كتاب اللقيط
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٧٤٣ إلى ٥٬٧٤٥
-
٣/٢٦٩٣/٢٦٩
رفعُهُ أحبّ، وإن خيفَ هلاكُهُ يجبُ كاللُّقطة، وهو حرٌّ إلاَّ بحجَّةِ رِقِّه، ونفقتُه وجنايتُه في بيتِ المال، وإرثُهُ له،
-
ولا يؤخذُ من آخذِه. ونسبُه ممَّن ادَّعاه،
-
ولو رجلين، أو ممَّن يصفُ منهما علامةً به، أو عبداً، وكان حرَّاً، أو ذميَّاً، وكان مسلماً إن لم يكن في مقرِّهم وذميَّاً إن كان فيه