Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في صفة كفن الميت، وعدد أثوابه، والقصد فيه، والوصية به، وكفن المديان ينبش، والكفن يتلف

النوادر والزياداتMalikimasa’il 7233 to 7287

  1. 1/5561/556

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والقصد في الكفن أحب إلينا من المغالاة فيه، وَرَوَى ذلك عن أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما.

  2. قال أشهب، في (المجموعة) : والكفن في الخلق والجديد سواء، وليس على أحد غسله إذا لم يخف نجاسة، ولم يكن وسخا، وواسع في البرود، والبياض أحب إلينا.

  3. قال ابن سحنون، عن أبيه: وليس عليك غسل الخلق من الكفن إن لم يكن وسخا،

  4. ولا خفت عليه نجاسة، وربما كان الجديد أولي بأن يخاف ذلك فيه، واليقين في طهارة الخلق أكثر قال أبو محمد: يريد من جديد قد لبس ولم يغسل.

  5. ومن (كتاب) آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البسوا البياض، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم» .

  6. 1/5571/557

    ومن (المختصر) ، وليس في كفن الميت حد، والوتر أحب إلينا،

  7. ولا بَأْسَ أَنْ يكفن الميت في غير وتر.

  8. وكذلك قال عنه ابن وهب، في (المجموعة) .

  9. قال مالك في موضع آخر: وثوبين أَحَبُّ إليَّ من ثوب.

  10. قال في (المختصر) : كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وكفن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء يوم أحد اثنين في ثوب، وكفن ابن عمر ابنه في

  11. 1/5581/558

    خمسة أثواب، وكفن أبو بكر في ثوب فيه مشق.

  12. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم: والوتر أَحَبُّ إليَّ مالك في الكفن،

  13. وإن لم يوجد للمرأة إلاَّ ثوبان، لفت فيهما،

  14. وكذلك من لم يبلغ من صبي وصبية فالوتر أَحَبُّ إليَّ مالك فيه.

  15. قال أشهب، وسحنون: وهذا فِي مَنْ راهق،

  16. فأما الصغير فالخرقة تكفيه. وذكر أشهب أن أبا بكر كفن في ثوبين.

  17. وَرَوَى ابن القاسم عن مالك، أنه كفن في ثلاثة. قال أشهب:

  18. ولا بَأْسَ بالكفن في ثوب للرجل والمرأة،

  19. ولا أحب أن يقصر عن ثوبين للرجل لمن وجد؛ لأن الثوب الواجد يصف ما تحته.

  20. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَحَبُّ إليَّ مال في الكفن خمسة أثواب؛ يعد فيها العمامة والمئزر والقمص، ويلف في ثوبين، وذلك في المرأة ألزم؛ لأنها تحتاج إلى مئزر يشد بعصائب من حقويها إلى ركبتيها، ودرع وخمار، وثوبين تدرج فيهما.

  21. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وثوبان أحب إلينا من ثوب، وثلاثة أحب إلينا من أربعة.

  22. 1/5591/559

    يريد الوتر، ويريد في الأول الستر.

  23. قال ابن القرطي: والمرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل، وأقله لها خمسة، وأكثر سبعة،

  24. ولا ينقص الرجل الذي يجد من ثلاثة، ويكفن في مثل هيئته في حياته إن تشاح الورثة.

  25. قال أشهب، في (المجموعة) :

  26. ولا يكفن رجلان في ثوب إلاَّ من ضرورة.

  27. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويستحب للرجل أن يوصي أن يكفن، في ثيابه التي يشهد فيها الجماعات والصلوات، وثوبي إحرامه إن حج؛ رجاء بركة ذلك، فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مئزره في ابنته، وقال: «أشعرنها إياه» . وأعطي ثوبه الذي يلي جلده إلى ولد عبد الله بن أبي ابن سلول،

  28. 1/5601/560

    يكفن فيه أباه. وأوصى سعد بن أبي وقاص في جبة صوف، شهد فيها بدرا، أن يكفن فيها.

  29. والعلماء يحبون البياض في الكفن. والحبر مستحب لمن قوى عليه، وَرَوَى نحوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وَرَوَى أنه عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب، فقيل: إنها بيض،

  30. وقيل: إن أحدهما حبرة.

  31. من (المختصر) وغيره، قال مالك: والكفن والحنوط ـ يريد جميع مون الميت في إقباره إلى أن يوارى ـ من رأس المال. قال: والرهن أولي من الكفن، والكفن أولي من الدين،

  32. ومن أوصي أن يكفن في سرف، وأوصي بمثل ذلك في حنوطه وقبره،

  33. فلا يجاز في رأس ماله، إلاَّ ما يجوز لمثله لو لم يوص. وقال ابن القاسم، وأشهب. وَرَوَى علي، عن مالك

  34. 1/5611/561

    في (المجموعة) ، أنه لا يجوز من ذلك إلاَّ ما يكفن فيه مثله.

  35. قال سحنون: وسكني الزوجة في دار، قد نقد الميت كراها، أولي من الكفن. قال ابن سحنون، عن أبيه، فِي مَنْ أوصي أن يكفن في رف،

  36. قال: يجعل در القصد في رأس ماله، والزائد في ثلثه. قال ابن القرطي:

  37. وقيل: الزائد على السداد ميراثا، وهذا هو المستعمل.

  38. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قيل لمالك، في امرأة أوصت في ثياب لها، كانت تلبسها، أن تكفن فيها، فأراد ابنها أن يشترى لها جددا بدلها، فكره له ذلك. ورواه أشهب، عن مالك في (العتبية) .

  39. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال ابن سيرين: إذا ولي أحدكم أخاه، فليحسن كفنه.

  40. ومن (العتبية) قال سحنون، فِي مَنْ أوصى أن يكفن في ثوب واحد، فزاد بعض الورثة ثوبا آخر، فقام في ذلك الآخرون:

  41. فإن كان في التركة محمل لذلك،

  42. فلا ضمان على الذي فعله. قال ابن القرطي:

  43. وإذا أوصي بشيء يسير في كفنه وحنوطه، لم يكن لبعض الورثة الزيادة فيه بغير ممالأة من جميعهم.

  44. قال ابن سحنون عن أبيه، في غريب لا يعرف له أهل، مات عن

  45. 1/5621/562

    دينار أو دينارين. قال: لا بَأْسَ في مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره.

  46. قال سحنون في (العتبية) :

  47. ومن اشترى كفنا لميت، فتلف في يده، فبل أن يبلغ به، وهو وصي أو رسول ورثة بالغين،

  48. فلا يضمن، ومن ابتاعه، على أنه إن مات وإلاَّ رده، لم يجز البيع.

  49. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال اصبغ:

  50. ومن نبش، فلا يلزم ورثته تكفينه ثانية في بقية ماله، إلاَّ أن يشاءوا، أو يحتسب فيه محتسب.

  51. قال ابن سحنون: فإن وجد الكفن الأول بعد أن دفن، فهو ميراث.

  52. ومن (العتبية) ، قال يحيى بن يحيى: قال ابن القاسم: إذا نبش الميت وعري، لم تعد عليه الصلاة، وعلى ورثته أن يكفنوه ثانية ومن بقية تركته،

  53. وإن كان عليه دين محيط، فالكفن الثاني أولي.

  54. قال سحنون: فإن قسم ماله، فليس ذلك على ورثته،

  55. وإن كان قد أوصى بثلثه،

  56. فلا يكفن من ثلث ولا من غيره. قال عنه ابنه: إلاَّ أن يكون ذلك بحدثان دفنه، ولم يقسم ماله، فليكن ثانية من رأس ماله.