فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ميراث الغرقى

زاد المستقنعالحنابلةالمسألة ٢٬٣٩٧

  1. ١/١٥٧١/١٥٧

    إذا مات متوارثان "كأخوين لأب بهدم" أو غرق "أو غربة" , "أو نار" ١ وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور.