فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب اللقطة

شرح الوقايةالحنفيةالمسألة ٥٬٧٥٨

  1. ٣/٢٧١٣/٢٧١

    هي أمانةٌ إن أشهدَ على أخذه ليردَّ على ربِّها وإلاَّ ضَمِنَ إن جحدَ المالكُ أخذَهُ للرَّدِّ، وعُرِّفَتْ في مكان وُجِدَت، وفي المجامعِ مدَّةً لا تطلبُ بعدها في الصَّحيح