فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
بداية المبتديالمرغيناني، ٣٩٩ مسألة
  1. الْأَذَان سنة للصلوات الْخمس وَالْجُمُعَة دون مَا سواهَا وَصفَة الْأَذَان مَعْرُوفَة وَلَا تَرْجِيع فِيهِ

  2. وَيزِيد فِي أَذَان الْفجْر بعد الْفَلاح الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ

  3. وَالْإِقَامَة مثل الْأَذَان إِلَّا أَنه يزِيد فِيهَا بعد الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ

  4. ويترسل فِي الْأَذَان ويحدر فِي الْإِقَامَة وَيسْتَقْبل بهما الْقبْلَة

  5. ويحول وَجهه للصَّلَاة والفلاح يمنة ويسرة

  6. وَإِن اسْتَدَارَ فِي صومعته فَحسن مَعَ ثبات قَدَمَيْهِ

  7. وَالْأَفْضَل للمؤذن أَن يَجْعَل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ

  8. فَإِن لم يفعل فَحسن

  9. والتثويب فِي الْفجْر حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة حسن

  10. وَكره فِي سَائِر الصَّلَوَات

  11. وَيجْلس بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة إِلَّا فِي الْمغرب وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يجلس فِي الْمغرب أَيْضا جلْسَة خَفِيفَة قَالَ يَعْقُوب رَأَيْت أَبَا حنيفَة رَحمَه الله يُؤذن فِي الْمغرب وَيُقِيم وَلَا يجلس بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَيُؤذن للفائتة وَيُقِيم

  12. فَإِن فَاتَهُ صلوَات أذن للأولى وَأقَام

  13. وَكَانَ مُخَيّرا فِي الْبَاقِي إِن شَاءَ إِذن وَأقَام

  14. وَإِن شَاءَ اقْتصر على الْإِقَامَة

  15. وَيَنْبَغِي أَن يُؤذن وَيُقِيم على طهر فَإِن أذن على غير وضوء جَازَ

  16. وَيكرهُ أَن يُقيم على غير وضوء

  17. وَيكرهُ أَن يُؤذن وَهُوَ جنب وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا أذن على غير وضوء وَأقَام لَا يُعِيد وَالْجنب أحب إِلَى أَن يُعِيد

  18. وَلَو لم يعد أَجزَأَهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تؤذن

  19. وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول وَقتهَا ويعاد فِي الْوَقْت

  20. وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجوز للفجر فِي النّصْف الْأَخير من اللَّيْل وَالْمُسَافر يُؤذن وَيُقِيم

  21. فَإِن تَركهمَا جَمِيعًا يكره

  22. فَإِن صلى فِي بَيته فِي الْمصر يُصَلِّي بِأَذَان وَإِقَامَة وَإِن تَركهمَا جَازَ

  1. يجب على الْمُصَلِّي أَن يقدم الطَّهَارَة من الْأَحْدَاث والإنجاس على مَا قدمْنَاهُ وَيسْتر عَوْرَته

  2. وعورة الرجل مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة وَالركبَة من الْعَوْرَة

  3. وبدن الْحرَّة كُله عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها

  4. فَإِن صلت وَربع سَاقهَا مَكْشُوف أَو ثلثهَا تعيد الصَّلَاة

  5. وَإِن كَانَ أقل من الرّبع لَا تعيد وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا تعيد إِن كَانَ أقل من النّصْف

  6. وَفِي النّصْف عَنهُ رِوَايَتَانِ

  7. وَالشعر والبطن والفخذ كَذَلِك

  8. وَمَا كَانَ عَورَة من الرجل فَهُوَ عَورَة من الْأمة وبطنها وظهرها عَورَة وَمَا سوى ذَلِك من بدنهَا لَيْسَ بِعَوْرَة

  9. وَلَو لم يجد مَا يزِيل بِهِ النَّجَاسَة صلى مَعهَا وَلم يعد

  10. وَمن لم يجد ثوبا صلى عُريَانا قَاعِدا يومىء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود

  11. فَإِن صلى قَائِما اجزأه إِلَّا أَن الأول أفضل

  12. وَيَنْوِي الصَّلَاة الَّتِي يدْخل فِيهَا بنية لَا يفصل بَينهَا وَبَين التَّحْرِيمَة بِعَمَل

  13. وَإِن كَانَ مقتديا بِغَيْرِهِ يَنْوِي الصَّلَاة ومتابعته وَيسْتَقْبل الْقبْلَة

  14. وَمن كَانَ خَائفًا يُصَلِّي إِلَى أَي جِهَة قدا

  15. فَإِن اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ من يسْأَله عَنْهَا اجْتهد وَصلى

  16. فَإِن علم أَنه أَخطَأ بعد مَا صلى لَا يُعِيدهَا

  17. وَإِن علم ذَلِك فِي الصَّلَاة اسْتَدَارَ إِلَى الْقبْلَة وَبنى عَلَيْهِ

  18. وَمن أم قوما فِي لَيْلَة مظْلمَة فتحرى الْقبْلَة وَصلى إِلَى الْمشرق وتحرى من خَلفه فصلى كل وَاحِد مِنْهُم إِلَى جِهَة وَكلهمْ خَلفه وَلَا يعلمُونَ مَا صنع الإِمَام أجزأهم

  19. وَمن علم مِنْهُم بِحَال إِمَامه تفْسد صلَاته

  20. وَكَذَا لَو كَانَ مُتَقَدما على الإِمَام

  1. فَرَائض الصَّلَاة سِتَّة التَّحْرِيمَة وَالْقِيَام وَالْقِرَاءَة

  2. وَالرُّكُوع وَالسُّجُود والقعدة فِي أخر الصَّلَاة مِقْدَار التَّشَهُّد

  3. وَمَا سوى ذَلِك فَهُوَ سنة

  4. وَإِذا شرع فِي الصَّلَاة كبر

  5. وَيرْفَع يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِير وَهُوَ سنة

  6. وَيرْفَع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه شحمة أُذُنَيْهِ

  7. وَالْمَرْأَة ترفع يَديهَا حذاء منكبيها

  8. فَإِن قَالَ بدل التَّكْبِير الله أجل أَو أعظم أَو الرَّحْمَن أكبر أَو لَا إِلَه إِلَّا الله أَو غَيره من أَسمَاء الله تَعَالَى أَجزَأَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لم يجزه إِلَّا قَوْله الله أكبر أَو الله الْأَكْبَر أَو الله الْكَبِير

  9. فَإِن افْتتح الصَّلَاة بِالْفَارِسِيَّةِ أَو قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَو ذبح وسمى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يحسن الْعَرَبيَّة أَجزَأَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يُجزئهُ فِي الذَّبِيحَة وَإِن لم يحسن الْعَرَبيَّة أجزأة

  10. وَإِن افْتتح الصَّلَاة باللهم اغْفِر لي لَا تجوز

  11. ويعتمد بِيَدِهِ الْيُمْنَى على الْيُسْرَى تَحت السُّرَّة

  12. ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَى أَخّرهُ

  13. ويستعيذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم

  14. وَيقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَيسر بهما

  15. ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات من أَي سُورَة شَاءَ

  16. وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين ويقولها الْمُؤْتَم ويخفونها ثمَّ يكبر ويركع ويحذف التَّكْبِير حذفا

  17. ويعتمد بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ويفرج بَين أَصَابِعه ويبسط ظَهره

  18. وَلَا يرفع رَأسه وَلَا ينكسه وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَذَلِكَ أدناه

  19. ثمَّ يرفع رَأسه وَيَقُول سمع الله لمن حَمده وَيَقُول الْمُؤْتَم رَبنَا لَك الْحَمد وَلَا يَقُولهَا الإِمَام عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَقُولهَا فِي نَفسه

  20. وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح

  21. ثمَّ إِذا اسْتَوَى قَائِما كبر وَسجد

  22. ويعتمد بيدَيْهِ على الأَرْض

  23. وَوضع وَجهه بَين كفيه وَيَديه حذاء أُذُنَيْهِ

  24. وَسجد على أَنفه وجبهته

  25. فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف إِلَّا من عذر

  26. فَإِن سجد على كور عمَامَته أَو فَاضل ثَوْبه جَازَ ويبدي ضبعيه

  27. ويجافي بَطْنه عَن فَخذيهِ

  28. وَيُوجه أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة

  29. وَيَقُول فِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أدناه

  30. وَالْمَرْأَة تنخفض فِي سجودها وتلزق بَطنهَا بفخذيها

  31. ثمَّ يرفع رَأسه وَيكبر

  32. فَإِذا اطْمَأَن جَالِسا كبر وَسجد

  33. فَإِذا اطْمَأَن سَاجِدا كبر

  34. واستوى قَائِما على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يقْعد وَلَا يعْتَمد بيدَيْهِ على الأَرْض

  35. وَيفْعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل مَا فعل فِي الرَّكْعَة الأولى إِلَّا أَنه لَا يستفتح وَلَا يتَعَوَّذ

  36. وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَة الأولى

  37. وَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب الْيُمْنَى نصبا وَوجه أَصَابِعه نَحْو الْقبْلَة

  38. وَوضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه وَتشهد

  39. فَإِن كَانَت امْرَأَة جَلَست على إليتها الْيُسْرَى وأخرجت رجلهَا من الْجَانِب الْأَيْمن

  40. وَالتَّشَهُّد التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي إِلَى آخِره

  41. وَلَا يزِيد على هَذَا فِي الْقعدَة الأولى

  42. وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا

  43. وَجلسَ فِي الْأَخِيرَة كَمَا جلس فِي الأولى وَتشهد

  44. وَصلى على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ودعا بِمَا شَاءَ مِمَّا يشبه أَلْفَاظ الْقُرْآن والأدعية المأثورة

  45. وَلَا يَدْعُو بِمَا يشبه كَلَام النَّاس

  46. ثمَّ يسلم عَن يَمِينه فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَعَن يسَاره مثل ذَلِك

  47. وَيَنْوِي بالتسليمة الأولى من على يَمِينه من الرِّجَال وَالنِّسَاء والحفظة وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَة

  48. وَلَا بُد للمقتدي من نِيَّة إِمَامه فَإِن كَانَ الإِمَام من الْجَانِب الْأَيْمن أَو الْأَيْسَر نَوَاه فيهم

  49. وَالْمُنْفَرد يَنْوِي الْحفظَة لَا غير وَالْإِمَام يَنْوِي بالتسليمتين

  1. ويجهر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفجْر وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْمغرب وَالْعشَاء إِن كَانَ إِمَامًا ويخفي فِي الْأُخْرَيَيْنِ

  2. وَإِن كَانَ مُنْفَردا فَهُوَ مُخَيّر إِن شَاءَ جهر وأسمع نَفسه وَإِن شَاءَ خَافت

  3. ويخفيها الإِمَام فِي الظّهْر وَالْعصر وَإِن كَانَ بِعَرَفَة

  4. ويجهر فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ

  5. وَمن فَاتَتْهُ الْعشَاء فَصلاهَا بعد طُلُوع الشَّمْس إِن أم فِيهَا جهر

  6. وَإِن كَانَ وَحده خَافت حتما وَلَا يتَخَيَّر هُوَ الصَّحِيح

  7. وَمن قَرَأَ فِي الْعشَاء فِي الْأَوليين السُّورَة وَلم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب لم يعد فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِن قَرَأَ الْفَاتِحَة وَلم يزدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الآخريين الْفَاتِحَة وَالسورَة وجهر ويجهر بهما

  8. وَأدنى مَا يجزىء من الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة آيَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا ثَلَاث آيَات قصار أَو آيَة طَوِيلَة

  9. وَفِي السّفر يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَأي سُورَة شَاءَ

  10. وَيقْرَأ فِي الْحَضَر فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَة أَو خمسين آيَة سوى فَاتِحَة الْكتاب

  11. وَفِي الظّهْر مثل ذَلِك

  12. وَالْعصر وَالْعشَاء سَوَاء يقْرَأ فيهمَا بأوساط الْمفصل وَفِي الْمغرب دون ذَلِك يقْرَأ فِيهَا بقصار الْمفصل

  13. ويطيل الرَّكْعَة الأولى من الْفجْر على الثَّانِيَة وركعتا الظّهْر سَوَاء

  14. وَلَيْسَ فِي شَيْء من الصَّلَوَات قِرَاءَة سُورَة بِعَينهَا

  15. وَيكرهُ أَن يُوَقت بِشَيْء من الْقُرْآن لشَيْء من الصَّلَوَات

  16. وَلَا يقْرَأ الْمُؤْتَم خلف الإِمَام

  17. ويستمع وينصت وَإِن قَرَأَ الإِمَام آيَة التَّرْغِيب والترهيب

  18. وَكَذَلِكَ فِي الْخطْبَة وَكَذَلِكَ أَن صلى على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام

  1. الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة

  2. وَأولى النَّاس بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِالسنةِ فَإِن تساووا فأقرؤهم فَإِن تساووا فأورعهم فَإِن تساووا فأسنهم

  3. وَيكرهُ تَقْدِيم العَبْد والأعرابي وَالْفَاسِق وَالْأَعْمَى وَولد الزِّنَى وَإِن تقدمُوا جَازَ

  4. وَلَا يطول الإِمَام بهم الصَّلَاة

  5. وَيكرهُ للنِّسَاء أَن يصلين وحدهن الْجَمَاعَة

  6. وَإِن فعلن قَامَت الإِمَام وسطهن

  7. وَمن صلى مَعَ وَاحِد أَقَامَهُ عَن يَمِينه

  8. وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا

  9. وَلَا يجوز للرِّجَال أَن يقتدوا بِامْرَأَة أَو صبي

  10. ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء

  11. وَإِن حاذته امْرَأَة وهما مشتركان فِي صَلَاة وَاحِدَة فَسدتْ صلَاته وَإِن نوى الإِمَام أمامتها

  12. وَإِن لم ينْو إمامتها لم تضره وَلَا تجوز صلَاتهَا

  13. وَمن شَرَائِط الْمُحَاذَاة أَن تكون الصَّلَاة مُشْتَركَة وَإِن تكون مُطلقَة وَأَن تكون الْمَرْأَة من أهل الشَّهْوَة وَإِلَّا يكون بَينهمَا حَائِل

  14. وَيكرهُ لَهُنَّ حُضُور الْجَمَاعَات

  15. وَلَا بَأْس للعجوز أَن تخرج فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء عِنْد أبي حنيفَة

  16. وَقَالا يخْرجن فِي الصَّلَوَات كلهَا

  17. وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِر خلف من هُوَ فِي معنى الْمُسْتَحَاضَة وَلَا الطاهرة خلف الْمُسْتَحَاضَة

  18. وَلَا القارىء خلف الْأُمِّي وَلَا المكتسى خلف العاري

  19. وَيجوز أَن يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين ويؤم الماسح الغاسلين

  20. وَيُصلي الْقَائِم خلف الْقَاعِد

  21. ويصل المومىء خلف مثله

  22. وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يرْكَع وَيسْجد خلف المومىء

  23. وَلَا يُصَلِّي المفترض خلف المتنفل وَلَا من يُصَلِّي فرضا خلف من يُصَلِّي فرضا آخر

  24. وَيُصلي المتنفل خلف المفترض

  25. وَمن اقْتدى بِإِمَام ثمَّ علم أَن إِمَامه مُحدث أعَاد

  26. وَإِذا صلى أُمِّي بِقوم يقرأون وبقوم أُمِّيين فصلاتهم فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا صَلَاة الإِمَام

  27. وَمن لم يقْرَأ تَامَّة

  28. وَلَو كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّي وَحده والقارىء وَحده جَازَ

  29. فَإِن قَرَأَ الإِمَام فِي ألأوليين ثمَّ قدم فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيا فَسدتْ صلَاتهم

  1. وَمن سبقه الْحَدث فِي الصَّلَاة انْصَرف فَإِن كَانَ إِمَامًا اسْتخْلف وَتَوَضَّأ وَبنى والاستئناف أفضل

  2. وَالْمُنْفَرد إِن شَاءَ أتم فِي منزله وَإِن شَاءَ عَاد إِلَى مَكَانَهُ

  3. والمقتدى يعود إِلَى مَكَانَهُ إِلَّا أَن يكون إِمَامه قد فرغ أَولا يكون بَينهمَا حَائِل وَمن ظن أَنه أحدث فَخرج من الْمَسْجِد ثمَّ علم أَنه لم يحدث اسْتقْبل الصَّلَاة وَإِن لم يكن خرج من الْمَسْجِد يُصَلِّي مَا بَقِي

  4. وَإِن جن أَو نَام فَاحْتَلَمَ أَو أغمى عَلَيْهِ اسْتقْبل

  5. وَإِن حصر الإِمَام عَن الْقِرَاءَة فَقدم غَيره أجزأهم عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجزئهم

  6. وَلَو قَرَأَ مِقْدَار مَا تجوز بِهِ الصَّلَاة لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف بِالْإِجْمَاع

  7. وَإِن سبقه الْحَدث بعد التَّشَهُّد تَوَضَّأ وَسلم

  8. وَإِن تعمد الْحَدث فِي هَذِه الْحَالة أَو تكلم أَو عمل عملا يُنَافِي الصَّلَاة تمت صلَاته

  9. فَإِن رأى الْمُتَيَمم المَاء فِي صلَاته بطلت

  10. فَإِن رَآهُ بعد مَا قعد قدر التَّشَهُّد أَو كَانَ ماسحا فانقضت مُدَّة مَسحه أَو خلع خفيه بِعَمَل يسير أَو كَانَ أُمِّيا فتعلم سُورَة أَو عُريَانا فَوجدَ ثوبا أَو مومئا فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود أَو تذكر فَائِتَة عَلَيْهِ قبل هَذِه أَو أحدث الإِمَام القارىء فاستخلف أُمِّيا أَو طلعت الشَّمْس فِي الْفجْر أَو دخل وَقت الْعَصْر وَهُوَ فِي الْجُمُعَة أَو كَانَ ماسحا على الْجَبِيرَة فَسَقَطت عَن برْء أَو كَانَ صَاحب عذر فَانْقَطع عذره كالمستحاضة

  11. وَمن بمعناها بطلت صلَاته فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ تمت صلَاته

  12. وَمن اقْتدى بِإِمَام بَعْدَمَا صلى رَكْعَة فأحدث الإِمَام فقدمه أَجزَأَهُ

  13. فَلَو تقدم يبتدىء من حَيْثُ انْتهى إِلَيْهِ الإِمَام

  14. وَإِذا انْتهى إِلَى السَّلَام يقدم مدْركا يسلم بهم فَلَو أَنه حِين أتم صَلَاة الإِمَام قهقه أَو أحدث مُتَعَمدا أَو تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد فَسدتْ صلَاته وَصَلَاة الْقَوْم تَامَّة

  15. وَالْإِمَام الأول إِن كَانَ فرغ لَا تفْسد صلَاته وَإِن لم يفرغ تفْسد

  16. فَإِن لم يحدث الإِمَام الأول وَقعد قدر التَّشَهُّد ثمَّ قهقه أَو أحدث مُتَعَمدا فَسدتْ صَلَاة الَّذِي لم يدْرك أول صلَاته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا تفْسد وَإِن تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد لم تفْسد فِي قَوْلهم جَمِيعًا

  17. وَمن أحدث فِي رُكُوعه أَو سُجُوده توضأوبنى وَلَا يعْتد بِالَّتِي أحدث فِيهَا

  18. وَلَو تذكر وَهُوَ رَاكِع أَو ساجد أَن عَلَيْهِ سَجْدَة فَانْحَطَّ من رُكُوعه لَهَا أَو رفع رَأسه من سُجُوده فسجدها يُعِيد الرُّكُوع وَالسُّجُود

  19. وَمن أم رجلا وَاحِدًا فأحدث وَخرج من الْمَسْجِد فالمأموم إِمَام نوى أَو لم ينْو

  20. وَلَو لم يكن خَلفه إِلَّا صبي أَو امْرَأَة قيل تفْسد صلَاته وَقيل لَا تفْسد

  1. وَمن تكلم فِي صلَاته عَامِدًا أَو سَاهِيا بطلت صلَاته

  2. فَإِن أَن فِيهَا أَو تأوه أَو بَكَى فارتفع بكاؤه فَإِن كَانَ من ذكر الْجنَّة أَو النَّار لم يقطعهَا

  3. وَإِن كَانَ من وجع أَو مُصِيبَة قطعهَا

  4. وَإِن تنحنح بِغَيْر عذر

  5. وَحصل بِهِ الْحُرُوف يَنْبَغِي أَن يفْسد عِنْدهمَا وَإِن كَانَ بِعُذْر فَهُوَ عَفْو كالعطاس

  6. وَمن عطس فَقَالَ لَهُ آخر يَرْحَمك الله وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَسدتْ صلَاته

  7. وَإِن استفتح فَفتح عَلَيْهِ فِي صلَاته تفْسد

  8. وَإِن فتح على إِمَامه لم يكن كلَاما مُفْسِدا

  9. وَيَنْوِي الْفَتْح على إِمَامه دون الْقِرَاءَة

  10. وَلَو كَانَ الإِمَام انْتقل إِلَى آيَة أُخْرَى تفْسد صَلَاة الفاتح وتفسد صَلَاة الإِمَام لَو أَخذ بقوله

  11. فَلَو أجَاب فِي الصَّلَاة رجلا بِلَا إِلَه إِلَّا الله فَهُوَ كَلَام مُفسد عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يكون مُفْسِدا

  12. وَإِن أَرَادَ بِهِ إِعْلَامه أَنه فِي الصَّلَاة لم تفْسد بِالْإِجْمَاع

  13. وَمن صلى رَكْعَة من الظّهْر ثمَّ افْتتح الْعَصْر أَو التَّطَوُّع فقد نقض الظّهْر

  14. وَلَو افْتتح الظّهْر بعد مَا صلى مِنْهَا رَكْعَة فَهِيَ هِيَ ويجتزأ بِتِلْكَ الرَّكْعَة

  15. وَإِذا قَرَأَ الإِمَام من الْمُصحف فَسدتْ صلَاته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ تَامَّة إِلَّا أَنه يكره

  16. وَإِن مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمُصَلِّي لم تقطع الصَّلَاة إِلَّا أَن الْمَار آثم

  17. وَيَنْبَغِي لمن يُصَلِّي فِي الصَّحرَاء أَن يتَّخذ مامه ستْرَة ومقدارها ذِرَاع فَصَاعِدا

  18. وَقيل يَنْبَغِي أَن تكون فِي غلظ الْأصْبع وَيقرب من الستْرَة

  19. وَيجْعَل الستْرَة على حاجبة الْأَيْمن أَو على الْأَيْسَر

  20. وسترة الإِمَام ستْرَة للْقَوْم

  21. وَيعْتَبر الغرز دون الْإِلْقَاء والخط

  22. ويدرأ الْمَار إِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ ستْرَة أَو مر بَينه وَبَين الستْرَة

  23. ويدرأ بِالْإِشَارَةِ أَو يدْفع بالتسبيح

  24. وَيكرهُ الْجمع بَينهمَا فصل

  25. وَيكرهُ مصلي أَن يعبث بِثَوْبِهِ أَو بجسده

  26. وَلَا يقلب الْحَصَى إِلَّا أَن لَا يُمكنهُ من السُّجُود فيسويه مرّة وَاحِدَة وَلَا يفرقع أَصَابِعه وَلَا يتخصر وَلَا يلْتَفت

  27. وَلَو نظر بمؤخر عَيْنَيْهِ يمنة أَو يسرة من غير أَن يلوي عُنُقه لَا يكره

  28. وَلَا يقعى وَلَا يفترش ذِرَاعَيْهِ

  29. وَلَا يرد السَّلَام بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ

  30. وَلَا يتربع إِلَّا من عذر وَلَا يعقص شعره وَلَا يكف ثَوْبه وَلَا يسدل ثَوْبه

  31. وَلَا يَأْكُل وَلَا يشرب

  32. فَإِن أكل أَو شرب عَامِدًا أَو نَاسِيا فَسدتْ صلَاته

  33. وَلَا بَأْس بِأَن يكون مقَام الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَسُجُوده فِي الطاق

  34. وَيكرهُ أَن يقوم فِي الطاق

  35. وَيكرهُ أَن يكون الإِمَام وَحده على الدّكان

  36. وَكَذَا على الْقلب فِي ظَاهر الرِّوَايَة

  37. وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي إِلَى ظهر رجل قَاعد يتحدث

  38. وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي وَبَين يَدَيْهِ مصحف مُعَلّق أَو سيف مُعَلّق

  39. وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي على بِسَاط فِيهِ تصاوير

  40. وَلَا يسْجد على التصاوير

  41. وَيكرهُ أَن يكون فَوق رَأسه فِي السّقف أَو بَين يَدَيْهِ أَو بحذائه تصاوير أَو صُورَة معلقَة

  42. وَإِذا كَانَ التمثال مَقْطُوع الرَّأْس فَلَيْسَ بتمثال

  43. وَلَو كَانَت الصُّورَة على وسَادَة ملقاة أَو على بِسَاط مفروش لَا يكره

  44. وَلَو لبس ثوبا فِيهِ تصاوير يكره

  45. وَلَا يكره تِمْثَال غير ذِي الرّوح

  46. وَلَا بَأْس بقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب فِي الصَّلَاة

  47. وَيكرهُ عد الْآي والتسبيحات بِالْيَدِ فِي الصَّلَاة

فصل٥ مسائل
  1. وَيكرهُ اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالفرج فِي الْخَلَاء

  2. وَتكره المجامعة فَوق الْمَسْجِد وَالْبَوْل والتخلي

  3. وَلَا بَأْس بالبول فَوق بَيت فِيهِ مَسْجِد

  4. وَيكرهُ أَن يغلق بَاب الْمَسْجِد

  5. وَلَا بَأْس بِأَن ينقش الْمَسْجِد بالجص والساج وَمَاء الذَّهَب

  1. الْوتر وَاجِب عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا سنة

  2. وَالْوتر ثَلَاث رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام

  3. ويقنت فِي الثَّالِثَة قبل الرُّكُوع

  4. وَيقْرَأ فِي كل رَكْعَة من الْوتر فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة

  5. وَإِن أَرَادَ أَن يقنت كبر وَرفع يَدَيْهِ وقنت

  6. وَلَا يقنت فِي صَلَاة غَيرهَا

  7. فَإِن قنت الإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر يسكت من خَلفه عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُتَابِعه

  1. السّنة رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وَأَرْبع قبل الظّهْر وَبعدهَا رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْعَصْر وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وركعتان بعد الْمغرب وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَأَرْبع بعْدهَا وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ

  2. ونوافل النَّهَار إِن شَاءَ صلى بِتَسْلِيمَة رَكْعَتَيْنِ وَإِن شَاءَ أَرْبعا وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك وَأما نَافِلَة اللَّيْل قَالَ أَبُو حنيفَة إِن صلى ثَمَان رَكْعَات بِتَسْلِيمَة جَازَ وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك وَقَالا لَا يزِيد بِاللَّيْلِ على رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَة

  1. الْقِرَاءَة فِي الْفَرْض وَاجِبَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ مُخَيّر فِي الْأُخْرَيَيْنِ

  2. وَالْقِرَاءَة وَاجِبَة فِي جَمِيع رَكْعَات النَّفْل وَفِي جَمِيع الْوتر

  3. وَمن شرع فِي نَافِلَة ثمَّ أفسدها قَضَاهَا

  4. وَإِن صلى أَرْبعا وَقَرَأَ فِي الْأَوليين وَقعد ثمَّ أفسد الْأُخْرَيَيْنِ قضى رَكْعَتَيْنِ

  5. وَإِن صلى أَرْبعا وَلم يقْرَأ فِيهِنَّ شَيْئا أعَاد رَكْعَتَيْنِ

  6. وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين لَا غير فَعَلَيهِ قَضَاء الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاع

  7. وَلَو قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا غير فَعَلَيهِ قَضَاء الْأَوليين بِالْإِجْمَاع

  8. وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَعَلَيهِ قَضَاء الأحريين بِالْإِجْمَاع وَلَو قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأَوليين بِالْإِجْمَاع وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين وأحدى الْأُخْرَيَيْنِ على قَول أبي يُوسُف عَلَيْهِ قَضَاء الْأَرْبَع وَكَذَا عِنْد أبي حنيفَة

  9. وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين لَا غير قضى أَرْبعا عِنْدهمَا وَعند مُحَمَّد قضى رَكْعَتَيْنِ وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ لَا غير قضى أَرْبعا عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ

  10. وَتَفْسِير قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَة وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْر قِرَاءَة فَيكون بَيَان فَرضِيَّة الْقِرَاءَة فِي رَكْعَات النَّفْل كلهَا وَيُصلي النَّافِلَة قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام

  11. وَأَن افتتحها قَائِما ثمَّ قعد من غير عذر جَازَ عِنْد أبي حنيفَة

  12. وَمن كَانَ خَارج الْمصر تنفل على دَابَّته إِلَى أَي جِهَة تَوَجَّهت يومىء إِيمَاء

  13. فَإِن افْتتح التَّطَوُّع رَاكِبًا ثمَّ نزل يَبْنِي وَإِن صلى رَكْعَة نازلا ثمَّ ركب اسْتقْبل

  1. يسْتَحبّ أَن يجْتَمع النَّاس فِي شهر رَمَضَان بعد الْعشَاء فَيصَلي بهم إمَامهمْ خمس ترويحات كل ترويحه بتسليمتين وَيجْلس بَين كل ترويحتين مِقْدَار ترويحة ثمَّ يُوتر بهم وَالسّنة فِيهَا الْجَمَاعَة

  2. وَلَا يُصَلِّي الْوتر بِجَمَاعَة فِي غير رَمَضَان

  1. وَمن صلى رَكْعَة من الظّهْر ثمَّ أُقِيمَت يُصَلِّي أُخْرَى

  2. ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم

  3. وَإِن لم يُقيد الأولى بِالسَّجْدَةِ يقطع ويشرع مَعَ الإِمَام هُوَ الصَّحِيح

  4. وَإِن كَانَ قد صلى ثَلَاثًا من الظّهْر يُتمهَا

  5. وَإِذا أتمهَا يدْخل مَعَ الْقَوْم وَالَّذِي يُصَلِّي مَعَهم نَافِلَة

  6. فَإِن صلى من الْفجْر رَكْعَة ثمَّ أُقِيمَت يقطع وَيدخل مَعَهم

  7. وَمن دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ يكره لَهُ أَن يخرج حَتَّى يُصَلِّي إِلَّا إِذا كَانَ مِمَّن يَنْتَظِم بِهِ أَمر جمَاعَة

  8. وَإِن كَانَ قد صلى وَكَانَت الظّهْر أَو الْعشَاء فَلَا بَأْس بِأَن يخرج إِلَّا إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة

  9. وَإِن كَانَت الْعَصْر أَو الْمغرب أَو الْفجْر خرج وَإِن أخذا الْمُؤَذّن فِيهَا

  10. وَمن انْتهى إِلَى الإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر وَهُوَ لم يصل رَكْعَتي الْفجْر إِن خشِي أَن تفوته رَكْعَة وَيدْرك الْأُخْرَى يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر عِنْد بَاب الْمَسْجِد ثمَّ يدْخل

  11. وَإِن خشِي فوتهما دخل مَعَ الإِمَام

  12. وَإِذا فَاتَتْهُ رَكعَتَا الْفجْر لَا يقضيهما قبل طُلُوع الشَّمْس وَلَا بعد ارتفاعها عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد أحب إِلَيّ أَن يقضيهما إِلَى وَقت الزَّوَال

  13. وَمن أدْرك من الظّهْر رَكْعَة وَلم يدْرك الثَّلَاث فَإِنَّهُ لم يصل الظّهْر بِجَمَاعَة وَقَالَ مُحَمَّد قد أدْرك فضل الْجَمَاعَة

  14. وَمن أَتَى مَسْجِدا قد صلى فِيهِ فَلَا بَأْس بِأَن يتَطَوَّع قبل الْمَكْتُوبَة مَا بداله مَا دَامَ فِي الْوَقْت

  15. وَمن انْتهى إِلَى الإِمَام فِي رُكُوعه فَكبر ووقف حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه لَا يصير مدْركا لتِلْك الرَّكْعَة خلافًا لزفَر

  16. وَلَو ركع الْمُقْتَدِي قبل إِمَامه فأدركه الإِمَام فِيهِ جَازَ

  1. وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة قَضَاهَا إِذا ذكرهَا وقدمها على فرض الْوَقْت

  2. وَلَو خَافَ فَوت الْوَقْت يقدم الوقتية ثمَّ يَقْضِيهَا

  3. وَلَو فَاتَتْهُ صلوَات رتبها فِي الْقَضَاء كَمَا وَجَبت فِي الأَصْل إِلَّا أَن تزيد الْفَوَائِت على سِتّ صلوَات

  4. فَيسْقط التَّرْتِيب فِيمَا بَين الْفَوَائِت

  5. وَإِن فَاتَتْهُ اكثر من صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة أَجْزَأته الَّتِي بَدَأَ بهَا

  6. وَلَو قضى بعض الْفَوَائِت حَتَّى قل مَا بَقِي عَاد التَّرْتِيب عِنْد الْبَعْض

  7. وَمن صلى الْعَصْر وَهُوَ ذَاكر أَنه لم يصل الظّهْر فَهِيَ فَاسِدَة إِلَّا إِذا كَانَ فِي آخر الْوَقْت

  8. وَإِذا فَسدتْ الْفَرْضِيَّة لَا يبطل أصل الصَّلَاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد يبطل

  9. ثمَّ الْعَصْر يفْسد فَسَادًا مَوْقُوفا حَتَّى لَو صلى سِتّ صلوَات وَلم يعد الظّهْر انْقَلب الْكل جَائِزا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا يفْسد فَسَادًا باتا لَا جَوَاز لَهَا بِحَال

  10. وَلَو صلى الْفجْر وَهُوَ ذَاكر أَنه لم يُوتر فَهِيَ فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله خلافًا لَهما

  1. يسْجد للسَّهْو فِي الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم

  2. وَيلْزمهُ السَّهْو إِذا زَاد فِي صلَاته فعلا من جِنْسهَا لَيْسَ مِنْهَا

  3. وَيلْزمهُ إِذا ترك فعلا مسنونا أَو ترك قِرَاءَة الْفَاتِحَة أَو الْقُنُوت أَو التَّشَهُّد أَو تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ

  4. وَلَو جهر الإِمَام فِيمَا يُخَافت أَو خَافت فِيمَا يجْهر تلْزمهُ سجدتا السَّهْو

  5. وسهو الإِمَام يُوجب على الْمُؤْتَم السُّجُود

  6. فَإِن لم يسْجد الإِمَام لم يسْجد الْمُؤْتَم

  7. فَإِن سَهَا الْمُؤْتَم لم يلْزم الإِمَام وَلَا الْمُؤْتَم السُّجُود

  8. وَمن سَهَا عَن الْقعدَة الأولى ثمَّ تذكر وَهُوَ إِلَى حَالَة الْقعُود أقرب عَاد وَقعد وَتشهد

  9. وَلَو كَانَ إِلَى الْقيام أقرب لم يعد وَيسْجد للسَّهْو

  10. وَإِن سَهَا عَن الْقعدَة الْأَخِيرَة حَتَّى قَامَ إِلَى الْخَامِسَة رَجَعَ إِلَى الْقعدَة مالم يسْجد وألغى الْخَامِسَة وَسجد للسَّهْو

  11. وَإِن قيد الْخَامِسَة بِسَجْدَة بَطل فَرْضه

  12. وتحولت صلَاته نفلا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف

  13. فيضم إِلَيْهَا رَكْعَة سادسة وَلَو لم يضم لَا شَيْء عَلَيْهِ

  14. وَلَو قعد فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ وَلم يسلم عَاد إِلَى الْقعدَة مالم يسْجد للخامسة وَسلم

  15. وَإِن قيد الْخَامِسَة بِالسَّجْدَةِ ثمَّ تذكر ضم إِلَيْهَا رَكْعَة أُخْرَى وَتمّ فَرْضه وَيسْجد للسَّهْو اسْتِحْسَانًا

  16. وَمن صلى رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا فَسَهَا فيهمَا وَسجد للسَّهْو ثمَّ أَرَادَ أَن يُصَلِّي أُخْرَيَيْنِ لم يبن

  17. وَمن سلم وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو فَدخل رجل فِي صلَاته بعد التَّسْلِيم فَإِن سجد الإِمَام كَانَ دَاخِلا وَإِلَّا فَلَا

  18. وَمن سلم يُرِيد بِهِ قطع الصَّلَاة وَعَلِيهِ سَهْو فَعَلَيهِ أَن يسْجد لسَهْوه

  19. وَمن شكّ فِي صلَاته فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا وَذَلِكَ أول مَا عرض لَهُ اسْتَأْنف

  20. وَإِن كَانَ يعرض لَهُ كثيرا بنى على أكبر رَأْيه

  21. وَإِن لم يكن لَهُ رَأْي بنى على الْيَقِين

  1. إِذا عجز الْمَرِيض عَن الْقيام صلى قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد

  2. فَإِن لم يسْتَطع الرُّكُوع وَالسُّجُود أَوْمَأ إِيمَاء

  3. وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه

  4. وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا يسْجد عَلَيْهِ

  5. فَإِن لم يسْتَطع الْقعُود اسْتلْقى على ظَهره وَجعل رجلَيْهِ إِلَى الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود

  6. وَإِن اسْتلْقى على جنبه وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة فَأَوْمأ جَازَ

  7. فَإِن لم يسْتَطع الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ أخرت الصَّلَاة عَنهُ وَلَا يومىء بِعَيْنيهِ وَلَا بِقَلْبِه وَلَا بحاجبيه

  8. وَإِن قدر على الْقيام وَلم يقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود لم يلْزمه الْقيام وَيُصلي قَاعِدا يومىء إِيمَاء

  9. وَإِن صلى الصَّحِيح بعض صلَاته قَائِما ثمَّ حدث بِهِ مرض أتمهَا قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد أَو يومىء إِن لم يقدر أَو مُسْتَلْقِيا إِن لم يقدر

  10. وَمن صلى قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد لمَرض ثمَّ صَحَّ بنى على صلَاته قَائِما عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد اسْتقْبل

  11. وَإِن صلى بعض صلَاته بإيماء ثمَّ قدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود اسْتَأْنف عِنْدهم جَمِيعًا

  12. وَمن افْتتح التَّطَوُّع قَائِما ثمَّ أعيا لَا بَأْس بِأَن يتَوَكَّأ على عَصا أَو حَائِط أَو يقْعد

  13. وَإِن قعد بِغَيْر عذر يكره بالِاتِّفَاقِ

  14. وَمن صلى فِي السَّفِينَة قَاعِدا من غير عِلّة أَجزَأَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَالْقِيَام أفضل وَقَالا لَا يُجزئهُ إِلَّا من عذر

  15. وَمن أُغمي عَلَيْهِ خمس صلوَات أَو دونهَا قضى وَإِن كَانَ أَكثر من ذَلِك لم يقْض

  1. سُجُود التِّلَاوَة فِي الْقُرْآن أَربع عشرَة سَجْدَة فِي آخر الْأَعْرَاف وَفِي الرَّعْد والنحل وَبني إِسْرَائِيل وَمَرْيَم وَالْأولَى من الْحَج وَالْفرْقَان والنمل وآلم تَنْزِيل وص وحم السَّجْدَة والنجم وَإِذا السَّمَاء انشقت واقرأ

  2. والسجدة وَاجِبَة فِي هَذِه الْمَوَاضِع على التَّالِي وَالسَّامِع سَوَاء قصد سَماع الْقُرْآن أَو لم يقْصد

  3. وَإِذا تَلا الإِمَام آيَة السَّجْدَة سجدها وسجدها الْمَأْمُوم مَعَه

  4. وَإِذا تَلا الْمَأْمُوم وَلم يسْجد الإِمَام وَلَا ألمأموم فِي الصَّلَاة وَلَا بعد الْفَرَاغ

  5. وَلَو سَمعهَا رجل خَارج الصَّلَاة سجدها

  6. وَإِن سمعُوا وهم فِي الصَّلَاة سَجْدَة من رجل لَيْسَ مَعَهم فِي الصَّلَاة لم يسجدوها فِي الصَّلَاة وسجدوها بعْدهَا

  7. وَلَو سجدوها فِي الصَّلَاة لم يجزهم وأعادوها وَلم يُعِيدُوا الصَّلَاة

  8. فَإِن قَرَأَهَا الإِمَام وسمعها رجل لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة فَدخل مَعَه بَعْدَمَا سجدها الإِمَام لم يكن عَلَيْهِ أَن يسجدها

  9. وَإِن دخل مَعَه قبل أَن يسجدها سجدها مَعَه

  10. وَإِن لم يدْخل مَعَه سجدها وَحده

  11. وكل سَجْدَة وَجَبت فِي الصَّلَاة فَلم يسجدها فِيهَا لم تقض خَارج الصَّلَاة

  12. وَمن تَلا سَجْدَة فَلم يسجدها حَتَّى دخل فِي صَلَاة فَأَعَادَهَا وَسجد أَجْزَأته السَّجْدَة عَن التلاوتين

  13. وَإِن تَلَاهَا فَسجدَ ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة فَتَلَاهَا سجد لَهَا

  14. وَمن كرر تِلَاوَة سَجْدَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد أَجْزَأته سَجْدَة وَاحِدَة فَإِن قَرَأَهَا فِي مَجْلِسه فسجدها ثمَّ ذهب وَرجع فقرأها سجدها ثَانِيَة وَإِن لم يكن سجد للأولى فَعَلَيهِ سَجْدَتَانِ

  15. وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع دون التَّالِي يتَكَرَّر الْوُجُوب على السَّامع

  16. وَكَذَا إِذا تبدل مجْلِس التَّالِي دون السَّامع

  17. وَمن أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ وَسجد ثمَّ كبر وَرفع رَأسه

  18. وَلَا تشهد عَلَيْهِ وَلَا سَلام

  19. وَيكرهُ أَن يقرأالسورة فِي الصَّلَاة أَو غَيرهَا ويدع آيَة السَّجْدَة

  20. وَلَا بَأْس بِأَن يقْرَأ آيَة السَّجْدَة ويدع مَا سواهَا

  1. السّفر الَّذِي يتَغَيَّر بِهِ الْأَحْكَام أَن يقْصد الْإِنْسَان مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها بسير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام

  2. وَالسير الْمَذْكُور هُوَ الْوسط

  3. وَلَا يعْتَبر السّير فِي المَاء

  4. وَفرض الْمُسَافِر فِي الرّبَاعِيّة رَكْعَتَانِ لَا يزِيد عَلَيْهِمَا

  5. وَإِن صلى أَرْبعا وَقعد فِي الثَّانِيَة قدر التَّشَهُّد أَجْزَأته الأوليان عَن الْفَرْض والأخريان لَهُ نَافِلَة

  6. وَإِن لم يقْعد فِي الثَّانِيَة قدرهَا بطلت

  7. وَإِذا فَارق الْمُسَافِر بيُوت الْمصر صلى رَكْعَتَيْنِ

  8. وَلَا يزَال على حكم السّفر حَتَّى يَنْوِي الْإِقَامَة فِي بلد أَو قَرْيَة خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر وَإِن نوى أقل من ذَلِك قصر

  9. وَلَو دخل مصرا على عزم أَن يخرج غَدا أَو بعد غَد وَلم ينْو مُدَّة الْإِقَامَة حَتَّى بَقِي على ذَلِك سِنِين قصر

  10. وَإِذا دخل الْعَسْكَر أَرض الْحَرْب فنووا الْإِقَامَة بهَا قصروا وَكَذَا إِذا حاصروا فِيهَا مَدِينَة أَو حصنا

  11. وَكَذَا إِذا حاصروا أهل الْبَغي فِي دَار الْإِسْلَام فِي غير مصر أَو حاصروهم فِي الْبَحْر

  12. وَنِيَّة الْإِقَامَة من أهل الكلآ وهم أهل الأخبية قيل لَا تتصح وَالأَصَح أَنهم مقيمون

  13. وَأَن اقْتدى الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت أتم أَرْبعا

  14. وَإِن دخل مَعَه فِي فَائِتَة لم تجزه

  15. وَإِن صلى الْمُسَافِر بالمقيمين رَكْعَتَيْنِ سلم وَأتم المقيمون صلَاتهم

  16. وَيسْتَحب للْإِمَام إِذا سلم أَن يَقُول أَتموا صَلَاتكُمْ فَأَنا قوم سفر

  17. وَإِذا دخل الْمُسَافِر فِي مصره أتم الصَّلَاة وَأَن لم ينْو الْمقَام فِيهِ

  18. وَمن كَانَ لَهُ وَطن فانتقل مِنْهُ واستوطن غَيره ثمَّ سَافر فَدخل وَطنه الأول قصر

  19. وَإِذا نوى الْمُسَافِر أَن يُقيم بِمَكَّة وَمنى خَمْسَة عشر يَوْمًا لم يتم الصَّلَاة

  20. وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة فِي السّفر قَضَاهَا فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وَمن فَاتَتْهُ فِي الْحَضَر قَضَاهَا فِي السّفر أَرْبعا

  21. والعاصي والمطيع فِي سَفَره فِي الرُّخْصَة سَوَاء

  1. لَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي مصلى الْمصر وَلَا تجوز فِي الْقرى

  2. وَتجوز بمنى إِن كَانَ الْأَمِير أَمِير الْحجاز أَو كَانَ الْخَلِيفَة مُسَافِرًا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا جُمُعَة بمنى

  3. وَلَا يجوز إِقَامَتهَا إِلَّا للسُّلْطَان أَو لمن أمره

  4. وَمن شرائطها الْوَقْت فَتَصِح فِي وَقت الظّهْر وَلَا تصح بعده

  5. وَلَو خرج الْوَقْت وَهُوَ فِيهَا اسْتقْبل الظّهْر وَلَا يبنيه عَلَيْهَا وَمِنْهَا الْخطْبَة وَهِي قبل الصَّلَاة بعد الزَّوَال

  6. ويخطب خطبتين يفصل بَينهمَا بقعدة

  7. ويخطب قَائِما على طَهَارَة

  8. وَلَو خطب قَاعِدا أَو على غير طَهَارَة جَازَ

  9. فَإِن اقْتصر على ذكر الله جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا بُد من ذكر طَوِيل يُسمى خطْبَة وَمن شرائطها الْجَمَاعَة

  10. وَأَقلهمْ عِنْد أبي حنيفَة ثَلَاث سوى الإِمَام وَقَالا اثْنَان سواهُ

  11. وَأَن نفر النَّاس قبل أَن يرْكَع الإِمَام وَيسْجد وَلم يبْق إِلَّا النِّسَاء وَالصبيان اسْتقْبل الظّهْر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا اذا نفروا عَنهُ بَعْدَمَا افْتتح الصَّلَاة صلى الْجُمُعَة فَإِن نفروا عَنهُ بعد مَا ركع رَكْعَة وَسجد سَجْدَة بنى على الْجُمُعَة

  12. وَلَا تجب الْجُمُعَة على مُسَافر وَلَا امْرَأَة وَلَا مَرِيض وَلَا عبد وَلَا أعمى

  13. فَإِن حَضَرُوا وصلوا مَعَ النَّاس أجزأهم عَن فرض الْوَقْت

  14. وَيجوز للْمُسَافِر وَالْعَبْد وَالْمَرِيض أَن يؤم فِي الْجُمُعَة

  15. وَمن صلى الظّهْر فِي منزله يَوْم الْجُمُعَة قبل صَلَاة الإِمَام وَلَا عذر لَهُ كره لَهُ ذَلِك وَجَازَت صلَاته

  16. فَإِن بدا لَهُ أَن يحضرها فَتوجه إِلَيْهَا وَالْإِمَام فِيهَا بَطل ظَهره عِنْد أبي حنيفَة بالسعي وَقَالا لَا يبطل حَتَّى يدْخل مَعَ الإِمَام

  17. وَيكرهُ أَن يُصَلِّي المعذورون الظّهْر بِجَمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة فِي الْمصر وَكَذَا أهل السجْن

  18. وَلَو صلى قوم أجزأهم

  19. وَمن أدْرك الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة صلى مَعَه مَا أدْركهُ وَبنى عَلَيْهَا الْجُمُعَة

  20. وَإِن كَانَ أدْركهُ فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو بنى عَلَيْهَا الْجُمُعَة عِنْدهمَا وَقَالَ مُحَمَّد أَن أدْرك مَعَه أَكثر الرَّكْعَة الثَّانِيَة بنى عَلَيْهَا الْجُمُعَة وَإِن أدْرك أقلهَا بنى عَلَيْهَا الظّهْر

  21. وَإِذا خرج الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة ترك النَّاس الصَّلَاة وَالْكَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته

  22. وَإِذا أذن المؤذنون الْأَذَان الأول ترك النَّاس البيع وَالشِّرَاء وتوجهوا إِلَى الْجُمُعَة

  23. وَإِذا صعد الإِمَام الْمِنْبَر جلس وَأذن المؤذنون بَين يَدي الْمِنْبَر

  1. وَتجب صَلَاة الْعِيد على كل من تجب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة

  2. وَيسْتَحب فِي يَوْم الْفطر أَن يطعم قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر

  3. وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَلَا يكبر عِنْد أبي حنيفَة فِي طَرِيق الْمصلى وَعِنْدَهُمَا يكبر

  4. وَلَا يتَنَفَّل فِي الْمصلى قبل صَلَاة الْعِيد

  5. وَإِذا حلت الصَّلَاة بارتفاع الشَّمْس دخل وَقتهَا إِلَى الزَّوَال فَإِذا زَالَت الشَّمْس خرج وَقتهَا

  6. وَيُصلي الإِمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يكبر فِي الأولى للافتتاح وَثَلَاثًا بعْدهَا ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة وَيكبر تَكْبِيرَة يرْكَع بهَا ثمَّ يبتدىء فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يكبر ثَلَاثًا بعْدهَا وَيكبر رَابِعَة يرْكَع بهَا

  7. وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ

  8. ثمَّ يخْطب بعد الصَّلَاة خطبتين يعلم النَّاس فِيهَا صَدَقَة الْفطر وأحكامها

  9. وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة الْعِيد مَعَ الإِمَام لم يقضها فَإِن غم الْهلَال وشهدوا عِنْد الإِمَام بِرُؤْيَة الْهلَال بعد الزَّوَال صلى الْعِيد من الْغَد

  10. فَإِن حدث عذر يمْنَع من الصَّلَاة فِي الْيَوْم الثَّانِي لم يصلها بعده

  11. وَيسْتَحب فِي يَوْم الْأَضْحَى أَن يغْتَسل ويتطيب

  12. وَيُؤَخر الْأكل حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة

  13. وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَهُوَ يكبر وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ كالفطر ويخطب بعْدهَا خطبتين

  14. وَيعلم النَّاس فِيهَا الْأُضْحِية وتكبير التَّشْرِيق

  15. فَإِن كَانَ عذر يمْنَع من الصَّلَاة فِي يَوْم الْأَضْحَى صلاهَا من الْغَد وَبعد الْغَد وَلَا يُصليهَا بعد ذَلِك

  16. والتعريف الَّذِي يصنعه النَّاس لَيْسَ بِشَيْء

  1. وَيبدأ بتكبير التَّشْرِيق بعد صَلَاة الْفجْر من يَوْم عَرَفَة وَيخْتم عقيب صَلَاة الْعَصْر من يَوْم النَّحْر وَهُوَ عقيب الصَّلَوَات المفروضات على المقيمين فِي الْأَمْصَار فِي الْجَمَاعَات المستحبة عِنْد أبي حنيفَة وَلَيْسَ على جماعات النِّسَاء إِذا لم يكن مَعَهُنَّ رجل وَلَا على جمَاعَة الْمُسَافِرين إِذا لم يكن مَعَهم مُقيم وَقَالا هُوَ على كل من صلى الْمَكْتُوبَة

  1. إِذا انكسفت الشَّمْس صلى الإِمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَهَيئَةِ النَّافِلَة فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد وَيطول الْقِرَاءَة فيهمَا ويخفي عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجْهر

  2. وَيَدْعُو بعْدهَا حَتَّى تنجلي الشَّمْس وَيُصلي بهم الإِمَام الَّذِي يُصَلِّي بهم الْجُمُعَة

  3. فَإِن لم يحضر صلى النَّاس فُرَادَى

  4. وَلَيْسَ فِي خُسُوف الْقَمَر جمَاعَة

  5. وَلَيْسَ فِي الْكُسُوف خطْبَة

  1. قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاء صَلَاة مسنونة فِي جمَاعَة فَإِن صلى النَّاس وحدانا جَازَ وَإِنَّمَا الاسْتِسْقَاء الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار

  2. وَقَالا يُصَلِّي الإِمَام رَكْعَتَيْنِ

  3. ويجهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يخْطب

  4. وَلَا خطْبَة عِنْد أبي حنيفَة وَيسْتَقْبل الْقبْلَة بِالدُّعَاءِ ويقلب رِدَاءَهُ

  5. وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم

  6. وَلَا يحضر أهل الذِّمَّة الاسْتِسْقَاء

  1. إِذا اشْتَدَّ الْخَوْف جعل الإِمَام النَّاس طائفتين طَائِفَة إِلَى وَجه الْعَدو وَطَائِفَة خَلفه فَيصَلي بِهَذِهِ الطَّائِفَة رَكْعَة وسجدتين فَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة مَضَت هَذِه الطَّائِفَة إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت تِلْكَ الطَّائِفَة فَيصَلي بهم الإِمَام رَكْعَة وسجدتين وَتشهد وَسلم وَلم يسلمُوا وذهبوا إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الأولى فصلوا رَكْعَة وسجدتين وحدانا بِغَيْر قِرَاءَة

  2. وتشهدوا وسلموا ومضوا إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى وصلوا رَكْعَة وسجدتين بِقِرَاءَة وتشهدوا وسلموا

  3. فَإِن كَانَ الإِمَام مُقيما صلى بالطائفة الأولى رَكْعَتَيْنِ وبالطائفة الثَّانِيَة رَكْعَتَيْنِ

  4. وَيُصلي بالطائفة الأولى من الْمغرب رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَاحِدَة

  5. وَلَا يُقَاتلُون فِي حَال الصَّلَاة فَإِن فعلوا بطلت صلَاتهم

  6. فَإِن اشْتَدَّ الْخَوْف صلوا ركبانا فُرَادَى يومئون بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود إِلَى أَي جِهَة شَاءُوا إِذا لم يقدروا على التَّوَجُّه إِلَى الْقبْلَة

  1. الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة جَائِزَة فَرضهَا ونفلها

  2. فَإِن صلى الإِمَام بِجَمَاعَة فِيهَا فَجعل بَعضهم ظَهره إِلَى ظهر الإِمَام جَازَ

  3. وَمن جعل مِنْهُم ظَهره إِلَى وَجه الإِمَام لم تجز صلَاته

  4. وَإِذا صلى الإِمَام فِي الْمَسْجِد الْحَرَام فتحلق النَّاس حول الْكَعْبَة وصلوا بِصَلَاة الإِمَام فَمن كَانَ مِنْهُم أقرب إِلَى الْكَعْبَة من الإِمَام جَازَت صلَاته إِذا لم يكن فِي جَانب الإِمَام

  5. وَمن صلى على ظهر الْكَعْبَة جَازَت صلَاته

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٬٢٤٠ مسألة
  1. الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القامة بغير ظل الزوال

  2. وهو أول وقت العصر للإصفرار

  3. وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا

  4. وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف

  5. ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها

  6. وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ

  7. وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى

  8. وهي الوسطى

  9. وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءً لَمْ يعص

  10. إلا أن يظن الموت

  11. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا

  12. وعلى جماعة آخره

  13. وللجماعة تقديم غَيْرِ الظُّهْرِ

  14. وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ

  15. وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الحر

  16. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا

  17. وإن شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وقعت فيه

  18. وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ

  19. وَلِلْغُرُوبِ في الظهرين

  20. وللفجر في العشاءين

  21. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل

  22. والكل أداء

  23. والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة

  24. كحاضر سافر وقادم

  25. وَأَثِمَ إلَّا لِعُذْرٍ

  26. بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ

  27. وَصِبًا

  28. وَإِغْمَاءٍ

  29. وَجُنُونٍ

  30. وَنَوْمٍ

  31. وَغَفْلَةٍ:

  32. كَحَيْضٍ

  33. لَا سُكْرٍ

  34. والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر

  35. وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة

  36. وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء

  37. وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ: الْمُدْرَكَ

  38. وأمر صبي بها لسبع

  39. وضرب لعشر

  40. ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها

  41. وخطبة جمعة

  42. وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ

  43. وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب

  44. إلا ركعتي الفجر

  45. والورد قبل الفرض لنائم عنه

  46. وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار

  47. وقطع محرم بوقت نهي

  48. وجازت بمربض بقر أو غنم

  49. كمقبرة ولو لمشرك

  50. ومزبلة

  51. ومحجح

  52. ومجزرة

  53. إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ

  54. وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق

  55. وكرهت بكنيسة ولم تعد

  56. وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ

  57. وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ

  58. وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ

  59. وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا

  60. وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل

  61. وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ

  62. وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ

  63. لا فائتة على الأصح

  64. والجاحد كافر.

  1. سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا

  2. فِي فَرْضٍ وقتي

  3. ولو جمعة

  4. وهو مثنى

  5. ولو: الصلاة خير من النوم

  6. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا

  7. مجزوم

  8. بلا فصل ولو بإشارة لكسلام

  9. وبنى إن لم يطل

  10. غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ

  11. إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير

  12. وصحته بإسلام

  13. وعقل

  14. وذكورة

  15. وبلوغ

  16. وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ

  17. صَيِّتٌ

  18. مُرْتَفِعٌ

  19. قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ

  20. مستقبل إلا لإسماع

  21. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى

  22. ولو متنفلا

  23. لا مفترضا

  24. وأذان فذ إن سافر

  25. لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ

  26. وجاز أعمى

  27. وتعدده

  28. وترتبهم إلا المغرب

  29. وجمعهم كل على أذانه

  30. وإقامة غير من أذن

  31. وحكايته قبله

  32. وأجرة عليه أو مع صلاة

  33. وكره عليها

  34. وسلام عليه: كملب

  35. وإقامة راكب

  36. أو معيد لصلاته: كأذانه

  37. وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ

  38. وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا

  39. لِفَرْضٍ

  40. وَإِنْ قضاء

  41. وصحت ولو تركت عمدا

  42. وإن أقامت المرأة سرا فحسن

  43. وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

  1. شرط لصلاة طهارة حدث وخبث

  2. وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى

  3. أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ

  4. وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا إنْ لم يلطخ فرش مسجد

  5. وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه

  6. أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده -

  7. وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ

  8. فإن زاد عن درهم قطع

  9. كأن لطخه

  10. أو خشي تلوث مسجد

  11. وإلا فله القطع

  12. وندب البناء

  13. فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ

  14. إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ

  15. قَرُبَ

  16. وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر

  17. ويطأ نجسا

  18. ويتكلم ولو سهوا

  19. وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ

  20. وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف

  21. وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ.

  22. وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ

  23. وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ

  24. وَإِلَّا بَطَلَتْ

  25. وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك

  26. ولو بتشهد

  27. وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ

  28. وَإِلَّا بَطَلَتَا

  29. وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام

  30. وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ

  31. لا قبله

  32. ولا يبني بغيره

  33. كظنه فخرج فظهر نفيه

  34. ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته

  35. وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا

  36. أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ

  37. أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ

  38. قَدَّمَ الْبِنَاءَ

  39. وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.

  1. هل ستر عورته بكثيف

  2. وَإِنْ بِإِعَارَةٍ

  3. أَوْ طَلَبٍ

  4. أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ

  5. كحرير وهو مقدم

  6. شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ

  7. وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف

  8. وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ

  9. وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ

  10. وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة

  11. ومع أجنبي غير الوجه والكفين

  12. وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت

  13. ككشف أمة فخذا

  14. لا رجل

  15. ومع محرم غير الوجه والأطراف

  16. وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ

  17. ومن المحرم كرجل مع مثله

  18. ولا تطلب أمة بتغطية رأس

  19. وندب سترها بخلوة

  20. وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ

  21. وأعادت إن راهقت للاصفرار

  22. ككبيرة إن تركت القناع

  23. كمصل بحرير وإن انفرد

  24. أو بنجس بغير

  25. أو بوجود مطهر

  26. وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر

  27. لا عاجز صلى عريانا

  28. كفائتة

  29. وكره محدد

  30. لا بربح

  31. وانتقاب امرأة

  32. ككف كم وشعر لصلاة

  33. وتلثم

  34. ككشف مشتر صدرا أو ساقا

  35. وصماء بستر

  36. وإلا منعت

  37. كاحتباء لا ستر معه

  38. وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا

  39. أَوْ سَرَقَ

  40. أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها

  41. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير

  42. ومن عجز صلى عريانا

  43. فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ

  44. وَإِلَّا تَفَرَّقُوا

  45. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ

  46. وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ

  47. وإلا أعادا بوقت

  48. وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا

  49. ولأحدهم ندب ل إعارتهم.

  1. وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ

  2. فإن شق ففي الإجتهاد نظر

  3. وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا

  4. كأن نقضت

  5. وبطلت إن خالفها وإن صادف

  6. وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ

  7. وَإِنْ بمحمل

  8. بدل في نفل

  9. وإن وترا

  10. وإن سهل الابتداء لها

  11. لا سفينة فيدور معها إن أمكن

  12. وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان

  13. وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ

  14. وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر

  15. وإن أعمي وسأل عن الأدلة

  16. وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا

  17. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ

  18. ولو صلى أربعا لحسن واختير

  19. وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا

  20. وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ

  21. وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف

  22. وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا

  23. وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ

  24. لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ

  25. وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق

  26. وبطل فرض على ظهرها

  27. كالراكب

  28. إلَّا لِالْتِحَامٍ

  29. أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها

  30. وإن أمن أعاد الخائف بوقت

  31. وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به

  32. أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها

  33. وفيها كراهة الأخير.

  1. تكبيرة الإحرام

  2. وقيام لها

  3. إلا لمسبوق فتأويلان

  4. وإنما يجزىء الله أكبر

  5. فإن عجز سقط

  6. ونية الصلاة المعينة

  7. ولفظه واسع

  8. وإن تخالفا فالعقد

  9. والرفض مبطل

  10. كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع

  11. وإلا فلا

  12. كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ

  13. أَوْ عَزَبَتْ

  14. أَوْ لَمْ ينو الركعات

  15. أو الأداء أو ضده

  16. ونية اقتداء المأموم

  17. وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام

  18. وبطلت بسبقها إن كثر

  19. وإلا فخلاف

  20. وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ

  21. وَإِنْ لم يسمع نفسه

  22. وقيام لها

  23. فيجب تعلمها إن أمكن

  24. وإلا أئتم

  25. فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما

  26. وندب فصل بين تكبيره وركوعه

  27. وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ

  28. وإن ترك آية منها سجد

  29. وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه

  30. وندب تمكينهما

  31. ونصبهما

  32. ورفع منه

  33. وسجود على جبهته

  34. وأعاد لترك أنفه بوقت

  35. وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح

  36. ورفع منه

  37. وجلوس لسلام

  38. وسلام عرف بأل

  39. وفي اشتراط نية الخروج به خلاف

  40. وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

  41. وَعَلَيْك السلام

  42. وطمأنينته

  43. وترتيب أداء

  44. واعتدال على الأصح

  45. والأكثر على نفيه.

سنن الصلاة٢٨ مسألة
  1. وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ

  2. وقيام لها

  3. وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ

  4. وسر بمحلهما

  5. وكل تكبيرة إلا الإحرام

  6. وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ

  7. وكل تشهد

  8. وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ

  9. وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني

  10. وعلى الطمأنينة

  11. وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ

  12. ثُمَّ يَسَارِهِ

  13. وَبِهِ أحد

  14. وجهر بتسليمة التحليل فقط

  15. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل

  16. وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا

  17. بطاهر

  18. ثابت

  19. غير مشغل

  20. في غلظ رمح وطول ذراع

  21. لا دابة

  22. وحجر واحد

  23. وخط

  24. وأجنبية

  25. وفي المحرم قولان

  26. وأثم مار له مندوحة

  27. ومصل تعرض

  28. وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.

  1. وندبت إن أسر

  2. كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه

  3. وتطويل قراءة بصبح

  4. والظهر تليها

  5. وتقصيرها بمغرب وعصر

  6. كتوسط بعشاء

  7. وثانية عن أولى

  8. وجلوس أول

  9. وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد

  10. وتسبيح بركوع وسجود

  11. وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا

  12. وَإِمَامٍ بِسِرٍّ

  13. وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ

  14. وَإِسْرَارِهِمْ به

  15. وقنوت سرا بصبح فقط

  16. وقبل الركوع

  17. ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره

  18. وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ

  19. إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله

  20. وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض

  21. ووضع يديه على ركبتيه بركوعه

  22. ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود

  23. وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ

  24. والرداء

  25. وسدل يديه

  26. وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟

  27. وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ

  28. وتقديم يديه في سجوده

  29. وتأخيرهما عند القيام

  30. وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام

  31. وتحريكهما دائما

  32. وتيامن بالسلام

  33. ودعاء بتشهد ثان

  34. وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة أو فضيلة؟ خلاف

  35. ولا بسملة فيه

  36. وجازت كتعوذ بنفل.

  1. وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ

  2. وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ

  3. وَأَثْنَاءَهَا

  4. وَأَثْنَاءَ سورة

  5. وركوع

  6. وقبل تشهد

  7. وبعد سلام إما

  8. وتشهد أول

  9. لا بين سجدتيه

  10. ودعا بما أحب وإن لدنيا

  11. وسمى من أحب

  12. وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل

  13. وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ

  14. لَا حَصِيرٍ

  15. وَتَرْكُهُ أحسن

  16. ورفع موم ما يسجد عليه

  17. وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ

  18. أَوْ طَرَفِ كُمٍّ

  19. وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ

  20. وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود

  21. ودعاء خاص

  22. أو بعجمية لقادر

  23. والتفات بلا حاجة

  24. وتشبيك أصابع

  25. وفرقعتها

  26. وإقعاء,

  27. وتحضر

  28. وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ

  29. وَرَفْعُهُ رِجْلًا

  30. وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى

  31. وإقرانهما

  32. وتفكر بدنيوي

  33. وحمل شيء بكم أو فم

  34. وتزويق قبلة

  35. وتعمد مصحف فيه ليصلي له

  36. وعبث بلحية أو غيرها

  37. كبناء مسجد غير مربع

  38. وفي كره الصلاة به قولان.

  1. يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ

  2. إلَّا لِمَشَقَّةٍ

  3. أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم:

  4. كخروج ريح

  5. ثُمَّ اسْتِنَادٌ

  6. لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ

  7. وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت

  8. ثم جلوس كذلك

  9. وتربع كالمتنفل

  10. وغير جلسته بين سجدتيه

  11. وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ

  12. وَإِلَّا كره

  13. ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ

  14. ثُمَّ أَيْسَرَ

  15. ثُمَّ ظهر

  16. وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ

  17. وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه

  18. وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان

  19. وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان

  20. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس

  21. وإن خف معذور انتقل للأعلى

  22. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس

  23. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب

  24. وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ

  25. لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا

اعرض ٨٤٠ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٬٠٤٠ مسألة
كتاب الصلاة٩٧ مسألة
  1. المكتوبات خمس

  2. الظهر وأول وقته زوال الشمس

  3. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس

  4. وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب

  5. والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين

  6. والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم

  7. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات

  8. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.

  9. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  10. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر

  11. والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل

  12. وفي قول نصفه

  13. والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس

  14. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.

  15. قلت: يكره تسمية المغرب عشاء

  16. والعشاء عتمة

  17. والنوم قبلها

  18. والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم

  19. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت

  20. وفي قول تأخير العشاء أفضل

  21. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر

  22. والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

  23. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء

  24. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه

  25. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا

  26. ويبادر بالفائت

  27. ويسن ترتيبه

  28. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

  29. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة

  30. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح

  31. والعصر حتى تغرب

  32. إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر

  33. وإلا في حرم مكة على الصحيح.

  34. فصل

  35. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر

  36. ولا قضاء على كافر إلا المرتد

  37. ولا الصبي

  38. ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر

  39. ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر

  40. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة

  41. وفي قول يشترط ركعة

  42. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء

  43. ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح

  44. أو بعدها فلا إعادة على الصحيح

  45. ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.

  46. فصل

  47. الأذان والإقامة سنة

  48. وقيل فرض كفاية

  49. وإنما يشرعان لمكتوبة

  50. ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة

  51. والجديد ندبه للمنفرد

  52. ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة

  53. ويقيم للفائتة

  54. ولا يؤذن في الجديد.

  55. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  56. فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى

  57. ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

  58. والأذان مثنى

  59. والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة

  60. ويسن إدراجها

  61. وترتيله

  62. والترجيع فيه

  63. والتثويب في الصبح

  64. وأن يؤذن قائما للقبلة

  65. ويشترط ترتيبه وموالاته

  66. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان

  67. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة

  68. ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ

  69. ويسن صيت حسن الصوت عدل

  70. والإمامة أفضل منه في الأصح.

  71. قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم

  72. وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل

  73. ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده

  74. ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

  75. قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم

  76. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

  77. فصل

  78. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر

  79. فللمسافر التنفل راكبا وماشيا

  80. ولا يشترط طول سفره على المشهور

  81. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

  82. وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا

  83. ويختص بالتحرم

  84. وقيل: يشترط في السلام أيضا

  85. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

  86. ويوميء بركوعه وسجوده أخفض

  87. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده

  88. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

  89. أو سائرة فلا

  90. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز

  91. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد

  92. وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

  93. فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد

  94. فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي

  95. ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح

  96. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا

  97. وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد

  98. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر

  99. فلو تيقنه فيها وجب استثنافها

  100. وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

  1. أركانها ثلاثة عشر: النية:

  2. فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه

  3. والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى

  4. وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

  5. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق

  6. وفي نية النفلية وجهان:

  7. قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم

  8. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة

  9. والنية بالقلب

  10. ويندب النطق قبل التكبير.

  11. الثاني: تكبيرة الإحرام

  12. ويتعين على القادر الله أكبر

  13. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

  14. وكذا الله الجليل أكبر في الأصح

  15. لا أكبر الله على الصحيح

  16. ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر

  17. ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه

  18. والأصح رفعه مع ابتدائه

  19. ويجب قرن النية بالتكبيرة

  20. وقيل: يكفي بأوله.

  21. الثالث: القيام في فرض القادر

  22. وشرطه نصب فقاره

  23. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح

  24. فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

  25. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

  26. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء

  27. وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

  28. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه

  29. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته

  30. والأكمل أن يحاذي موضع سجوده

  31. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن

  32. فإن عجز فمستلقيا

  33. وللقادر التنفل قاعدا

  34. وكذا مضطجعا في الأصح.

  35. الرابع: القراءة

  36. ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ

  37. ويسرهما

  38. ويتعوذ في كل ركعة على المذهب

  39. والأولى آكد

  40. وتتعين الفاتحة كل ركعة

  41. لا ركعة مسبوق

  42. والبسملة منها

  43. وتشديداتها

  44. ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح

  45. ويجب ترتيبها وموالاتها

  46. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة

  47. فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح

  48. ويقطع السكوت الطويل

  49. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح

  50. فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية

  51. فإن عجز فمتفرقة.

  52. قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم

  53. فإن عجز أتى بذكر

  54. ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح

  55. فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة

  56. ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد

  57. ويجوز القصر

  58. ويؤمن مع تأمين إمامه

  59. ويجهر به في الأظهر

  60. وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.

  61. قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم

  62. ولا سورة للمأموم بل يستمع

  63. فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح

  64. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل

  65. وللعصر والعشاء أوساطه

  66. وللمغرب قصاره

  67. ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}

  68. الخامس: الركوع

  69. وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه

  70. ولا يقصد به غيره

  71. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف

  72. وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة

  73. ويكبر في ابتداء هويه

  74. ويرفع يديه كإحرامه

  75. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

  76. ولا يزيد الإمام

  77. ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.

  78. السادس: الاعتدال قائما مطمئنا

  79. ولا يقصد غيره

  80. فلو رفع فزعا من شيء لم يكف

  81. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده

  82. فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

  83. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

  84. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح

  85. وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره

  86. والإمام بلفظ الجمع

  87. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره

  88. ورفع يديه

  89. ولا يمسح وجهه

  90. وأن الإمام يجهر به

  91. وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء

  92. فإن لم يسمعه قنت

  93. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.

  94. السابع: السجود

  95. وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه

  96. فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته

  97. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.

  98. قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم

  99. ويجب أن يطمئن

  100. وينال مسجده ثقل رأسه

  101. وأن لا يهوى لغيره

  102. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال

  103. وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح

  104. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع

  105. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه

  106. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا

  107. ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين

  108. ويضع يديه حذو منكبيه

  109. وينشر أصابعه مضمومة للقبلة

  110. ويفرق ركبتيه

  111. ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده

  112. وتضم المرأة والخنثى.

  113. الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا

  114. ويجب أن لا يقصد برفعه غيره

  115. وأن لا يطوله ولا لاعتدال

  116. وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني

  117. ثم يسجد الثانية كالأولى

  118. والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.

  119. التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  120. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان

  121. وكيف قعد جاز

  122. ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة

  123. وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض

  124. والأصح يفترش المسبوق والساهي

  125. ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.

  126. قلت: الأصح الضم والله أعلم

  127. ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر

  128. وكذا الوسطى في الأظهر

  129. ويرسل المسبحة

  130. ويرفعها عند قوله إلا الله

  131. ولا يحركها

  132. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين

  133. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير

  134. والأظهر سنها في الأول

  135. ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح

  136. وتسن في الآخرة

  137. وقيل: تجب

  138. وأكمل التشهد مشهور

  139. وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

  140. وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.

  141. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم

  142. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله

  143. والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر

  144. وكذا الدعاء بعده

  145. ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ

  146. ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  147. ومن عجز عنهما ترجم

  148. ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.

  149. الثاني عشر: السلام

  150. وأقله السلام عليكم

  151. والأصح جواز سلام عليكم

  152. قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم

  153. وأنه لا تجب نية الخروج

  154. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر

  155. ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن

  156. وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.

  157. الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا

  158. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

  159. وإن سها فما بعد المتروك لغو

  160. فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي

  161. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده

  162. أو من غيرها لزمه ركعة

  163. وكذا إن شك فيهما

  164. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد

  165. وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه

  166. وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد

  167. قيل: يسجد فقط

  168. وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان

  169. أو أربع فسجدة ثم ركعتان

  170. أو خمس أو ست فثلاث

  171. أو سبع فسجدة ثم ثلاث.

  172. قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده

  173. وقيل: يكره تغميض عينيه

  174. وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا

  175. والخشوع

  176. وتدبر القرآن والذكر

  177. ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب

  178. وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره

  179. والدعاء في سجوده

  180. وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه

  181. وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح

  182. والذكر بعدها

  183. وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه

  184. وأفضله إلى بيته

  185. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن

  186. وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه

  187. وتنقضي القدوة بسلام الإمام

  188. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم

  189. ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.

  190. باب

  191. شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة

  192. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته

  193. وكذا الأمة في الأصح

  194. والحرة ما سوى الوجه والكفين

  195. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر

  196. والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب

  197. ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله

  198. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه

  199. وله ستر بعضها بيده في الأصح

  200. فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله

  201. وقيل: دبره

  202. وقيل: يتخير

  203. وطهارة الحدث

  204. فإن سبقه بطلت

  205. وفي القديم يبني

  206. ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال

  207. فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل

  208. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت

  209. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان

  210. ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد

  211. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله

  212. فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح

  213. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف

  214. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته

  215. ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك

  216. وكذا إن لم يتحرك في الأصح

  217. فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا

  218. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح

  219. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور

  220. وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا

  221. قيل: وإن خاف

  222. فإن مات لم ينزع على الصحيح

  223. ويعفى عن محل استجماره

  224. ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح

  225. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا

  226. ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن

  227. وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب

  228. والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق

  229. وتعرف الكثرة بالعادة.

  230. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم

  231. ودم البثرات كالبراغيث

  232. وقيل: إن عصره فلاو

  233. الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات

  234. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى

  235. وقيل: يعفى عن قليله.

  236. قلت: الأصح أنها كالبثرات

  237. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم

  238. والقيح والصديد كالدم

  239. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

  240. كذا بلا ريح في الأظهر.

  241. قلت: المذهب طهارته والله أعلم

  242. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد

  243. وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.

  244. فصل

  245. تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم

  246. وكذا مدة بعد حرف في الأصح

  247. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا

  248. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام

  249. لا كثيره في الأصح

  250. وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة

  251. لا الجهر في الأصح

  252. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر

  253. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت

  254. ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله

  255. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح

  256. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح

  257. وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار

  258. ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى

  259. وإلا فتبطل بكثيره لا قليله

  260. والكثرة بالعرف

  261. فالخطوتان أو الضربتان قليل

  262. والثلاث كثير إن توالت

  263. وتبطل بالوثبة الفاحشة

  264. لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح

  265. وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح

  266. وتبطل بقليل الأكل

  267. قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم

  268. فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح

  269. ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار

  270. والصحيح تحريم المرور حينئذ

  271. قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة

  272. ورفع بصره إلى السماء

  273. وكف شعره أو ثوبه

  274. ووضع يده على فمه بلا حاجة

  275. والقيام على رجل

  276. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه

  277. وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه

  278. ووضع يده على خاصرته

  279. والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه

  280. والصلاة في الحمام

  281. والطريق

  282. والمزبلة

  283. والكنيسة

  284. وعطن الإبل

  285. والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.

  1. سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه

  2. فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه

  3. وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب

  4. أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد

  5. وقيل: إن ترك عمدا فلا.

