شروط صحة الاقتداء
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ٧٦٩ إلى ٧٨٤
-
١/٦٣١/٦٣
وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا:
-
نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته.
-
ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به.
-
وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم.
-
وألا يكون أدنى حالا من المأموم.
-
وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه.
-
وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.
-
١/٦٤١/٦٤
ولا مسبوقا.
-
وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.
-
وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.
-
ولا طريق تمر فيه العجلة.
-
ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء
-
في الصحيح.
-
وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.
-
وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.
-
وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.