الصلاة
العبادات
في متون المذاهب الأربعة
-
الْأَذَان سنة للصلوات الْخمس وَالْجُمُعَة دون مَا سواهَا وَصفَة الْأَذَان مَعْرُوفَة وَلَا تَرْجِيع فِيهِ
-
وَيزِيد فِي أَذَان الْفجْر بعد الْفَلاح الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ
-
وَالْإِقَامَة مثل الْأَذَان إِلَّا أَنه يزِيد فِيهَا بعد الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ
-
ويترسل فِي الْأَذَان ويحدر فِي الْإِقَامَة وَيسْتَقْبل بهما الْقبْلَة
-
ويحول وَجهه للصَّلَاة والفلاح يمنة ويسرة
-
وَإِن اسْتَدَارَ فِي صومعته فَحسن مَعَ ثبات قَدَمَيْهِ
-
وَالْأَفْضَل للمؤذن أَن يَجْعَل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ
-
فَإِن لم يفعل فَحسن
-
والتثويب فِي الْفجْر حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة حسن
-
وَكره فِي سَائِر الصَّلَوَات
-
وَيجْلس بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة إِلَّا فِي الْمغرب وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يجلس فِي الْمغرب أَيْضا جلْسَة خَفِيفَة قَالَ يَعْقُوب رَأَيْت أَبَا حنيفَة رَحمَه الله يُؤذن فِي الْمغرب وَيُقِيم وَلَا يجلس بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَيُؤذن للفائتة وَيُقِيم
-
فَإِن فَاتَهُ صلوَات أذن للأولى وَأقَام
-
وَكَانَ مُخَيّرا فِي الْبَاقِي إِن شَاءَ إِذن وَأقَام
-
وَإِن شَاءَ اقْتصر على الْإِقَامَة
-
وَيَنْبَغِي أَن يُؤذن وَيُقِيم على طهر فَإِن أذن على غير وضوء جَازَ
-
وَيكرهُ أَن يُقيم على غير وضوء
-
وَيكرهُ أَن يُؤذن وَهُوَ جنب وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا أذن على غير وضوء وَأقَام لَا يُعِيد وَالْجنب أحب إِلَى أَن يُعِيد
-
وَلَو لم يعد أَجزَأَهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تؤذن
-
وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول وَقتهَا ويعاد فِي الْوَقْت
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجوز للفجر فِي النّصْف الْأَخير من اللَّيْل وَالْمُسَافر يُؤذن وَيُقِيم
-
فَإِن تَركهمَا جَمِيعًا يكره
-
فَإِن صلى فِي بَيته فِي الْمصر يُصَلِّي بِأَذَان وَإِقَامَة وَإِن تَركهمَا جَازَ
-
يجب على الْمُصَلِّي أَن يقدم الطَّهَارَة من الْأَحْدَاث والإنجاس على مَا قدمْنَاهُ وَيسْتر عَوْرَته
-
وعورة الرجل مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة وَالركبَة من الْعَوْرَة
-
وبدن الْحرَّة كُله عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها
-
فَإِن صلت وَربع سَاقهَا مَكْشُوف أَو ثلثهَا تعيد الصَّلَاة
-
وَإِن كَانَ أقل من الرّبع لَا تعيد وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا تعيد إِن كَانَ أقل من النّصْف
-
وَفِي النّصْف عَنهُ رِوَايَتَانِ
-
وَالشعر والبطن والفخذ كَذَلِك
-
وَمَا كَانَ عَورَة من الرجل فَهُوَ عَورَة من الْأمة وبطنها وظهرها عَورَة وَمَا سوى ذَلِك من بدنهَا لَيْسَ بِعَوْرَة
-
وَلَو لم يجد مَا يزِيل بِهِ النَّجَاسَة صلى مَعهَا وَلم يعد
-
وَمن لم يجد ثوبا صلى عُريَانا قَاعِدا يومىء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود
-
فَإِن صلى قَائِما اجزأه إِلَّا أَن الأول أفضل
-
وَيَنْوِي الصَّلَاة الَّتِي يدْخل فِيهَا بنية لَا يفصل بَينهَا وَبَين التَّحْرِيمَة بِعَمَل
-
وَإِن كَانَ مقتديا بِغَيْرِهِ يَنْوِي الصَّلَاة ومتابعته وَيسْتَقْبل الْقبْلَة
-
وَمن كَانَ خَائفًا يُصَلِّي إِلَى أَي جِهَة قدا
-
فَإِن اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ من يسْأَله عَنْهَا اجْتهد وَصلى
-
فَإِن علم أَنه أَخطَأ بعد مَا صلى لَا يُعِيدهَا
-
وَإِن علم ذَلِك فِي الصَّلَاة اسْتَدَارَ إِلَى الْقبْلَة وَبنى عَلَيْهِ
-
وَمن أم قوما فِي لَيْلَة مظْلمَة فتحرى الْقبْلَة وَصلى إِلَى الْمشرق وتحرى من خَلفه فصلى كل وَاحِد مِنْهُم إِلَى جِهَة وَكلهمْ خَلفه وَلَا يعلمُونَ مَا صنع الإِمَام أجزأهم
-
وَمن علم مِنْهُم بِحَال إِمَامه تفْسد صلَاته
-
وَكَذَا لَو كَانَ مُتَقَدما على الإِمَام
-
فَرَائض الصَّلَاة سِتَّة التَّحْرِيمَة وَالْقِيَام وَالْقِرَاءَة
-
وَالرُّكُوع وَالسُّجُود والقعدة فِي أخر الصَّلَاة مِقْدَار التَّشَهُّد
-
وَمَا سوى ذَلِك فَهُوَ سنة
-
وَإِذا شرع فِي الصَّلَاة كبر
-
وَيرْفَع يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِير وَهُوَ سنة
-
وَيرْفَع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه شحمة أُذُنَيْهِ
-
وَالْمَرْأَة ترفع يَديهَا حذاء منكبيها
-
