فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صلاة التطوع

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٥٩٠ إلى ٦٣٨

  1. ١/١٠١١/١٠١

    (وهي أفضل تطوع البدن) سوى جهاد وعلم، وتحرير أفضله جهاد،

  2. ثم توابعه، ثم علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما،

  3. ثم صلاة، ونص أن الطواف لغريب أفضل منها فيه، قلت: والوقوف بعرفة أفضل منه خلافا لبعضهم،

  4. ثم ما تعدى نفعه، يتفاوت النفع، فصدقة على قريب أفضل من عتق، وعتق أفضل من صدقة على أجنبي، إلا زمن غلاء وحاجة،

  5. ثم حج، ثم عتق،

  6. ثم صوم، (وأكدها كسوف) ثم (استسقاء) ثم تراويح،

  7. (ثم وتر، وليس بواجب) إلا على النبي صلى الله عليه وسلم (ثم سنة فجر) ويسن تخفيفها والاضطجاع بعدها على الأيمن،

  8. ثم مغرب ثم سواء في رواتب.

  9. ووقته ما بين) صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم، (وطلوع الفجر) والأفل آخره لمن وثق بنفسه (وأقله ركعة) ،

  10. ولا يكره بها، وإن أوتر بسبع فكـ (ـخمس) نصا، (وأدنى الكمال ثلاث) بسلامين،

  11. ويجوز بسلام واحد، ويكون سردا،

  12. ومن أدرك مع إمام ركعة فإن كان سلم من ثنتين أجزأ، وإلا قضى صلاته نصا، (ويقنت بعد الركوع) ندبا،

  13. فإن كبر رفع يديه ،

  14. ثم قنت قبله جاز فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء نصا ولو مأموما، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء نصا، ويفرد منفرد الضمير ويجهر به نصا، ويؤمن مأموم ويمسح وجهه (بيديه) هنا وخارج الصلاة نصا، ويرفع يديه إذا أراد السجود نصا،

  15. ويكره قنوته (في غير وقت) لكن لو ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه وأمن، (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة) فيسن (لإمام) الوقت (خاصة القنوت) في كل الصلوات إلا الجمعة نصا،

  16. وعنه ونائبه. اختاره جماعة، وهو أظهر، ويرفع صوته به نصا في صلاة جهر.

  17. (ح) : قولي: "فإن كبر ورفع يديه" هكذا قال المجد، وابن مفلح في فروعه، وابن تميم وتابعتهم، وقال ابن تميم: "نص عليه" . وقال كثير من الأصحاب:

  18. وإن قنت قبل الركوع جاز.

  19. ١/١٠٢١/١٠٢

    (والسن الراتبة عشر) فيتأكد فعلها، وفي البيت أفضل، إلا في سفر فيخير، إلا سنة فجر ووترا فيفعلان فيه.

  20. ولا ينة لجمعة قبلها نصا، وما بعدها في كلامه (ومن فاته شيء منها سنّ قضاؤه) حتى وتر، إلا إذا فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه سوى سنة فجر نصا، وسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء.

  21. ويسن غير الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال الشيخ: ست وأربع بعد العشاء، وتباح ثنتان بعد أذان المغرب وبعد الوتر جالسا. نص عليهما.

  22. (والتراويح عشرون ركعة) يسلم من كل ركعتين بنية في أول كل تسليمة ويستريح بين كل أربع،

  23. ولا بأس بالزيادة نصا، ووقتها بعد سنة العشاء وقبل الوتر، وفعلها في مسجد وأول الليل أفضل،

  24. (فإن كان له تهجد) فالأفضل (جعل الوتر بعده) ، لكن لو أوتر ثم أراد التهجد لم ينقضه وصلى ولم يوتر.

  25. (ويكره تطوع بين التروايح) نصا، لا طواف،

  26. ولا يكره (تعقيب) نصا، (والنصف الأخير أفضل من الأول) ،

  27. ومن الثلث الأوسط، والثلث بعد النصف أفضل مطلقا نصا، فقيام مستحب، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان واجبا ولم ينسخ، وقطع في "الفصول"

  28. ١/١٠٣١/١٠٣

    و "المستوعب" بنسخه، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، وتكره مداومته، (وصلاة ليل) ونهار (مثنى،

  29. وإن تطوع في النهار بأربع) كالظهر (فلا بأس) ،

  30. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة،

  31. وإن زاد على أربع نهارا، أو على اثنتين ليلا،

  32. ولو جاوز ثمانينا بسلام واحد صح وكره، (وصلاة قاعد) في الأجر (على النصف من صلاة قائم) إلا المعذور،

  33. ويسن (كونه في حال القيام متربعا) ويثني رجليه في ركوع وسجود، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام.

  34. (ويصلي الضحى) غبا نصا، (ووقتها) من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر،

  35. ويصح (تطوع بركعة) ونحوها.

  36. (وسجود تلاوة) وشكر (صلاة) كنافلة فيما يعتبر (وهو سنة) حتى في طواف مع قصر فصل فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له) ،

  37. فلا يسجد قدام إمامه،

  38. ولا عن يساره مع خلو يمينه،

  39. ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى،

  40. وقيل: بلى، وهو أظهر، كسجوده لتلاوة أمي وزمن،

  41. (وإن (٢) سجد في صلاة) جهر أو خارجها سن (رفع يديه نصا) كمنفرد مطلقا،

  42. ويلزم المأموم متابعته، ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر (وسجوده

  43. ١/١٠٤١/١٠٤

    لها)، والتسليم ركن، وتجزئ واحدة. نص عليهما، وسجوده عن قيام أفضل،

  44. (ويسن سجود شكر عند (١) تجدد نعم واندفاع نقم) مطلقا، ونص عليه في أمر يخصه،

  45. (ولا يسجد له في صلاة) فإن فعل بطلت من جاهل وناس، وصفته وأحكامه كسجود تلاوة، ويدخل (وقت نهي بطلوع فجر) ثان، وبفراغ (صلاة عصر) حتى لو صليت مجموعة وقت ظهر، وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير،

  46. (ويجوز قضاء الفرائض فيها) ، والنذر ولو كان نذرها فيها،

  47. ويجوز (في الأوقات الثلاثة) أيضا (فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة) لا صلاة جنازة إن لم يخف عليها،

  48. ويحرم (تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة) وإيقاع بعضه فيها حتى صلاة على قبر وغائب،

  49. ولا تنعقد ولو جاهلا إن ابتدأه فيها حتى (ما له سبب) ، لكن يفعل تحية مسجد فقط حال خطبة جمعة مطلقا .