فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
نور الإيضاحالشرنبلالي، ٩٩٦ مسألة
  1. يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء:

  2. الإسلام. ب - والبلوغ. ج - والعقل.

  1. وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين.

  2. وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة.

  1. وأسبابها: أوقاتها.

  2. وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا.

  1. والأوقات خمسة:

  2. وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس.

  3. ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء.

  4. واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين.

  5. ووقت العصر: من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس.

  6. والمغرب: منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به.

  7. والعشاء والوتر: منه إلى الصبح.

  8. ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه.

  1. ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا:

  2. في عرفة للحاج. ٢ - بشرط الإمام الأعظم. ٣ - والإحرام.

  3. فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة.

  1. ويستحب:

  2. الإسفار بالفجر للرجال.

  3. والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.

  4. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم.

  5. وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.

  6. وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم.

  7. وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.

  1. ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها:

  2. عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع.

  3. وعند استوائها إلى أن تزول.

  4. وعند اصفرارها إلى أن تغرب.

  1. ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:

  2. كجنازة حضرت.

  3. وسجدة آية تليت فيها.

  4. كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.

  1. والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.

  1. ويكره النفل

  2. بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.

  3. وبعد صلاته.

  4. وبعد صلاة العصر.

  5. وقبل صلاة المغرب.

  6. وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.

  7. وعند الإقامة إلا سنة الفجر.

  8. وقبل العيد ولو في المنزل.

  9. وبعده في المسجد.

  10. وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.

  11. وعند ضيق وقت المكتوبة.

  12. ومدافعة الأخبثين.

  13. وحضور طعام تتوقه نفسه.

  14. وما يشغل البال ويخل بالخشوع.

  1. سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو قضاء سفر أو حضرا للرجال.

  2. وكرها للنساء.

كيفيتهما٥ مسائل
  1. ويكبر في أوله أربعا ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ولا ترجيع في الشهادتين.

  2. والإقامة مثله.

  3. ويزيد بعد فلاح الفجر: "الصلاة خير من النوم" مرتين.

  4. وبعد فلاح الإقامة: "قد قامت الصلاة" مرتين.

  5. ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة.

  1. ولا يجزئ بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر.

  1. ويستحب أن يكون المؤذن:

  2. صالحا.

  3. عالما بالسنة.

  4. وأوقات الصلاة.

  5. وعلى وضوء.

  6. مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا.

  7. وأن يجعل إصبعيه في أذنيه.

  8. وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح.

  9. ويستدير في صومعته.

  10. ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب.

  11. وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات.

  12. ويثوب كقوله بعد "الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين" .

  1. ويكره:

  2. التلحين. ٢ - وإقامة المحدث وأذانه.

  3. وأذان الجنب. ٤ - وصبي لا يعقل. ٥ - ومجنون.

  4. وسكران. ٧ - وامرأة. ٨ - وفاسق.

  5. وقاعد. ١٠- والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة.

  6. ويستحب إعادته دون الإقامة.

  7. ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر.

  1. ويؤذن للفائتة ويقيم.

  2. وكذا لأولى الفوائت.

  3. وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء.

  1. وإذا سمع المسنون منه:

  2. أمسك وقال مثله.

  3. وحوقل في الحيعلتين.

  4. وقال: "صدقت وبررت" أو: "ما شاء الله" عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" .

  5. ثم دعا بالوسيلة فيقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسلية والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" .

  1. لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا:

  2. الطهارة من الحدث.

  3. وطهارة الجسد.

  4. والثوب.

  5. والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح.

  6. وستر العورة. ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله.

  7. واستقبال القبلة. فللمكي المشاهد: فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد: جهتها ولو بمكة على الصحيح.

  8. والوقت.

  9. واعتقاد دخوله.

  10. والنية.

  11. والتحريمة:

  12. بلا فاصل.

  13. والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع.

  14. وعدم تأخير النية عن التحريمة.

  15. والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح.

  16. ونية المتابعة للمقتدي.

  17. وتعيين الفرض.

  18. وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.

  19. والقيام في غير النفل.

  20. والقراءة.

  21. ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.

  22. ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.

  23. ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.

  24. والركوع.

  25. والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.

  26. وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.

  27. وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع.

  28. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.

  29. ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.

  30. وتقديم الركوع على السجود.

  31. والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.

  32. والعود إلى السجود.

  33. والعقود الأخير قدر التشهد.

  34. وتأخيره عن الأركان.

  35. وأداؤها مستيقظا.

  36. ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.

  1. والأركان من المذكورات أربعة:

  2. القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود.

  3. وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.

  1. وباقيها شرائط:

  2. بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.

  3. وغيره شرط لدوام صحتها.

  1. تجوز الصلاة:

  2. على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.

  3. وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.

  4. وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.

  5. ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته.

  6. وإن تحرك لا تجوز.

  7. وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

  1. ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.

  2. فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.

  3. وخير إن طهر أقل من ربعه.

  4. وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.

  5. ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.

  6. ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.

  7. وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة.

  8. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.

حد العورة٣ مسائل
  1. وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.

  2. وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.

  3. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.

كشف العورةمسألتان
  1. وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة.

  2. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.

  1. ومن:

  2. عجز عن استقبال القبلة لمرض.

  3. أو عجز عن النزول عن دابته.

  4. أو خاف عدوا.

  5. فقبلته جهة قدرته وأمنه.

  6. ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى:

  7. ولا إعادة عليه لو أخطأ.

  8. وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى.

  9. وإن شرع بلا تحر.

  10. فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت.

  11. وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا.

  12. ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.

واجب الصلاة٢٨ مسألة
  1. وهو ثمانية عشر شيئا:

  2. قراءة الفاتحة.

  3. وضم سورة أو ثلاث آيات:

  4. في ركعتين غير متعينتين من الفرض.

  5. وفي جميع ركعات الوتر.

  6. والنفل.

  7. وتعيين القراءة في الأوليين.

  8. وتقديم الفاتحة على السورة.

  9. وضم الأنف للجبهة في السجود.

  10. والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.

  11. والاطمئنان في الأركان.

  12. والعقود الأول.

  13. وقراءة التشهد فيه في الصحيح.

  14. وقراءته في الجلوس الأخير.

  15. والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد.

  16. ولفظ السلام دون عليكم.

  17. وقنوت الوتر.

  18. وتكبيرات العيدين.

  19. وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة.

  20. تكبيرة الركوع في ثانية العيدين.

  21. وجهر الإمام:

  22. بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء.

  23. والجمعة. د - والعيدين.

  24. هـ - والتراويح. و - والوتر في رمضان.

  25. والإسرار:

  26. في الظهر. ب - والعصر.

  27. وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار.

  28. والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل.

  1. ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا.

  2. ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.

فصل في سننها٦٠ مسألة
  1. وهي إحدى وخمسون:

  2. رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة.

  3. وحذاء المنكبين للحرة.

  4. ونشر الأصابع.

  5. ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه.

  6. ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته.

  7. وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ.

  8. ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق.

  9. والثناء.

  10. والتعوذ للقراءة.

  11. والتسمية أول كل ركعة.

  12. والتأمين.

  13. والتحميد.

  14. والإسرار بها.

  15. والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس.

  16. وجهر الإمام بالتكبير والتسميع.

  17. وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.

  18. وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة:

  19. من طوال المفصل في الفجر والظهر.

  20. ومن أوساطه في العصر والعشاء.

  21. ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما.

  22. ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا.

  23. وإطالة الأولى في الفجر فقط.

  24. وتكبيرة الركوع.

  25. وتسبيحه ثلاثا.

  26. وأخذ ركبتيه بيديه.

  27. وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها.

  28. ونصب ساقيه.

  29. وبسط ظهره.

  30. وتسوية رأسه بعجزه.

  31. والرفع من الركوع.

  32. والقيام بعده مطمئنا.

  33. ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود.

  34. وعكسه المنهوض.

  35. وتكبير السجود.

  36. وتكبير الرفع.

  37. وكون السجود بين كفيه.

  38. وتسبيحه ثلاثا.

  39. ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض.

  40. وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها.

  41. والقومة.

  42. والجلسة بين السجدتين.

  43. ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد.

  44. وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى.

  45. وتورك المرأة.

  46. والإشارة في - الصحيح - بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.

  47. وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين.

  48. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.

  49. والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس.

  50. والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين.

  51. ونية الإمام:

  52. الرجال ب - والحفظة

  53. وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح.

  54. ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع:

  55. القوم ب - والحفظة ج - وصالح الجن.

  56. ونية المنفرد الملائكة فقط.

  57. وخفض الثانية عن الأولى.

  58. ومقارنته لسلام الإمام.

  59. والبداءة باليمين.

  60. وانتظار المسبوق فراغ الإمام

  1. من آدابها:

  2. إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير.

  3. ونظر المصلي:

  4. إلى موضع سجوده قائما.

  5. وإلى ظاهر القدم راكعا.

  6. وإلى أرنبة أنفه ساجدا.

  7. وإلى حجره جالسا.

  8. هـ - وإلى المنكبين مسلما.

  9. ودفع السعال ما استطاع.

  10. وكظم فمه عند التثاؤب.

  11. والقيام حين قيل: "حي على الفلاح" .

  12. وشروع الإمام مذ قيل: "قد قامت الصلاة" .

  1. إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة:

  2. أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه.

  3. ثم كبر بلا مد ناويا.

  4. ويصح الشروع:

  5. بكل ذكر خالص لله تعالى كـ "سبحان الله" .

  6. وبالفارسية إن عجز عن العربية.

  7. وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح.

  8. ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة.

  9. مستفتحا وهو أن يقول:

  10. "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" .

  11. ويستفتح كل مصل.

  12. ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين.

  13. ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط.

  14. ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا.

  15. ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات.

  16. ثم:

  17. كبر راكعا ب - مطمئنا.

  18. مسويا رأسه بعجزه. د - آخذا ركبتيه بيديه.

  19. هـ - مفرجا أصابعه. و - وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه.

  20. ثم رفع رأسه واطمأن قائلا: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" لو أماما أو منفردا. والمقتدي يكتفي بالتحميد.

  21. ثم كبر خارا للسجود.

  22. ثم:

  23. وضع ركبتيه. ب - ثم يديه.

  24. ثم وجهه بين كفيه. د - وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا.

  25. هـ - مسبحا ثلاثا وذلك أدناه.

  26. و وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة.

  27. موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة.

  28. والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها.

  29. ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا.

  30. ثم:

  31. كبر ب - وسجد مطمئنا.

  32. وسبح فيه ثلاثا. د - وجافى بطنه عن فخذيه.

  33. هـ - وأبدى عضديه.

  34. ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود.

والركعة الثانيةمسألة واحدة
  1. والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ.

  1. ولا يسن رفع اليدين إلا:

  2. عند افتتاح كل صلاة.

  3. وعند تكبير القنوت في الوتر..

  4. وتكبيرات الزوائد في العيدين.

  5. وحين يرى الكعبة.

  6. وحين يستلم الحجر الأسود.

  7. وحين يقوم على الصفا والمروة.

  8. وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة.

  9. وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى.

  10. وعند التسبيح عقيب الصلوات.

  1. وإذا فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية:

  2. وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية.

  3. افترش رجله اليسرى وجلس عليها.

  4. ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة.

  5. ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك.

  6. وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه.

  7. وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "

  1. وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين.

  2. ثم جلس وقرأ التشهد.

  3. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.

  4. ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة.

  5. ثم سلم يمينا ويسارا فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله" ناويا من معه كما تقدم.

حكمهامسألتان
  1. هي أفضل من الأذان.

  2. والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر.

شروط صحتها٤ مسائل
  1. وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء:

  2. الإسلام ٢ - والبلوغ. ٣ - والعقل

  3. والذكورة ٥ - والقرءاة

  4. والسلامة من الأعذار: كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط: كطهارة وستر عورة

  1. وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا:

  2. نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته.

  3. ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به.

  4. وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم.

  5. وألا يكون أدنى حالا من المأموم.

  6. وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه.

  7. وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.

  8. ولا مسبوقا.

  9. وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.

  10. وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.

  11. ولا طريق تمر فيه العجلة.

  12. ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء

  13. في الصحيح.

  14. وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.

  15. وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.

  16. وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.

  1. وصح اقتداء:

  2. متوضىء بمتيمم ٢ - وغاسل بماسح ٣ - وقائم بقاعد

  3. وبأحدب ٥ - وموم بمثله ٦ - ومتنفل بمفترض

  4. هـ - [متى يعيد المقتدى صلاته]

  5. وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.

  6. ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.

  1. يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا:

  2. مطر ٢ - وبرد ٣ - وخوف

  3. وظلمة ٥ - وحبس ٦ - وعمى وفلج ٨ - وقطع يد ورجل ٩ - وسقام وإقعاد ١١ - ووحل ١٢ - وزمانة وشيخوخة ١٤ - وتكرار فقه بجماعة تفوته وحضور طعام تتوقه نفسه ١٦ - وإرادة سفر وقيامه بمريض ١٨ - وشدة ريح ليلا لا نهارا وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها.

  1. إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا.

  2. فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم.

  3. فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر.

  4. وإن قدموا غير الأولى فقد أساءوا.

  1. وكره إمامة:

  2. العبد.

  3. والأعمى.

  4. والأعرابي [الجاهل] .

  5. وولد الزنا والجاهل.

  6. والفاسق.

  7. والمبتدع.

  1. و [كره:

  2. للإمام] تطويل الصلاة.

  3. وجماعة العراة.

  4. و [جماعة] النساء [بواحدة منهن] فإن فعلن الإمام يقف الإمام [مع تقدم عقبها] وسطهن كالعراة.

  1. ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه.

  2. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.

  1. لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه.

  2. ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه.

  3. ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم.

  4. وإن قيدها [الإمام بسجدة] سلم [المقتدي] وحده.

  5. وإن قام الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه.

  6. وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه.

  1. القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة.

  2. ويستحب للإمام بعد سلامه:

  3. أن يتحول إلى يساره لتطوع بعد الفرض.

  4. وأن يستقبل بعده الناس.

  5. ويستغفرون الله ثلاثا.

  6. ويقرءون "آية الكرسي" و "المعوذات" .

  7. ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك.

  8. ثم يقولون: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" .

  9. ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره.

  1. باب ما يفسد الصلاة

  2. وهو ثمانية وستون شيئا:

  3. ١ و ٢ - الكلمة:

  4. ولو سهوا أو خطأ.

  5. والدعاء بما يشبه كلامنا

  6. والسلام بنية التحية ولو ساهيا

  7. ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة.

  8. والعمل الكثير.

  9. وتحويل الصدر عن القبلة.

  10. وأكل شيء من خارج فمه ولو قل.

  11. ١٠ و ١١ - وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه.

  12. والتنحنح بلا عذر.

  13. والتأفيف.

  14. والأنين.

  15. والتأوه.

  16. ١٦ و ١٧ - وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار.

  17. وتشميت عاطس بـ "يرحمك الله" .

  18. وجواب مستفهم عن ند [لله سبحانه وتعالى] بـ "لا إله إلا الله" ..

  19. وخبر سوء بالاسترجاع.

  20. وسار "بالحمد لله" .

اعرض ٥٩٩ مسألة أخرى
المالكية
كتاب آخر
متن الأخضريالأخضري، ١١١ مسألة
  1. وَسُجُودُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ، فَلِلنُّقْصَانِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ التَّشَهُّدَيْنِ يَزِيدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّدًا آخَرَ، وَلِلزِّيَادَةِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً أُخْرَى،

  2. وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ،

  3. وَمَنْ نَسِيَ السُّجُودَ الْقَبَلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا،

  4. وَإِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ السُّجُودُ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثِ سُنَنٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ.

  5. وَمَنْ نَسِيَ السُّجُودَ البَعْدِيَّ سَجَدَهُ وَلَوْ بَعْدَ عَامٍ.

  6. وَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً فَلَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَنْهَا.

  7. وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ.

  8. وَلَا يَكُونُ السُّجُودُ الْقَبَلِيُّ إِلَّا لِتَرْكِ سُنَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ.

  9. وَأَمَّا السُّنَّةُ الْوَاحِدَةُ فَلَا سُجُودَ لَهَا إِلَّا السِّرَّ وَالْجَهْرَ،

  10. فَمَنْ أَسَرَّ فِي الْجَهْرِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ،

  11. وَمَنْ جَهَرَ فِي السِّرِّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  12. وَمَنْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  13. وَمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  14. وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَهَا بَطَلَتْ،

  15. وَمَنْ شَكَّ فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ أَتَى بِمَا شَكّ فِيهِ، وَالشَّكُّ فِي النُّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ.

  16. فَمَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَتَى بِهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  17. وَإِنْ شَكَّ فِي السَّلَامِ سَلَّمَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ،

  18. وَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَالْمُوَسْوَسُ يَتْرُكُ الْوَسْوَسَةَ مِنْ قَلْبِهِ،

  19. وَلَا يَأْتِي بِمَا شَكَّ فِيهِ وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ سَوَاءٌ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ.

  20. وَمَنْ جَهَرَ فِي الْقُنُوتِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ عَمْدُهُ،

  21. وَمَنْ زَادَ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ،

  22. وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا،

  23. وَمَنْ قَرَأَ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ، أَوْ رَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ السُّورَةِ فَلَا شَيْءَ

  24. عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ،

  25. وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

  26. وَمَنْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  27. وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ،

  28. وَمَنْ تَذَكَّرَ السُّورَةَ بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا،

  29. وَمَنْ تَذَكَّرَ السِّرَّ أَوْ الْجَهْرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَعَادَ الْقِرَاءَةَ،

  30. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السُّورَةِ وَحْدَهَا أَعَادَهَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ،

  31. وَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَعَادَهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  32. وَإِنْ فَاتَ بِالرُّكُوعِ سَجَدَ لِتَرْكِ الْجَهْرِ قَبْلَ السَّلَامِ وَلِتَرْكِ السِّرِّ بَعْدَ السَّلَامِ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَوِ السُّورَةِ وَحْدَهَا،

  33. وَمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا،

  34. وَلَا يَضْحَكُ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا غَافِلٌ مُتَلَاعِبٌ، وَالْمُؤْمِنُ إِذَا قَامَ للِصَّلَاةٍ أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَرَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، حَتَّى يُحْضِرَ بِقَلْبِهِ جَلَالَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَعَظَمَتَهُ، وَيَرْتَعِدُ قَلْبُهُ وَتَرْهَبُ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، فَهَذِهِ صَلَاةُ الْمُتَّقِينَ،

  35. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّمِ، وَبُكَاءُ الْخَاشِعِ فِي الصَّلَاةِ مُغْتَفَرٌ،

  36. وَمَنْ أُنْصَتَ لِمُتَحَدِّثٍ قَلِيلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

  37. وَمَنْ قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ،

  38. فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ

  39. رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ،

  40. وَإِنْ فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِعْ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ،

  41. وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ وَبَعْدَ الْقِيَامِ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ.

  42. وَمَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  43. وَإِنْ كَانَ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

  44. وَمَنْ عَطَسَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِالْحَمْدِ وَلَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ شَمَّتَهُ وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا،

  45. فَإِنْ حَمِدَ اللَّهَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

  46. وَمَنْ تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ سَدَّ فَاهُ،

  47. وَلَا يَنْفُثُ إِلَّا فِي ثَوْبِهِ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِ حُرُوفٍ.

  48. وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ فَتَفَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ قَلِيلًا،

  49. ثُمَّ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

  50. وَمَنِ الْتَفَتَ فِي الصَّلَاةِ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

  51. وَإِنْ تَعَمَّدَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ،

  52. وَإِنِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ قَطَعَ الصَّلَاةَ.

  53. وَمَنْ صَلَّى بِحَرِيرٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ سَرَقَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فَهُوَ عَاصٍ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ.

  54. وَمَنْ غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ بِكَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  55. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ اللَّفْظُ أَوْ يَفْسُدَ الْمَعْنَى فَيَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ.

  56. وَمَنْ نَعَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ،

  57. وَإِنْ ثَقُلَ نَوْمُهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ. وَأَنِينُ الْمَرِيضِ مُغْتَفَرٌ وَالتَّنَحْنُحُ لِلضَّرُورَةِ مُغْتَفَرٌ، وَلِلْإِفْهَامِ

  58. مُنْكَرٌ وَلَا تُبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ.

  59. وَمَنْ نَادَاهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهَ كُرِهَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ.

  60. وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَفْتَحْ عَلَيْهِ أَحَدٌ تَرَكَ تِلْكَ الْآيَةِ وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا،

  61. فَإِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ رَكَعَ.

  62. وَلَا يَنْظُرُ مُصْحَفًا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْفَاتِحَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَمَالِهَا بِمُصْحَفٍ أَوْ غَيْرِهِ،

  63. فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا آيَةً سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ،

  64. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

  65. وَمَنْ فَتَحَ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

  66. وَلَا يَفْتَحُ عَلَى إِمَامِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَظِرَ الْفَتْحَ أَوْ يُفْسِدَ الْمَعْنَى.

  67. وَمَنْ جَالَ فِكْرُهُ قَلِيلًا فِي أُمُورِ الدُّنْيَا نَقَصَ ثَوَابُهُ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.

  68. وَمَنْ دَفَعَ الْمَاشِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ سَجَدَ عَلَى شِقِّ جَبْهَتِهِ أَوْ سَجَدَ عَلَى طَيَّةٍ أَوْ طَيَّتَيْنِ مِنْ عِمَامَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

  69. وَلَا شَيْءَ فِي غَلَبَةِ الْقَيْءِ وَالْقَلَسِ فِي الصَّلَاةِ. وَسَهْوُ الْمَأْمُومِ يَحْمِلُهُ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ نَقْصِ الْفَرِيضَةِ،

  70. وَإِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ أَوْ نَعَسَ أَوْ زُوحِمَ عَنِ الرُّكُوعِ وَهُوَ فِي غَيْرِ الْأُولَى،

  71. فَإِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ رَكَعَ وَلَحِقَهُ،

  72. وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ تَرَكَ الرُّكُوعَ وَتَبِعَ إِمَامَهُ وَقَضَى رَكْعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ.

  73. وَإِنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ أَوْ زُوحِمَ أَوْ نَعَسَ حَتَّى قَامَ الْإِمَامُ إِلَى

  74. رَكْعَةٍ أُخْرَى سَجَدَ إِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَتَبِعَ الْإِمَامَ وَقَضَى رَكْعَةً أُخْرَى أَيْضًا، وَحَيْثُ قَضَى الرَّكْعَةَ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَاكًّا فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ،

  75. وَمَنْ جَاءَتْهُ عَقْرَبٌ أَوْ حَيَّةٌ فَقَتَلَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ فِعْلُهُ أَوْ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ.

  76. وَمَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ فِي الْوِتْرِ أَوْ فِي ثَانِيَةِ الشَّفْعِ جَعَلَهَا ثَانِيَةَ الشَّفْعِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ثُمَّ أَوْتَرَ.

  77. وَمَنْ تَكَلَّمَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

  78. وَإِنْ كَانَ عَامِدًا كُرِهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَالْمَسْبُوقُ إِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ لَا قَبْلِيًّا وَلَا بَعْدِيًّا فَإِنْ سَجَدَ مَعَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً كَامِلَةً أَوْ أَكْثَرَ سَجَدَ مَعَهُ الْقَبْلِيَّ وَأَخَّرَ البَعْدِيَّ حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَيَسْجُدَ بَعْدَ سَلَامِهِ،

  79. فَإِنْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  80. وَإِنْ سَهَا الْمَسْبُوقُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَهُوَ كَالْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْمَسْبُوقِ بَعْدِيٌّ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ وَقَبَلِيٌّ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ الْقَبْلِيُّ.

  81. وَمَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ وَتَذَكَّرَهُ فِي السُّجُودِ رَجَعَ قَائِمًا،

  82. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ

  83. يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ.

  84. وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَ قِيَامِهِ رَجَعَ جَالِسًا وَسَجَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ جَلَسَ قَبْلَ الْقِيَامِ فَلَا يُعِيدُ الْجُلُوسَ.

  85. وَمَنْ نَسِيَ سَجْدَتَيْنِ خَرَّ سَاجِدًا وَلَمْ يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  86. وَإِنْ تَذَكَّرَ السُّجُودَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ وَأَلْغَى رَكْعَةَ السَّهْوِ وَزَادَ رَكْعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَانِيًا وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، إِنْ كَانَتْ مِنَ الْأُوْلَيَيْنِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ، وَبَعْدَ السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ اَلْأُوْلَيَيْنِ أَوْ كَانَتْ مِنْهُمَا وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّ السُّورَةَ وَالْجُلُوسَ لَمْ يَفُوتَا.

  87. وَمَنْ سَلَّمَ شَاكًّا فِي كَمَالِ صِلَاتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَالسَّهْوُ فِي صَلَاةِ الْقَضَاءِ كَالسَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْأَدَاءِ، وَالسَّهْوُ فِي النَّافِلَةِ كَالسَّهْوِ فِي الْفَرِيضَةِ إِلَّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ: الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ وَالسِّرِّ وَالْجَهْرِ، وَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ وَنِسْيَانِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ إِنْ طَالَ،

  88. فَمَنْ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ فِي النَّافِلَةِ وَتَذَكَّرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ

  89. بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيَزِيدُ أُخْرَى وَيَتَمَادَى وَيَكُونُ سُجُودُهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي تَارِكِ السُّجُودِ. وَمَنْ نَسِيَ السُّورَةَ

  90. أَوِ الْجَهْرَ أَوْ السِّرَّ فِي النَّافِلَةِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ

  91. بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ. وَمَنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي النَّافِلَةِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الرُّكُوعِ رَجَعَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ،

  92. وَإِنْ عَقَدَ الثَّالِثَةَ تَمَادَى وَزَادَ الرَّابِعَةَ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ

  93. بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مَتَى مَا ذَكَرَ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ.

  94. وَمَنْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ النَّافِلَةِ كَالرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى سَلَّمَ وَطَالَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

  95. بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا أَبَدًا،

  96. وَمَنْ قَطَعَ النَّافِلَةَ عَامِدًا أَوْ تَرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً عَامِدًا أَعَادَهَا أَبَدًا.

  97. وَمَنْ تَنَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْطِقَ بِحُرُوفٍ.

  98. وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ بِنَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ سَبَّحَ بِهِ الْمَأْمُومُ،

  99. وَإِذَا قَامَ إِمَامُكَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَسَبِّحْ بِهِ،

  100. فَإِنْ فَارَقَ الْأَرْضَ فَاتْبَعْهُ،

  101. وَإِنْ جَلَسَ فِي الْأُولَى أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقُمْ وَلَا تَجْلِسْ مَعَهُ،

  102. وَإِنْ سَجَدَ وَاحِدَةً وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ فَسَبِّحْ بِهِ وَلَا تَقُمْ مَعَهُ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَقْدَ رُكُوعِهِ فَاتْبَعْهُ وَلَا تَجْلِسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ لَا فِي ثَانِيَةٍ وَلَا فِي رَابِعَةٍ،

  103. فَإِذَا سَلَّمَ فَزِدْ رَكْعَةً أُخْرَى بَدَلًا مِنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَلْغَيْتَهَا بَانِيًا وَتَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ،

  104. فَإِنْ كُنْتُمْ جَمَاعَةً الْأَفْضَلُ لَكُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا

  105. وَاحِدًا يُتِمُّ بِكُمْ، وَإِذَا زَادَ الْإِمَامُ سَجْدَةً ثَالِثَةً فَسَبِّحْ بِهِ وَلَا تَسْجُدْ مَعَهُ،

  106. وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى خَامِسَةٍ تَبِعَهُ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ وَجَلَسَ مَنْ تَيَقَّنَ زِيَادَتَهَا،

  107. فَإِنْ جَلَسَ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِي بَطَلَتْ صَلَاتُهُ،

  108. وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ كَمَالِ الصَّلَاةِ سَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ،

  109. فَإِنْ صَدَّقَهُ كَمَّلَ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ.

  110. وَإِنْ شَكَّ فِي خَبَرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ،

  111. وَإِنْ تَيَقَّنَ الْكَمَالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكَ الْعَدْلَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكْثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَتْرُكَ يَقِينَهُ وَيَرْجِعَ إِلَيْهِمْ.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٬٠٤٠ مسألة
كتاب الصلاة٩٧ مسألة
  1. المكتوبات خمس

  2. الظهر وأول وقته زوال الشمس

  3. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس

  4. وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب

  5. والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين

  6. والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم

  7. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات

  8. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.

  9. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  10. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر

  11. والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل

  12. وفي قول نصفه

  13. والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس

  14. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.

  15. قلت: يكره تسمية المغرب عشاء

  16. والعشاء عتمة

  17. والنوم قبلها

  18. والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم

  19. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت

  20. وفي قول تأخير العشاء أفضل

  21. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر

  22. والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

  23. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء

  24. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه

  25. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا

  26. ويبادر بالفائت

  27. ويسن ترتيبه

  28. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

  29. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة

  30. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح

  31. والعصر حتى تغرب

  32. إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر

  33. وإلا في حرم مكة على الصحيح.

  34. فصل

  35. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر

  36. ولا قضاء على كافر إلا المرتد

  37. ولا الصبي

  38. ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر

  39. ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر

  40. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة

  41. وفي قول يشترط ركعة

  42. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء

  43. ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح

  44. أو بعدها فلا إعادة على الصحيح

  45. ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.

  46. فصل

  47. الأذان والإقامة سنة

  48. وقيل فرض كفاية

  49. وإنما يشرعان لمكتوبة

  50. ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة

  51. والجديد ندبه للمنفرد

  52. ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة

  53. ويقيم للفائتة

  54. ولا يؤذن في الجديد.

  55. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  56. فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى

  57. ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

  58. والأذان مثنى

  59. والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة

  60. ويسن إدراجها

  61. وترتيله

  62. والترجيع فيه

  63. والتثويب في الصبح

  64. وأن يؤذن قائما للقبلة

  65. ويشترط ترتيبه وموالاته

  66. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان

  67. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة

  68. ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ

  69. ويسن صيت حسن الصوت عدل

  70. والإمامة أفضل منه في الأصح.

  71. قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم

  72. وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل

  73. ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده

  74. ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

  75. قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم

  76. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

  77. فصل

  78. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر

  79. فللمسافر التنفل راكبا وماشيا

  80. ولا يشترط طول سفره على المشهور

  81. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

  82. وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا

  83. ويختص بالتحرم

  84. وقيل: يشترط في السلام أيضا

  85. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

  86. ويوميء بركوعه وسجوده أخفض

  87. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده

  88. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

  89. أو سائرة فلا

  90. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز

  91. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد

  92. وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

  93. فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد

  94. فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي

  95. ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح

  96. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا

  97. وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد

  98. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر

  99. فلو تيقنه فيها وجب استثنافها

  100. وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

  1. أركانها ثلاثة عشر: النية:

  2. فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه

  3. والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى

  4. وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

  5. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق

  6. وفي نية النفلية وجهان:

  7. قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم

  8. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة

  9. والنية بالقلب

  10. ويندب النطق قبل التكبير.

  11. الثاني: تكبيرة الإحرام

  12. ويتعين على القادر الله أكبر

  13. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

  14. وكذا الله الجليل أكبر في الأصح

  15. لا أكبر الله على الصحيح

  16. ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر

  17. ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه

  18. والأصح رفعه مع ابتدائه

  19. ويجب قرن النية بالتكبيرة

  20. وقيل: يكفي بأوله.

  21. الثالث: القيام في فرض القادر

  22. وشرطه نصب فقاره

  23. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح

  24. فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

  25. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

  26. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء

  27. وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

  28. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه

  29. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته

  30. والأكمل أن يحاذي موضع سجوده

  31. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن

  32. فإن عجز فمستلقيا

  33. وللقادر التنفل قاعدا

  34. وكذا مضطجعا في الأصح.

  35. الرابع: القراءة

  36. ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ

  37. ويسرهما

  38. ويتعوذ في كل ركعة على المذهب

  39. والأولى آكد

  40. وتتعين الفاتحة كل ركعة

  41. لا ركعة مسبوق

  42. والبسملة منها

  43. وتشديداتها

  44. ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح

  45. ويجب ترتيبها وموالاتها

  46. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة

  47. فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح

  48. ويقطع السكوت الطويل

  49. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح

  50. فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية

  51. فإن عجز فمتفرقة.

  52. قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم

  53. فإن عجز أتى بذكر

  54. ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح

  55. فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة

  56. ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد

  57. ويجوز القصر

  58. ويؤمن مع تأمين إمامه

  59. ويجهر به في الأظهر

  60. وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.

  61. قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم

  62. ولا سورة للمأموم بل يستمع

  63. فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح

  64. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل

  65. وللعصر والعشاء أوساطه

  66. وللمغرب قصاره

  67. ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}

  68. الخامس: الركوع

  69. وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه

  70. ولا يقصد به غيره

  71. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف

  72. وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة

  73. ويكبر في ابتداء هويه

  74. ويرفع يديه كإحرامه

  75. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

  76. ولا يزيد الإمام

  77. ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.

  78. السادس: الاعتدال قائما مطمئنا

  79. ولا يقصد غيره

  80. فلو رفع فزعا من شيء لم يكف

  81. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده

  82. فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

  83. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

  84. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح

  85. وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره

  86. والإمام بلفظ الجمع

  87. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره

  88. ورفع يديه

  89. ولا يمسح وجهه

  90. وأن الإمام يجهر به

  91. وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء

  92. فإن لم يسمعه قنت

  93. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.

  94. السابع: السجود

  95. وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه

  96. فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته

  97. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.

  98. قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم

  99. ويجب أن يطمئن

  100. وينال مسجده ثقل رأسه

  101. وأن لا يهوى لغيره

  102. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال

  103. وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح

  104. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع

  105. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه

  106. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا

  107. ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين

  108. ويضع يديه حذو منكبيه

  109. وينشر أصابعه مضمومة للقبلة

  110. ويفرق ركبتيه

  111. ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده

  112. وتضم المرأة والخنثى.

  113. الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا

  114. ويجب أن لا يقصد برفعه غيره

  115. وأن لا يطوله ولا لاعتدال

  116. وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني

  117. ثم يسجد الثانية كالأولى

  118. والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.

  119. التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  120. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان

  121. وكيف قعد جاز

  122. ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة

  123. وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض

  124. والأصح يفترش المسبوق والساهي

  125. ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.

  126. قلت: الأصح الضم والله أعلم

  127. ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر

  128. وكذا الوسطى في الأظهر

  129. ويرسل المسبحة

  130. ويرفعها عند قوله إلا الله

  131. ولا يحركها

  132. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين

  133. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير

  134. والأظهر سنها في الأول

  135. ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح

  136. وتسن في الآخرة

  137. وقيل: تجب

  138. وأكمل التشهد مشهور

  139. وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

  140. وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.

  141. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم

  142. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله

  143. والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر

  144. وكذا الدعاء بعده

  145. ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ

  146. ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  147. ومن عجز عنهما ترجم

  148. ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.

  149. الثاني عشر: السلام

  150. وأقله السلام عليكم

  151. والأصح جواز سلام عليكم

  152. قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم

  153. وأنه لا تجب نية الخروج

  154. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر

  155. ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن

  156. وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.

  157. الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا

  158. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

  159. وإن سها فما بعد المتروك لغو

  160. فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي

  161. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده

  162. أو من غيرها لزمه ركعة

  163. وكذا إن شك فيهما

  164. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد

  165. وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه

  166. وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد

  167. قيل: يسجد فقط

  168. وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان

  169. أو أربع فسجدة ثم ركعتان

  170. أو خمس أو ست فثلاث

  171. أو سبع فسجدة ثم ثلاث.

  172. قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده

  173. وقيل: يكره تغميض عينيه

  174. وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا

  175. والخشوع

  176. وتدبر القرآن والذكر

  177. ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب

  178. وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره

  179. والدعاء في سجوده

  180. وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه

  181. وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح

  182. والذكر بعدها

  183. وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه

  184. وأفضله إلى بيته

  185. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن

  186. وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه

  187. وتنقضي القدوة بسلام الإمام

  188. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم

  189. ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.

  190. باب

  191. شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة

  192. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته

  193. وكذا الأمة في الأصح

  194. والحرة ما سوى الوجه والكفين

  195. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر

  196. والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب

  197. ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله

  198. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه

  199. وله ستر بعضها بيده في الأصح

  200. فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله

  201. وقيل: دبره

  202. وقيل: يتخير

  203. وطهارة الحدث

  204. فإن سبقه بطلت

  205. وفي القديم يبني

  206. ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال

  207. فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل

  208. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت

  209. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان

  210. ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد

  211. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله

  212. فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح

  213. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف

  214. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته

  215. ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك

  216. وكذا إن لم يتحرك في الأصح

  217. فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا

  218. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح

  219. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور

  220. وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا

  221. قيل: وإن خاف

  222. فإن مات لم ينزع على الصحيح

  223. ويعفى عن محل استجماره

  224. ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح

  225. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا

  226. ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن

  227. وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب

  228. والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق

  229. وتعرف الكثرة بالعادة.

  230. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم

  231. ودم البثرات كالبراغيث

  232. وقيل: إن عصره فلاو

  233. الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات

  234. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى

  235. وقيل: يعفى عن قليله.

  236. قلت: الأصح أنها كالبثرات

  237. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم

  238. والقيح والصديد كالدم

  239. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

  240. كذا بلا ريح في الأظهر.

  241. قلت: المذهب طهارته والله أعلم

  242. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد

  243. وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.

  244. فصل

  245. تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم

  246. وكذا مدة بعد حرف في الأصح

  247. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا

  248. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام

  249. لا كثيره في الأصح

  250. وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة

  251. لا الجهر في الأصح

  252. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر

  253. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت

  254. ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله

  255. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح

  256. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح

  257. وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار

  258. ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى

  259. وإلا فتبطل بكثيره لا قليله

  260. والكثرة بالعرف

  261. فالخطوتان أو الضربتان قليل

  262. والثلاث كثير إن توالت

  263. وتبطل بالوثبة الفاحشة

  264. لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح

  265. وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح

  266. وتبطل بقليل الأكل

  267. قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم

  268. فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح

  269. ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار

  270. والصحيح تحريم المرور حينئذ

  271. قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة

  272. ورفع بصره إلى السماء

  273. وكف شعره أو ثوبه

  274. ووضع يده على فمه بلا حاجة

  275. والقيام على رجل

  276. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه

  277. وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه

  278. ووضع يده على خاصرته

  279. والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه

  280. والصلاة في الحمام

  281. والطريق

  282. والمزبلة

  283. والكنيسة

  284. وعطن الإبل

  285. والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.

  1. سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه

  2. فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه

  3. وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب

  4. أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد

  5. وقيل: إن ترك عمدا فلا.

  6. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم

  7. ولا تجبر سائر السنن

  8. والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه

  9. وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح

  10. وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

  11. فالاعتدال قصير

  12. وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح

  13. ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح

  14. ويسجد لسهوه في الأصح

  15. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

اعرض ٦٤٥ مسألة أخرى
الحنابلة
كتاب آخر
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالمرداوي، ٥٣٢ مسألة
كتاب الصلاة١٦ مسألة
  1. وهي أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم (والخمس واجبة على كل مسلم مكلف) ،

  2. ولو لم يبلغه الشرع (وتجب على من) تغطى (عقله) حتى بمحرم فيقضي،

  3. ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به،

  4. (وإذا (٣) صلى) أو أذن مطلقا (كافر) يصح إسلامه (حكم بإسلامه.

  5. ولا تصح صلاته) ظاهرا ولا يعتد بأذانه،

  6. (ولا تجب على صغير) وتصح من مميز وهو من بلغ سبعا والثواب له،

  7. ويلزم الولي أمره بها، وتعليمه إياها، والطهارة نصا، وحيث وجبت على صغير فاستثنى الكجد وجمع الجمعة (ويضرب على تركها لعشر) وجوبا (فإن بلغ بعدها في وقتها

  8. لزمه إعادتها) وإعادة تيمم لفرض لا وضوء وإسلام،

  9. (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها) أو بعضها (عن وقت) الجواز إن كان ذاكرا لها، قادرا على فعلها (إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها) الذي يحصله تقريبا، وله تأخيره بشرط العزم على فعلها، ما لم يظن مانعا منه؛

  10. كموت، وقتل، وحيض، وكذا من أعير سترة أول الوقت فقط، ومتوضئ عدم الماء في السفر، وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت،

  11. ولا يرجو وجوده، ومستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت،

  12. ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته.

  13. (وإن تركها تهاونا) وكسلا دعاه إمام أو نائبه (ولا (١) يقتل حتى يستتاب ثلاثـ) ـة أيام كمرتد نصا،

  14. (فإن تاب) بفعلها (وإلا قتل) بضرب عنقه لكفره. نص عليهن،

  15. وكذا لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه، أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه،

  16. وقيل: لا يقتل بمختلف فيه. وهو أظهر.

  1. وهو إعلان بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، وهي إعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيها (وهما مشروعان للصلوات الخمس) والجمعة (دون غيرها) وينادى، لعيد، وكسوف، واستسقاء فقط: "الصلاة جامعة" أو "الصلاة" ، وبعضه في كلامه .

  2. ويسن أذان في أذن مولود حين يولد، وفي "الرعاية" وغيرها: ويقيم في اليسرى (لرجال دون نساء) وخناثي، فيكره بلا رفع صوت (وهما فرض كفاية) لغير قضاء ومصل وحده، ومسافر فيسن،

  3. ويسن (كونه صيتا، أمينا، عالما بالوقت) وبصيرا أولى،

  4. ويشترط ذكوريته، وعقله، وإسلامه (ويقدم بعد الفضل في دينه، وعقله من يختاره (٢) الجيران) أو أكثرهم،

  5. وإن لم يكف واحد زيد بقدر الحاجة، ويقيم من يكفي،

  6. ويسن (أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من

  7. قال في "المقنع" : (إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام) فظاهره أن الإتفاق على الترك شرط في القتال، وليس بجيد، بل يقاتلون على تركهما، سواء كان باتفاق أو غيره وهذا مما لم ينبه عليه المنقح، ولم يغير عبارته بأحسن منها كما وعد،

  8. ولو قال: إن تركهما أهل البلد. كما قال غيره، قوتلوا، أو قاتلهم الإمام لكان أجود.

  9. النوم، مرتين) بعد الحيعلة (وأن) يؤذن أول الوقت و (يترسل فيه، ويحدرها) ،

  10. ولا يعربهما بل يقف على كل جملة (ويؤذن) ويقيم (قائما) ويكرهان قاعدا لغير عذر، إلا لمسافر فلا يكرهان (متطهرا) فيكره أذان جنب، وإقامة محدث مطلقا (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا) لحي على الصلاة (وشمالا) لحي على الفلاح (ويجعل إصبعيه) السبابتين (في أذنيه) ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، نصا (ولا يصح إلا مرتبا متواليا) عرفا منويا من واحد عدل، ورفع الصوت ركن؛

  11. ليحصل السماع، ما لم يؤذن لنفسه، أو حاضر،

  12. ويكره يسير كلام، وسكوت بلا حاجة.

  13. (ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل) ،

  14. ويكره في رمضان قبل فجر ثان، نصا.

  15. وعنه: لا يكره مع العادة، واختاره جماعة، وهو أظهر، وعليه العمل. (ويسن جلوسه بعد

  16. أذان المغرب) وغيرها إذا سن تعجيلها (جلسة خفيفة ثم يقيم) .

  17. ويحرم خروجه من مسجد بعد الأذان بلا عذر، أو نية رجوع، ويجزئ (أذان مميز وملحن) وملحون إن لم يخلّ المعنى، مع الكراهة فيهما، لا (أذان فاسق) وخنثى، وامرأة،

  18. (ويسن لمن سمع المؤذن) ولو ثانياا وثالثا حيث سن حتى نفسه نصا، أو المقيم (أن يقول) متابعة فوله سرا (كما يقول) لا مصل، ومتخل، ويقضيانه، (إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله) فقط نصا، وعند التثويب: صدقت وبررت، وفي الإقامة عند لفظها: أقامها الله وأدامها.

  19. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في الدعاء: (وابعثه) مقاما محمودا منكرا،

  20. ولا يقول الدرجة الرفيعة.

  21. ثم يدعو هنا وعند إقامة أيضا فعله أحمد.

  22. وليته ترك ذلك، ولم نر من سلك هذه الطريقة بهذا المعنى، إنما يطلقون العمل على الشرعيات نفيا وإثباتا،

  23. ومن ذلك قول الموفق في "المقنع" أول الفرائض:

  24. وعنه يثبت. أي التوارث بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يده، وكونهما من أهل الديوان،

  25. ولا عمل عليه. أي لا عمل عليه في الأحكام لا في عادة الناس وعرفهم.

  26. قوله: (ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل) ، قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة" : الليل الذي يعتبر نصفه ينبغي أ، يكون أوله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما كان النهار المعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها؛

  27. لانقسام الزمان إلى ليل ونهار،

  28. وإن كان في غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار.

  1. (وهي ما يجب لها قبلها) قلت: إلا النية على ما يأتي. (وهي ستـ) ـة لكونها جمع شرط. وهو ما يتوفغ عليه صحة الشيء، إن لم يكن عذر ولا يكون منه، ومنها إسلام وعقل وتمييز. (ووقت ظهر من زوال شمس) وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، لكن لا يقصر في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها.

  2. قاله ابن حمدان وغيره.

  3. ويختلف باختلاف الشهر والبلد، فأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق على قدم وثلث في نصف حزيران، ويتزايد إلى أن تزول على عشرة أقدام وسدس في نصف كانون الأول، وتزول على أقل وأكثر من غير ذلك. وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبا.

  4. ويسن (تأخيرها في شدة الحر) ولو صلى وحده حتى ينكسر (وغيم) نصا (لمن يصلي جماعة) إلى قرب وقت الثانية غير صلاة جمعة فيهما، وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها، ولمن يرمي الجمرات حتى يرميها أفضل، وتأتي (آخر وقت عصر) المختار مصير الظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال إن كان،

  5. (وعنه إلى اصفرار الشمس) وهو أظهر (وتعجيل مغرب أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها) محرما إن لم يوافها وقت الغروب على مقتضى كلامهم وهو واضح. وفي غيم لمن لم يصلي جماعة نصا، وفي جمع إن كان أرفق ويأتي (وعنه آخر وقت عشاء نصفه) وهو أظهر (وتأخيرها) إلى آخر وقتها المختار (أفضل ما لم يشق) ولو

  1. على بعضهم نصا، أو يؤخر مغربا لغيم، أو جمع، وتأخير عادم الماء، أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت أفضل في الكل وتقدم ، وتأخيرها لمصلي كسوف أفضل إن أ/ن فوتها، ولمعذور كحاقن وتائق ونحوه وتقدم ، إذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه،

  2. ولو أمره والده بتأخيرها ليصلي به أخر نصا.

  3. فلا تكره إمامة ابن بأبيه،

  4. ويجب التأخير لتعلم الفاتحة، وذكر واجب في الصلا،

  5. (وعنه إن أسفر المأمومون) أو أكثرهم (فالأفضل الإسفار) إلا لحاج مزدلفة، وتحصيل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت (وتدرك) مكتوبة أداء (بتكبيرة إحرام في وقتها) ولو جمعة، ويأتي ،

  6. ولو كان آخر وقت ثانية في جمع.

  7. (ومن غلب على ظنه دخول الوقت صلى) إن لم يجد من يخبره عن يقين، أو لم يمكنه مشاهدة الوقت بيقين، وأعمى عاجز ونحوه يقلد،

  8. فإن عدم أعاد، (فإن أخبره مخبر عن يقين قبل قوله) إن كان ثقة، أو سمع أذان ثقة عارف،

  9. (وإن كان عن) اجتهاد (لم يقبله) أطلقه الأكثر، وقال جمع: يقبله لعذر. وهو أظهر.

  10. (ومن فاتته صلاة) فأكثر (لزمه قضاؤها مرتبا على الفور) إلا إذا حضر لصلاة عيد نصا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها نصا.

  11. ولا يصح نفل مطلق إذن،

  12. ويجوز التأخير لغرض صحيح، كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة (فإن خشي فوات الحاضرة) أو خروج وقت الاختيار (سقط وجوبه) . وتصح البداءة بغيرها نصا، لا نافلة،

  13. وعنه لا تسقط إلا في جمعة نصا (أو نسي الترتيب) بين فوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه،

  14. ولا يسقط بجهله، ولو ذكر إمام فائتة وهو محرم بحاضرة قطعها نصا، واستثنى جمع الجمعة، وهو أظهر،

  15. ولو ذكر منفرد أو مأموم أتمها نفلا ما لم يضق الوقت فيهن.

  16. (ح) : في التيمم.

  17. (ح) : في كتاب الصلاة.

  18. (ح) : في الجمعة.

  19. (ح) : الظاهر أن قوله: "للصلاة" متعلق بانتظار رفقة أو جماعة.

  20. (ح) : قولنا: "ما لم يضق الوقت" عائد إلى الإمام والمأموم والمنفرد بدليل ما تقدم في كلام المصنف فيما إذا خشي فوات الحاضرة، ففي الصور الثلاثة إذا خشي الحاضرة قطعها ولا يتمها نفلا.

  1. وهي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه (وسترها) لا من أسفل (عن النظر) وخلوة (بما لا يصف البشرة) ولو بنبات ونحوه متصل به، كيده ولحيته، لا بارية وحصير ونحوهما مما يضره،

  2. ولا حفيرة وطين وماء راكد لعدم (واجب) مطلقا، إلا لضرورة كمتداو ونحوه، أو حاجة كنحل ونحوه، أو لأحد الزوجين، أو لأمته المباحة، أو هي لسيدها، وعورة خنثى ومن بلغ عشرا كـ (رجل. والحرة) البالغة (كلها عورة) في الصلاة (إلا وجهها) فقط (وعنه والكفين) وهو أظهر، ومراهقة قال بعضهم: ومميزة كـ (أمة، ومعتق بعضها كأمة،

  3. وعنه كحرة) وهو أظهر، ويجزئ (ستر العورة) في نفل (وستر) جميع أحد (عاتقيه) بـ (شيء من لباس) ولو وصف البشرة (في فرض) شرط.

  4. (ويسن لامرأة) حرة (صلاة في درع وخمار وملحفة) ويكره في نقاب وبرقع نصا، وكشف كثير في زمن يسير كـ (كشف يسير) عرفا سهوا في زمن طويل،

  5. (ومن صلى في ثوب حرير) أو أكثره ممن يحرم عليه (أو مغصوب) أو بعضه (لم تصح صلاته) إن كان عالما ذاكرا، وإلا صحت،

  6. وإن حبس بغصب صحت، ويصلي في حرير لعدم ولا يعيد، وعريانا مع مغصوب،

  7. ولا يصح نفل آبق.

  8. (ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه) نصا، ويسجد بالأرض إن كانت يابسة، وإلا أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه،

  9. (ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها) لا المنكب، إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيستره ويصلي جالسا نصا،

  10. وقيل: يتزر ويصلي قائما. وهو أظهر، كما لو لم يكف، (وإن لم

  11. يكف الفرجين فستر دبر أولى، ويلزمه قبول سترة عارية) لا هبة، كتحصيلها بثمن مثلها،

  12. فإن زاد فكماء وضوء (فإن عدم بكل حال صلى جالسا) ندبا ولا يتربع بل يتضام نصا (وإن وجد سترة قريبة) عرفا (ستر وبنى) وإلا ابتدأ،

  13. وكذا لو عتقت في الصلاة مطلقا واحتاجت إليها (ويصلي العراة جماعة وإمامهم في وسطهم) وجوبا فيهما (ويكره تغطية وجه، وتلثم على فم، و) لف (كم) بلا سبب (وشد وسط بما يشبه شد زنار) نصا (في صلا) وغيرها، فيكره التشبة بالكفار فيه،

  14. ويكره لامرأة شد وسطها مطلقا،

  15. ويحرم (إسبال شيء من ثيابه) بلا حاجة (خيلاء) في غير حرب،

  16. ويكره فوق نص ساقه نصا، وتحت كعبه بلا

  17. حاجة، ويجوز للمرأة زيادة إلى ذراع،

  18. ويحرم (لبس ما فيه صورة حيوان) وتعليقه ستر الجدر به وتصويره، لا افتراشه وجعله مخدا (وعلى رجل) وخنثى وو كافرا (لبس ثياب حرير) ولو بطانة (وافتراشه) واستناده إليه، وتعليقه، وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة، وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق (بلا ضرورة، أو ما غالبه الحرير) ظهورا، لا (إذا استويا (١) ،

  19. وقيل: يحرم) وهو أظهر،

  20. ولا يحرم خز نصا، وهو ما سدى بابريسم، وألحم بوبر، أو صوف ونحوه (ويحرم) على ذكر وخنثى بلا حاجة (لبس منسوج بذهب) أو فضة (ومموَّه) بأحدهما (فإن استحال لونه) ولم يحصل شيء منه أبيح، وإلا فلا،

  21. ويباح (لبسه لحكة، ومرض، وفي حرب) مباح ولو لغير حاجة،

  22. ويحرم (إلباس صبي ما يحرم) على رجل،

  23. فلا تصح صلاته فيه،

  24. ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره (ويباح علم حرير) وهو طراز الثوب (ولبنة الجيب) وهي الزيق، والجيب ما ينفتح على النحر أو طوقه (إذا كان أربع أصابع) مضموة نصا، وخياطة به وأزرار،

  25. ويباح الحرير للأنثى، ويحرم كتابة مهرها فيه،

  26. وقيل: يمره. وعليه العمل،

  27. (ويكره لرجل لبس مزعفر) وأحمر مصمت نصا، وطيلسان وهو المقور، وجلد مختلف في نجاسته وافتراشه، ومشيه في نعل واحد بلا حاجة (ومعصفر) إلا في إحرام فلا يكره نصا.

  1. (السنة (١) أن يقوم) إمام فمأموم غير مقيم (إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) إن رأى الإمام، وإلا قام عند رؤيته.

  2. (ثم يسوي الإمام الصفوف) بمنكب وكعب،

  3. ويسن تكميل الأول فالأول والمراصة ويمينه، والصف الأول للرجل أفضل، وهو ما يقطعه المنبر (ثم يقول) وهو قائم مع القدرة للمكتوبة (الله أكبر) مرتبا،

  4. فإن أتمه قائما، أو راكعا، أو أتى به فيه، أو قاعدا صحت نفلا فقط إن اتسع الوقت،

  5. ولا تنعقد إن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار،

  6. (فإن خشي فوات الوقت) أو عجز عن تعلمها (كبر بلغته) وإن علم بعضه أتى به.

  7. ويحرم أخرس ونحوه بقلبه،

  8. وكذا حكم كل ذكر واجب ،

  9. وإن ترجم عن مستحب بطلت نصا.

  10. ويسن (جهر إمام بتكبير) ، وتسميع، وسلام أول، وقراءة في جهرية بحيث يسمع من خلفه، وأدناه سماع غيره (ويسر غيره بها) وبغيره غير ما يأتي قريبا،

  11. ويكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة فيسن، وجهر كل مصل في ركن

  12. وواجب فرض (بقدر ما يسمع نفسه) إن لم يكن مانع،

  13. فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه (ويرفع يديه) نصا، أو إحداهما عجزا (مع ابتداء التكبير) فيستقبل ببطون أصابعهما القبلة (إلى حذو منكبيه) إن لم يكن عذر وينهيه معه نصا، (و) يسن (نظره إلى موضع سجوده) ، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة فلا، (قم يقرأ البسملة، وليست من الفاتحة) بل آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، فيكره ابتداؤها بها،

  14. (ولا يجهر بها) ،

  15. ولو قلنا هي من الفاتحة (ولو قطعها) غير مأموم (بذكر) ، أو دعاء، أو قرآن (كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها) إن كان عمدا وكان فير مشروع، وإلا عفى عنه،

  16. (وإذا (٢) فرغ قال: آمين. يجهر بها إمام ومأموم) معا ومنفرد ونحوه إن جهر بالقراءة،

  17. وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا،

  18. (فإن لم يحسنها) لزمه تعلمها،

  19. فإن (ضاق الوقت عنه) لزمه (قراءة قدرها في عدد الحروف) والآيات،

  20. (فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فقط،

  21. (فإن لم يحسن إلا بعضه كرره بقدر) الذكر (ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة) كاملة ندبا (تكون قس الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه) إن لم يكن عذر،

  22. فإن كان عذر لم يكره بأقصر من ذلك، كمرض، وسفر، ونحوهما،

  23. وإن لم يكن عذر كره بقصاره في فجر لا بطواله في مغرب نصا،

  24. وأوله "ق" ، ويكره بالفاتحة فقط، وتنكيس السور في ركعة أو ركعتين كالآيات،

  25. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به.

  26. (ويجهر إمام بقراءة في محلها،

  27. ويكره لمأموم، ويخير منفرد، وقائم لقضاء ما ذاته بين جهر وإخفات، ويسر (١) في قضاء صلاة جهر نهارا مطلقا ، ويجهر بها ليلا في جماعة فقط،

  28. ويكره جهره نهارا في نفل، وليلا يراعي المصلحة (ثم يرفع يديه) مع ابتداء ركوع (الغنحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه) بيديه إذا كان وسطا من الناس، وقدره من غيره،

  29. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال. فاله أبو المعالي، (ويقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثا، وهو أدنى الكمال) ، وأعلاه في حق إمام إلى عشر، ومنفرد العرف،

  30. وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده، والكمال في رب اغفر لي ثلاث، ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف.

  31. (ثم يرفع رأسه) مع رفع يديه (قائلا) إمام ومنفرد (سمع الله لمن حمده) مرتبا وجوبا،

  32. ثم إن شاءأرسل يديه،

  33. وإن شاء وضع يمينه على شماله نصا.

  34. (والسجود) بالمصلى (على هذه الأعضاء) مع الأنف ركن مع القدرة، ويجزئ بعض كل عضو،

  35. وإن عجز بالجبهة أو ما أمكنه،

  36. ولا يلزم بغيرها، وإن قدر بها تبعها الباقي (لا مباشرته بشيء منها) ولو الجبهة، لكن يكره تركها بلا عذر نصا،

  37. ويسن (أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه) وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويضم أصابع يديه، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال،

  38. ويسن (كونه على أطراف أصابعه) مفرقة موجهة إلى القبلة (وعنه يجلس جلسة

  39. الاستراحة) كالجلسة بين السجدتين ولا يستعيذ (في الثانية) إن كان استعاذ في الأولى،

  40. ولا يجدد نية (ويبسط) أصابع (اليسرى) مضمومة مستقبلا بها القبلة.

  41. (ثم يستشهد) سرا (ويشير في تشهده) ودعائه في صلاة وغيرها نصا (بسبابته) اليمنى، من غير تحريك عند ذكر الله تعالى، والأولى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة ما قاله المصنف أولا (وإن دعا بما ورد) في الكتاب، أو السنة، أ، عن الصحابة والسلف، أو بأمر الآخرة.

  42. ولو لم يشبه ما ورد (فلا بأس) ما لم يشق على مأموم، أو يخف سهوا،

  43. وكذا في ركوع وسجود ونحوهما،

  44. وكذا لا بأس به لشخص معين ما لم يأت بكاف الخطاب،

  45. فإن أتى به بطلت.

  46. (ثم يسلم) مرتبا معرفا مبتدئا (عن يمينه) جهرا، مسرا به عن يساره، ويسرهما غيره، ويجزمه فيقف على آخر كل تسليمة،

  47. ويسن كون الالتفات عن يساره أكثر (ولا يقرأ في الثالثة بعد الفاتحة شيئا) إلا إمام في صلاة خوف، إذا قلنا ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة فيقرأ سورة معها.

  48. والأفضل (لامرأة في جلوس سدل رجليها) نصا، ورفع (يديها) ولا تجر بقراءة إن سمعها أجنبي، وإلا جهرت كذكر، وخنثى كامرأة. قاله ابن تميم، وابن حمدا، وغيرهما.

  49. (ويكره التفات) يسير (في صلاة) بلا حاجة، كخوف ونحوه،

  50. وإن استدار بجملته، أو استدبرها بطلت ما لم يكن في الكعبة، أو يختلف اجتهاده في الصلاة، أو في شدة خوف، (ورفع (٢) بصره إلى السماء) لا حال التجشي نصا، وتغميضه

  51. وصلاته إلى صورة، ووجه آدمي، وما يلهيه، ونار مطلقا، وجملة ما يشغله. نص على ذلك، وإلى متحدث ونائم وكافر، واستناده بلا حاجة،

  52. فإن سقط أو أزيل لم تصح، وما يمنع كمالها كحر وبرد ونحوه، وابتداؤها (حاقنا) أو مع ريح محتبسة ونحوه (أو تائقا لطعام) ونحوه ما لم يق الوقت فلا يكره بل يجب،

  53. ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن، (وتروح) بمروحة ونحوها بلا حاجة،

  54. ويسن تفريقه بين قدميه، ومراوحته بينهما،

  55. ويكره كثرته، ويسن (رد مارّ بين يديه) ما لم يغلبه، أو يكن محتاجا، أو في مكة المشرفة نصا،

  56. فإن أبى دفعه، فإن أصر فله قتاله ويضمنه،

  57. فإن خاف فسادها لم يكرره،

  58. ويحرم مروره بينه وبين سترته،

  59. ولو كانت بعيدة، وإن لم تكن سترة حرم في ثلاث أذرع فما دون،

  60. (وإن طال فعل) عرفا (في صلاة) من غير جنسها (أبطلها) ما لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، وإشارة أخرس كفعل،

  61. ولا تبطل بعممل القلب نصا،

  62. ولا بإطالة نظر في كتاب،

  63. ولا سكره (جمع سور) تين فأكثر (في فرض) نصا، كتكرار سورة في ركعتين، وتفريقهما فيهما نصا (وله أن يفتح على إمامه إذا ارتج عليه) أو غلط،

  64. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة،

  65. فإن عجز عن إتمامها استخلف وتقدم .

  66. (وإن نابه شيء سبح رجل) ولو كثر،

  67. ويباح بقراءة وتهليلوتكبير ونحوه،

  68. ويكره بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها نصا،

  69. ويسن (تصفيقها) فإن كثر أبطلها (وإن بدره بصاق) أو مخاط أو نخامة أزاله (في ثوبه) ،

  70. وإن كان في غير مسجد (فعن (١) يساره أو تحت قدمه) مطلقا، وفي ثوب أولى،

  71. ويكره أمامه وعن يمينه.

  72. (وتسن صلاة إلى سترة) ططولها قريب ذراع فأقل نصا، وقربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه نصا، وانحرافه عنها يسيرا، وتصح ولو بخيط، أو ما اعتقده سترة،

  73. وعرضها أعجب إلى أحمحد،

  74. (فإن لم يجد خط خطًا) كالهلال،

  75. ولا تبطل (بمرور امرأة وحمار) وشيطان، (وله السؤال عند آية الرحمة، والتعوّذ عند آية العذاب) ونحوهما حتى المأموم نصا، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره في نافلة فقط نصا.

  76. (ومن أركانها) وهي ما كان فيها،

  77. ولا يسقط عمدا ولا سهوا (قيام) في فرض لقادر سوى عريان، وخائف به، ولمداواة، وقصر سقف لعاجز عن الخروج، ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه، قال أبو المعالي وغيره: وحَدُّهُ ما لم يصر راكعا.

  78. (وقراءة الفاتحة) ويتحملها إمام عن مأموم ويأتي (وركوع) إلا ما بعد أول في كسوف وتقدم المجزئ منه، ورفعه منه ومن السجود قطع به في "الكافي" و "الفروع" (كاعتداله، وجلوسه بينهما، وطمأنينة) وقدرها حصول السكون وإن قل،

  79. وقيل بقدر الواجب وهو أظهر (وتشهد أخير) والركن منه: اللهم صل على محمد مع ما يجزئ من التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية أيضا وهما من الصلاة.

  80. (ومن واجباتها التكبير) في محله،

  81. فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزه، كتكميله واجب القراءة راكعا، أو شروعه في تشهد قبل قعوده،

  82. وقيل: بلى، وهو أظهر،

  83. ومثله تسبيح وتسميع وتحميد (غير تكبيرتـ) ـي (إحرام) وركوع مأموم أدرك إمامه راكعا فركن وسنة، (وتسميع) لإمام ومنفرد (وتحميد) للكل، (وتشهد أول) على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه ويأتي، والواجب

  84. منه: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" .

  85. (ومن سنن الأقوال الجهر) لغير من تقدم ذكره في الباب، (وقول "ملء السماء" بعد التحميد) لغير مأموم (وقراءة السورة) في كل من الركعتين الأوليين، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيد، والتطوع مطلقا، والدعاء آخر التشهد. وسنن الأفعال مع الهيئات خمس وأربعون، وسميت هيئة؛

  86. لأنها صفة في غيرها، فدخل فيها جهر، وإخفات، وترتيل وتخفيف، وإطالة، وتقصير، والخشوع سنة،

  87. ولا يشرع سجود (لترك سنة) مطلقا،

  88. وإن سجد فلا بأس نصا.

  1. (ويشرع لسهو في زيادة، ونقص، وشك) في الجملة (لنافلة وفرض) سوى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وحديث نفس، ونظر إلى شيء، وسهو في سجدتيه نصا، أو سهو بعدهما،

  2. وقيل: سلامه في سجوده بعد السلام أو قبله، وكثرة سهو حتى يصير كوسواس، ذكره ابن أبي موسى (ولو زاد من جنس الصلاة قعودا سهوا سجد) ولو قدر جلسة الاستراحة،

  3. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو،

  4. (وإن) نبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه (لزمه الرجوع) ولو منفردا، أو ظن خطأ وهما ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلف عليه من ينبهه (فإن لم يرجع إمام) فإن كان لجبران نقص لم تبطل، وإلا بطلت،

  5. (وإن (١) فارقه أو كان جاهلا) أو ناسيا (لم تبطل) ،

  6. ولا يعتد بها مسبوق نصا، ويسلم المفارق (وعمل) متوال (مستكثر في العادة من غير جنس صلاة يبطلها عمده وسهوه) وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم ،

  7. ولا بأس بيسير لحاجة،

  8. ويكره لغيرها، ولا يبطل (يسير شرب) عرفا في نفل ولو عمدا،

  9. (ولا (٢) يسير أكل وشرب) مطلقا (سهوا) وجهلا،

  10. ولا بَلْعُ ما بين أسنانه بلا مضغ،

  11. ولو لم يجر به ريقٌ نصا، وبلعه ما ذاب بفيه من

  12. سكر ونحوه كأكل، ويشرع (سجود لإتيانه بقول مشروع في غير موعه.

  13. وإن سلم سهوا ثم ذكر قريبا أتمها) ،

  14. ولو شرع في غيرها قطعها. وتبطل (بكلامه مطلقا) ولو (لمصلحتها أو في صلبها) لا إن سلم سهوا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان،

  15. (وعنه تبطل صلاة مأموم) ومنفرد (لا إمام تكلم لمصلحتها، وقهقهة) مطلقا

  16. كـ (كلام، وإن بان في نحنحة) فكلام إن لم يكن حاجة ويأتي حكم اللحن (ومتى ترك ركنا) غير تكبيرة الإحرام ونية إن قلنا هي ركن (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها) نصا،

  17. فلو رجع عالما عامدا بطلت صلاته (وقبله يعود،

  18. فإن لم يعد) عمدا (بطلت) وسهوا بطلت الركعة فقط،

  19. (وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة) يأتي بها إن كان الفصل قريبا عرفا،

  20. ولو خرج من المسجد نصا،

  21. وإن شرع في صلاة قطعها وأتم الأولى، هذا إن لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أ، سلاما،

  22. فإن كان ذلك أتى به وسجد وسلم.

  23. وإن سجد أربع سجدات من أربع ركعات ذكر) بعد سلامه بطلت نصا،

  24. وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه، وتشهده قبل سجدتي الأخير زيادة فعليه، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية،

  25. (وإن استتم قيامه عن) ترك (تشهد أول) مع الجلوس له، أو نسي التشهد دون الجلوس (لم يرجع،

  26. وإن رجع جاز) وكره،

  27. ويلزم مأموما متابعة إمامه ولو لم يقم،

  28. (وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع) ويلزم المأموم متابعته وإن انتصب،

  29. وكذا حكم تسبيح في ركوع، وسجود، "رب اغفر لي" بين السجدتين، وكل واجب تركه سهوا ثم ذكر فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله لا بعده، ويبني (على اليقين) من (شك في عدد الركعات،

  30. وعنه يبني منفرد على اليقين، وإمام على ظنه) إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بنى على اليقين (فإن استويا فبالأقل) ، وحيث قلنا يعمل بالظن فله العمل باليقين صرح به القاضي وغيره،

  31. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، بل يبني على اليقين كفعل نفسه،

  32. فإذا فرغ الإمام أتى بما شك فيه وسجد،

  33. ولا يسجد (لشكه في ترك واجب،

  34. ولا لشكه في زيادة) إلا إذا شك فيها وقت فعلها. (وليس على مأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه) ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا فيما لم يدركه، فو قام

  35. (ح) : في صلاة الجماعة.

  36. بعد سلام إمامه رجع فسجد معه،

  37. وإن شرع في القراءة لم يرجع، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، ولسهوه معه وفيما انفرد به،

  38. (وإن (١) لم يسجد) سجد مأموم بعد سلامه والإياس من سجوده، لكن يسجد مسبوق إذا فرغ (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) سوى نفس سجود سهو قبل سلام فإنها تصح مع سهوه، وتبطل بتركه عمدا،

  39. ولا يجب السجود له، وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، أو جهلا إذا قلنا لا تبطل. قاله المجد في شرحه،

  40. والمذهب وجوب السجود، (ومحله قبله السلام، إلا (٢) في السلام قبل إتمام صلاته.

  41. وإذا بني الإمام على ظنه) إن قلنا به (فبعده) وذلك على سبيل الندب،

  42. (وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل عرفا.

  43. ولو شرع في صلاة قضاه إذا سلم (أو يخرج من السجد ما لم يحدث،

  44. وإن طال، أو خرج، أو أحدث لم يسجد وصحت. (ويكفيه لجميع السهو سجدتان) ولو اختلف محلهما نصا، ويغلب ما قبل السلام (ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد) وجوبا التشهد الأخير،

  45. ولا يتورك فيه، وفي ثنائية وسجود سهو، وما يقول فيه وبعد الفارغ منه كسجود الصلاة.

  1. (وهي أفضل تطوع البدن) سوى جهاد وعلم، وتحرير أفضله جهاد،

  2. ثم توابعه، ثم علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما،

  3. ثم صلاة، ونص أن الطواف لغريب أفضل منها فيه، قلت: والوقوف بعرفة أفضل منه خلافا لبعضهم،

  4. ثم ما تعدى نفعه، يتفاوت النفع، فصدقة على قريب أفضل من عتق، وعتق أفضل من صدقة على أجنبي، إلا زمن غلاء وحاجة،

  5. ثم حج، ثم عتق،

  6. ثم صوم، (وأكدها كسوف) ثم (استسقاء) ثم تراويح،

  7. (ثم وتر، وليس بواجب) إلا على النبي صلى الله عليه وسلم (ثم سنة فجر) ويسن تخفيفها والاضطجاع بعدها على الأيمن،

  8. ثم مغرب ثم سواء في رواتب.

  9. ووقته ما بين) صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم، (وطلوع الفجر) والأفل آخره لمن وثق بنفسه (وأقله ركعة) ،

  10. ولا يكره بها، وإن أوتر بسبع فكـ (ـخمس) نصا، (وأدنى الكمال ثلاث) بسلامين،

  11. ويجوز بسلام واحد، ويكون سردا،

  12. ومن أدرك مع إمام ركعة فإن كان سلم من ثنتين أجزأ، وإلا قضى صلاته نصا، (ويقنت بعد الركوع) ندبا،

  13. فإن كبر رفع يديه ،

  14. ثم قنت قبله جاز فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء نصا ولو مأموما، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء نصا، ويفرد منفرد الضمير ويجهر به نصا، ويؤمن مأموم ويمسح وجهه (بيديه) هنا وخارج الصلاة نصا، ويرفع يديه إذا أراد السجود نصا،

  15. ويكره قنوته (في غير وقت) لكن لو ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه وأمن، (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة) فيسن (لإمام) الوقت (خاصة القنوت) في كل الصلوات إلا الجمعة نصا،

  16. وعنه ونائبه. اختاره جماعة، وهو أظهر، ويرفع صوته به نصا في صلاة جهر.

  17. (ح) : قولي: "فإن كبر ورفع يديه" هكذا قال المجد، وابن مفلح في فروعه، وابن تميم وتابعتهم، وقال ابن تميم: "نص عليه" . وقال كثير من الأصحاب:

  18. وإن قنت قبل الركوع جاز.

  19. (والسن الراتبة عشر) فيتأكد فعلها، وفي البيت أفضل، إلا في سفر فيخير، إلا سنة فجر ووترا فيفعلان فيه.

  20. ولا ينة لجمعة قبلها نصا، وما بعدها في كلامه (ومن فاته شيء منها سنّ قضاؤه) حتى وتر، إلا إذا فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه سوى سنة فجر نصا، وسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء.

  21. ويسن غير الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال الشيخ: ست وأربع بعد العشاء، وتباح ثنتان بعد أذان المغرب وبعد الوتر جالسا. نص عليهما.

  22. (والتراويح عشرون ركعة) يسلم من كل ركعتين بنية في أول كل تسليمة ويستريح بين كل أربع،

  23. ولا بأس بالزيادة نصا، ووقتها بعد سنة العشاء وقبل الوتر، وفعلها في مسجد وأول الليل أفضل،

  24. (فإن كان له تهجد) فالأفضل (جعل الوتر بعده) ، لكن لو أوتر ثم أراد التهجد لم ينقضه وصلى ولم يوتر.

  25. (ويكره تطوع بين التروايح) نصا، لا طواف،

  26. ولا يكره (تعقيب) نصا، (والنصف الأخير أفضل من الأول) ،

  27. ومن الثلث الأوسط، والثلث بعد النصف أفضل مطلقا نصا، فقيام مستحب، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان واجبا ولم ينسخ، وقطع في "الفصول"

  28. و "المستوعب" بنسخه، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، وتكره مداومته، (وصلاة ليل) ونهار (مثنى،

  29. وإن تطوع في النهار بأربع) كالظهر (فلا بأس) ،

  30. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة،

  31. وإن زاد على أربع نهارا، أو على اثنتين ليلا،

  32. ولو جاوز ثمانينا بسلام واحد صح وكره، (وصلاة قاعد) في الأجر (على النصف من صلاة قائم) إلا المعذور،

  33. ويسن (كونه في حال القيام متربعا) ويثني رجليه في ركوع وسجود، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام.

  34. (ويصلي الضحى) غبا نصا، (ووقتها) من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر،

  35. ويصح (تطوع بركعة) ونحوها.

  36. (وسجود تلاوة) وشكر (صلاة) كنافلة فيما يعتبر (وهو سنة) حتى في طواف مع قصر فصل فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له) ،

  37. فلا يسجد قدام إمامه،

  38. ولا عن يساره مع خلو يمينه،

  39. ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى،

  40. وقيل: بلى، وهو أظهر، كسجوده لتلاوة أمي وزمن،

  41. (وإن (٢) سجد في صلاة) جهر أو خارجها سن (رفع يديه نصا) كمنفرد مطلقا،

  42. ويلزم المأموم متابعته، ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر (وسجوده

  43. لها)، والتسليم ركن، وتجزئ واحدة. نص عليهما، وسجوده عن قيام أفضل،

  44. (ويسن سجود شكر عند (١) تجدد نعم واندفاع نقم) مطلقا، ونص عليه في أمر يخصه،

  45. (ولا يسجد له في صلاة) فإن فعل بطلت من جاهل وناس، وصفته وأحكامه كسجود تلاوة، ويدخل (وقت نهي بطلوع فجر) ثان، وبفراغ (صلاة عصر) حتى لو صليت مجموعة وقت ظهر، وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير،

  46. (ويجوز قضاء الفرائض فيها) ، والنذر ولو كان نذرها فيها،

  47. ويجوز (في الأوقات الثلاثة) أيضا (فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة) لا صلاة جنازة إن لم يخف عليها،

  48. ويحرم (تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة) وإيقاع بعضه فيها حتى صلاة على قبر وغائب،

  49. ولا تنعقد ولو جاهلا إن ابتدأه فيها حتى (ما له سبب) ، لكن يفعل تحية مسجد فقط حال خطبة جمعة مطلقا .

  1. وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد، لا بصبي في فرض نصا، (وهي واجبة) نصا (للصلوات الخمس) المؤداة (على الرجال) الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف، (لا شرط) فتصح من منفرد لعذر وغيره،

  2. ولا ينقص أجره مع عذر، وتسن في مسجد ولنساء منفردات،

  3. ويكره حضورها الحسناء مع رجال،

  4. ويباح لغيرها. (والأفضل لغير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره) ،

  5. ثم المسجد العتيق (قم ما كان أكثر جماعة، وأبعد) أولى (من أقرب) .

  6. ويحرم (أن يؤم في مسجد قبل إمام راتب) وظاهر كلامهم لا تصح، وقدم في الرعاية يصح (إلا بإذنه، فيراسل) إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه، وعدم المشقة،

  7. وإن بعد، أو لم يظن حوره، أو ظن ولا يكره ذلك صلوا،

  8. (فإن صلى، ثم أقيمت الصلاة وهو في مسجد) أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة وأقيمت (استحب إعادتها، إلا المغرب،

  9. وعنه بعدها ويشفعها برابعة) ندبا يقرأ فيها الحمد وسورة، كتطوع نصا،

  10. وإن لم يشفعها صحت والأولى فرضه.

  11. (ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) فقط، وفيهما تكره إلا لعذر،

  12. وإن قصدها للإعادة كره،

  13. (وإن أقيمت وهو في نافلة) ولو خارج المسجد (أتمها بشرطه، وإلا قطعها) ولا تنعقد بعد شروعه في الإقامة،

  14. (ومن كبر قبل التسليمة) الأولى (أدركها،

  15. ومن أدرك الركوع أدرك الركعة) ،

  16. ولو لم يدرك معه الطمأنينة (وأجزأته تكبيرة) الإحرام،

  17. ولو أدركه في غير ركوع سن دخوله معه، وينحط عن قيام بلا تكبير، ويقوم مسبوق بتكبير. نص عليهما،

  18. وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا.

  19. (وما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها) ، لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى نصا، كالرواية الأخرى.

  20. ويتورك آخر صلاته وم إمامه، ويكرر التشهد الأول نصا، حتى يسلم إمامه،

  21. (ولا تجب قراءة على مأموم) بل يتحمل إمام الفاتحة، وسجود سهو، وسترة،

  22. وكذا تشهد أول إذا سبقه بركعة، وسجود تلاوة ، ودعاء قنوت. قاله في التخليص وغيره، (وتسن قراءة) الفاتحة (في سكتات الإمام) ولا يضر تفريقها (و) في (ما لا يجهر فيه) ومعها سورة في أولي ظهر وعصر (أو لا يسمعه لبعده) نصا بالفاتحة وغيرها، وسكتاته بعد تكبيرة الإحرام، وفراغ قراءة، وفراغ الفاتحة،

  23. ويسن هنا سكتة قدر الفاتحة، ويقرأ (أطرش) إن لم يشغل من إلى جنبه.

  24. ويسن (أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه) إذا لم يسمعه،

  25. (ومن ركع أو سجد) ونحوه (قبل إمامه عمدا) حرم عليه، ولم تبطل (إن رفع ليأتي به) ويدركه فيه،

  26. (فإن لم يفعل) عالما (عمدا بطلت) ،

  27. وكذا إن فعله جهلا أو سهوا ثم

  28. ذكر ولم يعد حتى أدركه،

  29. فإن عاد أو لم يعلم لم تبطل، والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمامه،

  30. فإن وافقه كره، وفي أقوالها إن كبر لإحرام معه، أو قبل تمامه لم تنعقد،

  31. وإن سلم قبله عمدا بلا عذر بطلت، لا سهوا فيعيده بعده، وإلا بطلت، ومعه يكره،

  32. ولا يكره سبقه بقول غيرهما،

  33. (وإن) سبقه بركن بأن (ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا) بطلت صلاته نصا،

  34. (وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة) إن لم يأت بما فاته مع إمامه،

  35. (وعنه لا) كركن غير ركوع،

  36. (وإن) سبقه بركنين بأن (ركع ورفع قبل ركوعه) وهوى إلى السجود (قبل رفعه صحت صلاة جاهل وناس وبطلت الركعة) قال ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم: ما لم يأت بذلك مع إمامه.

  37. وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فالكسابق به، ولعذر يفعله ويلحقه وتصح الركعة، وإلا فلا تصح،

  38. وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذر كنوم وسهو وزحام إن امن فوت الركعة الثاني أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها،

  39. ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة،

  40. (ويسن (١) للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) إذا لم يؤثر المأموم التطويل، ويكره

  41. سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن (وتطويل) قراءة (أولى أكثر من الثانية) نصا، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، وصلاة جمعة بسبح والغاشية،

  42. ويسن (انتظار داخل وهو في ركوع) أو غيره إن لم يشق على مأموم نصا.

  43. واستئذان أمته إلى المسجد (كامرأته) . وللأب منع ابنته إن خشي فتنة أو ضررا ومنعها من الانفراد،

  44. فإن لم يكن أب فأوليازها المحارم ويأتي.

  45. (والأولى بالإمامة) الأجود قراءة الأفقه،

  46. ثم الأجود قراءة الفقيه،

  47. (ثم الأقرأ) ، ثم الأكثر قرآنان الأفقه،

  48. ثم الأكثر قرآنا الفقيه،

  49. ثم القارئ الأفقه، ثم القارئ الفقيه،

  50. ثم القارئ العالم فقه صلاته (ثم الأفقه) ،

  51. ولو كان أحد الفقيهين أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة قدم، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي،

  52. (ثم الأسن) ، ثم الأشرف وهو القرشي، فيقدم بنو هاشم،

  53. ثم قريش، (ثم الأقدم هجرة) بنفسه، والسبق بالإسلام كالهجرة (ثم الأتقى) والأورع (ثم قرعة. وصاحب البيت وإمام المسجد) ولو عبدا (أحق إلا من ذي سلطان) فيهما نصا، وسيد في البيت (وحر أولى من عبد) ومبعض، وهو أولى من عبد (وحاضر وبصير) وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر (أولى) من ضدهم.

  54. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه نصا، غير إمام مسجد، وصاحب بيت فيحرم وتقدم،

  55. ولا تصح (إمامة فاسق) مطلقا إلا في صلاة جمعة إن تعذر فعلها خلف غيره،

  56. وكذا صلاة عيد، وإن خاف أذى صلى خلفه

  57. وأعاد، وإن صلى خلفه ونى الانفراد، ووافقه في الأفعال لم يعد، حتى ولو كانوا جماعة وصلوا خلفه بإمام، وتصح (خلف أقلف وأقطع اليدين) ، أو رجلين، أو إحداهما مع الكراهة، وتصح (ممن به سلس بول ونحوه) بمثله فقط،

  58. (ولا تصح خلف عاجز عن ركوع) أ (وسجود) أ (وقعود) ونحوه، أو شرط إلا بمثله،

  59. ولا تصح خلف عاجز، (عن القيام إلا إمام الحي بشرطه) وهو كل إمام مسجد راتب (ويصلون وراءه جلوسا،

  60. وإن صلوا قياما) صحت،

  61. وإن ترك الإمام ركنا، أو شرطا عنده وحده عالما أعاد،

  62. وإن كان عند المأموم لم يعد،

  63. ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد، وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به،

  64. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد،

  65. وقيل: إن قوى الخلاف، وإلا أنكر، وهو أظهر،

  66. (ولا تصح إمامة امرأة لرجال) إلا في تراويح نصا عند أكثر المتقدمين إن كانت قارئة وهم أميون، وتقف خلفهم،

  67. وعنه: لا تصح. اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر،

  68. وكذا خنثى، ولا تصح (إمامة) مميز (لبالغ في فرض) ولو وجبت عليه، وتصح (في نفل) وفي فرض بمثله.

  69. (وإ، جهل إمام حدث نفسه هو ومأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده) إلا في الجمعة إذا كانوا بالإمام أربعين فإن صلاتهم لا تصح،

  70. وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا فيها،

  71. (ولا تصح إمامة أمي،

  72. ولو أبدل حرفا لم تصح) إلا ضاد المغضوب، والضالين بظاء، فتصح.

  73. (وتكره إمامة) كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى نصا،

  74. (وإن أحاله) عمدا (لم تصح) لكن له قراءة ما عجز عن إصلاحه في فرض القراءة، وما زاد تبطل بعمده،

  75. وإن أجاله جهلا، أو سهوا، أو لآفة صحت فلا تمنع إمامته، (وكره أن يؤم) أنثى أجنبية فأكثر (لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهونه) بحق نصا.

  76. (ولا بأس بإمامة ولد زنا) ، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي (وجندي) وأعرابي نصا (إذا سلم دينهم) وصلحوا لها،

  77. (ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) وعكسها،

  78. وقاض ظهر يوم بقاض ظهر يوم آخر،

  79. ولا يصح (ائتمام مفترض بمتنفل) إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين نصا،

  80. ويصح عكسها، ولا يصح (ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر) أو غيرها ولا عكسه (والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام) إلا العراة فوسطا وجوبا وتقدم ، وإلا لمرأة إذا أمت نساء فيسن وقوفها وسطا ويأتي .

  81. (وإن وقف مأموم قدام إمامه) ولو بإحرام (لم يصح) غير امرأة أمت رجالا في تراويح، وداخل الكعبة إذا تقابلا، أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه، لا إن جعل ظهره إلى وجهه، وفيما إذا استدار الصف حولها والإمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته، وفي شدة الخوف نصا، إذا أمكن المتابعة، والاعتبار بمؤخر القدم،

  82. وإن أم خنثى وقف عن يمينه،

  83. (وإن أم) رجل أو خنثى (امرأة وقفت خلفه) ،

  84. فإن وقفت عن يمينه، أو يساره فكرجل في ظاهر كلامهم،

  85. (وإن اجتمع أنوع) سن تقديم (رجال) أحرار،

  86. ثم عبيد الأفضل فالأفضل،

  87. (ثم صبيان) كذلك، (ثم خناثي،

  88. ثم نساء) ويقجم من (الجنائز إلى الأمام) ، وإلى القبلة في قبر حيث جاز (رجل) حر،

  89. ثم عبد، (ثم صبي) كذلك،

  90. (ثم خنثى، ثم امرأة) نصا حرة،

  91. ثم أمة ويأتي تتمته،

  92. (ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة) أو خنثى، (أو محدث) ، أو نجسن أو مجنون (ففذّ،

  93. ومن وجد فرجة) ، أو الصف غير مرصوص (وقف فيه،

  94. فإن لم يمكنه فله أن ينبه) بنحنحة، أو كلام، أو إشارة (من يقوم معه) ويتبعه،

  95. ويكره بجذبه نصا، (وإن صلى فذا ركعة) ولو امرأة خلف امرأة (لم يصح،

  96. وإذا كان المأموم يرى) الإمام، أو من (من وراءه) وكانا في المسجد لم يشترط اتصال الصفوف عرفا وصحت، كذا (إن لم يره) ولا (من وراءه) إن سمع التكبير، وإلا فلا،

  97. وكذا إن كانا خارجين عنه، أو المأموم وحده إذا رآه، أو من وراءه والحالة هذه ويسمع التكبير (لم تصح) ،

  98. وإن كان بينهما نهر تجري في السفن، أو طريق، ولم تتصل فيه الصفوف إن صحت الصلاة فيه لم تصح،

  99. ومثله من بسفينة وإمامه في

  100. (ح) : في ستر العورة.

  101. (ح) : في الباب.

  102. (ح) : في الجنائز.

  103. أخرى في غير شدة خوف،

  104. ويكره (أن يكون إمام أعلى من مأموم) ما لم يكن كدرجة منبر ونحوه،

  105. ولا بأس به لمأموم مطلقا نصا،

  106. (فإن كان) العلو (كثيرا) وهو ذراع فأكثر صحت،

  107. (ويكره لإمام الصلاة في طاق القبلة) إن منع مشاهدته. قاله ابن تميم، وابن حمدان، وأطلق الأكثر، (وتطوعه في موضع المكتوبة) بعد صلاتها قال بعضهم: وفاقا (بلا حاجة) فيهما وترك مأموم له أولى،

  108. (ويكره لمأموم وقف بين سوار إذا قطعت الصفوف) عرفا بلا حاجة (وإن أمت امرأة نساء) سن (قيامها وسطهن) ويصح قدامهن.

  109. (ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض) وخائف حدوث مرض، لكن إن لم يتضرر بإتيانها راكبا، أو محمولا، أو تبرع به أحد، أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة، وتلزمه الجماعة إذا كان في المسجد، (أو) من (بحضرة طعام يحتاج إليه) ، وله الشبع نصا، أو له ضائع يرجوه، (أو) خائف (موت) رفيقه، أو (قريبه) نصا، إن لم يكن عنده من يقوم مقامه.

  110. قاله "مجمع البحرين" وغيره، كتمريضه، (أو فوات رفقته) إن كان سفرا مباحا أنشأه، أو استدامه. قاله ابن تميم، وابن حمدان، وغيرهما (أو غلبه النعاس) يخاف به فوتها في الوقت، أو مع إمام (أو أذى بمطر ووحل) وثلج وجليد (وريح) باردة (في ليلة مظلمة) ،

  111. ومن عليه قود يرجو العفو عنه، وخوف ضرر في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه ولو نطارة بستان ونحوه، وتطويل إمام.

  1. تلزمه (الصلاة) قائما في فرض،

  2. ولو باعتماده على شيء، أو استناد إلى حائط ولو بأجرة إن قدر عليها، أو كصفة ركوع سوى ما تقدم،

  3. (فإن لم يستطع) ، أو شق لضرر، أو زيادة مرض، أو تأخر برء ونحوه (فقاعدا) متربعا ندبا، ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل،

  4. (فإن لم يستطع) ، أو شق ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه (فعلى جنب) والأيمن أفضل، وتصح (على ظهره مع القدرة على جنبه) ويكره، وإلا تعين،

  5. ولو قدر على القيام منفردا أو جالسا في جماعة خير،

  6. وقيل: يلزمه القيام، وهو أظهر (فإن عجز عن الإيماء أومأ بطرفه) ناويا مستحضرا الفعل. والقول إن عجز عنه بقلبه ، كأسير عاجز لخوفه.

  7. (ولمريض الصلاة مسلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول) طبيب مسلم ثقة، ونص أنه يفطر بقول واحد إن الصوم مما يمكن العلة. وتصح (صلاة فرض على راحلة خشية التأذي بوحل) ومطر ونحوه، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، وفي شدة الخوف ويأتي ،

  8. ولا تصح (لمرض) نصا لكن إن خاف هو أو غيره انقطاعا عن رفقته، أو عجزا عن ركوبه إن نزل، صلى عليها كخائف نفسه بنزوله من عدو ونحوه،

  9. ومن أتى بكل فرض وشرط للصلاة وصلى عليها بلا عذر، أو في سفينة ونحوها من أمكنة الخروج واقفة أو سائرة صحت،

  10. ومن كان في ماء وطيب أومأ كمصلوب ومربوط، والغريق يسجد على متن الماء،

  11. (ومن) نوى (سفرا مباحا)

اعرض ١٣٢ مسألة أخرى

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر٤٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١٢٢٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ٢٬٨٢٨ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ١٬٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة٥٬٥٤٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان٥٬٨٤٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ٤٬١١٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة٣٬٦٣٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة١٨٩ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:١٬٦٩١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلاة