كتاب الآبق
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٧٨٩ إلى ٥٬٧٩٩
-
٣/٢٧٤٣/٢٧٤
(نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه (١) ، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ) (٢) .
-
الآبق: هو المملوكُ الذي فرَّ من مالكِهِ قصداً.
-
والضَّال: المملوك الذي ضلَّ الطَّريقِ إلى مَنْزلِه من غيرِ قصد، وإنِّما كان تركُهُ أحبّ؛ لأنَّه لا يبرحُ من مكانِه، فيأتي مالكُهُ فيأخذُه،
-
وإن عَرَفَ الواجد (٣) بيتَ مالكِه، فالأفضلُ أن يوصلَه.
-
(ولرادِّه) (٤) : أي الآبق، (قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً،
-
وإن لم يَعْدِلها (٥) إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ،
-
ومن أقلَّ منها بقسطِه) (٦) ، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - لا يجبُ شيءٌ بلا شرط.
-
(فإن أَبِقَ منه لم يضمن.
-
٣/٢٧٥٣/٢٧٥
فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن.
-
فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن (١) ): أي لو أبق العبدُ المرهون، فَرُدَّ من مدَّةِ السَّفر، فالجُعلُ على المُرتهن، هذا إذا كانت قيمتُهُ مثل الدَّين، أو أقلَّ منه،
-
وإن كانت أكثر من الدَّين، فبقدرِ (٢) الدَّين عليه، والباقي على الرَّاهن، وأمرُ نفقتِهِ كاللُّقطة.، (والله اعلم) (٣) .