باب الأذان والإقامة
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٣٢١ إلى ٣٤٨
-
١/٧٥١/٧٥
وهو إعلان بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، وهي إعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيها (وهما مشروعان للصلوات الخمس) والجمعة (دون غيرها) وينادى، لعيد، وكسوف، واستسقاء فقط: "الصلاة جامعة" أو "الصلاة" ، وبعضه في كلامه .
-
ويسن أذان في أذن مولود حين يولد، وفي "الرعاية" وغيرها: ويقيم في اليسرى (لرجال دون نساء) وخناثي، فيكره بلا رفع صوت (وهما فرض كفاية) لغير قضاء ومصل وحده، ومسافر فيسن،
-
ويسن (كونه صيتا، أمينا، عالما بالوقت) وبصيرا أولى،
-
ويشترط ذكوريته، وعقله، وإسلامه (ويقدم بعد الفضل في دينه، وعقله من يختاره (٢) الجيران) أو أكثرهم،
-
وإن لم يكف واحد زيد بقدر الحاجة، ويقيم من يكفي،
-
ويسن (أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من
-
قال في "المقنع" : (إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام) فظاهره أن الإتفاق على الترك شرط في القتال، وليس بجيد، بل يقاتلون على تركهما، سواء كان باتفاق أو غيره وهذا مما لم ينبه عليه المنقح، ولم يغير عبارته بأحسن منها كما وعد،
-
ولو قال: إن تركهما أهل البلد. كما قال غيره، قوتلوا، أو قاتلهم الإمام لكان أجود.
-
١/٧٦١/٧٦
النوم، مرتين) بعد الحيعلة (وأن) يؤذن أول الوقت و (يترسل فيه، ويحدرها) ،
-
ولا يعربهما بل يقف على كل جملة (ويؤذن) ويقيم (قائما) ويكرهان قاعدا لغير عذر، إلا لمسافر فلا يكرهان (متطهرا) فيكره أذان جنب، وإقامة محدث مطلقا (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا) لحي على الصلاة (وشمالا) لحي على الفلاح (ويجعل إصبعيه) السبابتين (في أذنيه) ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، نصا (ولا يصح إلا مرتبا متواليا) عرفا منويا من واحد عدل، ورفع الصوت ركن؛
-
ليحصل السماع، ما لم يؤذن لنفسه، أو حاضر،
-
ويكره يسير كلام، وسكوت بلا حاجة.
-
(ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل) ،
-
ويكره في رمضان قبل فجر ثان، نصا.
-
وعنه: لا يكره مع العادة، واختاره جماعة، وهو أظهر، وعليه العمل. (ويسن جلوسه بعد
-
١/٧٧١/٧٧
أذان المغرب) وغيرها إذا سن تعجيلها (جلسة خفيفة ثم يقيم) .
-
ويحرم خروجه من مسجد بعد الأذان بلا عذر، أو نية رجوع، ويجزئ (أذان مميز وملحن) وملحون إن لم يخلّ المعنى، مع الكراهة فيهما، لا (أذان فاسق) وخنثى، وامرأة،
-
(ويسن لمن سمع المؤذن) ولو ثانياا وثالثا حيث سن حتى نفسه نصا، أو المقيم (أن يقول) متابعة فوله سرا (كما يقول) لا مصل، ومتخل، ويقضيانه، (إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله) فقط نصا، وعند التثويب: صدقت وبررت، وفي الإقامة عند لفظها: أقامها الله وأدامها.
-
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في الدعاء: (وابعثه) مقاما محمودا منكرا،
-
ولا يقول الدرجة الرفيعة.
-
ثم يدعو هنا وعند إقامة أيضا فعله أحمد.
-
وليته ترك ذلك، ولم نر من سلك هذه الطريقة بهذا المعنى، إنما يطلقون العمل على الشرعيات نفيا وإثباتا،
-
ومن ذلك قول الموفق في "المقنع" أول الفرائض:
-
وعنه يثبت. أي التوارث بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يده، وكونهما من أهل الديوان،
-
ولا عمل عليه. أي لا عمل عليه في الأحكام لا في عادة الناس وعرفهم.
-
قوله: (ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل) ، قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة" : الليل الذي يعتبر نصفه ينبغي أ، يكون أوله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما كان النهار المعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها؛
-
لانقسام الزمان إلى ليل ونهار،
-
وإن كان في غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار.