. وأن يحضره غير من يعين في غسله: الأولية فله الدخول عليه كيف شاء

  8. ولا يغطي وجهه

  9. ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة ولو غير شائبين بحناء

  10. ثم يرفع رأسه برفق في أول غسله إلى قريب من جلوسه ولا يشق عليه

  11. ويعصر بطن غير حامل بيده عصرا رفيقا

  12. ويكثر صب الماء حينئذ ويكون ثم بخور

  13. ثم يلف على يديه خرقة خشنة أو يدخلها في كيس فينجي بها أحد فرجيه ثم ثانية للفرج الثاني

  14. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر ولا النظر إليها

  15. ويستحب إلا يمس سائر بدنه إلا بخرقة

  16. ولا يجب فعل الغسل

  17. فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر أهل لغسله ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه صح

  18. ثم ينوي غسله نيته فرض

  19. وكذا تعميم بدنه به

  20. ثم يسمي وحكمها حكم تسمية وضوء وغسل حي

  21. ثم يغسل كفيه

  22. ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة ولا يكفي مسحها ولا وصول الماء إليها

  23. ويستحب أن يدخل أصبعيه السبابة والإبهام عليهما خرقة خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه ومنخريه وينظفهما ولا يدخله فيها

  24. ويتبع ما تحت أظفاره بعود إن لم يمكن قلمها

  25. ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته: كوضوء حدث: ما خلا المضمضة والاستنشاق: إن لم يخرج منه شيء

  26. فإن خرج أعيد وضوئه ويأتي حكم غسله

  27. ويجزئ غسله مرة

  28. وكذا لو نوى وسمى وغمسه في ماء كثير مرة واحدة

  29. ويكره الاقتصار عليها

  30. ويسن ضرب سدر ونحوه فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط وبدنة بالثفل

  31. ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر

  32. ويكون السدر في كل غسلة

  33. ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل الأيسر كذلك ويقلبه على جنبه مع غسل شفتيه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل بجانبه الأيسر كذلك

  34. ولا يكبه على وجهه

  35. ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون ذلك غسلة واحدة يجمع فيها بين السدر والماء القراح

  36. يفعل ذلك ثلاثا: إلا أن الوضوء في الأولى فقط

  37. يمر في كل مرة يده على بطنه

  38. فإن لم ينق بالثلاث غسله إلى سبع

  39. فإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى

  40. ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء

  41. وإن خرج من شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ووضئ ولا غسل:

  42. لكن يحشوه بالقطن أو يلجم به كما تفعل المستحاضة

  43. فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر الذي له قوة يمسك المحل

  44. ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك

  45. وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطن

  46. وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء: سواء كان في السابعة أو قبلها

  47. ويسن أن يجعل في الأخيرة كافورا وسدرا

  48. وغسله بالماء البارد أفضل

  49. ولا بأس بغسله بماء حار وخلال

  50. والأولى أن يكون من شجرة لينة: كالصفصاف ونحوه مما ينقي ولا يجرح

  51. وإن جعل على رأسه قطنا فحسن

  52. ويزيل ما بأنفه وصماخيه من أذى

  53. فاشنان إن احتيج إليهن وإلا كره في الكل

  54. وإن كان الميت شيخا أو به حدب أو نحو ذلك وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك

  55. وإن لم يمكن إلا بعسف ـ تركه بحاله

  56. فإن كان على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشهر بالمثلة ترك في تابوت أو تحت مكبة: كما يصنع بالمرأة ويأتي في يفصل الحمل

  57. ولا بأس بغسله في حمام

  58. وبمخاطبته له حال غسله نحو: انقلب يرحمك الله

  59. ولا يغتسل غاسل بفضل ما سخن له

  60. فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد

  61. ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طالا ويأخذ شعر إبطيه

  62. ويجعل ذلك معه كعضو ساقط

  63. ويعاد غسله لأنه جزء منه كعضو والمراد يستحب

  64. وإن كان الميت مقطوع الرأس أو أعضاءه مقطعة لفق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه

  65. فإن فقد منها شيء لم يجعل له شكل من طين ولا غيره

  66. وإن كان في أسنانه شيء يتحرك وخيف سقوطه ترك ولم ينزع

  67. ونص أنه يربط بذهب فإن سقط لم يربط به ويؤخذ إن لم يسقط

  68. ويحرم حلق شعر عانته ورأسه، وخنته

  69. ولا يسرح شعره

  70. قال القاضي: يكره

  71. ويبقى عظم نجس جبر به مع مثلة

  72. وتزال اللصوق لغسل واجب فيغسل ما تحتها

  73. فإن خيف من قلعها مثلة مسح عيها

  74. ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببردة: كحلقة في أذن امرأة لا أنف ذهب ويأتي آخر الباب

  75. ويسن ضفر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائرها: قرنيها وناصيتها ويسدل خلفها

  76. قيل لأحمد في العروس تموت فتحلى فأنكره شديدا

  77. فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب ندبا ولا يتنجس ما نشف به

  78. ومحرم ميت: كهو حي فيجنب ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام: لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا

  79. ويستر عل نعشه بشيء

  80. ويكفن في ثوبيه نصا

  81. وتجوز الزيادة كبقية كفن حلال

  82. فيغسل بماء وسدر

  83. ولا يلبس ذكر المخيط

  84. ويغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه لا رأسه ولا وجه أنثى

  85. ولا يقرب طيبا

  86. ولا تمنع منه معتدة

  87. ولا يوقف بعرفة إن مات قبله ولا يطاف به.

  1. المقتول بأيديهم ولو غير مكلف أو غالا: رجلا أو امرأة:

  2. إلا أن يكون جنبا أو حائضا أو نفساء طهرتا أو لا فيغسل غسلا واحدا

  3. وإن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل

  4. وإن قتل وعليه حدث أصغر لم يوضأ

  5. وتغسل نجاسته

  6. ويجب بقاء دم لا نجاسته معه

  7. فإن لم تزل إلا بالدم غسلا

  8. وينزع عنه السلاح والجلود ونحو فروة وخف

  9. ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها

  10. وظاهره ولو كان تحريرا

  11. فلا يزاد فيها ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون

  12. فإن كان قد سلبها كفن بغيرها

  13. ويستحب دفنه في مصرعه

  14. وإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو رفسته فمات أو مات حتف أنفه أو عاد سهمه عليه أو سيفه أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا ـ غسل وصلى عليه وجوبا

  15. ومن قتل مظلوما حتى من قتله الكفار صبرا في غير الحرب الحق بشهيد المعركة

  16. والشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون ـ المطعون والمبطون والغريق والشريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب والسل وصاحب اللقوة والصابر في الطاعون والمتردي من رؤس الجبال ومن مات في سبيل الله ومن طلي الشهادة بنية صادقة وموت المرابط وموت المرابط وأمناء الله في الأرض والمجنون والنفساء واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته ومن أغربها موت الغريب وأغرب منه العاشق إذا عف وكتم ذكر تعادهم في غاية المطلب

  17. وكل شهيد غسل صلى عليه وجوبا ومن لا فلا

  18. والشهيد بغير قبل: كغريق ونحوه مما تقدم ذكره يغسل ويصلى عيه

  19. وذا ولد السقط لا كثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه ولو لم يستهل

  20. ويستحب تسميته ولو ولد قبل أشهر

  21. وإن جهل أذكر أم أنثى! سمي بصالح لها: كطلحة وهبة الله

  22. ولو كان السقط من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا

  23. ويصلى على طفل حكم بإسلامه

  24. ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره ـ يمم وكفن وصلى عليه

  25. وإن تعذر غسل بعضه يمم له

  26. وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه وترك عركه

  27. ثم إن يمم لعدم الماء وصلى عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله

  28. وإن وجد فيها بطلت الصلاة

  29. ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت: لا ثمنه

  30. ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه: كطبيب

  31. ويستحب إظهاره إن كان حسنا

  32. قال جمع محققون: إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه فيستحب إظهار شره وستر خيره

  33. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.