فَإِن قَالَ بدل التَّكْبِير الله أجل أَو أعظم أَو الرَّحْمَن أكبر أَو لَا إِلَه إِلَّا الله أَو غَيره من أَسمَاء الله تَعَالَى أَجزَأَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لم يجزه إِلَّا قَوْله الله أكبر أَو الله الْأَكْبَر أَو الله الْكَبِير
-
فَإِن افْتتح الصَّلَاة بِالْفَارِسِيَّةِ أَو قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَو ذبح وسمى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يحسن الْعَرَبيَّة أَجزَأَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يُجزئهُ فِي الذَّبِيحَة وَإِن لم يحسن الْعَرَبيَّة أجزأة
-
وَإِن افْتتح الصَّلَاة باللهم اغْفِر لي لَا تجوز
-
ويعتمد بِيَدِهِ الْيُمْنَى على الْيُسْرَى تَحت السُّرَّة
-
ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَى أَخّرهُ
-
ويستعيذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم
-
وَيقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَيسر بهما
-
ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات من أَي سُورَة شَاءَ
-
وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين ويقولها الْمُؤْتَم ويخفونها ثمَّ يكبر ويركع ويحذف التَّكْبِير حذفا
-
ويعتمد بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ويفرج بَين أَصَابِعه ويبسط ظَهره
-
وَلَا يرفع رَأسه وَلَا ينكسه وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَذَلِكَ أدناه
-
ثمَّ يرفع رَأسه وَيَقُول سمع الله لمن حَمده وَيَقُول الْمُؤْتَم رَبنَا لَك الْحَمد وَلَا يَقُولهَا الإِمَام عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَقُولهَا فِي نَفسه
-
وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح
-
ثمَّ إِذا اسْتَوَى قَائِما كبر وَسجد
-
ويعتمد بيدَيْهِ على الأَرْض
-
وَوضع وَجهه بَين كفيه وَيَديه حذاء أُذُنَيْهِ
-
وَسجد على أَنفه وجبهته
-
فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف إِلَّا من عذر
-
فَإِن سجد على كور عمَامَته أَو فَاضل ثَوْبه جَازَ ويبدي ضبعيه
-
ويجافي بَطْنه عَن فَخذيهِ
-
وَيُوجه أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة
-
وَيَقُول فِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أدناه
-
وَالْمَرْأَة تنخفض فِي سجودها وتلزق بَطنهَا بفخذيها
-
ثمَّ يرفع رَأسه وَيكبر
-
فَإِذا اطْمَأَن جَالِسا كبر وَسجد
-
فَإِذا اطْمَأَن سَاجِدا كبر
-
واستوى قَائِما على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يقْعد وَلَا يعْتَمد بيدَيْهِ على الأَرْض
-
وَيفْعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل مَا فعل فِي الرَّكْعَة الأولى إِلَّا أَنه لَا يستفتح وَلَا يتَعَوَّذ
-
وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَة الأولى
-
وَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب الْيُمْنَى نصبا وَوجه أَصَابِعه نَحْو الْقبْلَة
-
وَوضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه وَتشهد
-
فَإِن كَانَت امْرَأَة جَلَست على إليتها الْيُسْرَى وأخرجت رجلهَا من الْجَانِب الْأَيْمن
-
وَالتَّشَهُّد التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي إِلَى آخِره
-
وَلَا يزِيد على هَذَا فِي الْقعدَة الأولى
-
وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا
-
وَجلسَ فِي الْأَخِيرَة كَمَا جلس فِي الأولى وَتشهد
-
وَصلى على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ودعا بِمَا شَاءَ مِمَّا يشبه أَلْفَاظ الْقُرْآن والأدعية المأثورة
-
وَلَا يَدْعُو بِمَا يشبه كَلَام النَّاس
-
ثمَّ يسلم عَن يَمِينه فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَعَن يسَاره مثل ذَلِك
-
وَيَنْوِي بالتسليمة الأولى من على يَمِينه من الرِّجَال وَالنِّسَاء والحفظة وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَة
-
وَلَا بُد للمقتدي من نِيَّة إِمَامه فَإِن كَانَ الإِمَام من الْجَانِب الْأَيْمن أَو الْأَيْسَر نَوَاه فيهم
-
وَالْمُنْفَرد يَنْوِي الْحفظَة لَا غير وَالْإِمَام يَنْوِي بالتسليمتين
-
ويجهر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفجْر وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْمغرب وَالْعشَاء إِن كَانَ إِمَامًا ويخفي فِي الْأُخْرَيَيْنِ
-
وَإِن كَانَ مُنْفَردا فَهُوَ مُخَيّر إِن شَاءَ جهر وأسمع نَفسه وَإِن شَاءَ خَافت
-
ويخفيها الإِمَام فِي الظّهْر وَالْعصر وَإِن كَانَ بِعَرَفَة
-
ويجهر فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
-
وَمن فَاتَتْهُ الْعشَاء فَصلاهَا بعد طُلُوع الشَّمْس إِن أم فِيهَا جهر
-
وَإِن كَانَ وَحده خَافت حتما وَلَا يتَخَيَّر هُوَ الصَّحِيح
-
