باب اللّقيط ونحوه
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٧٤٢ إلى ٧٬٧٧٧
-
١/٧٧٩١/٧٧٩
وهو كل طفل نبذ أو ضل ولا كافل له.
-
وأخذه فرض كفاية.
-
وهو حرٌّ مسلمٌ وإن وجد في بلد كفرٍ فكافرٌ،
-
وإن كان فيه مسلم مقيم أو وجد فيما غلبونا عليه ولا مسلم فيه فوجهان،
-
وإن كثر فيهما المسلمون فمسلم.
-
وما معه وعليه وتحته وفوقه وبجنبه من نقد وعرض، أو متعلق به من حيوان وغيره؛ فله.
-
فإن دفن بجنبه أو وضع بقربه فوجهان.
-
وقيل: إن دفن بقربه دفنًا طريًا، أو كتب أنه له؛ فله.
-
ويحضنه ملتقطه الأمين الحر المكلّف الرشيد دون ضدّهم.
-
وقيل: يليه الفاسق، ولا يسافر به.
-
ويسن الإشهاد عليه وعلى ما معه.
-
وقيل: يجب، فلو تركه فلا حضانة وجاز أخذه منه.
-
ونفقته منه بالمعروف بلا إذن حاكم.
-
وعنه: إن أنفق بدونها ضمن.
-
فإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال،
-
فإن تعذّر فمن صدقة المسلمين وغيرها،
-
فإن تعذّر اقترض الحاكم له على بيت المال،
-
فإن تعذّر أنفق الملتقط ورجع على اللّقيط.
-
١/٧٨٠١/٧٨٠
وعنه: لا.
-
وإن التقطه كافرٌ وحُكم بكفره أقرّ بيده، وإلا فلا.
-
وإن التقطه عبد أو مكاتب لم يقر بلا إذن سيدهما.
-
ولا يسافر به من حضر إلى بدو،
-
ويجوز عكسه. وفيه من حضر إلى حضر،
-
ومن قرية إلى قرية: وجهان.
-
ويقرّ بيد بدويّ مقيم بحلة.
-
وإن تنقل في المواضع فوجهان.
-
وقيل: من وجده في فضاء خال نقله حيث شاء.
-
ويقدم الموسر والمقيم والبلدي على ضدهم، والقروي على البدوي،
-
فإن تساووا وتشاحوا اقترعوا.
-
ولا يخيّر الصبي ولا يجوز ردّه إلى موضعه.
-
وإن ادّعاه اثنان قدّم ذو البينة،
-
فإن أقاما بينتين فالسابقة،
-
فإن تساويا سقطتا، ثم ذو اليد، وفي حلفه وجهان.
-
وإن كان بأيديهما اقترعا،
-
فإن لم يكن بيد أحدهما قدّم من وصفه،
-
ثم من شاء الحاكم ولو غيرهما.