Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Zakat

Worship

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 156 masa’il
  1. الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول

  2. وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة

  3. ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه

  4. وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا

  5. وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة

  6. ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب

  7. ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه

  1. ليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة

  2. فإذا بلغت خمسا سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع

  3. فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة

  4. فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة

  5. فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين

  6. فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين

  7. فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين

  8. فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين

  9. فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين

  10. فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين

  11. فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين

  12. ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين

  13. وفي العشر شاتان

  14. وفي خمس عشرة ثلاث شياه

  15. وفي عشرين أربع شياه

  16. وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين

  17. فيكون فيها ثلاث حقاق:

  18. ثم تستأنف الفريضة فيكنون في الخمس شاة

  19. وفي العشر شاتان

  20. وفي خمس عشرة ثلاث شياه

  21. وفي عشرين أربع شياه

  22. وفي خمس وعشرين بنت مخاض

  23. وفي ست وثلاثين بنت لبون

  24. فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين

  25. ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخميسين

  26. والبخت والعراب سواء

  1. ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة

  2. فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة

  3. وفي أربعين مسنة أو مسن

  4. فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة

  5. ففي الواحدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة وفي الأربع عشر

  6. وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان

  7. وفي سبعين مسنة وتبيع

  8. وفي ثمانين مسنتان

  9. وفي تسعين ثلاثة أتبعة

  10. وفي مائة تبيعان ومسنة

  11. والجوامس والبقر سواء

  1. ليس في أقل من أربعين شاة صدقة

  2. فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين

  3. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين

  4. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه

  5. فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه

  6. ثم في كل مائة شاة

  7. والضأن والمعز سواء

  1. إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم

  2. وليس في ذكورها منفردة زكاة

  3. وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل

  4. ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة

  5. وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار

  6. وقال أبو يوسف فيها واحدة منها

  7. ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل

  8. ويجوز دفع القيم في الزكاة

  9. وليس في العوامل والعلوفة صدقة

  10. ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته

  11. ويأخذ الوسط منه

  12. ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به

  13. والسائمة هي: التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها

  14. فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها

  15. والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو

  16. وقال محمد: فيهما

  17. وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت

  18. فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز

  1. ليس فيما دون مائتي درهم صدقة

  2. فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

  3. ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم

  4. ثم في كل أربعين درهما درهم

  5. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه

  6. وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة

  7. وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض

  8. ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا

  1. ليس فيما دون عشرين مثفالا من الذهب صدقة

  2. فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال

  3. ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان

  4. وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة

  5. وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة

  1. الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق

  2. يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما

  3. وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة

  4. وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة

  5. وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة

  6. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء

  1. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثير العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء

  2. إلا الحطب والقصب الحشيش

  3. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق

  4. والوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

  5. وليس في الخضروات عندهما عشر

  6. وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر في القولين

  7. وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق

  8. وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه

  9. فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء

  10. وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو أكثر

  11. وقال أبو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أزقاق

  12. وقال محمد: خمسة أفراق

  13. وليس في الخارج من أرض الخراج عشر

  1. قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية فهذه ثمانية أصناف

  2. قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم

  3. والفقير: من له أدنى شيء

  4. والمسكين: من لا شيء له

  5. والعامل: يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل

  6. وفي الرقاب: يعان المكاتبون في فك رقابهم

  7. والغارم: من لزمه دين

  8. وفي سبيل الله: منقطع الغزاة

  9. وابن السبيل: من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه

  10. فهذه جهات الزكاة

  11. وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم

  12. وله أن يقتصر على صنف واحد

  13. ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي

  14. ولا يبنى بها مسجد

  15. ولا يكفن بها ميت

  16. ولا يشترى بها رقبة تعتق

  17. ولا تدفع إلى غني

  18. ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا

  19. ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل

  20. ولا إلى امرأته

  21. ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة

  22. وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه

  23. ولا يدفع إلى مكاتبه

  24. ولا مملوكه

  25. ولا مملوك غني

  26. ولا ولد غني إذا كان صغيرا

  27. ولا تدفع إلى بني هاشم

  28. وهم: آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم

  29. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه

  30. وقال أبو يوسف عليه الإعادة

  31. ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عنده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعا

  32. ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان

  33. ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا

  34. ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر

  35. وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم

  36. إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى ثوم هم أحوج من أهل بلده

  1. صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة

  2. يخرج ذلك عن نفسه

  3. وعن أولاده الصغار

  4. وعن مماليكه

  5. ولا يؤدي عن زوجته

  6. ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله

  7. ولا يخرج عن مكاتبه

  8. ولاعن مماليكه للتجارة

  9. والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما

  10. ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر

  11. والفطرة: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير

  12. والصاع عند أبي حنيفه ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي

  13. وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل

  14. ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر

  15. فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته

  16. ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته

  17. ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى

  18. فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز

  19. وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 430 masa’il
  1. تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا

  2. وإن معلوفة

  3. وعاملة

  4. ونتاجا

  5. لا منها ومن الوحش

  6. وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ

  7. لا لأقل

  8. زكاة الإبلالإبل فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ

  9. إنْ لَمْ يَكُنْ جل غنم البلد المعز

  10. وإن خالفته

  11. والأصح إجزاء بعير

  12. إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ

  13. فَإِنْ لَمْ تكن له سليمة فابن لبون

  14. وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  15. وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ

  16. وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ

  17. وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ

  18. وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ

  19. وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى تسع وعشرين حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي

  20. وتعين أحدهما منفردا

  21. ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ

  22. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  23. وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة

  24. وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك

  25. زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذُو سَنَتَيْنِ

  26. وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ

  27. ومائة وعشرين كمائتي الإبل

  28. الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ

  29. وَلَوْ مَعْزًا

  30. وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ

  31. وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ

  32. وَفِي أربعمائة أربع

  33. ثم لكل مائة شاة

  34. وَلَزِمَ الْوَسَطُ

  35. وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ

  36. إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ

  37. لَا الصغيرة

  38. وَضَمُّ بُخْتٍ لِعِرَابٍ

  39. وَجَامُوسٍ لِبَقَرٍ

  40. وَضَأْنٍ لِمَعْزٍ

  41. وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا

  42. وإلا فالأكثر

  43. وثنتان من كل إن تَسَاوَيَا

  44. أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ

  45. وَإِلَّا فمن الأكثر

  46. وثلاث وتساويا فمنهما

  47. وخير في الثالثة

  48. وإلا فكذلك

  49. واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة

  50. وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما

  51. ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها

  52. ولو قبل الحول على الأرجح

  53. وبنى في راجعة بعيب أو فلس:

  54. كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةً تِجَارَةً وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ أو نوعها

  55. ولو لاستهلاك:

  56. كنصاب قنية

  57. لا بمخالفها

  58. أو راجعة

  59. أو بإقالة

  60. أو عينا بماشية

  61. وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ: كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وسن وصنف

  62. إن نويت

  63. وكل حر مسلم ملك نصابا بحول

  64. وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق

  65. وَرَاجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا

  66. وَلَوْ انفرد وقص لأحدهما في القيمة

  67. كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الْأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا أَوْ لأحدهما

  68. وزاد للخلطة

  69. لا غصبا

  70. أو لم يكمل لهما نصاب

  71. وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوِي ثَمَانِينَ أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ: كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شاة وعلى غيره نصف بالقيمة

  72. وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ بِجَدْبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ

  73. وهو شرط وجوب إن كان وبلغ

  74. وقبله يستقبل الوارث

  75. ولا تبدأ إن أوصى بها

  76. ولا تجزىء:

  77. كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت

  78. فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار

  79. وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي بِتَبْدِئَةِ العام الأول

  80. إلَّا أَنْ يُنْقِصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَةَ فيعتبر:

  81. كتخلفه عن أقل فكمل

  82. وصدق

  83. لا إن نقصت هاربا

  84. وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول

  85. وهل يصدق؟ قولان

  86. وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ فَالْمَوْجُودُ إنْ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ صُدِّقَ وَنَقَصَتْ

  87. وَفِي الزَّيْدِ تردد

  88. وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء

  89. إلا أن يخرجوا لمنعها.

  1. وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ

  2. وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ

  3. ألف وستمائة رطل: مائة وثمانية وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا كُلٌّ: خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ من مطلق الشعير

  4. من حب وتمر فقط

  5. منقى

  6. مقدر الجفاف وإن لم يجف

  7. نصف عشره:

  8. كزيت ما له زيت

  9. وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ

  10. وَمَا لَا يَجِفُّ

  11. وفول أخضر

  12. إن سقي بآلة

  13. وَإِلَّا فَالْعُشْرُ

  14. وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عليه

  15. وإن سقي بهما فعلى حكميهما

  16. وهل يغلب الأكثر خلاف

  17. وتضم القطاني:

  18. كقمح وشعير وسلت

  19. وَإِنْ بِبُلْدَانٍ

  20. إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخر

  21. فيضم الوسط لهما

  22. لا أول لثالث

  23. لَا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ

  24. وَهِيَ أَجْنَاسٌ

  25. والسمسم وبزر الفجل والقرطم: كالزيتون

  26. لا الكتان

  27. وحسب قشر الأرز والعلس

  28. وما تصدق به

  29. د واستأجر قتا

  30. لا أكل دابة في درسها

  31. والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر

  32. فَلَا شَيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ له نصاب

  33. والزكاة على البائع بعدهما

  34. إلا أن يعدم فعلى المشتري

  35. وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ

  36. لَا المساكين أو كيل فعلى الميت

  37. وإنما يخرص الثمر والعنب

  38. إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما

  39. نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها

  40. وكفى الواحد

  41. وإن اختلفوا فالأعرف

  42. وإلا فمن كل جزء

  43. وإن أصابته جائحة اعتبرت

  44. وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ: فَالْأَحَبُّ الْإِخْرَاجُ

  45. وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان

  46. وأخذ من الحب كيف كان

  47. كالتمر نوعا أو نوعين

  48. وإلا فمن أوسطها.

