في جنب وميت معهما ما يكفي أحدهما
النوادر والزياداتMalikimasa’il 7128 to 7129
-
1/5481/548
من (العتبية) ، قال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، في رجلين في
-
1/5491/549
سفر، معهما من الماء ما يكفي أحدهما فمات أحدهما وأجنب الآخر، فالحي أولي به من الميت، وييمم الميت، وَرَوَى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، أنه إن كان الماء للميت، غسل به وإن كان بينهما، كان الحي أولي به. قال يحيى بن عمر، ويكون عليه قيمة حصة الميت لورثته.