  1. يجب كفن الميت ومؤنة تجهيزه: غير حنوط وطيب ويأتي ـ في ماله لحق الله تعالى وحق الميت: ذكرا كان أو أنثى ثوب واحد يستر جميع البدن

  2. فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته

  3. ويشترط إلا يصف البشرة

  4. ويجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد: ما لم يوص بدونه

  5. مقدما هو ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية ووصية وميراث وغيرها

  6. ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية

  7. وإن أوصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم تصح

  8. والجديد أفضل من العتيق ما لم يوص بغيره

  9. ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه

  10. قيل لأحمد: يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا

  11. ويجب كفن الرقيق على مالكه

  12. فإن لم يكن للميت مال فعلى من تلزمه نفقته وكذلك دفنه وما لا بد للميت منه: إلا الزوج

  13. ثم من بيت المال إن كان مسلما ثم على مسلم عالم به

  14. ويكره في رقيق يحكى هيئة البدن

  15. وبشعر وصوف مع القدرة على غيره

  16. وبمزعفر ومعصفر ولولا مرأة حتى المنقوش قطنا كان أو غيره

  17. ويحرم بجلود

  18. وحرير ومذهب ولولا مرأة وصبي

  19. يجوز فيهما مضرورة

  20. ويكون ثوبا وحدا

  21. فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة ثم رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق

  22. فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه

  23. وأفضل الأكفان البياض وأفضله القطن

  24. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن

  25. وأحسنها أعلاها ليظهر للناس كعادة الحي

  26. وتكره الزيادة

  27. وتعميمه

  28. ويكفن صغير في ثوب ويجوز في ثلاثة

  29. وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع قاله المجد

  30. وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فأكثر للطيب والحوائج وأعطى المقربين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفارين زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقد الواجب ـ فمتبرع فإن كان من التركة فمن نصيبه انتهى

  31. وتكفن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين

  32. وخنثى: كأنثى

  33. فتبسط اللفائف فوق بعض ويجمرها بالعود بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق به ثم يوضع عليها مستلقيا

  34. ويجعل الحنوط: وهو أخلاط من طيب فيما بينها: لا على ظهر العليا ولا على الثوب الذي على النعش

  35. ويجعل منه في قطن يجعل بين اليتيه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف: كالتبان تجمع إليتيه ومثانته

  36. وكذلك في الجراح النافذة

  37. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ومغابنه: كطي ركبتيه وتحت إبطه وكذا سرته

  38. ويطيب رأسه ولحيته

  39. وإن طيب ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا

  40. ويكره داخل عينيه وبورس وزعفران

  41. ويكره طليه بصبر ليمسكه ويغيره: ما لم ينقل قاله المجد

  42. والطيب والحنوط غير واجبين بل مستحبان

  43. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك

  44. ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه لشرفه

  45. والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما بعد جمعة

  46. ثم يعقدها إن خاف انتشارها

  47. ثم تحل العقدة في القبر زاد أبو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية التراب قريبا لأنه سنة

  48. ولا يحل الإزار

  49. ولا يخرق الكفن ولو خيف نبشه وكرهه أحمد

  50. وإن كفن في قميص بكمين ودخاريص وإزالة ولفافة: جاز من غير كراهة وظاهره ولو لم تنعقد اللفائف

  51. ويجعل المئزر مما يلي جسده

  52. ولا يزر عليه القميص

  53. ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لامنة وعكسه الكفن والمؤنة

  54. ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله

  55. لكن ليس للبقية نقله وسلبه من كفنه بعد دفنه

  56. بخلاف مبادرته إلى ملك الميت لانتقاله إليهم لكن يكره

  57. ويسن تكفين امرأة في خمسة أثوب بيض أزار وخمار ثم قميص: وهو الدرع ثم لفافتين

  58. ونصه وجزم به جماعة خرقة تشد بها فخذها ثم مئزر ثم قميص ثم خمار ثم لفاقة

  59. ولا بأس أن تنقب

  60. وتسن تغطية تعش بأبيض ويكره بغيره

  61. وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله

  62. فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته أو ممن تلزمهن نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم

  63. فإن وجد حاكما وأذن فيه رجع

  64. وإن لم يأذن ونوي الرجوع رجع

  65. وإن كان للميت كفن وثم حي مظطر إليه لبرد ونحوه فالحي أحق به قال به المجد وغيره إن خشي التلف

  66. وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان في لفافتين ويصلي الحي عليه

  67. وإن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ما لم تصرف في دين أو وصية

  68. وإن أكله سبع أو أخذه سيل وبقي كفنه فإن كان ممن ماله فتركه

  69. وإن كان من متبرع به فهو له لورثة الميت

  70. وإن جبى كفنه فما فضل إن علم

  71. فإن جهل ففي كفن آخر فإن تعذر تصدق به

  72. ولا يحبى كفن لعم أن ستر بحشيش.

  1. ويسقط فرضها بواحد: رجلا رجلا كان أو امرأة أو خنثى كغسله

  2. وتسن لها الجماعة ولو النساء:

  3. إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا احتراما له وتعظيما

  4. ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها

  5. فهي كالإمام يقصد ولا يقصد

  6. والأولى بها بعد الوصي السلطان ثم نائبه الأمير ثم الحاكم وهو القاضي:

  7. لكن السيد أولى برقيقه بها من السلطان وبغسل وبدفن

  8. ثم أقرب العصبة ثم ذووا رحامه ثم الزوج

  9. ومع التساوي يقدم الأولى بالإمامة فإن استووا في الصفات أقرع

  10. ويقدم الحر البعيد على العبد القريب

  11. ويقدم العبد المكلف على الصبي والمرأة

  12. فإن اجتمع أولياء موتى قدم الأولى بالإمامة ثم قرعة

  13. ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته إن أمن فسادا

  14. ومن قدمه ولي فهو بمنزلته

  15. فإن بدر أجنبي وصلى بغير إذن فإن صلى الولي خلفه صار إذنا

  16. وإلا فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه

  17. وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو من أحكامها

  18. وليس للوصي أن يقدم غيره ولا تصح الوصية بتعيين مأموم لعدما الفائدة

  19. ويستحب للإمام أن يصفهم وأن يسوي صفوفهم وإلا ينقصهم عن ثلاثة صفوف

  20. والفذ هنا كغيرها

  21. ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل ووسط امرأة وبين ذلك من خنثى

  22. فإن اجتمع رجال موتى فقط أو خناثى فقط ـ سوى بين رؤسهم

  23. ومنفرد كأمام

  24. ويقدم إلى لإمام من كل نوع أفضلهم فإن تتساووا قدم أكبر فإن تساووا فسابق فإن تساووا فقرعة

  25. ويقدم الأفضل من الموتى أمام المفضولين في المسير

  26. ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل وخنثى بينهما

  27. وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين

  28. والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك

  29. ولا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت

  30. ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة

  31. ويضع يمينه على شماله

  32. ويتعوذ قبل الفاتحة ولا يستفتح

  33. ويكبر تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة فقط سرا ولو ليلا

  34. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية: كما في التشهد ولا يزيد عليه

  35. ويدعو في الثالثة سرا بأحسن ما يحضره ولا توقيت فيه

  36. ويسن بالمأثور فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ولا أعلم إلا خيرا اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

  37. وإن كان صغيرا ولو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم

  38. وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه

  39. ويقول في دعائه لا مرأة: اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به

  40. ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامهم

  41. ويقول في خنثى: هذا الميت ونحوه

  42. وإن كان يعلم من الميت غير الخير فلا يقول ولا أعلم إلا خيرا

  43. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح بعدها ولا قبلها

  44. ولا بأس بتأمينه

  45. ويسلم واحدة عن يمينه

  46. يجهر بها الإمام

  47. ويجوز تلقاء وجهه

  48. ويجوز ثانية عن يساره

  49. ويرفع يديه مع كل تكبيرة

  50. ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع.

  51. والواجب من ذلك ـ القيام: إن كانت الصلاة فرضا

  52. ولا تصح من قاعد ولا راكب

  53. والتكبيرات الأربع

  54. فإن ترك منها عمدا بطلت

  55. وسهوا يكبر: ما لم يطل الفصل

  56. فإن طال اوجد مناف من كلام ونحوه استأنف

  57. ـ والفاتحة على إمام منفردـ

  58. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  59. ـ ودعوه الميت

  60. ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز في الرابعة

  61. ويتعين ـ وتسليمة

  62. ولو لم يقل ورحمة الله أجزأ وتقدم في صفة الصلاة

  63. ـ وجميع ما يشترط لمكتوبة مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن إلا الوقت

  64. فلا تصح على جنازة محمولة لأنها كإمام ولا من وراء حائل قبل الدفن: كحائط ونحوه

  65. ويشترط إسلام ميت وتطهيره بماء لو تراب لعذر

  66. ولا يجب أن يسامت الإمام الميت

  67. فإن لم يسامته كره قال في الرعاية

  68. ولا يشترط معرفة عين الميت فينوي على الحاضر

  69. وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه

  70. فإن بان غيره فجزم أبو المعالي أنها لا تصح

  71. وقال: إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكس فالقياس الأجزاء

  72. ولا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص عن أربع

  73. والأولى إلا يزيد على الأربع

  74. فإن زاد إمام تابع مأموم إلى سبع: ما لم تظن بدعته أو رفضه فلا يتابع

  75. ولا يعدو بعد الرابعة في المتابعة أيضا

  76. ولا يتابع فيما زاد عن السبع

  77. ولا تبطل بمجال زتها ولو عمدا

  78. وينبغي أن يسبح بعدها به: لا فيما دونها

  79. ولا يسلم قبله

  80. ومنفرد كإمام في الزيادة

  81. وإن كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاث فإن جئ برابعة كبر الرابعة ونوى الكل فيصير مكبرا على الأول أربعا وعلى الثانية ثلاثا وعلى الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة

  82. فيأتي بثلاث تكبيرات أخر فيتم سبعا يقرأ في الخامسة ويصلي في السادسة ويدعو في السابعة فيصير مكبرا على الأولى سبع وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة خمسا وعلى الرابعة أربعا

  83. فإن جئ بخامسة لم ينوها بالتكبير بل يصلي علها بعد سلامه

  84. وكذا لو جئ بثانية عقب التكبيرة الرابعة لأنه لم يبق من السبع أربع

  85. فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز

  86. وفي الكافي يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي في الخامسة ويدعو لهم في السادسة

  87. ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام ولو بين تكبيرتين ندبا أو بعد تكبيه الرابعة قبل السلام ويقضي ثلاث تكبيرات

  88. ويقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الإمام

  89. فإن أدركه في الدعاء تابعه فيه

  90. فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم

  91. فإن خشي رفعها تابع بين التكبيرتين من غير ذكر ولا دعاء: رفعت أم لا

Show 344 masa’il more

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirباب الوتر8 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الشَّهِيدِ، بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ، بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ239 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَبَعْدَهُ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَبَعْدَهُ.، الْبَابُ الثَّانِي231 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الجنائز1,037 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبباب ما يفعل بالميت، باب غسل الميت، باب الكفن958 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْجَنَائِزِ، فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ863 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriما يفعل بالمحتضر، مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله، مبحث غسل الميت - حكمه699 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٢ - غسل الميت، * من يغسل الميت؟، * صفة الغسل المسنون للميت:241 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Funerals