  1. وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ

  2. أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ

  3. وإن لطفل أو مجنون

  4. أَوْ نَقَصَتْ

  5. أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وراجت: ككاملة

  6. وإلا حسب الخالص

  7. إن تم الملك وحول غير المعدن

  8. وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ

  9. وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ

  10. لا مغصوبة

  11. ومدفونة

  12. وضائعة

  13. وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ الربح للعامل بلا ضمان

  14. وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ

  15. إلَّا بعد حول بعد قسمها أو قبضها

  16. ولا موصى بتفرقتها

  17. ولا مال رقيق

  18. ومدين

  19. وسكة

  20. وصياغة

  21. وجودة

  22. وَحَلْيٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ وَلَمْ ينو عدم إصلاحه

  23. أو كان لرجل

  24. أو كراء

  25. إلا محرما

  26. أو معد لعاقبة

  27. أو صداق

  28. أو منويا به التجارة

  29. وَإِنْ رَصَّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إنْ نُزِعَ بلا ضرر

  30. وإلا تحرى

  31. وضم الربح لأصله:

  32. كغلة مكترى للتجارة

  33. وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ

  34. وَلِمُنْفَقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ

  35. واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية

  36. أو غير مزكى: كثمن مقتنى

  37. وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة

  38. إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها

  39. كالكاملة أولا

  40. وَإِنْ نَقَصَتَا فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أو تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ فعلى حوليهما وفض ربحهما

  41. وبعد شهر فمنه: والثانية عند حَوْلِهَا

  42. وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ لأيهما فمنه كبعده

  43. وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثانية ناقصة فلا زكاة

  44. وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ:

  45. كَغَلَّةِ عبد

  46. وكتابة

  47. وثمرة مشترى

  48. إلا المؤبرة

  49. والصوف التام

  50. وإن اكترى وزرع للتجارة زكى

  51. وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد

  52. لا إن لم يكن أحدهما للتجارة

  53. وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية.

  1. وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بيده

  2. أو عرض تجارة

  3. وقبض عينا

  4. ولو بهبة

  5. أو إحالة

  6. كمل بنفسه

  7. ولو تلف المتم

  8. أو بفائدة جمعهما ملك وحول

  9. أو بمعدن على المنقول

  10. لسنة من أصله

  11. ولو قر بِتَأْخِيرِهِ

  12. إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ

  13. لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلٍّ

  14. وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان

  15. وحول المتم من التمام

  16. لا إن نقص بعد الوجوب

  17. ثم زكى المقبوض وإن قل

  18. وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين

  19. وإلا أحدا وعشرين

  20. وضم لاختلاط أحواله: آخر لأول

  21. عكس إلفوائد

  22. والاقتضاء لمثله مطلقا

  23. والفائدة للمتأخر منه

  24. فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زكى العشرتين

  25. والأولى ابن اقتضى خمسة.

  1. وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرَضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ

  2. ملك بمعاوضة

  3. بِنِيَّةِ تَجْرٍ

  4. أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ

  5. أَوْ قنية على المختار والمرجح

  6. لَا بِلَا نِيَّةٍ

  7. أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ

  8. أَوْ غلة

  9. أو هما

  10. أو كان كأصله

  11. أو عينا وإن قل

  12. وبيع بعين وإن لاستهلاك

  13. فكالدين إن رصد به السوق

  14. وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدُ الْحَالُّ الْمَرْجُوُّ

  15. وإلا قومه

  16. ولو طعام سلم: كسلعه

  17. ولو بارت

  18. لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ

  19. أَوْ كَانَ قَرْضًا

  20. وتؤولت المدونة أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ

  21. وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ أَوْ وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان

  22. ثم زيادته ملغاة

  23. بخلاف حلي التحري

  24. والقمح المرتجع من مفلس

  25. والمكاتب يعجز كغيره

  26. وانتقل المدار للاحتكار

  27. وهما للقنية بالنية

  28. لا العكس

  29. ولو كان أولا للتجارة

  30. وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا أَوْ احْتَكَرَ الأكثر فكل على حكمه

  31. وإلا فالجميع للإدارة

  32. ولا تقوم الأواني

  33. وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ استقباله بالثمن: قولان

  34. والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره

  35. وصبر إن غاب

  36. فيزكى لسنة الفضل ما فيها

  37. وسقط ما زاد قبلها

  38. وإن نقص فلكل ما فيها

  39. وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ

  40. وإن احتكرا أو العامل فكالدين

  41. وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا

  42. وَحُسِبَتْ عَلَى ربه

  43. وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلَانِ:

  44. وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ وَإِنْ قَلَّ:

  45. إنْ أَقَامَ بيده حولا

  46. وكانا حرين مسلمين بلا دين

  47. وحصة ربه بربحه نصاب

  48. وفي كونه شريكا أو أجيرا: خلاف

  49. ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين أو فقد أو أسر

  50. وإن ساوى ما بيده

  51. إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ

  52. بخلاف العين

  53. ولو دين زكاة

  54. أو مؤجلا

  55. أو كمهر

  56. أو نفقة زوجة مطلقا

  57. أو ولد إن حكم بها

  58. وهل إن تقدم يسر؟ تأويلان

  59. أو والد بحكم إن تسلف

  60. لا بدين كفارة أو هدي

  61. إلا أن يكون عنده معشر زكي

  62. أو معدن

  63. أو قيمة كتابة

  64. أو رقبة مدبر

  65. أو خدمة معتق لأجل

  66. أَوْ مُخْدِمٍ

  67. أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ

  68. أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ

  69. أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ

  70. أو عرض حل حوله إنْ بِيعَ

  71. وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ

  72. لا آبق وإن رجي

  73. أو دين لم يرج

  74. وإن وهب الدين أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ

  75. أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرِ نَفْسِهِ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلَاثَ سنين حول فلا زكاة

  76. أو مدين مِائَةٍ لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الأولى

  77. وزكيت عين وقفت للسلف:

  78. كنبات وحيوان أو نسله عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ:

  79. كَعَلَيْهِمْ إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ

  80. وَإِلَّا إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نصاب

  81. وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان.

  1. وإنما يزكى معدن عين

  2. وحكمه للإمام

  3. ولو بأرض معين

  4. إلا مملوكة لمصالح فله

  5. وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل

  6. لا معادن

  7. ولا عرق آخر

  8. وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد

  9. وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له

  10. واعتبر ملك كل

  11. وفي بجزء: كالقراض: قولان

  12. وفي ندرته: الخمس:

  13. كالركاز وهو دفن جاهلي -

  14. وإن بشك -

  15. أو قل

  16. أو عرضا

  17. أو وجده عبد أو كافر

  18. إلا لكبير نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ

  19. وكره حفر قبره والطلب فيه

  20. وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا

  21. وإلا فلواجده

  22. وإلا دفن المصالحين فلهم

  23. إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ

  24. ودفن مسلم أو ذمي لقطة

  25. وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ: كَعَنْبَرٍ فَلِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ.

  1. ومصرفها: فقير

  2. ومسكين: وهو أحوج

  3. وصدقا إلا لريبة

  4. إن أسلم

  5. وتحرر

  6. وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ

  7. وعدم بنوة لهاشم -

  8. لا المطلب -

  9. كحسب على عديم

  10. وجاز لمولاهم

  11. وقادر على الكسب

  12. ومالك نصاب

  13. ودفع أكثر منه

  14. وكفاية سنة

  15. وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد

  16. وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي وكافر

  17. وإن غنيا

  18. وبدىء به

  19. وأخذ الفقير بوصفه

  20. ولا يعطى حارس الفطرة منها

  21. ومؤلف كافر ليسلم

  22. وحكمه باق

  23. ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها -

  24. لا عقد حرية فيه -

  25. وولاؤه للمسلمين

  26. وإن اشترطه له أو فك أسيرا: لم يجزه

  27. ومدين ولو مات يحبس فيه

  28. لا في فساد

  29. ولا لأخذها

  30. إلا أن يتوب على الأحسن

  31. إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها

  32. ومجاهد وآلته ولو غنيا:

  33. كجاسوس

  34. لا سور ومركب

  35. وَغَرِيبٍ مُحْتَاجٍ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده

  36. وصدق

  37. وإن جلس نزعت منه:

  38. كغاز

  39. وفي غارم يستغني: تردد

  40. وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف

  41. والاستنابة

  42. وقد تجب

  43. وكره له حينئذ تخصيص قريبه

  44. وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ تأويلان

  45. وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في نوع

  46. لا صياغة فيه

  47. وفي غيره: تردد

  48. لا كسر مسكوك إلا لسبك

  49. ووجب نيتها

  50. وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه

  51. إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء

  52. وإلا بيعت واشترى مثلها:

  53. كعدم مستحق

  54. وقدم ليصل عند الحول

  55. وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا

  56. أَوْ دَيْنًا

  57. أَوْ عَرْضًا قبل قبضه

  58. أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ

  59. أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَّا الْإِمَامَ

  60. أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا

  61. أَوْ بِقِيمَةٍ: لَمْ تجز

  62. لا إن أكره

  63. أو نقلت لمثلهم

  64. أو قدمت بكشهر في عين وماشية

  65. فإن ضاع المقدم فعن الباقي

  66. وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت:

  67. كعزلها فضاعت

  68. لا إن ضاع أصلها

  69. وضمن إن أخرها عن الحول

  70. أو أدخل عشره مفرطا

  71. لا محصنا

  72. وإلا فتردد

  73. وأخذت من تركة الميت

  74. وكرها وإن بقتال

  75. وأدب

  76. ودفعت للإمام العدل وإن عينا

  77. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح

  78. وزكى مسافر ما معه ما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.

  1. يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه

Show 30 masa’il more
Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 318 masa’il
  1. باب زكاة الحيوان

  2. إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم

  3. لا الخيل

  4. والرقيق

  5. والمتولد من غنم وظباء

  6. ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة

  7. وفي عشر شاتان

  8. وخمس عشرة ثلاث

  9. وعشرين أربع

  10. وخمس وعشرين بنت مخاض

  11. وست وثلاثين بنت لبون

  12. وست وأربعين حقة

  13. وإحدى وستين جذعة

  14. وست سبعين بنتا لبون

  15. وإحدى وتسعين حقتان

  16. ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون

  17. ثم في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة

  18. وبنت المخاض لها سنة

  19. واللبون سنتان

  20. والحقة ثلاث

  21. والجذعة أربع

  22. والشاة جذعة ضان لها سنة

  23. وقيل: ستة أشهر

  24. أو ثنية معزلها سنتان

  25. وقيل: سنة

  26. والأصح أنه مخير بينهما

  27. ولا يتعين غالب غنم البلد

  28. وأنه يجزىء الذكر

  29. وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين

  30. فإن عدم بنت المخاض فابن لبون

  31. والمعيبة كمعدومة

  32. ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح

  33. ويؤخذ الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح

  34. ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقوق بل هن أو خمس بنات لبون

  35. فإن وجد بماله أحدهما وإلا أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء

  36. وقيل: يجب الأغبط للفقراء

  37. وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط

  38. ولا يجزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزىء

  39. والأصح وجوب قدر التفاوت

  40. ويجوز إخراجه دراهم

  41. وقيل: يتعين تحصيل شقص به

  42. ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين وعشرين درهما

  43. أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما

  44. أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما

  45. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها

  46. وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة

  47. وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزوله درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح

  48. ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين.

  49. قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم

  50. ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم

  51. وتجزي شاتان وعشرون لجبرانين

  52. ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة

  53. ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان

  54. وإلا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معزوفي

  55. مائة وإحدى وعشرين شاتان

  56. ومائتين وواحدة ثلاث

  57. وأربعمائة أربع

  58. ثم في كل مائة شاة.

  59. فصل

  60. إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه

  61. فلو أخذ عن ضأن معزا وعكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة

  62. وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط

  63. والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة

  64. فإن كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجت بقيمة ثلاث أرباع عنز وربع نعجة

  65. ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها

  66. ولا ذكرا إلا إذا وجب

  67. وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح

  68. وفي الصغار وصغير في الجديد

  69. ولا ربي وأكولة وحامل وخيار إلا برضا المالك

  70. ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل

  71. وكذا لو خلطا مجاورة بشر أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب

  72. وكذا الراعي والفحل في الأصح

  73. لا نية الخلطة في الأصح

  74. والأظهر تأثير خلطة الثمر وللزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والد كان والحارس ومكان الحفظ ونحوها

  75. ولو وجب زكاة الماشية شرط إن مضى الحول في ملكه

  76. لكن ما نتج من نصاب يزكي بحوله

  77. ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول

  78. فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق

  79. فإن اتهم حلف

  80. ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف

  81. وكونها سائمة

  82. فإن علفت معظم الحول فلا زكاة

  83. وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا

  84. ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح

  85. وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها

  86. ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق.

  87. from the author’s prefaceوالله أعلم.

  1. تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختيارا

  2. وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل

  3. ونصابه خمسة أوسق

  4. وهي ألف وستمائة رطل بغدادية

  5. وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثنتان.

  6. قلت: الأصح ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم

  7. وقيل: بلا أسباع

  8. وقيل: ثلاثون والله أعلم.

  9. ويعتبر تمرا أو زبيبا ان تتمر وتزبب وإلا فرطبا وعنبا

  10. والحب مصفى من تبنه

  11. وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق

  12. ولا يكمل جنس بجنس

  13. ويضم النوع إلى النوع

  14. ويخرج من كل بقسطه

  15. فإن عسر أخرج الوسط

  16. ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها

  17. والسلت جنس مستقل

  18. وقيل: شعير

  19. وقيل: حنطة

  20. ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر

  21. ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه

  22. وقيل: إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم

  23. وزرعا العام يضمان

  24. والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة

  25. وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع العشر

  26. وما سقى بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه

  27. والقنوات كالمطر على الصحيح

  28. وما سقى بهما سواء ثلاثة أرباعه

  29. فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو

  30. والأظهر يسقط باعتبار عيش الزرع ونمائه

  31. وقيل: بعدد السقيات

  32. وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب

  33. ويسن خرص أثرا إذا بدا صلاحه على مالكه

  34. والمشهور إدخال جميعه في الخرص

  35. وأنه يكفي خارص

  36. وشرطه العدلة

  37. وكذا الحرية والذكورة في الأصح

  38. فإذا خرص فإن الأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه

  39. ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب

  40. وقيل: ينقطع بنفس الخرص

  41. فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره

  42. ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه

  43. فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به

  44. ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل

  45. أو بمحتمل قبل في الأصح.

  1. نصاب الفضة مائتا درهم

  2. والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة

  3. وزكاتهما ربع عشر

  4. ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا

  5. ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا وفضة أو ميز

  6. ويزكى المحرم من حلي وغيره

  7. لا المباح في الأظهر

  8. فمن المحرم الإناء والسواء والخلخال للبس الرجل

  9. فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعمال فلا زكاة في الأصح

  10. وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه

  11. ويحرم على الرجل الحلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن

  12. لا الإصبع

  13. ويحرم سن الخاتم على الصحيح

  14. ويحل له من الفضة الخاتم

  15. وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة

  16. لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح

  17. وليس للمرأة حلية آلة الحرب

  18. ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة

  19. وكذا ما نسج بهما في الأصح

  20. والأصح تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار

  21. وكذا إسرافه في آلة الحرب

  22. وجواز تحلية المصحف بفضة

  23. وكذا للمرأة بذهب

  24. وشرط زكاة النقد الحول

  25. ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ.

  1. من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشرة

  2. وفي قول الخمس

  3. وفي قول إن حصل بتعب فربع عشرة وإلا فخمسه

  4. ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما

  5. ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل

  6. ولا يشترط اتصال النيل على الجديد

  7. وإذا قطع العمل بعذر ضم

  8. وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني

  9. وبضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب

  10. وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور

  11. شرطه النصاب والنقد على المذهب لا الحول

  12. وهو الموجود الجاهلي

  13. فإن وجد إسلامي علم مالكه فله وإلا فلقطة

  14. وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو

  15. وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو ملك أحياه

  16. فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب

  17. أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحي

  18. ولو تنازعه بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه.

  19. فصل

  20. شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول

  21. وفي قول بطرفيه

  22. وفي قول بجميعه

  23. فعلى الأظهر لورد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها

  24. ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول

  25. ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها

  26. وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء

  27. وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح

  28. لا بالهبة والاحتطاب والاسترداد بعيب

  29. وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد

  30. أو دونه أو بعرض قنية فمن الشراء

  31. وقيل: إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها

  32. ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض

  33. لا إن نض في الأظهر

  34. والأصح إن ولد لعرض وثمر مال تجارة وإن حوله حول الأصل

  35. وواجبها ربع عشرة القيمة

  36. فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصاب

  37. وكذا دونه في الأصح

  38. أو بعرض فبغالت نقد البلد

  39. فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به

  40. فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء

  41. وقيل: يتخير المالك

  42. وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب

  43. وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها

  44. ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت

  45. أو نصابهما فزكاة العين في الجديد

  46. فعلى هذا الوسبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا

  47. وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع

  48. فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح

  49. وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الريح

  50. والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته.

  1. تجب بأول ليلة العيد في الأظهر

  2. فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد

  3. ويسن أن لا تؤخر عن صلاته

  4. ويحرم تأخيرها عن يومه

  5. ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح

  6. ولا رقيق

  7. وفي المكاتب وجه

  8. ومن بعضه حر يلزمه بقسطه

  9. ولا معسر

  10. فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر

  11. ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح

  12. ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته

  13. لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار

  14. ولا العبد فطرة زوجته

  15. ولا الابن فطرة زوجة أبيه

  16. وفي الابن وجه

  17. ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها

  18. وكذا سيد الأمة.

  19. قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة والله أعلم

  20. ولو انقطع خبره فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال

  21. وقيل: إذا عاد

  22. وفي قول لا شيء

  23. والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه

  24. وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبير

  25. وهو صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث.

  26. قلت: والأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم

  27. وجنسه القوت المعشر

  28. وكذا الأقط في الأظهر

  29. تجب من قوت بلده

  30. وقيل: قوته

  31. وقيل: يتخير بين الأقوات

  32. ويجزىء الأعلى على الأدنى ولا عكس

  33. والاعتبار بزيادة القيمة في وجه

  34. وبزيادة الاقتيات في الأصح

  35. فالبر خير من التمر والأرز

  36. والأصح أن الشعير خير من التمر

  37. وأن التمر خير من الزبيب

  38. وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه

  39. ولا يبعض الصاع

  40. ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها

  41. ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد.

  42. قلت: الواجب الحب السليم

  43. ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف الكبير

  44. ولو اشترك موسر أو معسر في عبد لزم الموسر نصف صاع

  45. ولو أيسر أو اختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح. والله أعلم.

  1. شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية

  2. وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه

  3. دون المكاتب

  4. وتجب في مال الصبي والمجنون

  5. وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح

  6. وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر

  7. ولا يجب دفعها حتى يعود

  8. والمشتري قبل قبضه

  9. وقيل: فيه القولان

  10. وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا فكمغصوب

  11. والدين وإن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة

  12. أو عرضا أو نقدا فكذا في القديم

  13. وفي الجديد أنه إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمغصوب وإن تيسر وجب تزكيته في الحال

  14. أو مؤجلا فالمذهب انه كمغصوب

  15. وقيل: يجب دفعها قبل قبضه

  16. ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال

  17. والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض

  18. فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب

  19. ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت

  20. وفي قول الدين

  21. وفي قول يستويان

  22. والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا

  23. ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق

  24. ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر انه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ولتمام الثالثة: زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ولتمام الرابعة: زكاة ستين لسنة وعشرين لأربع

  25. والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين.

  26. فصل

  27. تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف

  28. وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن

  29. وكذا الظاهر على الجديد

  30. وله التوكيل والصرف إلى الإمام

  31. والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا

  32. وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما

  33. ولا يكفي هذا فرض مالي

  34. وكذا الصدقة في الأصح

  35. ولا يجب تعيين المال

  36. ولو عين لم يقع عن غيره

  37. ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون

  38. وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح

  39. والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا

  40. ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده

  41. فإن لم ينو يجزىء على الصحيح وإن نوى السلطان

  42. والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا اخذ زكاة الممتنع

  43. وأن نيته تكفي.

  44. فصل

  45. لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب

  46. ويجوز قبل الحول

  47. ولا تعجيل لعامين في الأصح

  48. وله تعجيل الفطرة من أول رمضان

  49. والصحيح منعه قبله

  50. وأنه لا يجوز إخراج زكاة التمر قبل بدو صلاحه

  51. ولا الحب قبل اشتداده

  52. ويجوز بعدهما

  53. وشرط إجزاء المعجل إبقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول

  54. وكون القابض في آخر الحول مستحقا

  55. وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزه

  56. ولا يضر غناه بالزكاة

  57. وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع

  58. والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد

  59. وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد

  60. وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه

  61. ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه

  62. والأصح اعتبار قيمته يوم القبض

  63. وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش

  64. وأنه لا يسترد زيادة منفصلة

  65. وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان إن تلف المال

  66. ولو تلف قبل التمكن فلا

  67. ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي

  68. وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة

  69. وهي تتعلق بالمال تعلق شركة

  70. وفي قول تعلق الرهن

  71. وفي قول بالذمة

  72. فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي.

Hanbali
Another book
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله'Abdullah b. Ahmad b. Hanbal · 114 masa’il
  1. حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن بن احْمَد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بِبَغْدَاد سنة خمس وَثَمَانِينَ

  2. ٥٤٧ - قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} قَالَ املى عَليّ ابي فَقَالَ قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} قَالَ ابي هِيَ الزَّكَاة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل وَلَا يعْطى مِنْهَا غير هَؤُلَاءِ وَمن النَّاس من يَقُول الْفُقَرَاء فُقَرَاء الْمُهَاجِرين وَالْمَسَاكِين مَسَاكِين النَّاس وَمن النَّاس من يَقُول الْمِسْكِين الَّذِي يسْأَل والعاملين عَلَيْهَا هم السعاة يسعون عَلَيْهَا وَهُوَ السُّلْطَان والمؤلفة قُلُوبهم كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتألف قوما على الاسلام واعطى الاقرع بن حَابِس وَغَيره يتألفهم فَمن النَّاس من يَقُول رفعت لَيْسَ الْيَوْم مؤلفة وَمن النَّاس من يَقُول يعْطى مِنْهَا ان احْتِيجَ أَن يتألف قوما على الاسلام مثل الرّوم وَالتّرْك يتألفون حَتَّى يسلمُوا وَفِي الرّقاب قد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ يعْتق مِنْهَا وَقَالَ غير ابْن عَبَّاس لَا يعْتق مِنْهَا لِأَنَّهُ يجر الْوَلَاء والغارمين كل من كَانَ عَلَيْهِ دين يقْضِي دينه وان كثر ذَلِك وَفِي سَبِيل الله مِمَّا كَانَ من سَبِيل الله يعْطى مِنْهَا فَيسلم إِلَيْهِ حَتَّى يتجهز وَيخرج وان كثر ذَلِك وَابْن السَّبِيل كل مُنْقَطع بِهِ فَيعْطى من الزَّكَاة حَتَّى يبلغ مَاله واهله وان كثر ذَلِك وَلَا يخرج بهَا من بلد الى بلد على حَدِيث معَاذ

  3. ٥٤٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ نَا الاعمش عَن ابْن ابي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ قَالَ ابْن عَبَّاس اعْتِقْ من زكاتك قَالَ ابي مَا سمعناه من اُحْدُ غير ابي بكر بن عَيَّاش الى من تدفع الزَّكَاة من الْقرَابَات وَغَيرهم

  4. ٥٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة هَل ترى لمن وَجَبت عَلَيْهِ ان يتَوَلَّى دَفعهَا بِنَفسِهِ اَوْ يَدْفَعهَا الى غَيره فَقَالَ ابي اذا كَانَ ثِقَة فَلَا بَأْس بذلك

  5. ٥٥٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي هَل ترى ان يُؤثر بهَا قرَابَته اذا كَانُوا مَعَه فِي الْمصر الَّذِي هُوَ فِيهِ الا انهم لَيْسُوا فِي جواره وهم فِي سكَّة اخرى ترى ان يعطيهم كَمَا يعْطى غَيرهم اَوْ لَا يعطيهم مِنْهَا شَيْئا اذا لم يَكُونُوا فِي جواره وَهل ترى أَن يصرفهَا إِلَيْهِم كلهَا حَتَّى يعينهم بهَا فَقَالَ ابي الزَّكَاة يَنْبَغِي لصَاحِبهَا أَن يخلصها وَلَا يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يحابي بهَا قَرِيبا فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة فِي الْفقر وَغَيرهم فالقرابة أولى بَاب الزَّكَاة لَا يدْفع بهَا مذمة وَلَا يحابى بهَا

  6. ٥٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل تبلغ زَكَاة مَاله خمس مائَة دِرْهَم وَأكْثر هَل يجوز لَهُ أَن يَدْفَعهَا الى اخيه اَوْ ولد اخيه وهم عصبَة صغَار فَقَالَ لي ابي اكْتُبْ واملي عَليّ لَا يدْفع بهَا مذمة والمذمة ان يعطيهم ويصلهم فَهَذِهِ لَازِمَة اَوْ تكون بِخِدْمَة الرجل فَيدْفَع بِزَكَاتِهِ مذمته وَلَا يجوز للرجل ان يدْفع المذمة بِالزَّكَاةِ وَلَا تُجزئه وَلَا يحابي بهَا قريب وَلَا يمْنَع من بعيد وانما الزَّكَاة حق الله فِي المَال فَإِذا اسْتَوَت الْقَرَابَة وَغير الْقَرَابَة فِي الْفقر فالقرابة أولى اذا لم يدْفع بهَا عَن نَفسه مذمة وَلَا يجوز لَهُ ان يُعْطي وَلَده وَلَا ولد وَلَده وَلَا اباه وَلَا امهِ وَلَا جده وَيُعْطِي سوى ذَلِك من قراباته اذا كَانَ لَا يقي بهَا مَاله

  7. ٥٥٢ - قلت هَل يجوز للرجل ان ينْفق على قراباته فِي كل شهر بِقدر قوتهم فَإِذا بلغ رَأس الْحول حسب ذَلِك فصيره من زَكَاته فَقَالَ اذا كَانَ لَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه مذمة وَلَا يقي بهَا مَاله

  8. ٥٥٣ - قلت لأبي يعْطى الرجل ابْنه من الزَّكَاة قَالَ لَا قلت فَإِن لم يكن فِي عِيَاله قَالَ لَا يُعْطِيهِ قَالَ ابي وَلَا يُعْطي ابْنه وَلَا ابْن الابْن وَلَا جده وَلَا اباه وَلَا الْأُم وان كَانُوا فُقَرَاء كلهم وَقَالَ يعطيهم من غير الزَّكَاة كم يعْطى الْقَرَابَة من الزَّكَاة

  9. ٥٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُعْطي الرجل قرَابَته من الزَّكَاة قَالَ خمسين درهما الا ان يُعْطِيهِ ليقضي دين وَلَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد وان كَانَ قرَابَة

  10. ٥٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وَقَالَ اعطني من زكاتك اشْترِي بهَا خَادِم قَالَ لَا يعْطى اكثر من خمسين درهما الا ان يكون عَلَيْهَا دين يَقْضِيه عَنْهَا الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد

  11. ٥٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة بَلَده هَل يخرج من رستاق الى رستاق الى من لَهُ حُرْمَة وقرابة اَوْ اسْتِحْقَاق فِي نَفسه فَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد الى بلد تقسم الزَّكَاة الى الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ قلت لابي فَإِن كَانَ لَهُ قرَابَة فُقَرَاء قَالَ كَانَ معَاذ بن جبل يَقُول لَا تخرج من مخلاف الى مخلاف يَقُول طسوج الى طسوج

  12. ٥٥٧ - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي وَسُئِلَ عَن الزَّكَاة تخرج من بلد الى بلد قَالَ لَا يُخرجهَا من بلد الى بلد الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ حفر بِئْر اَوْ كفن ميت اَوْ حج

  13. ٥٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ فِي كفن قَالَ لَا يُعْطي قلت فِي حفر بِئْر قَالَ لَا يعْطى

  14. ٥٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي هَل يجوز لرجل أَن يرم حصنا فِي الثغر أَو يحْفر بِئْرا اَوْ يكسو الْفُقَرَاء من الزَّكَاة فَقَالَ يُعجبنِي للمزكي ان يسلم مَا اوجب الله عَلَيْهِ فِي مَاله لمن قَالَ الله {للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل}

  15. ٥٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل الْغَنِيّ اذا خرج فِي سَبِيل الله يَأْكُل من الصَّدَقَة فَقَالَ ابي قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا} حَتَّى بلغ {وَفِي سَبِيل الله} اذا خرج فِي سَبِيل الله فَلَا بَأْس ان يَأْكُل من الصَّدَقَة

  16. ٥٦١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعْطى من الزَّكَاة فِي الْحَج لِأَنَّهُ من سَبِيل الله وَقَالَ ابْن عمر الْحَج من سَبِيل الله الرجل يَشْتَرِي الثِّيَاب اَوْ الدَّقِيق اَوْ نَحْو ذَلِك للْمَسَاكِين من الزَّكَاة

  17. ٥٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة يَشْتَرِي بهَا ثِيَاب اَوْ دَقِيق اَوْ غير ذَلِك قَالَ لَا يُعجبنِي الا ان يُسَلِّمهَا اليهم كَمَا وَجَبت عَلَيْهِم دَرَاهِم فيعطيهم دَرَاهِم الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها من تجب عَلَيْهِ

  18. ٥٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة تدفع الى السُّلْطَان اَوْ يقسمها هُوَ قَالَ يقسمها هُوَ

  19. ٥٦٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا اسرائيل عَن جَابر عَن خَيْثَمَة قَالَ سَأَلت ابْن عمر عَن الزَّكَاة فَقَالَ ادفعها إِلَيْهِم وَسَأَلته مرّة أُخْرَى فَقَالَ لَا تدفعها إِلَيْهِم فَإِنَّهُم قد أضاعوا الصَّلَاة إِخْرَاج الزَّكَاة قبل ان تجب

  20. ٥٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل يجوز للرجل ان يتَصَدَّق بِصَدقَة فيحسب ذَلِك ويكتبه فَإِذا بلغ رَأس الْحول فصيره من زَكَاته قَالَ لَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة اذا وجد لَهَا موضعا قلت لأبي فَإِن زكى قبل ان تجب عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْس النَّبِي تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس وَهِي الزَّكَاة من لَا تحل لَهُ الزَّكَاة وَمن تحل لَهُ وَكم يعْطى

  21. ٥٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة من لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب الا ان يكون عَلَيْهِ دين فَيقْضى دينه كُله لِأَن الله تَعَالَى قَالَ {والغارمين وَفِي سَبِيل الله} فَإِن كَانَ رجل لَهُ عِيَال اعطي كل رجل مِنْهُم خمسين درهما

  22. ٥٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابَة وجيران من أهل التَّحَمُّل لَيْسَ لَهُ مَا يغنيهم ويعيشهم هَل يعطيهم من زَكَاة مَاله وَيكون لأَحَدهم الْعقْدَة ان بَاعهَا قد يزجى بهَا وَلَيْسَ بهَا فضل يقيمه هَل يعْطى من الزَّكَاة قَالَ لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما الا ان يكون على الْمُعْطى دين فَيقْضى دينه اَوْ يكون لَهُ عِيَال فَيعْطى كل عيل خمسين درهما

  23. ٥٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مُوسر وَله اخت لَهَا زوج مُوسر أَيجوزُ لأَخِيهَا أَن يُعْطِيهَا من الزَّكَاة قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون زَوجهَا يضارها وَلَا ينْفق عَلَيْهَا فيعطيها قلت لأبي فَإِن كَانَ عِنْدهَا حلي قِيمَته خَمْسُونَ درهما قَالَ لَا يُعْطِيهَا

  24. ٥٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده خمس مائَة دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم يَأْخُذ من الزَّكَاة قَالَ هَذَا مَالك لهَذَا الشَّيْء فَإِن قضى دينه فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة

  25. ٥٧٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَتى لَا يحل للرجل ان يَأْخُذ من الزَّكَاة قَالَ اذا كَانَ عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب لم يحل لَهُ ان يَأْخُذ مِنْهَا قلت لأبي أَن الشَّافِعِي يَقُول يَأْخُذ من الزَّكَاة وان كَانَ عِنْده ألف دِينَار قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا} فَإِذا اخذ الرجل خَمْسَة الاف فَمَتَى يصير الى الْفَقِير شَيْء اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث حَكِيم بن جُبَير وَقد رَوَاهُ زبيد وَقد رُوِيَ عَن سعد وَابْن مَسْعُود وعَلى من كَانَ لَهُ خَمْسُونَ درهما غنا

  26. ٥٧١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من لم يكن عِنْده خَمْسُونَ درهما اَوْ حِسَابهَا من الذَّهَب فَلَا بَأْس ان يَأْخُذ من الزَّكَاة حَتَّى يكون عِنْده خَمْسُونَ درهما وَكَذَلِكَ صَدَقَة الْفطر

  27. ٥٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يلتقط ايام اللقاط مَعَ النَّاس وَهُوَ يملك خمسين درهما قَالَ نعم يلتقط كل من شَاءَ وَمن لَهُ خَمْسُونَ درهما لَيْسَ هُوَ صَدَقَة قلت لابي لمن يطيب اللقاط وَيحل لَهُ قَالَ يطيب لكل انسان لَيْسَ هُوَ صَدَقَة

  28. ٥٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يسل القرطاس اَوْ الشسع اَوْ الشَّيْء يدْخل هَذَا فِي الْمَسْأَلَة الَّتِي لَا تحل فَقَالَ هَذَا تنطع كَأَنَّهُ لم يره مَسْأَلَة

  29. ٥٧٤ - سَأَلت ابي عَمَّن كَانَ صَحِيح الْبدن تحل لَهُ الصَّدَقَة فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

  30. ٥٧٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج عَن الْحسن بن عَطِيَّة كَذَا قَالَ هشيم عَن ابيه عَن سعد عَن سعد بن ابي وَقاص قَالَ لَا تحل الصَّدَقَة لمن لَهُ خَمْسُونَ درهما اَوْ قيمتهَا من الذَّهَب حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا حجاج عَمَّن حَدثهُ عَن ابْن مَسْعُود انه كَانَ يَقُول مثل ذَلِك الرجل يخرج زَكَاة مَاله فتضيع

  31. ٥٧٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان فِي رجل لَهُ مئتا دِرْهَم فَأخْرج زَكَاتهَا خَمْسَة دَرَاهِم فَضَاعَت قَالَ يُعِيد وَقَالَ الْحسن يُجزئهُ قَالَ وَكِيع قَول سُفْيَان احب الي حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يُعِيد الْمَرْأَة يكون لَهَا الْمهْر على زَوجهَا هَل فِيهِ زَكَاة

  32. ٥٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مهر الْمَرْأَة يكون على الرجل سِنِين هَل فِيهِ زَكَاة وَهل الى الْمَرْأَة اذا قَبضته فِيهِ زَكَاة لما فَاتَ من السنين قَالَ تزكيه اذا اقتضته لما فَاتَ حَتَّى يكون اقل من مِائَتَيْنِ فَإِذا صَار اقل من مِائَتَيْنِ لم تزكه

  33. ٥٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا على زَوجهَا صدَاق مَتى شَاءَت اخذته عَلَيْهَا فِيهِ زَكَاة فَقَالَ نعم اذا قَبضته لما مضى من السنين

  34. ٥٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ دين على قوم يُزَكِّيه كل سنة اَوْ اذا قَبضه فَقَالَ اذا قَبضه زَكَّاهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تزكي مَالهَا على زَوجهَا من الصَدَاق اذا قَبضته تزكيه لما مضى زَكَاة الدّين اذا كَانَ على ثِقَة اَوْ غَيره

  35. ٥٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ لَهُ المَال على ثِقَة يُزَكِّيه احب إِلَيْك اَوْ اذا قَبضه مِنْهُ حسب مَا صَار عَلَيْهِ فَأخْرجهُ قَالَ يُزَكِّيه اذا قَبضه لما مضى عَلَيْهِ يرْوى عَن عَليّ قَالَ ان كَانَ صَادِقا يُزَكِّيه اذا قَبضه

  36. ٥٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ المَال على الرجل الْمُفلس لَا يقدر مِنْهُ على شَيْء اَوْ على من قد مَاتَ لَا يعلم ايْنَ هُوَ فَيرجع المَال بعد سِنِين فَحسب زَكَاة عَام وَاحِد اَوْ زَكَاة مَا مضى من السنين قَالَ كَذَلِك يُزَكِّيه اذا اخذه اَوْ قَبضه

  37. ٥٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة

  38. ٥٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ لَهُ دين على رجل يجحده ثمَّ اعطاه بعد بعضه فَقَالَ اعْجَبْ إِلَيّ أَن يُزَكِّيه

  39. ٥٨٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد قَالَ نَا هِشَام عَن مُحَمَّد عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِي الدّين الظنون ان كَانَ صَادِقا فليزكه اذا قَبضه

  40. ٥٨٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن آدم قَالَ نَا مفضل عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن عَليّ فِي الرجل يكون لَهُ الدّين قَالَ يُزَكِّيه فَإِن خَافَ ان ينوء فلينتظر فَإِذا خرج زَكَّاهُ لما مضى

  41. ٥٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد الْخياط عَن عبد الله عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر لَا يرى فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبضهُ صَاحبه

  42. ٥٨٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا حَمَّاد عَن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة مثل ذَلِك

  43. ٥٨٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا زيد بن الْحباب قَالَ نَا عبد الله بن المؤمل قَالَ سَمِعت عبد الله بن ابي مليكَة يذكر عَن عَائِشَة قَالَت لَيْسَ فِي الدّين زَكَاة حَتَّى يقبض الرجل يكون لَهُ الدّين وَعَلِيهِ الدّين هَل تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة

  44. ٥٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت هَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة فِي مَال عِنْده وَعَلِيهِ دين بِأَكْثَرَ من ذَلِك المَال الَّذِي عِنْده فَقَالَ ابي اذا وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة نظر مَا كَانَ عَلَيْهِ من الدّين فرفعه ثمَّ زكى بَقِيَّة مَاله

  45. ٥٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون لَهُ ألف دِينَار وَعَلِيهِ الف دِينَار قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة زَكَاة مَال الْيَتِيم

  46. ٥٩١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي مَال الْيَتِيم زَكَاة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر انه كَانَ يُزكي مَال الْيَتِيم

  47. ٥٩٢ - حَدثنَا قَالَ وَسمعت ابي يَقُول مرّة اخرى وَسُئِلَ عَن مَال الْيَتِيم يزكّى قَالَ نعم حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن حُسَيْن قَالَ نَا مَكْحُول قَالَ قَالَ عمر ابْتَغوا بأموال الْيَتَامَى لَا تهلكه الصَّدَقَة قَالَ وحَدثني عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر مثل ذَلِك

  48. ٥٩٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم وَأَيوب وَيحيى بن سعيد سمعُوا الْقَاسِم قَالَ كَانَت عَائِشَة تزكي اموالنا وَنحن ايتام فِي حجرها زَاد فِيهِ يحيى وانه ليتجر بِهِ فِي الْبَحْر

  49. ٥٩٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن عَن سُفْيَان عَن حبيب عَن ابْن لأبي رَافع قَالَ بَاعَ لنا عَليّ ارضا بِثَمَانِينَ فأعطاناها فَإِذا هِيَ تنقص قَالَ فَقَالَ اني كنت ازكيها حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّزَّاق وَابْن بكر قَالَا اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ اخبرني ابو الزبير انه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول فِي الرجل يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ يُعْطي زَكَاته

  50. ٥٩٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا الْقَاسِم ابْن الْفضل عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن الحكم بن ابي العَاصِي قَالَ قَالَ لي عمر ان عِنْدِي مَال يَتِيم قد كَادَت الصَّدَقَة ان تَأتي عَلَيْهِ

  51. ٥٩٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي وَكِيع عَن سُفْيَان عَن حبيب بن ابي ثَابت عَن ابْن ابي رَافع قَالَ بَاعَ عَليّ ارضا لنا بِثَلَاثِينَ الْفَا فَلَمَّا دفع الينا المَال وَجَدْنَاهُ نَاقِصا فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ اني كنت ازكيه

  52. ٥٩٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ازهر عَن ابْن عون عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يُؤَدِّي صَدَقَة مَال الْيَتِيم حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل قَالَ حَدثنَا ايوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ يَلِي مَال الْيَتِيم قَالَ مِنْهُ مَا يستقرض وَمِنْه مَا يدْفع مُضَارَبَة كل ذَلِك يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الذَّهَب

  53. ٥٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي هَل فِي تِسْعَة عشر دِينَارا زَكَاة قَالَ اذا كَانَت عشْرين غير ثلث دِينَار زكاها قلت لأبي فَإِن كَانَت غير نصف دِينَار قَالَ لَا يزكيها حَتَّى تكون اكثر من النّصْف يَعْنِي حَتَّى تكون اكثر من تِسْعَة عشر دِينَارا وَنصف

  54. ٥٩٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ فِي اربعين دِينَار دِينَار فَمَا نقص فبالحساب فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا نصف دِينَار مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْوَرق

  55. ٦٠٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الرَّحْمَن حَدثنَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ اذا حَال على المَال الْحول فَفِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فبالحساب قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وانا اذْهَبْ الى هَذَا

  56. ٦٠١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا اسماعيل بن ابراهيم اُخْبُرْنَا ايوب عَن مُحَمَّد عَن جَابر الْحذاء ان ابْن عمر قَالَ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة من قَالَ مَا زَاد على الْمِائَتَيْنِ فبالحساب

  57. ٦٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ عِنْد الرجل مِائَتَا دِرْهَم وَعشرَة دَرَاهِم فَلم يزل حَتَّى حَال عَلَيْهِ حول آخر قَالَ يُزكي لسنة خَمْسَة وَربع وَالسّنة الثَّانِيَة خَمْسَة وَالْبَاقِي بِالْحِسَابِ وَلَو كَانَ عِنْده مِائَتَان وَخَمْسَة وَلم يزكها حَتَّى حَال عَلَيْهِ حولان فَفِي الْحول الاول تجب عَلَيْهِ خَمْسَة دَرَاهِم الْمِائَتَيْنِ والخمسة دَرَاهِم ثمن فقد نقصت من الْمِائَتَيْنِ الثّمن لَا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة لِأَنَّهَا نَاقِصَة من الْمِائَتَيْنِ ثمن

  58. ٦٠٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنَا ابراهيم بن الْحجَّاج النيلي قَالَ حَدثنَا سَلام بن ابي مُطِيع عَن انس بن سِيرِين قَالَ سَأَلت جَابر بن الْحذاء هَل قَالَ ابْن عمر على العَبْد زَكَاة قَالَ نعم ان كَانَ مُسلما فَعَلَيهِ فِي كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة فَمَا زَاد فبحساب قَالَ وَكِيع وَكَذَا نقُول حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَكَذَا نقُول

  59. ٦٠٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو بكر بن عَيَّاش قَالَ حَدثنَا ابو اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ مازاد فبحساب زَكَاة المَال الْمُسْتَفَاد

  60. ٦٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على المَال الْمُسْتَفَاد زَكَاة قَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ والمستفاد من الْعَطاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك فَأَما مَا كَانَ من ربح المَال اَوْ كَانَ من اصل المَال فَلَيْسَ بمستفاد حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول فزكاه ضمه الى مَاله بعد قَالَ نعم

  61. ٦٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

  62. ٦٠٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا معمر وَالثَّوْري عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول الْحول

  63. ٦٠٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد نَا حَمَّاد قَالَ نَا قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس فِي المَال الْمُسْتَفَاد يُزَكِّيه حِين يستفيده وَقَالَ ابْن عمر حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول زَكَاة الْعرُوض

  64. ٦٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِيمَا يبْتَاع من الْعرُوض زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول قومت وزكيت وكل شَيْء يكون فِيهَا من نَمَاء فَهُوَ يزكّى مَعهَا لِأَن عمر قَالَ لصَاحب الجعاب والادم قوم وزك فقد يكون فِيهَا نَمَاء فيزكى النَّمَاء مَعَ الاصل واذا كَانَ الاصل مُنْفَردا لم يكن فِيهِ نَمَاء فَلَا يزكّى حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ بِمَنْزِلَة المَال لَيْسَ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

  65. ٦١٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الْعرُوض فَلَا زَكَاة فِيهِ الا مَا كَانَ للتِّجَارَة فَإِنَّهُ يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول على حَدِيث ابي عَمْرو بن خماش

  66. ٦١١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن يحيى بن سعد قَالَ حَدثنَا عبد الله بن ابي سَلمَة عَن ابي عَمْرو بن خماش عَن أَبِيه قَالَ لَهُ عمر زك مَالك كَانَ يَبِيع الادم والجعاب قَالَ قَالَ انه أَدَم وجعاب قَالَ قومه

  67. ٦١٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا حَفْص بن غياث قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة الا أَن تكون للتِّجَارَة

  68. ٦١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ قَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع يَعْنِي صَدَقَة الْفطر قَالَ وان كَانَ هَذَا العَبْد للتِّجَارَة يقوم فيزكي كل وَاحِد عَن قِيمَته زَكَاة الْحلِيّ

  69. ٦١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أَبى عَن الْحلِيّ هَل فِيهِ زَكَاة فَقَالَ إِذا كَانَ يعار ويلبس أَرْجُو ان لَا يكون فِيهِ زَكَاة سَأَلت ابي عَن الْحلِيّ فِيهِ زَكَاة قَالَ الْحلِيّ يعار ويلبس يَعْنِي انه زَكَاته

  70. ٦١٥ - سَمِعت ابي يَقُول سنة الْحلِيّ شَيْء غير سنة الْحِنْطَة والقطنية

  71. ٦١٦ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن يَعْنِي ابْن الْقَاسِم عَن ابيه ان عَائِشَة كَانَت تحلي بَنَات اخيها الذَّهَب ثمَّ لَا تزكيه

