فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللقطة واللقيط

المعاملات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
شرح الوقايةصدر الشريعة، ٥٧ مسألة
  1. رفعُهُ أحبّ، وإن خيفَ هلاكُهُ يجبُ كاللُّقطة، وهو حرٌّ إلاَّ بحجَّةِ رِقِّه، ونفقتُه وجنايتُه في بيتِ المال، وإرثُهُ له،

  2. ولا يؤخذُ من آخذِه. ونسبُه ممَّن ادَّعاه،

  3. ولو رجلين، أو ممَّن يصفُ منهما علامةً به، أو عبداً، وكان حرَّاً، أو ذميَّاً، وكان مسلماً إن لم يكن في مقرِّهم وذميَّاً إن كان فيه

  1. (رفعُهُ أحبّ، وإن خيفَ هلاكُهُ يجبُ كاللُّقطة (٢) ، وهو حرٌّ إلاَّ بحجَّةِ رِقِّه، ونفقتُه (٣) وجنايتُه في بيتِ المال، وإرثُهُ له،

  2. ولا يؤخذُ من آخذِه (٤) .

  3. ونسبُه ممَّن ادَّعاه، ولو رجلين، أو ممَّن يصفُ منهما علامةً به): أي لو ادَّعى رجلانِ نسبَه،

  4. فإن وَصَفَ أحدُهما علامةً في جسدِه، وكان في ذلك صادقاً، فالنَّسبُ منه، وإلاَّ فهما سواء.

  5. ثُمَّ عطفَ على قولِه:

  6. ولو رجلين؛ قولَهُ: (أو عبداً، وكان حرَّاً) : أي إن كان المدَّعي عبداً ثَبَتَ نسبُه منه، لكنَّ اللَّقيط يكونُ حرَّاً؛ لأنَّ الأصلَ في دارِ المسلمينِ الحرِّية، (أو ذميَّاً، وكان مسلماً إن لم يكن في مقرِّهم) : أي في مقرِّ الذَّميين، (وذميَّاً إن كان فيه) : أي كان ذميَّاً إن ادَّعى نسبَهُ ذميّ، وقد وُجِدَ في مقرِّ أهل الذِّمة.

  7. وما شُدَّ عليه فهو له، وصرفَ إليه بأمرِ قاض،

  8. وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفةِ لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله،

  9. ولا إجارتُه في الأصح

  10. (وما شُدَّ عليه فهو (١) له (٢) ، وصرفَ إليه بأمرِ قاض،

  11. وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفةِ لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله،

  12. ولا إجارتُه في الأصح).

كتاب اللقطةمسألة واحدة
  1. هي أمانةٌ إن أشهدَ على أخذه ليردَّ على ربِّها وإلاَّ ضَمِنَ إن جحدَ المالكُ أخذَهُ للرَّدِّ، وعُرِّفَتْ في مكان وُجِدَت، وفي المجامعِ مدَّةً لا تطلبُ بعدها في الصَّحيح

  1. (هي أمانةٌ إن أشهدَ على أخذه ليردَّ على ربِّها وإلاَّ ضَمِنَ إن جحدَ المالكُ أخذَهُ للرَّدِّ) : اعلم أن الواجدَ إن أقرَّ أنَّه أخذها لنفسِه ضَمِنَ بالإجماع،

  2. وإن لم يقرَّ بهذا،

  3. فإن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدِّ لا يضمن،

  4. وإن لم يشهدْ ضَمِنَ (٢) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يضمن، بل القولُ قولُهُ في أنَّه أخذَه للرَدّ.

  5. والإشهادُ أن يقول: مَن سمعتوه ينشدُ لقطةً فدلِّوه عليّ.

  6. فقولُهُ: وإلاَّ ضَمِن؛ أي إن لم يشهدْ أنَّه أخذَه للرَدّ ضَمِن.

  7. (وعُرِّفَتْ في مكان وُجِدَت، وفي المجامعِ مدَّةً لا تطلبُ بعدها في الصَّحيح) .

  8. قولُه: وعُرِّفت: أي وجبَ تعريفُها، والمرادُ بالتَّعريفِ أن يُنادي إنِّي وَجدتُ لقطةً لا أدري مالكَها، فليأتِ مالِكُها وليصفْها لأردَّها عليه، واختلفوا في مدَّةِ التَّعريف،

  9. والصَّحيحُ (٣) أنَّها غيرُ مقدَّرةٍ بمدَّةٍ معلومة، بل هي مفوَّضةٌ إلى رأي المُلْتَقطِ فيعرِّفُها إلى أن يغلبَ على ظنِّهِ أنَّها لا تطلبُ بعد ذلك وقدَّرَها محمَّد ومالك (٤) والشَّافِعِيّ (٥) - رضي الله عنهم - بحولٍ من غيرِ فصل.

  10. سواءٌ أُخِذَتْ من الحِلّ، أو الحرم، وما لا يبقى إلى أن يخافَ فسادُه،

  11. ثُمَّ تصدَّق، فإن جاءَ ربُّها أجازه وله أجرُه، أو ضَمِنَ الآخذُ كما في بهيمةٍ وُجِدَت، وما أنفقَ عليها بلا إذنِ حاكم تبرُّع، وبإذنِه دين على ربِّها، وأجَّرَ القاضي ما له منفعة، وأنفقَ عليها منه كالآبق، وما لا منفعةَ له أذنَ بالإنفاق عليها، وشرطَ الرُّجوع على ربِّها في الأصحِّ إن كان هو الأصلح، وإلاَّ باعَها، وأُمرَ بحفظِ ثمنِها

  12. (سواءٌ أُخِذَتْ من الحِلّ، أو الحرم) ، هذا احترازٌ من قولِ الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - فإنَّهُ يقولُ: لقطةُ الحرمِ يجبُ تعريفُها إلى أن يجيءَ صاحبُها.

  13. (وما لا يبقى إلى أن يخافَ فسادُه) : أي عُرِّفَ ما لا يبقى كالأطعمة المعدَّة للأكلِ وبعضِ الثِّمار،

  14. (ثُمَّ تصدَّق، فإن جاءَ ربُّها أجازه (٢) وله أجرُه): أي ثوابُ التَّصدُّق، (أو ضَمِنَ الآخذُ كما في بهيمةٍ وُجِدَت) : أي لا فرقَ عندنا في اللُّقطة بين أن يكون بهيمة، أو غيرها، وعند مالك (٣) - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - إذا وجدَ بعيراً أو بقرةً في الصَّحراء، فالتَّركُ أفضل.

  15. (وما أنفقَ عليها بلا إذنِ حاكم تبرُّع، وبإذنِه دين على ربِّها، وأجَّرَ القاضي (٥) ما له منفعة، وأنفقَ عليها منه كالآبق، وما لا منفعةَ له أذنَ بالإنفاق عليها، وشرطَ الرُّجوع على ربِّها في الأصحِّ إن كان هو الأصلح (٦) ، وإلاَّ باعَها، وأُمرَ بحفظِ ثمنِها).

  16. وللمنفقِ حبسُها لأخذِ نفقتِه،

  17. فإن هلكتْ بعد حبسه سقطت، وقبلَهُ لا،

  18. فإن بيَّنَ مُدَّعيها علامتَها حلَّ الدَّفع،

  19. ولا يجبُ بلا حجَّة، وينتفعُ بها فقيراً وإلاَّ تصدَّق،

  20. ولو على أصلِه، وفرعِه، وعرسِه

  21. إنِّما قال في الأصحَّ؛ لأنَّ هنا رواية أُخرى، وهي أن الآمر بالإنفاق يكفي لولايةِ الرُّجوعِ على صاحبِها، لكنَّ الأصحَّ أنَّه لا يكفي، بل لا بُدَّ أن يشترطَ الرُّجوع، والضُّميرُ في قولِهِ: إن كان هوالأصلح يرجعُ إلى الآمرِ بالإنفاق، وشرط الرُّجوع.

  22. (وللمنفقِ حبسُها لأخذِ نفقتِه) : أي نفقةِ المنفق،

  23. (فإن هلكتْ بعد حبسه سقطت (١) ): أي النَّفقة؛ لأنَّه إذا حبسَها للنَّفقة صارتْ كالرَّهن، وهو مضمونٌ بالدَّين، (وقبلَهُ لا) : أي إن هلكت قبل الحبسِ لا تسقطُ النَّفقة.

  24. (فإن بيَّنَ مُدَّعيها علامتَها حلَّ الدَّفع،

  25. ولا يجبُ بلا حجَّة) : هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - يجبُ الدَّفعُ إن بيَّنَ العلامة، (وينتفعُ بها فقيراً وإلاَّ) : أي وإن يكنْ المُلْتَقِطُ (٣) فقيراً، (تصدَّق،

  26. ولو على أصلِه، وفرعِه، وعرسِه) .

كتاب الآبق٤ مسائل
  1. نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ. ولرادِّه قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً،

  2. وإن لم يَعْدِلها إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ،

  3. ومن أقلَّ منها بقسطِه،

  4. فإن أَبِقَ منه لم يضمن.

كتاب الآبق١١ مسألة
  1. (نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه (١) ، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ) (٢) .

  2. الآبق: هو المملوكُ الذي فرَّ من مالكِهِ قصداً.

  3. والضَّال: المملوك الذي ضلَّ الطَّريقِ إلى مَنْزلِه من غيرِ قصد، وإنِّما كان تركُهُ أحبّ؛ لأنَّه لا يبرحُ من مكانِه، فيأتي مالكُهُ فيأخذُه،

  4. وإن عَرَفَ الواجد (٣) بيتَ مالكِه، فالأفضلُ أن يوصلَه.

  5. (ولرادِّه) (٤) : أي الآبق، (قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً،

  6. وإن لم يَعْدِلها (٥) إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ،

  7. ومن أقلَّ منها بقسطِه) (٦) ، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - لا يجبُ شيءٌ بلا شرط.

  8. (فإن أَبِقَ منه لم يضمن.

  9. فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن.

  10. فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن (١) ): أي لو أبق العبدُ المرهون، فَرُدَّ من مدَّةِ السَّفر، فالجُعلُ على المُرتهن، هذا إذا كانت قيمتُهُ مثل الدَّين، أو أقلَّ منه،

  11. وإن كانت أكثر من الدَّين، فبقدرِ (٢) الدَّين عليه، والباقي على الرَّاهن، وأمرُ نفقتِهِ كاللُّقطة.، (والله اعلم) (٣) .

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٨١ مسألة
  1. اللقطة: مال معصوم: عرض للضياع

  2. وإن كلبا وفرسا وحمارا

  3. وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ وَبِهِ وَعَدَدِهِ بِلَا يمين

  4. وقضي له على ذي العدد والوزن

  5. وإن وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ وَلَمْ يَبِنْ بِهَا: حلفا وقسمت:

  6. كبينتين لم يؤرخا

  7. وإلا فللأقدم

  8. وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ وَإِنْ قَامَتْ بينة لغيره

  9. واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها

  10. لا غلط على الأظهر

  11. ولم يضر جهله بقدره

  12. وَوَجَبَ أَخْذُهُ لِخَوْفِ خَائِنٍ:

  13. لَا إنْ عَلِمَ خيانته هو فيحرم

  14. وإلا كره على الأحسن

  15. وتعريفه سنة

  16. ولو كدلو

  17. لا تافها

  18. بمظان طلبها: بِكَبَابِ مَسْجِدٍ

  19. فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

  20. بنفسه أو بمن يثق به أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُعَرِّفْ مِثْلَهُ

  21. وبالبلدين إن وجدت بينهما

  22. ولا يذكر جنسها على المختار

  23. ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة

  24. وله حبسها بعده أَوْ التَّصَدُّقُ أَوْ التَّمَلُّكُ

  25. وَلَوْ بِمَكَّةَ

  26. ضَامِنًا فيهما:

  27. كنية أخذها قبلها

  28. وردها بعد أخذها للحفظ

  29. إلا بقرب: فتأويلان

  30. وَذُو الرِّقِّ كَذَلِكَ

  31. وَقَبْلَ السُّنَّةِ فِي رَقَبَتِهِ

  32. وله أكل ما يفسد ولو بقرية

  33. وشاة: بفيفاء:

  34. كبقر بمحل خوف

  35. وإلا تركت كَإِبِلٍ

  36. وَإِنْ أُخِذَتْ: عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا

  37. وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا: كِرَاءً مَضْمُونًا:

  38. وركوب دابة لموضعه

  39. وإلا ضمن

  40. وغلاتها دون نسلها

  41. وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بِالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلَامِهَا

  42. وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إلَّا الثَّمَنُ

  43. بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ أَوْ مبتاع منه: فله أخذها

  44. وَلِلْمُلْتَقِطِ: الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا

  45. إلا أن يتصدق بها عن نفسه

  46. وَإِنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نِيَّةِ تَمَلُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أو قيمتها

  47. ووجب لقط طفل نبذ كفاية

  48. وحضانته

  49. ونفقته إن لم يعط من الفيءق

  50. إلَّا أَنْ يُمْلَكَ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة

  51. ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا

  52. والقول له إنه لم ينفق حسبة

  53. وهو حر

  54. وولاؤه للمسلمين

  55. وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ

  56. كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتَانِ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ

  57. وإن في قرى الشرك فمشرك

  58. ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه

  59. وَلَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ

  60. إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق.

  61. قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة

  62. وينبغي الإشهاد على التقاطه

  63. وَلَيْسَ لِمُكَاتَبٍ وَنَحْوِهِ: الْتِقَاطٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ

  64. ونزع محكوم بإسلامه من غيره

  65. وندب أخذ آبق لمن يعرف ربه

  66. وإلا فلا يأخذه

  67. فإن أخذه رفعه للإمام

  68. ووقف الآبق عند الحاكم سنة ثم بيع

  69. ولا يهمل

  70. وأخذ نفقته

  71. وَمَضَى بَيْعُهُ: وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ: كُنْت أَعْتَقْته.

  72. وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ

  73. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الحدود

  74. وضمنه آخذه إن أرسله

  75. إلا لخوف منه:

  76. كمن استأجره فيما يعطب فيه

  77. لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ وَإِنْ مُرْتَهِنًا وَحَلَفَ

  78. واستحقه سيده: بشاهد ويمين

  79. وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَاهُ إنْ صدقه

  80. وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه

  81. وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي: أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلَانٌ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ وَوَصَفَهُ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ بِذَلِكَ.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٦٣ مسألة
كتاب اللقيط٦٣ مسألة
  1. التقاط المنبوذ فرض كفاية

  2. ويجب الإشهاد عليه في الأصح

  3. وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد

  4. ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه

  5. فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط

  6. ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع

  7. ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما

  8. وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته

  9. وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح انه يقدم غني على فقير

  10. وعدل على مستور

  11. فإن استويا أقرع

  12. وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية

  13. والأصح أن له نقله إلى بلد آخر

  14. وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده

  15. وإن وجد ببادية فله نقله إلى بلد

  16. وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري

  17. أو ببادية أقر بيده

  18. وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر

  19. ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص

  20. وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته

  21. وإن وجد في دار فهي له

  22. وليس له مال مدفون تحته

  23. وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة في الأصح

  24. فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال

  25. فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا

  26. وفي قول نفقة

  27. وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح

  28. ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا.

  29. فصل

  30. إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط

  31. وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم كأسير وتاجر

  32. وإلا فمسلم في الأصح

  33. ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر

  34. وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر

  35. ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط

  36. إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم

  37. فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد

  38. ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه

  39. فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد

  40. وفي قول كافر أصلي

  41. الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه احد أبويه

  42. ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح

  43. ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح.

  44. فصل

  45. إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر

  46. إلا أن يقيم أحد بينة برقه

  47. وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية

  48. والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة

  49. لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر

  50. فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه

  51. ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل

  52. وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر

  53. ولو رأينا صغيرا مميزا او غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق

  54. فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة

  55. ومن أقام بينة برقه عمل بها

  56. ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك

  57. وفي قول يكفي مطلق الملك

  58. ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته

  59. وإن استلحقه عبد لحقه

  60. وفي قول يشترط تصديق سيده

  61. وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح

  62. أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد

  63. فإن لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به

  64. فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما

  65. ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر.

الحنابلة
كتاب آخر
الرعاية الصغرىابن حمدان، ١٦٦ مسألة
باب اللّقطة٥٩ مسألة
  1. وهي كل مال ضلّ عن ربّه وتتبعه همّه أوساط الناس.

  2. وقيل: بل ما فوق دانق ذهب.

  3. وقيل: لا يعرّف دون نصاب القطع.

  4. وما قلّ كتمرة أو رغيف ونحوهما فهو لواجده بلا تعريف.

  5. ومن علم أنه أمين عليه قويّ على تعريفه فله أخذه لربه، وإلا فهو كغاصب، نصّ عليه.

  6. ويحتمل أن يملك.

  7. وقيل: مع الحاجة إليه.

  8. وتركه مع الإمام أفضل، نصّ عليه.

  9. وقيل: بل إن خاف ضياعه فأخذه.

  10. ومن ردّه إلى مكانه أو فرّط ضمنه،

  11. وإن سلّمه إلى إمام أو حاكم فلا.

  12. ويسنّ أن يعرّف هو أو وليّه عند أخذه جنسه وصفته وقدره ووعاءه ووكاءه،

  13. ويجب عند التملك، ويسن الإشهاد عليه دون وصفه.

  14. وقيل: يجب عليهما.

  15. ويلزم المكلف مطلقًا تعريفه على الفور حولًا بالنداء يومه،

  16. ثم كل يوم، ثم كل أسبوع في شهره،

  17. ثم كل شهر حيث وجده، ومجامع الناس، وأوقات الصلوات، لا في مسجد: من ضاع منه شيء أو نفقة، ولا يصفه.

  18. والأجرة على واجده، نصّ عليه.

  19. وقيل: ما لا يملك أو حفظه لربه رجع به.

  20. وإن سافر وكّل من يعرّفه.

  21. وإن ترك التعريف حولًا لغير عذر أثم وسقط في المذهب، ولم يملكه، وكذا مع العذر.

  22. وقيل: بل يعرّفه ويملكه.

  23. وبعد حول التعريف يملك الأثمان.

  24. وقيل: إن اختار.

  25. وقيل: لا يملك، كالعروض على الأصح.

  26. ومن سلّم ما لا يملك إلى إمام أو نائبه من حاكم وغيره برئ، وإلا عرّفه أبدًا.

  27. وعنه: له الصدقة به بعد الحول مضمونًا أو بثمنه إن باعه.

  28. وما ملك بعد الحول ضمنه ونقصه بقيمته إذن.

  29. وقيل: يوم غرم البدل.

  30. وقيل: يوم عرف ربه.

  31. وهو أمانة قبله، وزيادته إذن لربه، وكذا بعده.

  32. وقيل: إلا المنفصلة.

  33. ومن وصفه أخذه بلا بينة ولا يمين،

  34. فإن أثبت آخر أنه له أخذه من واصفه،

  35. وإن تلف بيده ضمنه - وقيل: أو الدافع بغير حاكم- ويرجع بما غرم على واصفه إن لم يعترف له بالملك.

  36. وإن وصفه اثنان فلهما.

  37. وقيل: من قرع حلف وأخذه.

  38. ومن اشترى شاة أو سمكة فوجد فيها درهمًا فلقطة.

  39. وعنه: أنه للبائع إن ادّعاه.

  40. ولو وجد في السمكة لؤلؤة - وقيل: غير مثقوبة- فللصيّاد.

  41. ومن التقط ما يفسد قريبًا عرّفه ما بقى،

  42. فإن خاف تلفه فله أكله بقيمته وبيعه لربّه،

  43. فإن جهله تصدّق بثمنه.

  44. وعنه: يبيع اليسير، ويدفع الكثير إلى حاكم.

  45. وعنه: يبيعه إن فقد الحاكم، وإلا رفعه إليه.

  46. وإن صلح بجفافه وكان أحظّ أو يبيعه؛ فَعَلَهُ.

  47. فإن احتاج جفافه كلفةً باع بعضه.

  48. وقيل: يزنها هو.

  49. ولا يأخذ غير الإمام ونائبه الضوال الممتنعة عن صغار السباع كإبل وبقر وطير وظباء ونحو ذلك.

  50. ومن أخذها وكتمها ضمنها بقيمتين، نصّ عليه.

  51. وإن سلّمها إلى إمام أو نائبه برئ.

  52. وله أخذ غير الممتنعة كنغم وفصيل وعجل على الأصح،

  53. فإن عرّفه ملكه على الأصح. وله أكله بقيمته، وبيعه، وحفظ ثمنه، وتركه، والإنفاق من ماله. وفي رجوعه به وجهان.

  54. ولا يعرف الإمام ضالة حفظها لربها.

  55. ولقطة الحرم كالحلّ.

  56. وعنه: يحرم التملّك.

  57. ومن أُخذ ثوبه أو نعله، فوجد مكانه بدله؛ فلقطة.

  58. وقيل: إن ظن السرقة بقرينة أخذه بحقه، كمن أخذه قهرًا وأعطاه درهمًا.

  59. وقيل: يدفعه إلى حاكم يبيعه ويوفيّه حقه مطلقًا، فإن تعذّر أخذه.

فصل١٦ مسألة
  1. ويلتقط الغنيّ والفقير والمسلم والذميّ والعدل والفاسق الأمين على حفظه وتعريفه.

  2. وقيل: يضم إلى الفاسق أمين فيهما، فالكافر أولى.

  3. وإن وجده صبيّ أو مجنون أو سفيه عرّفه وليّه، وهو لهم بعد الحول.

  4. وللرقيق أن يلتقط ويعرّف بلا إذن سيده في الأصح، وله إعلامه إن آمنه،

  5. وإن خاف كتمه وسلّمه إلى حاكم ليعرّفه سنةً ثم يعطيه سيده في ذمته.

  6. وله أخذه وتركه قبل الحول وبعده مع عدالة الرقيق، ويسقط عنه ضمان ما أخذه،

  7. وإن لم يعرّفه عرّفه هو،

  8. وإن كان عرّفه حولًا فهو لسيده،

  9. وإن عرّفه أتمه هو.

  10. وإن أنفقه قبل الحول ففي رقبته، وبعده في ذمته، نصّ عليه.

  11. وقيل: إن لم يعلم به سيده حتى عرفه واستهلكه ملكه، وثبت في ذمته بقيمته.

  12. وعنه: لا يملكه فيتعلق برقبته.

  13. والمكاتب كالحر، والمدّبر والمعلّق عتقه وأم الولد كالعبد،

  14. ومن بعضه حرّ فله ولسيده بالقسط مطلقًا.

  15. وقيل: هي في المهايأة لمن وجدت في يومه.

  16. وكذا نادر كسبه كهدية ووصية وركاز.

  1. وهو كل طفل نبذ أو ضل ولا كافل له.

  2. وأخذه فرض كفاية.

  3. وهو حرٌّ مسلمٌ وإن وجد في بلد كفرٍ فكافرٌ،

  4. وإن كان فيه مسلم مقيم أو وجد فيما غلبونا عليه ولا مسلم فيه فوجهان،

  5. وإن كثر فيهما المسلمون فمسلم.

  6. وما معه وعليه وتحته وفوقه وبجنبه من نقد وعرض، أو متعلق به من حيوان وغيره؛ فله.

  7. فإن دفن بجنبه أو وضع بقربه فوجهان.

  8. وقيل: إن دفن بقربه دفنًا طريًا، أو كتب أنه له؛ فله.

  9. ويحضنه ملتقطه الأمين الحر المكلّف الرشيد دون ضدّهم.

  10. وقيل: يليه الفاسق، ولا يسافر به.

  11. ويسن الإشهاد عليه وعلى ما معه.

  12. وقيل: يجب، فلو تركه فلا حضانة وجاز أخذه منه.

  13. ونفقته منه بالمعروف بلا إذن حاكم.

  14. وعنه: إن أنفق بدونها ضمن.

  15. فإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال،

  16. فإن تعذّر فمن صدقة المسلمين وغيرها،

  17. فإن تعذّر اقترض الحاكم له على بيت المال،

  18. فإن تعذّر أنفق الملتقط ورجع على اللّقيط.

  19. وعنه: لا.

  20. وإن التقطه كافرٌ وحُكم بكفره أقرّ بيده، وإلا فلا.

  21. وإن التقطه عبد أو مكاتب لم يقر بلا إذن سيدهما.

  22. ولا يسافر به من حضر إلى بدو،

  23. ويجوز عكسه. وفيه من حضر إلى حضر،

  24. ومن قرية إلى قرية: وجهان.

  25. ويقرّ بيد بدويّ مقيم بحلة.

  26. وإن تنقل في المواضع فوجهان.

  27. وقيل: من وجده في فضاء خال نقله حيث شاء.

  28. ويقدم الموسر والمقيم والبلدي على ضدهم، والقروي على البدوي،

  29. فإن تساووا وتشاحوا اقترعوا.

  30. ولا يخيّر الصبي ولا يجوز ردّه إلى موضعه.

  31. وإن ادّعاه اثنان قدّم ذو البينة،

  32. فإن أقاما بينتين فالسابقة،

  33. فإن تساويا سقطتا، ثم ذو اليد، وفي حلفه وجهان.

  34. وإن كان بأيديهما اقترعا،

  35. فإن لم يكن بيد أحدهما قدّم من وصفه،

  36. ثم من شاء الحاكم ولو غيرهما.

فصل٢٦ مسألة
  1. وإن ادّعى نسبه مسلم لحقه نسبًا ودينًا،

  2. فلو بلغ وأنكر لم يسمع،

  3. وإن ادّعاه بعد موته لحق.

  4. وإن ادّعاه كافر لحقه نسبًا،

  5. وإن أثبت أنه ولد على فراشه تبعه دينًا.

  6. وإن استلحق عبدًا أو استلحقه عبد ثبت النسب دون الملك.

  7. وإن ادّعت حرّةٌ أو أمةٌ نسبه لحقها دون زوجها،

  8. وإن أقامت الحرّة بيّنة ثبتت حريته.

  9. وعنه: لا يلحق بمزوّجةٍ،

  10. ولا بمن لها إخوة أو نسب معروف.

  11. وإن ادّعى نسبه رجلان ولا فراش فهو للاسبق دعوة،

  12. وإن كانت لأحدهما يد أو بينة فهو له ولو ادّعياه معًا.

  13. وإن تساويا فيهما أو في عدمهما، وألحقته القافه بهما، أو بأحدهما؛ لحق سواء رأته معهما أو مع أقاربهما بعد موتهما.

  14. وإن نفته عنهما، أو أشكل عليها، أو اختلف قائفان، أو لم تكن قافة؛ ترك ليبلغ، فيلحق بأيهما شاء.

  15. وقيل: ينقطع نسبه منهما دون الأم.

  16. وقيل: يلحق بهما.

  17. وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا عمل بقولهما، نصّ عليه.

  18. ودعوى امرأتين كدعوى رجلين،

  19. ولا يلحق بغير واحدة.

  20. وإن ادّعاه ثلاثة، أو وطئوا امرأة بشبهة، وأمكن أن الولد منهم؛ لحق بقول القافة فقط، نص عليه.

  21. وإن ادّعاه فوق ثلاثة فوجهان.

  22. وقيل: لا يلحق بأكثر من اثنين، ويكون كمن ادّعاه اثنان ولا قافة.

  23. وإن ادّعاه مسلم وكافر، أو حر وعبد عمل بالقافة. ويلحق الكافر نسبًا لا دينًا.

  24. وقيل: يحتاج الكافر بينة.

  25. والقائف: كل ذكر مسلم عدل مجرب الإصابة، وفي اعتبار حريته وجهان، ويكفي واحد يخبر.

  26. وقيل: يعتبر اثنان يشهدان.

فصل٢٩ مسألة
  1. ومن ادّعى رق مجهول النسب من لقيط وغيره، وأثبت أنه له، أو أن أمته ولدته في ملكه؛ فهو له.

  2. وإن لم يقل في ملكه فوجهان.

  3. وإن كان طفلًا أو مجنونًا بيده قُبِلَ قوله في غير اللقيط، لا يسمع إنكاره إذا بلغ أو عقل.

  4. وإن كان بالغًا عاقلًا قبل قوله أنه حرٌّ. وفي المميّز وجهان.

  5. وإن أقرّ المدعي رقّه بعد إنكاره له لم يقبل،

  6. وإن لم يسبق منه إنكار ولا دليله قُبِلَ إقراره في الأظهر.

  7. وإن أقر لزيد فكذّبه ثم لعمرو فوجهان.

  8. وإن بلغ فنكح وطلّق وتصرّف وجُنِي عليه،

  9. ثم أقرّ بالرقّ؛ لم يقبل.

  10. وعنه: بلى.

  11. وعنه: يقبل فيما عليه فقط.

  12. وإن بلغ محكومًا بإسلامه فنطق بكفرٍ يقرّ أهله فمرتدٌّ.

  13. وقيل: يقر بجزية، أو يلحق بِمَأْمَنِهِ.

  14. وقيل: هذا إن صار مسلمًا بالدار فقط.

  15. وإن أسلم بنفسه وهو يعقل الإسلام فصحّ،

  16. ثم بلغ فكفر؛ قتل إن لم يسلم في ثلاثة أيام.

  17. وإن بلغ ممسكًا عن الإسلام والكفر فقتله أحدٌ عمدًا وجب القود.

  18. ويحتمل أن يسقط مطلقًا.

  19. ويحتمل إن صار مسلمًا بالدار فقط، وإلا وجب.

  20. وإن قتل عمدًا قبل بلوغه فللإمام القود أو أخذ الدية لا أقل.

  21. وقيل: يجب القود.

  22. وكذا كلّ قتيلٍ لا وارث له.

  23. وإن قطع طرفه عمدًا وهو موسر أو فقير عاقل وجب القود، وانتظر بلوغه.

  24. وقيل: للإمام أن يقتصّ له.

  25. وإن كان فقيرًا مجنونًا فله العفو على ما ينفقه عليه.

  26. وإن قتل خطأ فديته في بيت المال كإرثه في رواية.

  27. وإن جنى هو عَقَلَ عنه بيت المال.

  28. وإن بلغ فقذفه أحد أو جنى عليه بما يوجب قودًا، وادّعى رقه أو كفره، فقال: بل أن حر مسلم؛ قُبِلَ قوله.

  29. وقيل: في الجناية فقط.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الإجارات، كتاب الآبق٨ مسائل
التجريدالقدوريمسألة ٩٢٥، مسألة ٩٢٦، مسألة ٩٢٧٢٥ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ اللَّقِيطِ، كِتَابُ اللَّقِيطَةِ، كِتَابُ الْإِبَاقِ٦٢٧ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ اللُّقَطَةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي أَرْكَانِ اللُّقَطَةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَالْأَرْكَانُ ثَلَاثَةٌ: الِالْتِقَاطُ، وَالْمُلْتَقِطُ، وَاللُّقَطَةُ.، الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ:٨٣ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب اللقطة، كتاب اللقيط٨٣١ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ اللُّقَطَةِ، فَصْلٌ، بَابِ اللَّقِيطِ٦٧٢ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط، الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك، الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة١٬٠٨٠ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٢٢ - اللقطة واللقيط، * المال الضائع على ثلاثة أقسام:، * حكم لقطة الحرم:٣٥ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: اللقطة واللقيط