بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 561 to 627
-
2/1892/189
يُوَجَّهُ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ
-
وَجَازَ الِاسْتِلْقَاءُ وَقَدَمَاهُ إلَيْهَا وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ قَلِيلًا
-
وَقِيلَ يُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ عَلَى الْأَصَحِّ
-
وَإِنْ شُقَّ عَلَيْهِ تُرِكَ عَلَى حَالِهِ وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ بِهَا
-
2/1912/191
وَلَا يُلَقَّنُ بَعْدَ تَلْحِيدِهِ وَمَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ كَلِمَاتٍ كَفِرْيَةُ يُغْتَفَرُ فِي حَقِّهِ وَيُعَامَلُ مُعَامَلَةَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ
-
2/1932/193
وَإِذَا مَاتَ تُشَدُّ لَحْيَاهُ وَتُغْمَضُ عَيْنَاهُ وَيُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمَّرٍ وِتْرًا كَكَفَنِهِ
-
2/1942/194
وَكُرِهَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ إلَى تَمَامِ غُسْلِهِ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ الْغَلِيظَةُ فَقَطْ عَلَى الظَّاهِرِ
-
وَقِيلَ مُطْلَقًا وَصُحِّحَ وَيَغْسِلُهَا تَحْتَ خِرْقَةٍ بَعْدَ لَفِّ مِثْلِهَا عَلَى يَدَيْهِ وَيُجَرَّدُ كَمَا مَاتَ وَيُوَضَّأُ بِلَا مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ مُغْلَى بِسِدْرِ أَوْ حُرْضِ إنْ تَيَسَّرَ، وَإِلَّا فَمَاءٌ خَالِصٌ
-
2/1962/196
وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَبِالصَّابُونِ وَنَحْوِهِ وَيُضْجَعُ عَلَى يَسَارِهِ فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إلَيْهِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ رَفِيقًا وَمَا خَرَجَ مِنْهُ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَيَغْسِلُهُ ثَالِثَةٌ
-
2/1972/197
وَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ عِنْدَ كُلِّ اضْطِجَاعٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
-
وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا أَوْ نَقَصَ جَازَ
-
وَلَا يُعَادُ غُسْلُهُ وَلَا وُضُوءُهُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ وَيُنَشَّفُ فِي ثَوْبٍ وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ الْعِطْرُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الطَّيِّبَةِ غَيْرِ زَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ
-
وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ
-
2/1982/198
وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ
-
وَلَا شَعْرُهُ وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ غُسْلِهَا وَمَسِّهَا لَا مِنْ النَّظَرِ إلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ وَهِيَ لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ
-
2/1992/199
بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ
-
وَالْمُعْتَبَرُ صَلَاحِيَّتُهَا لِغُسْلِهِ حَالَةَ الْغُسْلِ لَا الْمَوْتِ فَتُمْنَعُ مِنْ غُسْلِهِ لَوْ ارْتَدَّتْ بَعْدَهُ أَوْ مَسَّتْ ابْنَهُ بِشَهْوَةٍ
-
وَجَازَ لَهَا لَوْ أَسْلَمَ فَمَاتَ فَأَسْلَمَتْ وُجِدَ رَأْسُ آدَمِيٍّ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
-
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُغَسَّلَ مَجَّانًا،
-
فَإِنْ ابْتَغَى الْغَاسِلُ الْأَجْرَ جَازَ إنْ كَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُ وَإِلَّا لَا
-
وَإِنْ غَسَّلَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ
-
2/2002/200
وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتٌ فِي الْمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ ثَلَاثًا
-
2/2022/202
وَيُسَنُّ فِي الْكَفَنِ لَهُ إزَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ وَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ فِي الْأَصَحِّ وَلَهَا دِرْعٌ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ وَخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا
-
2/2032/203
وَكِفَايَةٌ لَهُ إزَارٌ وَلِفَافَةٌ وَلَهَا ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ وَكَفَنُ الضَّرُورَةِ لَهُمَا مَا يُوجَدُ تُبْسَطُ اللِّفَافَةُ
-
2/2042/204
ثُمَّ يُبْسَطُ الْإِزَارُ عَلَيْهَا وَيُقَمَّصُ وَيُوضَعُ عَلَى الْإِزَارِ وَيُلَفُّ يَسَارُهُ ثُمَّ يَمِينُهُ ثُمَّ اللِّفَافَةُ كَذَلِكَ وَهِيَ تَلْبَسُ الدِّرْعَ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَهُ
-
وَالْخِمَارُ فَوْقَهُ تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَيُعْقَدُ الْكَفَنُ إنْ خِيفَ انْتِشَارُهُ وَخُنْثَى مُشْكِلٌ كَامْرَأَةٍ فِيهِ وَمَنْبُوشٌ طَرِيٌّ يُكَفَّنُ كَاَلَّذِي لَمْ يُدْفَنْ
-
2/2052/205
وَإِنْ تَفَسَّخَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
-
وَلَا بَأْسَ فِي الْكَفَنِ بِبُرُودٍ وَكَتَّانٍ وَفِي النِّسَاءِ بِحَرِيرٍ وَمُزَعْفَرٍ وَمُعَصْفَرٍ وَكَفَنُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ
-
2/2062/206
وَاخْتُلِفَ فِي الزَّوْجِ وَالْفَتْوَى عَلَى وُجُوبِ كَفَنِهَا عَلَيْهِ
-
وَإِنْ تَرَكَتْ مَالًا
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ تَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَدَفْنِهِ
-
2/2072/207
وَشَرْطُهَا إسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ وَوَضْعُهُ أَمَامَ الْمُصَلِّي
-
2/2092/209
وَرُكْنُهَا التَّكْبِيرَاتُ وَالْقِيَامُ وَسُنَّتُهَا التَّحْمِيدُ وَالثَّنَاءُ وَالدُّعَاءُ فِيهَا وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ خَلَا بُغَاةٍ، وَقُطَّاعِ طَرِيقٍ إذَا قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ
-
2/2112/211
وَكَذَا مُكَابِرٌ فِي مِصْرٍ لَيْلًا بِسِلَاحٍ وَخَنَّاقٌ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا قَاتِلِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَهِيَ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْأُولَى فَقَطْ
-
2/2122/212
وَيُثْنِي بَعْدَهَا وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَيَدْعُو بَعْدَ الثَّالِثَةِ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ
-
2/2132/213
وَلَا قِرَاءَةَ وَلَا تَشَهُّدَ فِيهَا
-
2/2142/214
وَلَوْ كَبَّرَ إمَامُهُ خَمْسًا لَمْ يَتْبَعْ فَيَمْكُثُ الْمُؤْتَمُّ حَتَّى يُسَلِّمَ مَعَهُ إذَا سَلَّمَ
-
2/2152/215
وَلَا يَسْتَغْفِرُ فِيهَا لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بَلْ يَقُولُ بَعْدَ دُعَاءِ الْبَالِغِينَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ ذُخْرًا وَشَافِعًا مُشَفَّعًا وَيَقُومُ الْإِمَامُ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ مُطْلَقًا
-
2/2162/216
وَالْمَسْبُوقُ يَنْتَظِرُ الْإِمَامِ لِيُكَبِّرَ مَعَهُ كَمَا لَا يَنْتَظِرُ الْحَاضِرُ حَالِ التَّحْرِيمَةِ
-
2/2172/217
فَلَوْ جَاءَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ لِرَابِعَةٍ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ
-
2/2182/218
وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْجَنَائِزُ فَإِفْرَادُ الصَّلَاةِ أَوْلَى
-
2/2192/219
وَإِنْ جَمَعَ جَعَلَهَا صَفًّا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ بِحَيْثُ يَكُونُ صَدْرُ كُلِّ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَرَاعَى التَّرْتِيبَ وَيُقَدَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ
-
ثُمَّ الْقَاضِي ثُمَّ إمَامُ الْحَيِّ
-
2/2202/220
ثُمَّ الْوَلِيُّ وَلَهُ الْإِذْنُ لِغَيْرِهِ فِيهَا إلَّا إنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُسَاوِيهِ فَلَهُ الْمَنْعُ
-
2/2222/222
فَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيمِ وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَعَادَ الْوَلِيُّ وَإِلَّا لَا
-
2/2232/223
وَإِنْ صَلَّى هُوَ بِحَقٍّ لَا يُصَلِّي غَيْرُهُ بَعْدَهُ
-
2/2242/224
وَإِنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ تَفَسُّخُهُ وَلَمْ تَجُزْ عَلَيْهَا رَاكِبًا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَكُرِهَتْ تَحْرِيمًا تَنْزِيهًا فِيهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْخَارِجَةِ
-
2/2252/225
وَالْمُخْتَارُ الْكَرَاهَةُ وَمَنْ وُلِدَ فَمَاتَ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إنْ اسْتَهَلَّ وَإِلَّا غُسِّلَ وَسُمِّيَ وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ سُبِيَ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ
-
2/2292/229
وَلَوْ سُبِيَ بِدُونِهِ أَوْ بِهِ فَأَسْلَمَ هُوَ أَوْ الصَّبِيُّ وَهُوَ عَاقِلٌ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَيُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ وَيُكَفِّنُ وَيَدْفِنُ قَرِيبَهُ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ
-
2/2312/231
وَإِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ وَضَعَ مُقَدِّمَهَا عَلَى يَمِينِهِ
-
ثُمَّ مُؤَخِّرَهَا وَالصَّبِيُّ الرَّضِيعُ أَوْ الْفَطِيمُ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا يَحْمِلُهُ وَاحِدٌ عَلَى يَدَيْهِ
-
وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا حُمِلَ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيُسْرَعُ بِهَا بِلَا خَبَبٍ
-
2/2322/232
وَكُرِهَ تَأْخِيرُ صَلَاتِهِ وَدَفْنِهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَمْعٌ عَظِيمٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ كَمَا كُرِهَ جُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا
-
وَلَا يَقُومُ مَنْ فِي الْمُصَلَّى لَهَا إذَا رَآهَا
-
وَنُدِبَ الْمَشْيُ خَلْفَهَا
-
2/2332/233
وَلَوْ مَشَى أَمَامَهَا جَازَ
-
وَإنْ تَبَاعَدَ عَنْهَا أَوْ تَقَدَّمَ الْكُلُّ كُرِهَ وَحَفْرُ قَبْرِهِ مِقْدَارَ نِصْفِ قَامَةٍ وَيُلْحَدُ وَلَا يُشَقُّ وَلَا يُوضَعَ فِيهِ مُضْرِبَةٌ
-
2/2342/234
وَلَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِ تَابُوتٍ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَيُفْرَشَ فِيهِ التُّرَابُ. مَاتَ فِي سَفِينَةٍ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ إنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا مِنْ الْبَرِّ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ فِي الدَّارِ وَلَوْ صَغِيرًا
-
2/2352/235
وَيُدْخَلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَيَقُولَ وَاضِعُهُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاَللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُوَجَّهَ إلَيْهَا
-
2/2362/236
وَتُحَلُّ الْعُقْدَةُ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ لَا الْآجُرُّ
-
وَجَازَ بِأَرْضٍ رَخْوَةٍ وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ وَيُهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ، وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ
-
2/2372/237
وَلَا بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ
-
وَلَا يُرَبَّعُ وَيُسَنَّمُ
-
وَلَا يُجَصَّصُ وَلَا يُطَيَّنُ،
-
وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ.
-
وَقِيلَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ
-
وَلَا يُخْرَجُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مَغْصُوبَةً أَوْ أُخِذَتْ بِشُفْعَةٍ حَامِلٌ مَاتَتْ وَوَلَدُهَا حَيٌّ شُقَّ بَطْنُهَا وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا