فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الآبق

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٧٨٩ إلى ٥٬٧٩٩

  1. ٣/٢٧٤٣/٢٧٤

    (نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه (١) ، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ) (٢) .

  2. الآبق: هو المملوكُ الذي فرَّ من مالكِهِ قصداً.

  3. والضَّال: المملوك الذي ضلَّ الطَّريقِ إلى مَنْزلِه من غيرِ قصد، وإنِّما كان تركُهُ أحبّ؛ لأنَّه لا يبرحُ من مكانِه، فيأتي مالكُهُ فيأخذُه،

  4. وإن عَرَفَ الواجد (٣) بيتَ مالكِه، فالأفضلُ أن يوصلَه.

  5. (ولرادِّه) (٤) : أي الآبق، (قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً،

  6. وإن لم يَعْدِلها (٥) إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ،

  7. ومن أقلَّ منها بقسطِه) (٦) ، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - لا يجبُ شيءٌ بلا شرط.

  8. (فإن أَبِقَ منه لم يضمن.

  9. ٣/٢٧٥٣/٢٧٥

    فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن.

  10. فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن (١) ): أي لو أبق العبدُ المرهون، فَرُدَّ من مدَّةِ السَّفر، فالجُعلُ على المُرتهن، هذا إذا كانت قيمتُهُ مثل الدَّين، أو أقلَّ منه،

  11. وإن كانت أكثر من الدَّين، فبقدرِ (٢) الدَّين عليه، والباقي على الرَّاهن، وأمرُ نفقتِهِ كاللُّقطة.، (والله اعلم) (٣) .