  6. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم

  7. ولا تجبر سائر السنن

  8. والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه

  9. وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح

  10. وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

  11. فالاعتدال قصير

  12. وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح

  13. ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح

  14. ويسجد لسهوه في الأصح

  15. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

اعرض ٦٤٥ مسألة أخرى
الحنابلة
كتاب آخر
كافي المبتديابن بلبان، ٢٨٠ مسألة
  1. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه قبل تمامها

  2. وإن عاد فيها فـ مشكوك فيه وتصوم وتصلي معه

  3. وتقضي واجب صوم ونحوه لا صلاة،

  4. ولا توطأ وهو كحيض إلا في عدة وبلوغ

  5. وإن وضعت ولدين فأكثر فأول نفاس وآخره من الأول

كتاب الصلاة٥٨ مسألة
  1. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضًا و نفساء

  2. ويقضي نائم ومغطى عقله بإغماء أو شرب دواء أو محرم

  3. ولا تصح من مجنون ولا كافر،

  4. فإن صلى ركعة أو أذن وتجاوز الشهادتين حكم بإسلامه ولا من صغير لم يميز وعلى وليه أمره بها لسبع سنين وضربه على تركها لعشر

  5. فإن بلغ في مفروضة أو بعد (تتمتـ (ها في وقتها أعادها مع تيمم إن كان

  6. وحرم تأخير صلاة إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع إذا نواه ولمشتغل بشرط لها يحصل قريبًا وجاحد وجوبها كافر

  7. فصل وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويقتل فيهما بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب فصل الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين أ الخمس المؤداة وجمعة فـ يقاتل أهل بلد تركوهما

  8. وسن كونه مؤذنًا صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت وترتيل أذان

  9. ولا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة خير من النوم حدر إقامة والتفاتـ يمينًا لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح

  10. والصلاة خير من النوم مرتين بعدها في أذان الصبح

  11. ولا يصح إلا مرتبًا متواليًا منويًا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا ولا بعد الوقت إلا لفجر

  12. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للـ أولى وأقام لكل صلاة

  13. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرًا لا مصل ومتخصل ويقضيانه إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله

  14. وفي الصلاة خير من النوم صدقت وبررت قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها فصل وعند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها. و الصلاة على النبي عليه

  15. والسلام بعد فراغه وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته

  16. والدعاء وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع فصل شروط صحة الصلاة ستة الأول طهارة الحدث وتقدمت الثاني دخول الوقت

  17. ولا تصح قبله بحال، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال وتعجيلها أفضل إلا مع حر مطلقًا حتى ينكسر

  18. ومع غيم لمصل جماعة إلى قريب ثانية ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب، وسن تعجيلها مطلقًا

  19. ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، وسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل وتأخيرها إليه أفضل إن سهل

  20. والضرورة إلى طلوع (الفجر (الثاني ويليه الفجر إلى الشروق، وتعجيلها أفضل مطلقًا ويدرك مكتوبة بـ إحرام في وقتها

  21. ولا يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ

  22. ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها بـ تكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها

  23. ويجب فورًا قضاء فوائت مرتبًا ما لم يتضرر أو ينس أو يخش فوت حاضرة أو اختيارها الثالث ستر العورة

  24. ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقًا ما بين سرة وركبة، و ابن سبع إلى عشر الفرجان

  25. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، وسن صلاة رجل في ثوبين

  26. ويكفي ستره عورته في نفل، و مع أحد عاتقيه في فرض وامرأة في قميص وخمار وملحفة

  27. ويكفي ستر عورتها، وإن انكشف لا عمدًا من عورة يسير لا يفحش عرفًا

  28. ولو طال أو كثير ولم يطل لم تبطل

  29. ومن صلى في غصب ثوبًا أو بقعة أو ذهب أو فضة أو في حرير حيث حرم أو حج بغصب عالمًا ذاكرًا أعاد لا من حبس أو عمامة

  30. ونحوهما وكره في صلاة سدل واشتمال الصماء واشتمال الصماء وتغطية وجه وتلثم على فم وأنف وكف كم وشد وسط بـ زنار

  31. وحرم خيلاء في ثوب وغيره وتصوير ذي روح ولبس ما هو فيه لا افتراشه وجعله مخدًا وعلى ذكر منسوج أو مموه بذهب أو فضة إلا إذا استحال وبحرير وما هو أكثر ظهورًا

  32. وأبيح إن استويا وخالص لضرورة أو حكة ونحوها وعلم ثوب ولبنة جيب ورقاع وسجف فراء إذا كان ذلك أربع أصابع مضمومة فأقل

  33. وخز وهو ما سدى بحرير وألحم بغيره الرابع اجتناب نجاسة معفو عنها، في ثوب وبدن وبقعة

  34. وإن طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا صحت عليها وكرهت

  35. وإن صلى على طاهر طرفه أو باطنه نجس صحت

  36. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لا يعيد

  37. وإن علم لكنه نسى أو جهل حكمها أو عينها أعادها

  38. ومن جبر عظمه أو خاط بـ نجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم له إن لم يغطه اللحم

  39. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق لا في أسطحتها

  40. وفرض داخل ويصح نفل باستقبال شاخص منها ولا فوقها إلا أن يقف على منتهاها الخامس استقبال القبلة

  41. ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح

  42. وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها ويعمل وجوبًا بخبر ثقة بيقين، و بمحاريب المسلمين

  43. وإن اشتبهت سفرًا اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره

  44. ومن أدلتها القطب والشمس والقمر ومنازلهما فإنها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب،

  45. وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما آخر ويتبع مقلد أوثقهما عنده

  46. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة قضى مطلقًا وبأحدهما

  47. ثم علم الخطأ بعد فراغه فلا

  48. ويجب الاجتهاد لكل صلاة

  49. فإن تغير ولو فيها انتقل إلى الثاني وبنى السادس النية

  50. ولا تسقط بحال

  51. وعليه تعيين معينة لا فرض وأداء وقضاء

  52. وسن كونها مع تكبيرة إحرام،

  53. ولا يضر تقديمها عليها بـ يسير بعد الوقت

  54. وإن فسخها في الصلاة أو تردد أو شك أو نوى إمامة أو ائتمامًا بعد أن حرم منفردًا بلا تكبيرة إحرام بطلت

  55. وإن قلب فرضًا في وقته المتسع نفلاً جاز

  56. وكره بلا غرض صحيح

  57. وإن انتقل من فرض إلى آخر بلا تكبيرة انقلب نفلاً ولم ينعقد الثاني. وشرط نية إمامة وائتمام إمام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك الجماعة

  58. وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الإنفراد

باب صفة الصلاةمسألة واحدة
  1. قد قامت الصلاة استووا رحمكم الله

  1. باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها متطهرًا بسكينة ووقار مع قول ما ورد هنا

  2. وإذا دخل المسجد أو خرج منه وقيام إمام فـ غير مقيم إليها عند قول مقيم: قد قامت الصلاة وتسوية إمام الصف بنحو استووا رحمكم الله الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

  3. ثم يقول الله أكبر رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه وهو قائم في فرض

  4. ولا يقوم غيرها مقامها

  5. وسن جهر إمام بها وبتسميع وبتسليمة أولى وقراءة جهرية بحيث يسمع من خلفه وجهر كل مصل في ركن وواجب بقدر سماع نفسه فرض، ومع مانع بحيث يحصل لو لم يكن

  6. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته

  7. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

  8. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرًا

  9. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها إحدى عشرة تشديدة آمين

  10. فإن قطعها بذكر كثير ونحوه أو بسكوت طويل أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبها عمدًا لزم غير مأموم إعادتها

  11. والمشروع لا يضر قراءة المأموم وإذ فرغ قال آمين يجهر بها إمام ومأموم معًا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه

  12. وسن جهر إمام بقراءة الصبح الجمعة و العيد و الكسوف و الاستسقاء و أولي مغرب وعشاء

  13. ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه

  14. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، و المغرب من قصاره والباقي من أوساطه ق سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد

  15. ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان

  16. ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه فيضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويستوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم وأدنى الكمال ثلاث

  17. ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلاً سمع الله لمن حمده وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولك ومأموم ربنا ولك الحمد فقط

  18. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي فيضع ركبتيه

  19. ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابع رجليه، و مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى وأدنى الكمال ثلاث

  20. ثم يرفع مكبرًا ويجلس مفترشًا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي وأكمله ثلاث ويسجد الثانية كذلك

  21. ثم ينهض مكبرًا قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه

  22. فإن شق فـ بالأرض، فـ يأتي بـ مثلها غير نية وتحريمة واستفتاح وتعوذ إن كان تعوذ

  23. ثم يجلس مفترشًا

  24. وسن وضع يديه على فخذيه وقبضه من أصابع بمناه الخنصر والبنصر وتحليق إبهامها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مع الوسطى، و إشارته بسبابتها في تشهده ودعاءه عند ذكر الله مطلقًا وبسط اليسرى

  25. ثم يتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبئ رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

  26. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرًا يصلي الباقي كذلك سرًا مقتصرًا على الفاتحة

  27. ثم يجلس متوركًا فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض فيأتي بالتشهد الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر،

  28. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم السلام عليكم ورحمة الله

  29. ثم يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  30. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم،

  31. ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات،

  32. ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، وأبيح دعاء بغيره ما لم يكن من أمر الدنيا

  33. فتبطل به ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبًا معرفًا وجوبًا

  34. وسن تسكينه والتفاته عن يساره أكثر ونيته به الخروج من الصلاة وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين معًا ويعقد بيده ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين

  35. وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل أو تتربع وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي

  36. ثم يسن أن يستغفر الله ثلاثًا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين معًا، ويعقده بيده

  37. ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسي و الإخلاص والمعوذتين اللهم أجرني من النار فصل فصل يكره فيها التفات بلا حاجة

  38. ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدًا وعبث وتخصر وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها وكونه حاقنًا ونحوه وتائقًا لطعام ونحوه واستقبال صورة منصوبة

  39. والسجود عليها واستقبال وجه آدمي ونار وحمله ما يلهيه وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا وصلاته إلى متحدث ونائم وكافر

  40. وسن رد مار بين يديه والفتح على إمامه إذا أغلق عليه

  41. ويجب في الفاتحة، و لنسيان سجدة ونحوها وصلاة إلى سترة

  42. فإن عدمت فإلى خط وما اعتقده سترة كاف

  43. ولا تبطل بمرور شيء بين مصل و سترته أو قريبًا منه عند عدمها إلا بـ كلب أسود بهيم

  44. وأبيح لبس ثوب ولف عمامة وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفًا

  45. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويزيل بصاقًا ونحوه بثوبه

  46. ويباح في غير مسجد عن يساره

  47. ويكره يمينه وأمامه وجملة أركانها أربعة عشر القيام في فرضها مع القدرة والتحريمة والفاتحة والركوع. و الاعتدال عنه

  48. ولا يضر تطويله والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. و الطمأنينة والتشهد الأخير. و جلسته رب اغفر لي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  49. والتسليمتان إلا في صلاة جنازة ونفل فتسن فيه ثانية، وتباح فيها والترتيب وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة والتسميع سمع الله لمن حمده

  50. والتحميد ربنا ولك الحمد وتسبيح ركوع. و سجود. و قول رب اغفر لي مرة مرة رب اغفر لي والتشهد الأول. و جلسته التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله

  51. وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والفرض مثله والشروط لا يسقط واحدًا منها جهلاً ولا سهوًا، والواجب يسقط بهما ويجبر بسجود السهو، والسنة تسقط مطلقًا

  52. فصل فصل: يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة عمدًا بطلت وسهوًا يسجد له

  53. وإن قام لـ زائدة جلس متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم

  54. وإن نبهه ثقتان فـ لم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلاً أو ناسيًا ولا من فارقه

  55. وعمل متوال مستكثر عرقًا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقًا

  56. ولا سجود ليسيره سهوًا

  57. ولا تبطل ييسر أكل وشرب سهوًا ولا نفل بيسير شرب عمدًا

  58. وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت وسهوًا فإن ذكر قريبًا

  59. ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى ويقطعها تكلم يسير لمصلحتها وأتمها وسجد

  60. وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها

  61. وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله تعالى، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت

  62. ومن ترك ركنًا غير تكبيرة إحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها

  63. وإن قبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهد آخرًا أو سلامًا فـ يأتي به

  64. ويسجد ويسلم ومن نهض عن تشهد أول ناسيًا لما تركه (لزم رجوعه

  65. وكره إن استتم قائمًا، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل ويتبعه مأموم

  66. ويجب السجود لذلك مطلقًا ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك

  67. وقت فعلها ولا على مأموم إلا تبعًا لإمامه لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو لما تبطل الصلاة بعمده

  68. واجب وكذا اللحن يحيل المعنى سهوًا أو جهلاً ولإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا سنة،

  69. ولا تبطل بعمده ولترك سنة مباح

  70. وتبطل بترك ما قبل السلام إن كان واجبًا ما لم يأت به مع قرب

  71. ويكفي لجميع السهو سجدتان فصل ومحله قبله ندبًا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر بعده ندبًا

  72. ومتى سجد بعده كبر وسجد

  73. ثم جلس فتشهد وجوبًا وسلم وقبله يسجد بعد التشهد الأخير ويسلم فصل وآكد صلاة تطوع كسوف، فـ استسقاء، فـ تراويح، فوتر

  74. ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بـ واحدة اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت،

  75. ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أو بخمس سردهن أو بتسع تشهد عقب ثامنة

  76. ثم تاسعة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين يقرأ في الأولى سبح والثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ويقنت بعد ركوع ندبًا فيقول جهرًا اللهم اهدنا فيمن هديت

  77. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيم توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت،

  78. ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت سبحان الملك القدوس اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

  79. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم ويفرد منفرد الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة

  80. وكره قنوت في غيره

  81. فإن ائتم بقانت تابعه وأمن إن سمعه، وإلا قنت. وسن لإمام خاصة في غير جمعة لنازلة غير الطاعون ولكل بعد السلام منه سبحان الملك القدوس ثلاثًا يرفع الصوت في الثالثة

  82. والتراويح عشرون ركعة بـ رمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر ويوتر متهجد بعده

  83. وكره تنفل بصلاة بينها لا بعدها جماعة

  84. ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها

  85. وسن تخفيفهما واضطجاع عقبهما على الشق الأيمن وقضاء ما فات من وتر إن لم تكثر مع فرض وفضل بين فرض وسنة

  86. وكلام بين شفع ووتر، و قراءة في سنة فجر، و مغرب بعد الفاتحة الكافرون في الأولى و الإخلاص في الثانية قولوا آمنا بالله فصل قل يا أهل الكتاب تعالوا

  87. وسن غير الراتبة أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب وأربع بعد العشاء فصل حفظ القرآن

  88. فرض كفاية وسن أن يختم في كل أسبوع

  89. وكره تركه فوق أربعين

  90. وإن خاف النسيان حرم ويختم صيفًا أول النهار وشتاء أول الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلثه بعد نصفه

  91. وسن بتأكد قيام الليل ونيته عند النوم، و كون تطوع مثنى مثنى

  92. وكره زيادته على ركعتين ليلاً و أربع نهارًا وصلاته قاعدًا على نصف أجر صلاة قائم غير معذور

  93. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان والاستخارة والحاجة والتوبة وقول ما ورد بعدهن وتحية المسجد وسنة الوضوء كل ركعتان

  94. وإحياء بين العشاءين وسجود تلاوة لقارئ ومستمع بشرطه والسجدات أربع عشرة وفي الحج منها اثنتان ويكبر عند سجوده ورفعه ويجلس ويسلم بلا تشهد

  95. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى مأموم متابعته في غيرها وسجود شكر عند تجدد نعم و اندفاع نقم

  96. وعند رؤية مبتلى في دينه جهرًا أو بدنه

  97. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو كسجود تلاوة وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس

  98. ومن صلاة العصر إلى فصل الغروب و عند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وقيامها حتى تزول وغروبها حتى يتم

  99. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقًا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طوافه و أداء سنة فجر و إعادة جماعة ولا صلاة جنازة بعد فجر و عصر

  100. فصل تجب الجماعة لـ الخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين

  101. وتشترط لـ جمعة وعيد، وتسن لنساء

  102. وسن لأهل ثغر اجتماعهم بمسجد واحد

  103. والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فـ الأقدم فالأكثر جماعة وأبعد أولى من أقرب، وحرم إمامة قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو لعدم كراهته

  104. وتسن إعادة جماعة إلا المغرب فتكره والفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم

  105. ويكره فعل الجماعة بعد الأولى في مسجدي مكة والمدينة يمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة ويتم نافلة هو فيها ما لم يخش فوت الجماعة

  106. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها

  107. ومن أدركه راكعًا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع معه وعدم شكه فيه وتحريمته قائمًا ويجزئه لكن تسن تكبيرة ثانية، و دخوله معه كيف أدركه وينحط بلا تكبير

  108. ويجب قيامه به بعد تسليمة إمام الثانية وما أدرك معه آخر صلاته وما يقضى أولها ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو

  109. وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدًا أول إذا سبق بركعة لكن يسن أن يقرأ في سكتات وسرية، و إذ لم يسمعه لبعد لا طرش

  110. وسكتاته بعد تحريمة وفراغ قراءة وبعد فاتحة بقدر قراءة مأموم ويستفتح و يستعيذ في جهرية

  111. ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم

  112. وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به معه

  113. فإن أبى عالمًا بالوجوب حتى أدركه فيه عمدًا بطلت

  114. وإن كان جاهلاً أو ناسيًا فلا ويعتد به

  115. وإن سبق بركن بأن ركع ورفع قبل ركوع عمدًا بطلت وسهوًا أو جهلاً الركعة فقط أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع

  116. ثم سجد قبل رفع بطلت

  117. ومن جاهل وناس الركعة ما لم يأت بذلك معه لا بركن غير ركوع وتخلف بركن بلا عذر فكسبق ولعذر يفعل

  118. ويلحقه إلا تلغو الركعة وبركنين تبطل ولعذر كنوم وسهو وزحام يأتي بما تركه مع أمن فوت الآتية ويتبعه وتصح ومع عدمه يتبعه

  119. وتلغو ركعته والتي تليها عوضها وبركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما يتابع إمامه ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام

  120. وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى أكثر من الثانية وانتظار داخل ما لم يشق

  121. وإن استأذنت امرأة إلى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته

  122. ثم أفقه ثم أسن

  123. ثم أشرف ثم أتقى ومالك بيت ومستأجره وإمام مسجد أحق لا من ذي سلطان وحر وحاضر مقيم وبصير ومتوضئ وحضري أولى من ضدهم

  124. ولا تصح خلف فاسق مطلقًا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم أو يلحن لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله

  125. وكذا عاجز عن كركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو كاجتناب نجاسة أو استقبال ولا عاجز عن قيام إلا إمام حي يرجى زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثى مطلقًا

  126. وخلاف محدث أو نجس لكن إن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم

  127. وإن ترك إمام ركنًا أو شرطًا أو واجبًا عنده عالمًا فعليهما الإعادة عالمًا وعند مأموم وحده فلا لأن العبرة بنية الإمام أو ترك مصل ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه غير مؤول أو مقلد أعاد

  128. وتكره إمامة لحان وفأفاء وتمتام

  129. ومن لا يفصح ببعض الحروف

  130. وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق لا إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما ولا مؤدي صلاة بقاضيها وعكسه إن اتفقا في الاسم

  131. فصل إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام

  132. وإن وقفوا عن يمينه أو بجانبيه جاز إلا معه وجوبًا وإمامة نساء فـ وسطهن استحبابًا

  133. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من يعلم حدثه أو صبي في فرض ففذ

  134. ومن عدم فرجة وتعذر عليه يمين الإمام نبه من يقف معه

  135. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذًا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح

  136. وإن ركع فذًا لعذر

  137. ثم دخل الصف

  138. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقًا مع إمكان المتابعة وإلا فـ مع رؤية إمامه أو من وراءه أيضًا. وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعًا فأكثر

  139. وصلاته في المحراب إن منع مشاهدته، و تطوعه موضع المكتوبة وإطالته مستقبل القبلة بعد السلام ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفًا إلا من حاجة في الكل

  140. وحضور مسجد أو جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل أو غيره ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوثه ومدافع أحد الأخبثين

  141. ومن يحضره طعام يتوق إليه وخائف ضياع ماله أو تلفه أو موت قريبه أو ضررًا من نحو سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم

  142. ولا وفاء معه أو فوت رفقة ونحوه فصل يصلي مريض قائمًا

  143. فإن لم يستطع فـ قاعدًا

  144. فإن لم يستطع فـ على جنبه، و الأيمن أفضل. وكره مستلقيًا إن قدر على جنبه، وإلا تعين ويومئ بركوع وسجود

  145. ويجعله أخفض فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف

  146. فإن عجز فبقلبه مستحضرًا للقول والفعل،

  147. ولا تسقط مادام العقل ثابتًا

  148. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى

  149. وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا و سجود قاعدًا وله فعلها مستلقيًا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن

  150. ولو قادرًا على القيام

  151. ولا تصح في سفينة قاعدًا من قادر على القيام

  152. وتصح على راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه أو انقطاع عن رفقة لا لمرض ما لم يعجز عن ركوب

  153. ويلزم استقبال وما يقدر عليه فصل من نوى سفرًا مباحًا أربعة برد وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه

  154. ويقضي صلاة سفر في حضر وحضر في سفر تامة وصلاة سفر في سفر مقصورة ما لم يتذكرها حضرًا

  155. ومن لم ينو القصر عند إحرام أوشك فيها أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحًا معه أهله ولم ينو إقامة ببلد أو ائتم بمقيم أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها أو أخرها عمدًا لوقت لا يسعها لزمه الإتمام

  156. وإن حبس أو لم ينو إقامة قصر أبدًا فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر و عشاءين بوقت إحداهما

  157. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة ونحوه وبين العشاءين فقط أ مطر ونحوه يبل الثوب ويوجد معه مشقة ولوحل ريح باردة شديدة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. وكره بلا ضرورة لمصل في بيته ولمقيم في المسجد

  158. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير

  159. وشرط له بوقت أولى نيته عند إحرامها عدم تفريق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف و إقامة

  160. فيبطل بـ ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى واستمراره في مطر ونحوه إلى فراغ الثانية وفي وقت ثانية نيته بوقت أولى قبل ضيقه عن فعلها. و استمراره إلى

  161. وقت الثانية فصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة

  162. وسن فيها حمل سلاح غير مثقل

  163. وإذا اشتد الخوف صلوا جماعة رجالاً وركبانًا للقبلة وغيرها،

  164. ولا يلزم افتتاحها إليها

  165. ولو أمكنه يومئون طاقتهم

  166. وكذا حالة هرب من عدو هربًا مباحًا أو هرب سيل أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة أو على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره ونحو ذلك

  167. ولا يضر فيها كر وفر لمصلحة فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء

  168. ولو تفرق وشمله اسم واحد

  169. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده

  170. وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال

  171. وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقته

  172. وشرط لصحتها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر،

  173. فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرًا وإلا جمعة وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها بمصر أو بقرية

  174. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء

  175. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكنهم وإلا ظهرًا

  176. ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه السلام وقراءة آية ولو من جنب مع تحريمها

  177. ثم نظر مدهامتان وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت قدر إسماعه والنية، و

  178. ولا يتعين لفظها

  179. وأن يكونا ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة

  180. وسن خطبة على منبر أو موضع عال وسلام إمام إذا خرج

  181. وإذا أقبل عليهم وجلوسه إلى فراغ الأذان، و بينهما قليلاً

  182. وأن يخطب قائمًا معتمدًا على سيف أو عصا قاصدًا تلقاءه وتقصيرهما وو الدعاء للمسلمين، وأبيح لـ معين كالسلطان فصل: وهي ركعتان جهرًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة و الثانية المنافقين

  183. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كنحو بعد وضيق

  184. وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست

  185. وسن قبلها أربع غير راتبة، و قراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتأكد، و غسل

  186. وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيًا ودنو من الإمام

  187. وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به وإيثاره بمكان فاضل

  188. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه ما لم يكن يحفظه له والعائد قريبًا من قيامه لـ عارض لحقه أحق بمكانه

  189. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وإلا لخطيب ولمن كلمه لحاجة

  190. ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة فصل وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها صلاة الضحى وآخره الزوال،

  191. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء

  192. وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها و على صفتها أفضل

  193. وتسن في الصحراء وتأخير صلاة فطر، و أكل قبل إليها وتقديم أضحى وترك أكل قبل لمضح وتبكير مأموم إليها ماشيًا بعد صلاة الصبح

  194. وكون معتكف في ثياب اعتكافه وغيره على أحسن هيئة ورجوع من طريق آخر وفيصليهما ركعتين قبل الخطبة جهرًا يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ و قراءة ستًا

  195. وفي الثانية قبل القراءة خمسًا رافعًا يديه مع كل تكبيرة غيره

  196. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح و في الثانية الغاشية،

  197. ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون

  198. وحكمها ويحثهم على الفطر و الأضحية والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة

  199. وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها

  200. ويسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد و من أول ذي الحجة إلى الخطبة، و المقيد عقب كل فريضة في جماعة من

  201. فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لا عقب صلاة عيد

  202. وصفته شفعًا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد فصل صلاة كسوف وجماعة أفضل ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين

  203. وسن تطويل سورة وتسبيح وكون أول كل أطول

  204. فإن تجلى فيها أتمها خفيفة

  205. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف أو كان آية غير الزلزلة لم يصل فصل و استسقاء إذا أجدبت الأرض

  206. وقحط المطر وصفتها في موضعها و أحكامها كصلاة عيد

  207. وإذا أراد إمام الخروج إليها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة وبالخروج من المظالم وترك وبالصيام والصدقة ونحو ذلك ويعدهم يومًا يخرجون ليتهيأوا للخروج (فيه

  208. ويخرج متواضعًا متخشعًا خاضعًا (متذللاً متضرعًا متنظفًا لا مطيبًا ومعه أهل الدين و الصلاح والشيوخ ومميز الصبيان

  209. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي

  210. ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطية عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بـ دعاء النبي عليه السلام، ومنه اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا،

  211. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن-

  212. وكذا الناس- ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم،

  213. (فإن سقوا وإلا عادوا ثانيًا وثالثًا

  214. وإن سقوا بعد تأهبهم خرجوا وصلوها شكرًا وقبله فلا وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله

  215. وسن الوقوف في أول المطر، و إخراج رحله وثيابه ليصيبها وتوضؤ واغتسال منه

  216. وإن كثر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر٤٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١٢٢٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ٢٬٨٢٨ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ١٬٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة٥٬٥٤٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان٥٬٨٤٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ٤٬١١٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة٣٬٦٣٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة١٨٩ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:١٬٦٩١ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلاة