فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب اللقيط (١)

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٥٬٧٤٦ إلى ٥٬٧٥٧

  1. ٣/٢٦٩٣/٢٦٩

    (رفعُهُ أحبّ، وإن خيفَ هلاكُهُ يجبُ كاللُّقطة (٢) ، وهو حرٌّ إلاَّ بحجَّةِ رِقِّه، ونفقتُه (٣) وجنايتُه في بيتِ المال، وإرثُهُ له،

  2. ولا يؤخذُ من آخذِه (٤) .

  3. ونسبُه ممَّن ادَّعاه، ولو رجلين، أو ممَّن يصفُ منهما علامةً به): أي لو ادَّعى رجلانِ نسبَه،

  4. فإن وَصَفَ أحدُهما علامةً في جسدِه، وكان في ذلك صادقاً، فالنَّسبُ منه، وإلاَّ فهما سواء.

  5. ثُمَّ عطفَ على قولِه:

  6. ولو رجلين؛ قولَهُ: (أو عبداً، وكان حرَّاً) : أي إن كان المدَّعي عبداً ثَبَتَ نسبُه منه، لكنَّ اللَّقيط يكونُ حرَّاً؛ لأنَّ الأصلَ في دارِ المسلمينِ الحرِّية، (أو ذميَّاً، وكان مسلماً إن لم يكن في مقرِّهم) : أي في مقرِّ الذَّميين، (وذميَّاً إن كان فيه) : أي كان ذميَّاً إن ادَّعى نسبَهُ ذميّ، وقد وُجِدَ في مقرِّ أهل الذِّمة.

  7. ٣/٢٧٠٣/٢٧٠

    وما شُدَّ عليه فهو له، وصرفَ إليه بأمرِ قاض،

  8. وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفةِ لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله،

  9. ولا إجارتُه في الأصح

  10. (وما شُدَّ عليه فهو (١) له (٢) ، وصرفَ إليه بأمرِ قاض،

  11. وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفةِ لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله،

  12. ولا إجارتُه في الأصح).