فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٨٠٤ إلى ٧٬٨٣٢
-
١/٧٨٢١/٧٨٢
ومن ادّعى رق مجهول النسب من لقيط وغيره، وأثبت أنه له، أو أن أمته ولدته في ملكه؛ فهو له.
-
وإن لم يقل في ملكه فوجهان.
-
وإن كان طفلًا أو مجنونًا بيده قُبِلَ قوله في غير اللقيط، لا يسمع إنكاره إذا بلغ أو عقل.
-
وإن كان بالغًا عاقلًا قبل قوله أنه حرٌّ. وفي المميّز وجهان.
-
وإن أقرّ المدعي رقّه بعد إنكاره له لم يقبل،
-
وإن لم يسبق منه إنكار ولا دليله قُبِلَ إقراره في الأظهر.
-
وإن أقر لزيد فكذّبه ثم لعمرو فوجهان.
-
وإن بلغ فنكح وطلّق وتصرّف وجُنِي عليه،
-
ثم أقرّ بالرقّ؛ لم يقبل.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: يقبل فيما عليه فقط.
-
وإن بلغ محكومًا بإسلامه فنطق بكفرٍ يقرّ أهله فمرتدٌّ.
-
١/٧٨٣١/٧٨٣
وقيل: يقر بجزية، أو يلحق بِمَأْمَنِهِ.
-
وقيل: هذا إن صار مسلمًا بالدار فقط.
-
وإن أسلم بنفسه وهو يعقل الإسلام فصحّ،
-
ثم بلغ فكفر؛ قتل إن لم يسلم في ثلاثة أيام.
-
وإن بلغ ممسكًا عن الإسلام والكفر فقتله أحدٌ عمدًا وجب القود.
-
ويحتمل أن يسقط مطلقًا.
-
ويحتمل إن صار مسلمًا بالدار فقط، وإلا وجب.
-
وإن قتل عمدًا قبل بلوغه فللإمام القود أو أخذ الدية لا أقل.
-
وقيل: يجب القود.
-
وكذا كلّ قتيلٍ لا وارث له.
-
وإن قطع طرفه عمدًا وهو موسر أو فقير عاقل وجب القود، وانتظر بلوغه.
-
وقيل: للإمام أن يقتصّ له.
-
وإن كان فقيرًا مجنونًا فله العفو على ما ينفقه عليه.
-
وإن قتل خطأ فديته في بيت المال كإرثه في رواية.
-
وإن جنى هو عَقَلَ عنه بيت المال.
-
وإن بلغ فقذفه أحد أو جنى عليه بما يوجب قودًا، وادّعى رقه أو كفره، فقال: بل أن حر مسلم؛ قُبِلَ قوله.
-
وقيل: في الجناية فقط.