Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة العروض

مختصر القدوريHanafimasa’il 745 to 750

  1. 1/571/57

    الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق

  2. يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما

  3. وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة

  4. وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة

  5. وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة

  6. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء