Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل ويحرم غسل شهيد المعركة

الإقناعHanbalimasa’il 4405 to 4437

  1. 1/2181/218

    المقتول بأيديهم ولو غير مكلف أو غالا: رجلا أو امرأة:

  2. إلا أن يكون جنبا أو حائضا أو نفساء طهرتا أو لا فيغسل غسلا واحدا

  3. وإن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل

  4. وإن قتل وعليه حدث أصغر لم يوضأ

  5. وتغسل نجاسته

  6. ويجب بقاء دم لا نجاسته معه

  7. فإن لم تزل إلا بالدم غسلا

  8. وينزع عنه السلاح والجلود ونحو فروة وخف

  9. ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها

  10. وظاهره ولو كان تحريرا

  11. فلا يزاد فيها ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون

  12. 1/2191/219

    فإن كان قد سلبها كفن بغيرها

  13. ويستحب دفنه في مصرعه

  14. وإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو رفسته فمات أو مات حتف أنفه أو عاد سهمه عليه أو سيفه أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا ـ غسل وصلى عليه وجوبا

  15. ومن قتل مظلوما حتى من قتله الكفار صبرا في غير الحرب الحق بشهيد المعركة

  16. والشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون ـ المطعون والمبطون والغريق والشريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب والسل وصاحب اللقوة والصابر في الطاعون والمتردي من رؤس الجبال ومن مات في سبيل الله ومن طلي الشهادة بنية صادقة وموت المرابط وموت المرابط وأمناء الله في الأرض والمجنون والنفساء واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته ومن أغربها موت الغريب وأغرب منه العاشق إذا عف وكتم ذكر تعادهم في غاية المطلب

  17. وكل شهيد غسل صلى عليه وجوبا ومن لا فلا

  18. والشهيد بغير قبل: كغريق ونحوه مما تقدم ذكره يغسل ويصلى عيه

  19. وذا ولد السقط لا كثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه ولو لم يستهل

  20. ويستحب تسميته ولو ولد قبل أشهر

  21. وإن جهل أذكر أم أنثى! سمي بصالح لها: كطلحة وهبة الله

  22. ولو كان السقط من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا

  23. ويصلى على طفل حكم بإسلامه

  24. 1/2201/220

    ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره ـ يمم وكفن وصلى عليه

  25. وإن تعذر غسل بعضه يمم له

  26. وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه وترك عركه

  27. ثم إن يمم لعدم الماء وصلى عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله

  28. وإن وجد فيها بطلت الصلاة

  29. ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت: لا ثمنه

  30. ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه: كطبيب

  31. ويستحب إظهاره إن كان حسنا

  32. قال جمع محققون: إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه فيستحب إظهار شره وستر خيره

  33. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.