في تكفين الميت، وتحنيطه
النوادر والزياداتMalikimasa’il 7200 to 7232
-
1/5541/554
من (الواضحة) ، ونحوه لأشهب من (المجموعة) ، قال:
-
فإذا فرغت من غسل الميت، نشفت بلله في ثوب عورته مستورة، وقد أجمرت ثيابه قبل ذلك وترا،
-
وإن أجمرتها شفعا فلا حرج،
-
ثم تبسط الثوب الأعلي. قال أشهب: اللفافة التي هي أوسع أكفانه،
-
ثم الأوسع فالأوسع من باقيها. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: فتذر على الأولى من الحنوط،
-
ثم على الذي هكذا إلى الذي يلي جسده فيذر عليه أَيْضًا. قال أشهب:
-
وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور فواسع. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:
-
ثم يجعل الكافور عليه مساجده، من وجهه وكيفيه وركبتيه وقدميه، ويجعل منه في عينيه، وفي فيه، وأذنيه، ومرفقيه، وإبطيه، ورفغيه، وعلى القطن الذي يجعل بين فخذيه لئلا يسيل منه شيء ويشده بخرقة إلى حجز مئزره.
-
قال سحنون ويسد دبره بقطنة فيها ذريرة، ويبالغ فيه برفق.
-
قال ابن حبيب: ويسد مسام رأسه بقطن عليه كافور إلى فيه ومنخريه،
-
ثم يعطف الثوب الذي يلي جسده يضم الأيسر إلى الأيمن، الأيمن عليه، كما يلتحف
-
1/5551/555
في حياته. وقاله أشهب، في (المجموعة) ، وقال:
-
وإن عطفت الأيمن أولا فلا بَأْسَ، ويفعل هكذا في كل ثوب، ويجعل عليه الحنوط إلاَّ الثوب الآخر،
-
فلا يجعل على ظاهر كفنه حنوطا،
-
ثم يشد الثوب عند رأسه وعند رجليه،
-
فإذا الحدته في القبر حللته.
-
ومن (المجموعة) ، قال أشهب:
-
وإن تركت عقدة فلا بَأْسَ، ما لم تنتثر أكفانه.
-
وفي (كتاب ابن القرطي) : ويخاط الكفن على الميت ولا يترك بغير خياطة. قال أشهب، في (المجموعة) : وتكفن المرأة نحو ذلك،
-
وإن جمرت أو تركت، فذلك واسع،
-
ولا بَأْسَ أَنْ تكفن المرأة في ثوب واحد، بخلاف الصلاة.
-
قال أشهب: وإن قمص الرجل فواسع،
-
ولا يقمص أَحَبُّ إليَّ.
-
ومن (العنبية) ، قال يحيى، عن ابن القاسم: وأَحَبُّ إليَّ في المرأة أن توزر وتخمر، وتدرج في ثلاثة أثواب إن وجد لذلك سعة.
-
ومن (المختصر) ، ورواه ابن وهب، في (المجموعة) ، قال مالك:
-
ولا بَأْسَ أَنْ يكفن الميت فوق القميص،
-
ولا بَأْسَ أَنْ يحنط بالمسك والعنبر وما يتطيب به الحي.
-
قال في (المجموعة) : وليل تحنيط المحرم غير محرم، وليغط رأسه كما يغطي بالمدفن.
-
قال أشهب: ويسدل خمار المرأة فوق الكفن، أو تحته، أو فوق الدرع إن كان، أو تحته. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: واستحب مالك أن تعم الميت وتخمر الميتة.
-
قال مُطَرِّف: ويجعل من العمامة تحت حلقه كالحي، ويترك منها قدر ذراع يغطى
-
1/5561/556
به وجهه، وكذلك يترك من خمار المرأة كذلك.
-
ومن (العتبية) ، قال يحيى بن يحيى: واستحب ابن القاسم أن لا يقمص الميت،
-
ولا يعمم، وأن يدرج في ثلاثة أثواب بيض إجراجا.