  72. ٦١٧ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ نَا شريك عَن عَليّ بن سليم قَالَ سَأَلت انس بن مَالك عَن الْحلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة

  73. ٦١٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا هِشَام عَن فَاطِمَة ان اسماء كَانَت تحلي بناتها بِالذَّهَب قِيمَته خَمْسُونَ ألفا كَانَت لَا تزكيه زَكَاة الْجَوْهَر

  74. ٦١٩ - سَمِعت أَبى يَقُول لَيْسَ فِي الْجَوْهَر وَلَا اللُّؤْلُؤ زَكَاة إِلَّا أَن يكون للتِّجَارَة فَإِذا كَانَ للتِّجَارَة قوم وزكي وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يزكّى اذا حَال عَلَيْهِ الْحول بِقِيمَتِه يَوْمئِذٍ وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول زَكَاة الْعَسَل

  75. ٦٢٠ - سَأَلت ابي عَن الْعَسَل هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ فِي الْعَسَل الْعشْر

  76. ٦٢١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن سُلَيْمَان ابْن مُوسَى عَن ابي سيارة قَالَ قلت يَا رَسُول الله اني لي غلا قَالَ اد الْعشْر فَقلت يَا رَسُول الله احمها لي قَالَ فحماها لي بَاب مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر والحبوب والقطاني وَغير ذَلِك وَمَا فِيهِ الْخراج وَالْعشر

  77. ٦٢٢ - سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة فِيمَا تجب فَقَالَ تجب الزَّكَاة فِي الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة والسلت وكل شَيْء يقوم مقَام هَذِه حَتَّى يدّخر ويحوى فِيهِ القفيز فَيقوم مقَام هَذِه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم والقطنية والرز وكل شَيْء يدّخر فَيقوم مقَام هَذِه الاربعة التَّمْر وَالْحِنْطَة وَالزَّبِيب وَالشعِير وان كَانَ مِمَّا خرج فِي ارْض الْخراج فعلى الارض الْخراج وَفِي الْحبّ الْعشْر وَهُوَ زَكَاته وان كَانَ فِي ارْض حرَّة يملكهَا صَاحبهَا فَعَلَيهِ فِيهَا الْعشْر اذا كَانَت على نطف السَّمَاء من الامطار وان كَانَ خُرُوج هَذَا الْحبّ على كلفة مثل النَّوَاضِح وَمَا يَسْتَقِي بالغرف فَعَلَيهِ فِيهَا نصف الْعشْر قَالَ ابي وَكَذَلِكَ ايضا فِي الارض الَّتِي يُؤَدِّي عَنْهَا الْخراج فِيهَا الْعشْر وَنصف الْعشْر

  78. ٦٢٣ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ قَالَ سُفْيَان يدْفع الْخراج ثمَّ ينظر الى مَا بَقِي فِي يَده فَإِن كَانَ خَمْسَة اوسق أدّى الْعشْر وَنصف الْعشْر سَمِعت ابي يَقُول الى هَذَا اذْهَبْ انا

  79. ٦٢٤ - وَسَأَلت ابي عَن الْعشْر مَا زَاد على ثَلَاث مائَة صَاع تسع آصَع اَوْ عشرَة آصَع هَل فِيهَا الْعشْر ام لَا قَالَ يُزكي بِالْحِسَابِ بالعشر

  80. ٦٢٥ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن سعيد عَن سُفْيَان عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر الصَّدَقَة فِي كَذَا وَكَذَا وَفِي السلت

  81. ٦٢٦ - وجدت فِي كتاب ابي بِخَط يَده حَدثنِي خَالِد بن خِدَاش قَالَ نَا عبد الله بن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يُونُس عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون وَكَانَ عدنا وَقَالَ خَالِد مرّة يَقُول وَكَانَ بعلا الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالنواضح نصف الْعشْر

  82. ٦٢٧ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا ابْن لَهِيعَة عَن ابي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون الْعشْر وَفِيمَا سقت السانية نصف الْعشْر صَدَقَة الاوساق

  83. ٦٢٨ - سَمِعت ابي يَقُول الوسق سِتُّونَ صَاعا وَفِي كل خَمْسَة اوسق صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن اسماعيل بن امية عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن يحيى بن عمَارَة عَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق من ثَمَر وَلَا حب صَدَقَة حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابي عبد الرَّحْمَن عَن زيد ابي أنيسَة عَن ابي الزبير عَن جَابر قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة اوسق صَدَقَة من الْقَمْح والوسق سِتُّونَ صَاعا زَكَاة الرِّكَاز

  84. ٦٢٩ - سَأَلت ابي عَن الرِّكَاز قَالَ الْكَنْز العادي ضرب الْجَاهِلِيَّة ضرب الأكاسرة وكل شَيْء يكون من ضرب الاسلام فَهُوَ لقطَة تعرف زَكَاة مَال الْمَيِّت

  85. ٦٣٠ - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال

  86. ٦٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد

  1. ٦٣٢ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن زَكَاة الْفطر فَقَالَ كل من تجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتك

  2. ٦٣٣ - فَقلت لأبي عِنْدِي يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ أؤدي عَنهُ فَقَالَ لَا تُؤدِّي عَنهُ

  3. ٦٣٤ - سَأَلت ابي عَن الْمكَاتب الَّذِي لَا يزكّى عَنهُ مَوْلَاهُ زَكَاة الْفطر قَالَ هُوَ يُزكي عَن نَفسه لِأَنَّهُ مكَاتب يُؤَدِّي الى مَوْلَاهُ مُكَاتبَته وَذَلِكَ ان مَوْلَاهُ لَا يقدر ان يَأْخُذ من مَاله شَيْئا

  4. ٦٣٥ - سَأَلت عَن رجل لَهُ عبد مُشْرك أيزكي عَنهُ فَقَالَ لَا

  5. ٦٣٦ - سَأَلت أَبى عَن عبد بَين رجلَيْنِ كَيفَ يزكيان عَنهُ فَقَالَ كل وَاحِد يُؤَدِّي عَنهُ النّصْف نصف صَاع نصف صَاع

  6. ٦٣٧ - سَأَلت ابي عَن العَبْد الْآبِق اذا ابق وَاخْبَرْ انه بِبَلَدِهِ يُؤَدِّي عَنهُ الزَّكَاة فَقَالَ نعم أَظُنهُ يَعْنِي زَكَاة الْفطر سَمِعت أَبى يَقُول الْآبِق عرف مَكَانَهُ أَو لم يعرف مَكَانَهُ قَالَ يزكّى عَنهُ إِذا رَجَعَ وان لم يرجع يكون عَلَيْهِ شبه الدّين حَتَّى يرجع سَمِعت ابي يَقُول فِي الزَّكَاة تجب على الْحر وَالْعَبْد وَولد الرجل وَامْرَأَته وكل من يعوله وَتجب نَفَقَته عَلَيْهِ يَعْنِي زَكَاة الْفطر زَكَاة الْفطر كم هِيَ من التَّمْر وَالْحِنْطَة وَغَيرهَا

  7. ٦٣٨ - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى الرجل من التَّمْر وَالشعِير وَالْحِنْطَة والاقط على حَدِيث ابي سعيد وَحَدِيث ابْن عمر صَاع تمر اَوْ صَاع شعير والصاع خَمْسَة ارطال وَثلث قدر ذَلِك التَّمْر لَا يكَاد يبلغ ذَلِك من اعطى خَمْسَة ارطال وَثلث فقد اوفى

  8. ٦٣٩ - سَأَلت ابي كم اعطي زَكَاة الْفطر قَالَ صَاع صَاع من كل شَيْء رَأَيْت ابي مَا لَا احصي يُعْطي زَكَاة الْفطر عَن نفس خَمْسَة ارطال وَثلث تَمرا وَكَانَ يخْتَار التَّمْر لم اره يُعْطي الا التَّمْر قَالَ ابو عبد الله رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل مَا أَمر بِهِ انما امْر بِإِعْطَاء التَّمْر لِأَنَّهُ كَانَ قوتهم وَكَانَ الاكثر عِنْدهم

  9. ٦٤٠ - وَسمعت ابي يَقُول الزَّكَاة عَن كل رَأس خَمْسَة ارطال وَثلث عَن كل رَأس والصاع قدره خَمْسَة أَرْطَال وَثلث

  10. ٦٤١ - قلت كم صَدَقَة الْفطر من الدَّقِيق قَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث دَقِيق وَخَمْسَة ارطال وَثلث تمر وَكَذَلِكَ من كل شَيْء

  11. ٦٤٢ - قلت الصَّاع كم رَطْل هُوَ قَالَ قدرناه خَمْسَة ارطال وَثلث حِنْطَة

  12. ٦٤٣ - قلت لأبي من يُؤَدِّي زَكَاة الْفطر اربعة ارطال اتجزئ عَنهُ فَقَالَ خَمْسَة ارطال وَثلث اعْجَبْ الي زَكَاة الْفطر عَن الْحمل

  13. ٦٤٤ - سَمِعت ابي يَقُول يعْطى زكان الْفطر عَن الْحمل اذا تبين حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا معمر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن حميد بن بكر وَقَتَادَة ان عُثْمَان كَانَ يُعْطي صَدَقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحمل زَكَاة الْفطر

  14. ٦٤٥ - سَأَلت ابي عَن زَكَاة الْفطر يُعْطي الرجل رَأس عَن رَأس قَالَ لَا بَأْس بِهِ ويعجبني ان يفرقه

  15. ٦٤٦ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْفطر تُعْطى لكل مِسْكين صَاع ام يَجْعَل بَين عدَّة مَسَاكِين اَوْ يعْطى رجل وَاحِد صَدَقَة خَمْسَة اَوْ يفرقها كَيفَ ترى لَهُ ان يعْمل اَوْ يعْطى قَالَ يفرقها اعْجَبْ إِلَيّ من أعْطى الْقيمَة فِي زَكَاة الْفطر

  16. ٦٤٧ - سَمِعت أَبى يكره أَن يُعْطي الْقيمَة فِي زَكَاة الْفطر يَقُول اخشى ان اعطى الْقيمَة أَلا يُجزئهُ ذَلِك الْوَقْت الَّذِي يسْتَحبّ أَن يخرج فِيهِ صَدَقَة الْفطر

  17. ٦٤٨ - سَمِعت أَبى يَقُول صَدَقَة الْفطر كَانَ ابْن عمر يقدمهَا قبل الْفطر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ

  18. ٦٤٩ - قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن وَرَأَيْت أَبى مَا لَا أحصي يُعْطي زَكَاة الْفطر قبل ذَلِك بِيَوْم

  19. ٦٥٠ - حَدثنَا مُصعب قَالَ حَدثنِي مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يبْعَث بِزَكَاة الْفطر الَّذِي يجمع عِنْده قبل الْفطر بِيَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة

  20. ٦٥١ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ اُخْبُرْنَا حجاج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس انه كَانَ يُعْطِيهَا قبل ان يُعِيدُوا يَوْم الْفطر

  21. ٦٥٢ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابي ميسرَة انه كَانَ يُعْطي الرهبان من زَكَاة الْفطر سَمِعت ابي يَقُول لَا يعجبنا هَذَا صَدَقَة الابل وَالْبَقر وَالْغنم

  22. ٦٥٣ - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَلَيْسَ فِي اقل من خمس من الابل شَيْء فَإِذا بلغت خمْسا فَفِيهَا شَاة وَلَيْسَ فِيهَا الا شَاة حَتَّى عشرا فَإِذا بلغت عشرا فَفِيهَا شَاتَان فَإِذا بلغت خمس عشرَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا بنت مَخَاض يَعْنِي انها تمخض بغَيْرهَا فَإِن لم تكن بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر يَعْنِي وضعت وَهِي ترْضع وَهُوَ ابْن لبون الى خمس وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابْنا لبون الى خمس واربعين فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حَقه الى سِتِّينَ فَإِذا زَادَت الى خمس وَسبعين فَفِيهَا جذعه فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون الى تسعين فَإِذا زَادَت الى تسعين فَفِيهَا حقتان الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون وَمن النَّاس من يَقُول اذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمس شَاة يَقُول فِي كل خمس وَعشْرين وَمِائَة الحقتان وشَاة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة ابنتا لبون وحقة وَمن قَالَ اذا كثرت الابل فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل اربعين ابْنة لبون اسقط مَا زَاد على الْعشْرين وَمِائَة وَلَا يَجْعَل فِيهَا شَيْئا حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حقة وابنتا لبون فَإِذا بلغت اربعين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان وَابْنَة لبون فَإِذا بلغت خَمْسُونَ وَمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث حقات

  23. ٦٥٤ - سَمِعت ابي يَقُول واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق

  24. ٦٥٥ - وَسَأَلت ابي يَقُول فأملي عَليّ وَفِي أَرْبَعِينَ من الْغنم شَاة الى عشْرين وَمِائَة فَإِذا زَادَت فَفِيهَا شَاتَان الى مِائَتَيْنِ فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا كثرت الْغنم فَفِي كل مائَة شَاة وَلَيْسَ فِيمَا زَاد على الثَّلَاث مائَة شَيْء حَتَّى يبلغ ارْبَعْ مائَة فَإِذا بلغت ارْبَعْ مائَة فَفِيهَا ارْبَعْ شِيَاه

  25. ٦٥٦ - سَأَلت ابي فأملى عَليّ قَالَ وَفِي الْبَقر فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع قَالَ والتبيع الَّذِي قد اسْتَوَى قرناه وَفِي اربعين مُسِنَّة وَلَيْسَ فِي كل خمسين الا مُسِنَّة فَإِذا بلغت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان فَإِذا بلغت سبعين فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيع فَإِذا بلغت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مسنتان وَإِذا بلغت تسعين فَفِيهَا ثَلَاث تبَايع على هَذَا الْحساب قَالَ ابي والاوقاص مَا بَين الفريضتين وَمَا بَين الفريضتين فِي ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي اربعين مُسِنَّة مَا بَين الاربعين الى الْخمسين فَهِيَ الاوقاص فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ سِتِّينَ فَيكون فِيهَا تبيعان قَالَ ابي والسبق مَا لم تبلغ الْفَرِيضَة وَهُوَ مَا كَانَ اقل من ثَلَاثِينَ من الْبَقر واقل من خمس من الابل فَهُوَ السَّبق وجدت فِي كتاب ابي واكثر علمي اني سمعته مِنْهُ قَالَ اول مَا تضع النَّاقة يُقَال لَهَا اللقوح حَتَّى اذا مضى الصَّيف كُله وَهُوَ ثَلَاثَة اشهر واقيظ كُله وَشهر من الشتَاء فَذَلِك سَبْعَة اشهر فَإِذا مَضَت تِلْكَ سمت النائلة وَاسم وَلَدهَا يَوْم تضع ربع فَإِذا سميت هِيَ النائلة وَسمي وَلَدهَا الفصيل حَتَّى اذا مضى اشهر الرّبيع وَهِي ثَلَاثَة اشهر من الشتَاء وَذَلِكَ تَمام السّنة من يَوْم تضع فَيُقَال لَهَا النايل فِي هَذَا الْوَقْت فَإِذا جَاءَ هَذَا الْوَقْت ارسل عَلَيْهَا الْجمل وَهِي قبل ان يُرْسل عَلَيْهَا الْحمل يُقَال لَهَا الحقة وَهِي الَّتِي قد بدأت تُرِيدُ الْفَحْل فَإِذا ارادت الْفَحْل يُقَال اضبعت والاضباع ان ينتفخ حياها فَيُقَال قد اضبعت فَيُرْسل عَلَيْهَا حِينَئِذٍ فَإِذا ضربهَا الْفَحْل كف عَنْهَا ايام ثَمَانِيَة فَإِذا مَضَت ثَمَان لَيَال اشتاق توها والاشتياق ان ينظر اليها ويدنوها من الْجمل وينوخون يَقُولُونَ اخ اخ فَإِذا رأوها قد خطرت فَرفعت رَأسهَا وذنبها وَلم ترغ قَالُوا لاقح وان هِيَ لم تفعل شَيْئا من ذَلِك فرعت ونعت الْحمل اَوْ عَلامَة ذَلِك ان لَا تخطر بذنبها وَيُقَال للرجل مَا صنعت نَاقَتك فَيَقُول لم تلقح مل سلفاتها الْجمل رجعت لم تلقح والبلبلة طول طرده اياها ويبرك عَلَيْهَا وَلَا يضْربهَا فَإِذا هِيَ لقحت سميت الحلفة وَلَا تزَال حلفة شتاها كُله وصيفها وَذَلِكَ خَمْسَة اشهر وَيُسمى وَلَدهَا الْحُلُول وَإِذا مضى هَذَا الْوَقْت وَدخل حر القيظ سميت عرا وَفصل الْحُلُول فَسُمي فصيل فصل عَنْهَا وَذهب اللَّبن فَيُقَال لَهَا أيلت والايلاء اسْتِحْقَاق التعشير من الْعشْر اَوْ لم تحلب وتورمت فَلَا تزَال كَذَلِك قيظها فَإِذا وضعت سميت اللقوح فَلَا يزَال وَلَدهَا فصيل حَتَّى تضع الْخلطَة والسائمة

  26. ٦٥٧ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ تسع وَثَلَاثِينَ شَاة ولرجل آخر شَاة فَصَارَت اربعين فجَاء الْمُصدق فَأخذ قَالَ اذا كَانَ راعيهما وَاحِد ومبيتهما وَاحِد ومراحهما وَاحِد تُعْطى شَاة

  27. ٦٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ شَاة لَيْسَ لَهُ غَيرهَا وَعلم الْمُصدق بذلك يجوز للمصدق ان يَأْخُذهَا قَالَ لَا يعْطى الا من كل اربعين شَاة

  28. ٦٥٩ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ مائَة من الابل يستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ اذا سيبها اكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا الصَّدَقَة قَالَ ابي واهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة سَمِعت ابي يَقُول كلهَا خلفة هِيَ الْحَامِل فابنة مَخَاض الَّتِي امها تمخض بغَيْرهَا وَابْنَة لبون الَّتِي امها ترْضع غَيرهَا والحقة الَّتِي قد اسْتحقَّت ان يحمل عَلَيْهَا الْفَحْل فَتحمل

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirباب الوتر40 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٢٩٦، مسألة ٢٩٧، مسألة ٢٩٨2,617 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ، بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ1,726 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الزَّكَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزكاة]، كِتَابُ الزَّكَاةِ، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ.420 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الزكاة، باب زكاة البقر، باب صدقة الغنم2,183 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبكتاب الزكاة، باب صدقة المواشي، باب صدقة الأبل2,541 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَصْلٌ1,883 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، حكمها ودليله، شروط وجوب الزكاة736 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١ - معنى الزكاة وحكمها وفضلها، * حكم الزكاة:، * حكمة مشروعية الزكاة:325 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Zakat