وَمن قَرَأَ فِي الْعشَاء فِي الْأَوليين السُّورَة وَلم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب لم يعد فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِن قَرَأَ الْفَاتِحَة وَلم يزدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الآخريين الْفَاتِحَة وَالسورَة وجهر ويجهر بهما
-
وَأدنى مَا يجزىء من الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة آيَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا ثَلَاث آيَات قصار أَو آيَة طَوِيلَة
-
وَفِي السّفر يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَأي سُورَة شَاءَ
-
وَيقْرَأ فِي الْحَضَر فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَة أَو خمسين آيَة سوى فَاتِحَة الْكتاب
-
وَفِي الظّهْر مثل ذَلِك
-
وَالْعصر وَالْعشَاء سَوَاء يقْرَأ فيهمَا بأوساط الْمفصل وَفِي الْمغرب دون ذَلِك يقْرَأ فِيهَا بقصار الْمفصل
-
ويطيل الرَّكْعَة الأولى من الْفجْر على الثَّانِيَة وركعتا الظّهْر سَوَاء
-
وَلَيْسَ فِي شَيْء من الصَّلَوَات قِرَاءَة سُورَة بِعَينهَا
-
وَيكرهُ أَن يُوَقت بِشَيْء من الْقُرْآن لشَيْء من الصَّلَوَات
-
وَلَا يقْرَأ الْمُؤْتَم خلف الإِمَام
-
ويستمع وينصت وَإِن قَرَأَ الإِمَام آيَة التَّرْغِيب والترهيب
-
وَكَذَلِكَ فِي الْخطْبَة وَكَذَلِكَ أَن صلى على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام
-
الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة
-
وَأولى النَّاس بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِالسنةِ فَإِن تساووا فأقرؤهم فَإِن تساووا فأورعهم فَإِن تساووا فأسنهم
-
وَيكرهُ تَقْدِيم العَبْد والأعرابي وَالْفَاسِق وَالْأَعْمَى وَولد الزِّنَى وَإِن تقدمُوا جَازَ
-
وَلَا يطول الإِمَام بهم الصَّلَاة
-
وَيكرهُ للنِّسَاء أَن يصلين وحدهن الْجَمَاعَة
-
وَإِن فعلن قَامَت الإِمَام وسطهن
-
وَمن صلى مَعَ وَاحِد أَقَامَهُ عَن يَمِينه
-
وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا
-
وَلَا يجوز للرِّجَال أَن يقتدوا بِامْرَأَة أَو صبي
-
ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء
-
وَإِن حاذته امْرَأَة وهما مشتركان فِي صَلَاة وَاحِدَة فَسدتْ صلَاته وَإِن نوى الإِمَام أمامتها
-
وَإِن لم ينْو إمامتها لم تضره وَلَا تجوز صلَاتهَا
-
وَمن شَرَائِط الْمُحَاذَاة أَن تكون الصَّلَاة مُشْتَركَة وَإِن تكون مُطلقَة وَأَن تكون الْمَرْأَة من أهل الشَّهْوَة وَإِلَّا يكون بَينهمَا حَائِل
-
وَيكرهُ لَهُنَّ حُضُور الْجَمَاعَات
-
وَلَا بَأْس للعجوز أَن تخرج فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقَالا يخْرجن فِي الصَّلَوَات كلهَا
-
وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِر خلف من هُوَ فِي معنى الْمُسْتَحَاضَة وَلَا الطاهرة خلف الْمُسْتَحَاضَة
-
وَلَا القارىء خلف الْأُمِّي وَلَا المكتسى خلف العاري
-
وَيجوز أَن يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين ويؤم الماسح الغاسلين
-
وَيُصلي الْقَائِم خلف الْقَاعِد
-
ويصل المومىء خلف مثله
-
وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يرْكَع وَيسْجد خلف المومىء
-
وَلَا يُصَلِّي المفترض خلف المتنفل وَلَا من يُصَلِّي فرضا خلف من يُصَلِّي فرضا آخر
-
وَيُصلي المتنفل خلف المفترض
-
وَمن اقْتدى بِإِمَام ثمَّ علم أَن إِمَامه مُحدث أعَاد
-
وَإِذا صلى أُمِّي بِقوم يقرأون وبقوم أُمِّيين فصلاتهم فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا صَلَاة الإِمَام
-
وَمن لم يقْرَأ تَامَّة
-
وَلَو كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّي وَحده والقارىء وَحده جَازَ
-
فَإِن قَرَأَ الإِمَام فِي ألأوليين ثمَّ قدم فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيا فَسدتْ صلَاتهم
-
وَمن سبقه الْحَدث فِي الصَّلَاة انْصَرف فَإِن كَانَ إِمَامًا اسْتخْلف وَتَوَضَّأ وَبنى والاستئناف أفضل
-
وَالْمُنْفَرد إِن شَاءَ أتم فِي منزله وَإِن شَاءَ عَاد إِلَى مَكَانَهُ
-
والمقتدى يعود إِلَى مَكَانَهُ إِلَّا أَن يكون إِمَامه قد فرغ أَولا يكون بَينهمَا حَائِل وَمن ظن أَنه أحدث فَخرج من الْمَسْجِد ثمَّ علم أَنه لم يحدث اسْتقْبل الصَّلَاة وَإِن لم يكن خرج من الْمَسْجِد يُصَلِّي مَا بَقِي
-
وَإِن جن أَو نَام فَاحْتَلَمَ أَو أغمى عَلَيْهِ اسْتقْبل
-
وَإِن حصر الإِمَام عَن الْقِرَاءَة فَقدم غَيره أجزأهم عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجزئهم
-
وَلَو قَرَأَ مِقْدَار مَا تجوز بِهِ الصَّلَاة لَا يجوز الِاسْتِخْلَاف بِالْإِجْمَاع
-
وَإِن سبقه الْحَدث بعد التَّشَهُّد تَوَضَّأ وَسلم
-
وَإِن تعمد الْحَدث فِي هَذِه الْحَالة أَو تكلم أَو عمل عملا يُنَافِي الصَّلَاة تمت صلَاته
-
فَإِن رأى الْمُتَيَمم المَاء فِي صلَاته بطلت
-
فَإِن رَآهُ بعد مَا قعد قدر التَّشَهُّد أَو كَانَ ماسحا فانقضت مُدَّة مَسحه أَو خلع خفيه بِعَمَل يسير أَو كَانَ أُمِّيا فتعلم سُورَة أَو عُريَانا فَوجدَ ثوبا أَو مومئا فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود أَو تذكر فَائِتَة عَلَيْهِ قبل هَذِه أَو أحدث الإِمَام القارىء فاستخلف أُمِّيا أَو طلعت الشَّمْس فِي الْفجْر أَو دخل وَقت الْعَصْر وَهُوَ فِي الْجُمُعَة أَو كَانَ ماسحا على الْجَبِيرَة فَسَقَطت عَن برْء أَو كَانَ صَاحب عذر فَانْقَطع عذره كالمستحاضة
-
وَمن بمعناها بطلت صلَاته فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ تمت صلَاته
-
وَمن اقْتدى بِإِمَام بَعْدَمَا صلى رَكْعَة فأحدث الإِمَام فقدمه أَجزَأَهُ
-
فَلَو تقدم يبتدىء من حَيْثُ انْتهى إِلَيْهِ الإِمَام
-
وَإِذا انْتهى إِلَى السَّلَام يقدم مدْركا يسلم بهم فَلَو أَنه حِين أتم صَلَاة الإِمَام قهقه أَو أحدث مُتَعَمدا أَو تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد فَسدتْ صلَاته وَصَلَاة الْقَوْم تَامَّة
-
وَالْإِمَام الأول إِن كَانَ فرغ لَا تفْسد صلَاته وَإِن لم يفرغ تفْسد
-
فَإِن لم يحدث الإِمَام الأول وَقعد قدر التَّشَهُّد ثمَّ قهقه أَو أحدث مُتَعَمدا فَسدتْ صَلَاة الَّذِي لم يدْرك أول صلَاته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا تفْسد وَإِن تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد لم تفْسد فِي قَوْلهم جَمِيعًا
-
وَمن أحدث فِي رُكُوعه أَو سُجُوده توضأوبنى وَلَا يعْتد بِالَّتِي أحدث فِيهَا
-
وَلَو تذكر وَهُوَ رَاكِع أَو ساجد أَن عَلَيْهِ سَجْدَة فَانْحَطَّ من رُكُوعه لَهَا أَو رفع رَأسه من سُجُوده فسجدها يُعِيد الرُّكُوع وَالسُّجُود
-
وَمن أم رجلا وَاحِدًا فأحدث وَخرج من الْمَسْجِد فالمأموم إِمَام نوى أَو لم ينْو
-
وَلَو لم يكن خَلفه إِلَّا صبي أَو امْرَأَة قيل تفْسد صلَاته وَقيل لَا تفْسد
-
وَمن تكلم فِي صلَاته عَامِدًا أَو سَاهِيا بطلت صلَاته
-
فَإِن أَن فِيهَا أَو تأوه أَو بَكَى فارتفع بكاؤه فَإِن كَانَ من ذكر الْجنَّة أَو النَّار لم يقطعهَا
-
وَإِن كَانَ من وجع أَو مُصِيبَة قطعهَا
-
وَإِن تنحنح بِغَيْر عذر
-
وَحصل بِهِ الْحُرُوف يَنْبَغِي أَن يفْسد عِنْدهمَا وَإِن كَانَ بِعُذْر فَهُوَ عَفْو كالعطاس
-
وَمن عطس فَقَالَ لَهُ آخر يَرْحَمك الله وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَسدتْ صلَاته
-
وَإِن استفتح فَفتح عَلَيْهِ فِي صلَاته تفْسد
-
وَإِن فتح على إِمَامه لم يكن كلَاما مُفْسِدا
-
وَيَنْوِي الْفَتْح على إِمَامه دون الْقِرَاءَة
-
وَلَو كَانَ الإِمَام انْتقل إِلَى آيَة أُخْرَى تفْسد صَلَاة الفاتح وتفسد صَلَاة الإِمَام لَو أَخذ بقوله
-
فَلَو أجَاب فِي الصَّلَاة رجلا بِلَا إِلَه إِلَّا الله فَهُوَ كَلَام مُفسد عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يكون مُفْسِدا
-
وَإِن أَرَادَ بِهِ إِعْلَامه أَنه فِي الصَّلَاة لم تفْسد بِالْإِجْمَاع
-
وَمن صلى رَكْعَة من الظّهْر ثمَّ افْتتح الْعَصْر أَو التَّطَوُّع فقد نقض الظّهْر
-
وَلَو افْتتح الظّهْر بعد مَا صلى مِنْهَا رَكْعَة فَهِيَ هِيَ ويجتزأ بِتِلْكَ الرَّكْعَة
-
وَإِذا قَرَأَ الإِمَام من الْمُصحف فَسدتْ صلَاته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ تَامَّة إِلَّا أَنه يكره
-
وَإِن مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمُصَلِّي لم تقطع الصَّلَاة إِلَّا أَن الْمَار آثم
-
وَيَنْبَغِي لمن يُصَلِّي فِي الصَّحرَاء أَن يتَّخذ مامه ستْرَة ومقدارها ذِرَاع فَصَاعِدا
-
وَقيل يَنْبَغِي أَن تكون فِي غلظ الْأصْبع وَيقرب من الستْرَة
-
وَيجْعَل الستْرَة على حاجبة الْأَيْمن أَو على الْأَيْسَر
-
وسترة الإِمَام ستْرَة للْقَوْم
-
وَيعْتَبر الغرز دون الْإِلْقَاء والخط
-
ويدرأ الْمَار إِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ ستْرَة أَو مر بَينه وَبَين الستْرَة
-
ويدرأ بِالْإِشَارَةِ أَو يدْفع بالتسبيح
-
وَيكرهُ الْجمع بَينهمَا فصل
-
وَيكرهُ مصلي أَن يعبث بِثَوْبِهِ أَو بجسده
-
وَلَا يقلب الْحَصَى إِلَّا أَن لَا يُمكنهُ من السُّجُود فيسويه مرّة وَاحِدَة وَلَا يفرقع أَصَابِعه وَلَا يتخصر وَلَا يلْتَفت
-
وَلَو نظر بمؤخر عَيْنَيْهِ يمنة أَو يسرة من غير أَن يلوي عُنُقه لَا يكره
-
وَلَا يقعى وَلَا يفترش ذِرَاعَيْهِ
-
وَلَا يرد السَّلَام بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ
-
وَلَا يتربع إِلَّا من عذر وَلَا يعقص شعره وَلَا يكف ثَوْبه وَلَا يسدل ثَوْبه
-
وَلَا يَأْكُل وَلَا يشرب
-
فَإِن أكل أَو شرب عَامِدًا أَو نَاسِيا فَسدتْ صلَاته
-
وَلَا بَأْس بِأَن يكون مقَام الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَسُجُوده فِي الطاق
-
وَيكرهُ أَن يقوم فِي الطاق
-
وَيكرهُ أَن يكون الإِمَام وَحده على الدّكان
-
وَكَذَا على الْقلب فِي ظَاهر الرِّوَايَة
-
وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي إِلَى ظهر رجل قَاعد يتحدث
-
وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي وَبَين يَدَيْهِ مصحف مُعَلّق أَو سيف مُعَلّق
-
وَلَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي على بِسَاط فِيهِ تصاوير
-
وَلَا يسْجد على التصاوير
-
وَيكرهُ أَن يكون فَوق رَأسه فِي السّقف أَو بَين يَدَيْهِ أَو بحذائه تصاوير أَو صُورَة معلقَة
-
وَإِذا كَانَ التمثال مَقْطُوع الرَّأْس فَلَيْسَ بتمثال
-
وَلَو كَانَت الصُّورَة على وسَادَة ملقاة أَو على بِسَاط مفروش لَا يكره
-
وَلَو لبس ثوبا فِيهِ تصاوير يكره
-
وَلَا يكره تِمْثَال غير ذِي الرّوح
-
وَلَا بَأْس بقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب فِي الصَّلَاة
-
وَيكرهُ عد الْآي والتسبيحات بِالْيَدِ فِي الصَّلَاة
-
وَيكرهُ اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالفرج فِي الْخَلَاء
-
وَتكره المجامعة فَوق الْمَسْجِد وَالْبَوْل والتخلي
-
وَلَا بَأْس بالبول فَوق بَيت فِيهِ مَسْجِد
-
وَيكرهُ أَن يغلق بَاب الْمَسْجِد
-
وَلَا بَأْس بِأَن ينقش الْمَسْجِد بالجص والساج وَمَاء الذَّهَب
-
الْوتر وَاجِب عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا سنة
-
وَالْوتر ثَلَاث رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام
-
ويقنت فِي الثَّالِثَة قبل الرُّكُوع
-
وَيقْرَأ فِي كل رَكْعَة من الْوتر فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة
-
وَإِن أَرَادَ أَن يقنت كبر وَرفع يَدَيْهِ وقنت
-
وَلَا يقنت فِي صَلَاة غَيرهَا
-
فَإِن قنت الإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر يسكت من خَلفه عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُتَابِعه
-
السّنة رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وَأَرْبع قبل الظّهْر وَبعدهَا رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْعَصْر وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وركعتان بعد الْمغرب وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَأَرْبع بعْدهَا وَإِن شَاءَ رَكْعَتَيْنِ
-
ونوافل النَّهَار إِن شَاءَ صلى بِتَسْلِيمَة رَكْعَتَيْنِ وَإِن شَاءَ أَرْبعا وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك وَأما نَافِلَة اللَّيْل قَالَ أَبُو حنيفَة إِن صلى ثَمَان رَكْعَات بِتَسْلِيمَة جَازَ وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك وَقَالا لَا يزِيد بِاللَّيْلِ على رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَة
-
الْقِرَاءَة فِي الْفَرْض وَاجِبَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ مُخَيّر فِي الْأُخْرَيَيْنِ
-
وَالْقِرَاءَة وَاجِبَة فِي جَمِيع رَكْعَات النَّفْل وَفِي جَمِيع الْوتر
-
وَمن شرع فِي نَافِلَة ثمَّ أفسدها قَضَاهَا
-
وَإِن صلى أَرْبعا وَقَرَأَ فِي الْأَوليين وَقعد ثمَّ أفسد الْأُخْرَيَيْنِ قضى رَكْعَتَيْنِ
-
وَإِن صلى أَرْبعا وَلم يقْرَأ فِيهِنَّ شَيْئا أعَاد رَكْعَتَيْنِ
-
وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين لَا غير فَعَلَيهِ قَضَاء الْأُخْرَيَيْنِ بِالْإِجْمَاع
-
وَلَو قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا غير فَعَلَيهِ قَضَاء الْأَوليين بِالْإِجْمَاع
-
وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَعَلَيهِ قَضَاء الأحريين بِالْإِجْمَاع وَلَو قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأَوليين بِالْإِجْمَاع وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين وأحدى الْأُخْرَيَيْنِ على قَول أبي يُوسُف عَلَيْهِ قَضَاء الْأَرْبَع وَكَذَا عِنْد أبي حنيفَة
-
وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين لَا غير قضى أَرْبعا عِنْدهمَا وَعند مُحَمَّد قضى رَكْعَتَيْنِ وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ لَا غير قضى أَرْبعا عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ
-
وَتَفْسِير قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَة وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْر قِرَاءَة فَيكون بَيَان فَرضِيَّة الْقِرَاءَة فِي رَكْعَات النَّفْل كلهَا وَيُصلي النَّافِلَة قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام
-
وَأَن افتتحها قَائِما ثمَّ قعد من غير عذر جَازَ عِنْد أبي حنيفَة
-
وَمن كَانَ خَارج الْمصر تنفل على دَابَّته إِلَى أَي جِهَة تَوَجَّهت يومىء إِيمَاء
-
فَإِن افْتتح التَّطَوُّع رَاكِبًا ثمَّ نزل يَبْنِي وَإِن صلى رَكْعَة نازلا ثمَّ ركب اسْتقْبل
-
يسْتَحبّ أَن يجْتَمع النَّاس فِي شهر رَمَضَان بعد الْعشَاء فَيصَلي بهم إمَامهمْ خمس ترويحات كل ترويحه بتسليمتين وَيجْلس بَين كل ترويحتين مِقْدَار ترويحة ثمَّ يُوتر بهم وَالسّنة فِيهَا الْجَمَاعَة
-
وَلَا يُصَلِّي الْوتر بِجَمَاعَة فِي غير رَمَضَان
-
وَمن صلى رَكْعَة من الظّهْر ثمَّ أُقِيمَت يُصَلِّي أُخْرَى
-
ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم
-
وَإِن لم يُقيد الأولى بِالسَّجْدَةِ يقطع ويشرع مَعَ الإِمَام هُوَ الصَّحِيح
-
وَإِن كَانَ قد صلى ثَلَاثًا من الظّهْر يُتمهَا
-
وَإِذا أتمهَا يدْخل مَعَ الْقَوْم وَالَّذِي يُصَلِّي مَعَهم نَافِلَة
-
فَإِن صلى من الْفجْر رَكْعَة ثمَّ أُقِيمَت يقطع وَيدخل مَعَهم
-
وَمن دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ يكره لَهُ أَن يخرج حَتَّى يُصَلِّي إِلَّا إِذا كَانَ مِمَّن يَنْتَظِم بِهِ أَمر جمَاعَة
-
وَإِن كَانَ قد صلى وَكَانَت الظّهْر أَو الْعشَاء فَلَا بَأْس بِأَن يخرج إِلَّا إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة
-
وَإِن كَانَت الْعَصْر أَو الْمغرب أَو الْفجْر خرج وَإِن أخذا الْمُؤَذّن فِيهَا
-
وَمن انْتهى إِلَى الإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر وَهُوَ لم يصل رَكْعَتي الْفجْر إِن خشِي أَن تفوته رَكْعَة وَيدْرك الْأُخْرَى يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر عِنْد بَاب الْمَسْجِد ثمَّ يدْخل
-
وَإِن خشِي فوتهما دخل مَعَ الإِمَام
-
وَإِذا فَاتَتْهُ رَكعَتَا الْفجْر لَا يقضيهما قبل طُلُوع الشَّمْس وَلَا بعد ارتفاعها عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد أحب إِلَيّ أَن يقضيهما إِلَى وَقت الزَّوَال
-
وَمن أدْرك من الظّهْر رَكْعَة وَلم يدْرك الثَّلَاث فَإِنَّهُ لم يصل الظّهْر بِجَمَاعَة وَقَالَ مُحَمَّد قد أدْرك فضل الْجَمَاعَة
-
وَمن أَتَى مَسْجِدا قد صلى فِيهِ فَلَا بَأْس بِأَن يتَطَوَّع قبل الْمَكْتُوبَة مَا بداله مَا دَامَ فِي الْوَقْت
-
وَمن انْتهى إِلَى الإِمَام فِي رُكُوعه فَكبر ووقف حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه لَا يصير مدْركا لتِلْك الرَّكْعَة خلافًا لزفَر
-
وَلَو ركع الْمُقْتَدِي قبل إِمَامه فأدركه الإِمَام فِيهِ جَازَ
-
وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة قَضَاهَا إِذا ذكرهَا وقدمها على فرض الْوَقْت
-
وَلَو خَافَ فَوت الْوَقْت يقدم الوقتية ثمَّ يَقْضِيهَا
-
وَلَو فَاتَتْهُ صلوَات رتبها فِي الْقَضَاء كَمَا وَجَبت فِي الأَصْل إِلَّا أَن تزيد الْفَوَائِت على سِتّ صلوَات
-
فَيسْقط التَّرْتِيب فِيمَا بَين الْفَوَائِت
-
وَإِن فَاتَتْهُ اكثر من صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة أَجْزَأته الَّتِي بَدَأَ بهَا
-
وَلَو قضى بعض الْفَوَائِت حَتَّى قل مَا بَقِي عَاد التَّرْتِيب عِنْد الْبَعْض
-
وَمن صلى الْعَصْر وَهُوَ ذَاكر أَنه لم يصل الظّهْر فَهِيَ فَاسِدَة إِلَّا إِذا كَانَ فِي آخر الْوَقْت
-
وَإِذا فَسدتْ الْفَرْضِيَّة لَا يبطل أصل الصَّلَاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد يبطل
-
ثمَّ الْعَصْر يفْسد فَسَادًا مَوْقُوفا حَتَّى لَو صلى سِتّ صلوَات وَلم يعد الظّهْر انْقَلب الْكل جَائِزا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا يفْسد فَسَادًا باتا لَا جَوَاز لَهَا بِحَال
-
وَلَو صلى الْفجْر وَهُوَ ذَاكر أَنه لم يُوتر فَهِيَ فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله خلافًا لَهما
-
يسْجد للسَّهْو فِي الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم
-
وَيلْزمهُ السَّهْو إِذا زَاد فِي صلَاته فعلا من جِنْسهَا لَيْسَ مِنْهَا
-
وَيلْزمهُ إِذا ترك فعلا مسنونا أَو ترك قِرَاءَة الْفَاتِحَة أَو الْقُنُوت أَو التَّشَهُّد أَو تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ
-
وَلَو جهر الإِمَام فِيمَا يُخَافت أَو خَافت فِيمَا يجْهر تلْزمهُ سجدتا السَّهْو
-
وسهو الإِمَام يُوجب على الْمُؤْتَم السُّجُود
-
فَإِن لم يسْجد الإِمَام لم يسْجد الْمُؤْتَم
-
فَإِن سَهَا الْمُؤْتَم لم يلْزم الإِمَام وَلَا الْمُؤْتَم السُّجُود
-
وَمن سَهَا عَن الْقعدَة الأولى ثمَّ تذكر وَهُوَ إِلَى حَالَة الْقعُود أقرب عَاد وَقعد وَتشهد
-
وَلَو كَانَ إِلَى الْقيام أقرب لم يعد وَيسْجد للسَّهْو
-
وَإِن سَهَا عَن الْقعدَة الْأَخِيرَة حَتَّى قَامَ إِلَى الْخَامِسَة رَجَعَ إِلَى الْقعدَة مالم يسْجد وألغى الْخَامِسَة وَسجد للسَّهْو
-
وَإِن قيد الْخَامِسَة بِسَجْدَة بَطل فَرْضه
-
وتحولت صلَاته نفلا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف
-
فيضم إِلَيْهَا رَكْعَة سادسة وَلَو لم يضم لَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وَلَو قعد فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ وَلم يسلم عَاد إِلَى الْقعدَة مالم يسْجد للخامسة وَسلم
-
وَإِن قيد الْخَامِسَة بِالسَّجْدَةِ ثمَّ تذكر ضم إِلَيْهَا رَكْعَة أُخْرَى وَتمّ فَرْضه وَيسْجد للسَّهْو اسْتِحْسَانًا
-
وَمن صلى رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا فَسَهَا فيهمَا وَسجد للسَّهْو ثمَّ أَرَادَ أَن يُصَلِّي أُخْرَيَيْنِ لم يبن
-
وَمن سلم وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو فَدخل رجل فِي صلَاته بعد التَّسْلِيم فَإِن سجد الإِمَام كَانَ دَاخِلا وَإِلَّا فَلَا
-
وَمن سلم يُرِيد بِهِ قطع الصَّلَاة وَعَلِيهِ سَهْو فَعَلَيهِ أَن يسْجد لسَهْوه
-
وَمن شكّ فِي صلَاته فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا وَذَلِكَ أول مَا عرض لَهُ اسْتَأْنف
-
وَإِن كَانَ يعرض لَهُ كثيرا بنى على أكبر رَأْيه
-
وَإِن لم يكن لَهُ رَأْي بنى على الْيَقِين
-
إِذا عجز الْمَرِيض عَن الْقيام صلى قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد
-
فَإِن لم يسْتَطع الرُّكُوع وَالسُّجُود أَوْمَأ إِيمَاء
-
وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه
-
وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا يسْجد عَلَيْهِ
-
فَإِن لم يسْتَطع الْقعُود اسْتلْقى على ظَهره وَجعل رجلَيْهِ إِلَى الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود
-
وَإِن اسْتلْقى على جنبه وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة فَأَوْمأ جَازَ
-
فَإِن لم يسْتَطع الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ أخرت الصَّلَاة عَنهُ وَلَا يومىء بِعَيْنيهِ وَلَا بِقَلْبِه وَلَا بحاجبيه
-
وَإِن قدر على الْقيام وَلم يقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود لم يلْزمه الْقيام وَيُصلي قَاعِدا يومىء إِيمَاء
-
وَإِن صلى الصَّحِيح بعض صلَاته قَائِما ثمَّ حدث بِهِ مرض أتمهَا قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد أَو يومىء إِن لم يقدر أَو مُسْتَلْقِيا إِن لم يقدر
-
وَمن صلى قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد لمَرض ثمَّ صَحَّ بنى على صلَاته قَائِما عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد اسْتقْبل
-
وَإِن صلى بعض صلَاته بإيماء ثمَّ قدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود اسْتَأْنف عِنْدهم جَمِيعًا
-
وَمن افْتتح التَّطَوُّع قَائِما ثمَّ أعيا لَا بَأْس بِأَن يتَوَكَّأ على عَصا أَو حَائِط أَو يقْعد
-
وَإِن قعد بِغَيْر عذر يكره بالِاتِّفَاقِ
-
وَمن صلى فِي السَّفِينَة قَاعِدا من غير عِلّة أَجزَأَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَالْقِيَام أفضل وَقَالا لَا يُجزئهُ إِلَّا من عذر
-
وَمن أُغمي عَلَيْهِ خمس صلوَات أَو دونهَا قضى وَإِن كَانَ أَكثر من ذَلِك لم يقْض
-
سُجُود التِّلَاوَة فِي الْقُرْآن أَربع عشرَة سَجْدَة فِي آخر الْأَعْرَاف وَفِي الرَّعْد والنحل وَبني إِسْرَائِيل وَمَرْيَم وَالْأولَى من الْحَج وَالْفرْقَان والنمل وآلم تَنْزِيل وص وحم السَّجْدَة والنجم وَإِذا السَّمَاء انشقت واقرأ
-
والسجدة وَاجِبَة فِي هَذِه الْمَوَاضِع على التَّالِي وَالسَّامِع سَوَاء قصد سَماع الْقُرْآن أَو لم يقْصد
-
وَإِذا تَلا الإِمَام آيَة السَّجْدَة سجدها وسجدها الْمَأْمُوم مَعَه
-
وَإِذا تَلا الْمَأْمُوم وَلم يسْجد الإِمَام وَلَا ألمأموم فِي الصَّلَاة وَلَا بعد الْفَرَاغ
-
وَلَو سَمعهَا رجل خَارج الصَّلَاة سجدها
-
وَإِن سمعُوا وهم فِي الصَّلَاة سَجْدَة من رجل لَيْسَ مَعَهم فِي الصَّلَاة لم يسجدوها فِي الصَّلَاة وسجدوها بعْدهَا
-
وَلَو سجدوها فِي الصَّلَاة لم يجزهم وأعادوها وَلم يُعِيدُوا الصَّلَاة
-
فَإِن قَرَأَهَا الإِمَام وسمعها رجل لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة فَدخل مَعَه بَعْدَمَا سجدها الإِمَام لم يكن عَلَيْهِ أَن يسجدها
-
وَإِن دخل مَعَه قبل أَن يسجدها سجدها مَعَه
-
وَإِن لم يدْخل مَعَه سجدها وَحده
-
وكل سَجْدَة وَجَبت فِي الصَّلَاة فَلم يسجدها فِيهَا لم تقض خَارج الصَّلَاة
-
وَمن تَلا سَجْدَة فَلم يسجدها حَتَّى دخل فِي صَلَاة فَأَعَادَهَا وَسجد أَجْزَأته السَّجْدَة عَن التلاوتين
-
وَإِن تَلَاهَا فَسجدَ ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة فَتَلَاهَا سجد لَهَا
-
وَمن كرر تِلَاوَة سَجْدَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد أَجْزَأته سَجْدَة وَاحِدَة فَإِن قَرَأَهَا فِي مَجْلِسه فسجدها ثمَّ ذهب وَرجع فقرأها سجدها ثَانِيَة وَإِن لم يكن سجد للأولى فَعَلَيهِ سَجْدَتَانِ
-
وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع دون التَّالِي يتَكَرَّر الْوُجُوب على السَّامع
-
وَكَذَا إِذا تبدل مجْلِس التَّالِي دون السَّامع
-
وَمن أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ وَسجد ثمَّ كبر وَرفع رَأسه
-
وَلَا تشهد عَلَيْهِ وَلَا سَلام
-
وَيكرهُ أَن يقرأالسورة فِي الصَّلَاة أَو غَيرهَا ويدع آيَة السَّجْدَة
-
وَلَا بَأْس بِأَن يقْرَأ آيَة السَّجْدَة ويدع مَا سواهَا
-
السّفر الَّذِي يتَغَيَّر بِهِ الْأَحْكَام أَن يقْصد الْإِنْسَان مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها بسير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام
-
وَالسير الْمَذْكُور هُوَ الْوسط
-
وَلَا يعْتَبر السّير فِي المَاء
-
وَفرض الْمُسَافِر فِي الرّبَاعِيّة رَكْعَتَانِ لَا يزِيد عَلَيْهِمَا
-
وَإِن صلى أَرْبعا وَقعد فِي الثَّانِيَة قدر التَّشَهُّد أَجْزَأته الأوليان عَن الْفَرْض والأخريان لَهُ نَافِلَة
-
وَإِن لم يقْعد فِي الثَّانِيَة قدرهَا بطلت
-
وَإِذا فَارق الْمُسَافِر بيُوت الْمصر صلى رَكْعَتَيْنِ
-
وَلَا يزَال على حكم السّفر حَتَّى يَنْوِي الْإِقَامَة فِي بلد أَو قَرْيَة خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر وَإِن نوى أقل من ذَلِك قصر
-
وَلَو دخل مصرا على عزم أَن يخرج غَدا أَو بعد غَد وَلم ينْو مُدَّة الْإِقَامَة حَتَّى بَقِي على ذَلِك سِنِين قصر
-
وَإِذا دخل الْعَسْكَر أَرض الْحَرْب فنووا الْإِقَامَة بهَا قصروا وَكَذَا إِذا حاصروا فِيهَا مَدِينَة أَو حصنا
-
وَكَذَا إِذا حاصروا أهل الْبَغي فِي دَار الْإِسْلَام فِي غير مصر أَو حاصروهم فِي الْبَحْر
-
وَنِيَّة الْإِقَامَة من أهل الكلآ وهم أهل الأخبية قيل لَا تتصح وَالأَصَح أَنهم مقيمون
-
وَأَن اقْتدى الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت أتم أَرْبعا
-
وَإِن دخل مَعَه فِي فَائِتَة لم تجزه
-
وَإِن صلى الْمُسَافِر بالمقيمين رَكْعَتَيْنِ سلم وَأتم المقيمون صلَاتهم
-
وَيسْتَحب للْإِمَام إِذا سلم أَن يَقُول أَتموا صَلَاتكُمْ فَأَنا قوم سفر
-
وَإِذا دخل الْمُسَافِر فِي مصره أتم الصَّلَاة وَأَن لم ينْو الْمقَام فِيهِ
-
وَمن كَانَ لَهُ وَطن فانتقل مِنْهُ واستوطن غَيره ثمَّ سَافر فَدخل وَطنه الأول قصر
-
وَإِذا نوى الْمُسَافِر أَن يُقيم بِمَكَّة وَمنى خَمْسَة عشر يَوْمًا لم يتم الصَّلَاة
-
وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة فِي السّفر قَضَاهَا فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وَمن فَاتَتْهُ فِي الْحَضَر قَضَاهَا فِي السّفر أَرْبعا
-
والعاصي والمطيع فِي سَفَره فِي الرُّخْصَة سَوَاء
-
لَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي مصلى الْمصر وَلَا تجوز فِي الْقرى
-
وَتجوز بمنى إِن كَانَ الْأَمِير أَمِير الْحجاز أَو كَانَ الْخَلِيفَة مُسَافِرًا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا جُمُعَة بمنى
-
وَلَا يجوز إِقَامَتهَا إِلَّا للسُّلْطَان أَو لمن أمره
-
وَمن شرائطها الْوَقْت فَتَصِح فِي وَقت الظّهْر وَلَا تصح بعده
-
وَلَو خرج الْوَقْت وَهُوَ فِيهَا اسْتقْبل الظّهْر وَلَا يبنيه عَلَيْهَا وَمِنْهَا الْخطْبَة وَهِي قبل الصَّلَاة بعد الزَّوَال
-
ويخطب خطبتين يفصل بَينهمَا بقعدة
-
ويخطب قَائِما على طَهَارَة
-
وَلَو خطب قَاعِدا أَو على غير طَهَارَة جَازَ
-
فَإِن اقْتصر على ذكر الله جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا بُد من ذكر طَوِيل يُسمى خطْبَة وَمن شرائطها الْجَمَاعَة
-
وَأَقلهمْ عِنْد أبي حنيفَة ثَلَاث سوى الإِمَام وَقَالا اثْنَان سواهُ
-
وَأَن نفر النَّاس قبل أَن يرْكَع الإِمَام وَيسْجد وَلم يبْق إِلَّا النِّسَاء وَالصبيان اسْتقْبل الظّهْر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا اذا نفروا عَنهُ بَعْدَمَا افْتتح الصَّلَاة صلى الْجُمُعَة فَإِن نفروا عَنهُ بعد مَا ركع رَكْعَة وَسجد سَجْدَة بنى على الْجُمُعَة
-
وَلَا تجب الْجُمُعَة على مُسَافر وَلَا امْرَأَة وَلَا مَرِيض وَلَا عبد وَلَا أعمى
-
فَإِن حَضَرُوا وصلوا مَعَ النَّاس أجزأهم عَن فرض الْوَقْت
-
وَيجوز للْمُسَافِر وَالْعَبْد وَالْمَرِيض أَن يؤم فِي الْجُمُعَة
-
وَمن صلى الظّهْر فِي منزله يَوْم الْجُمُعَة قبل صَلَاة الإِمَام وَلَا عذر لَهُ كره لَهُ ذَلِك وَجَازَت صلَاته
-
فَإِن بدا لَهُ أَن يحضرها فَتوجه إِلَيْهَا وَالْإِمَام فِيهَا بَطل ظَهره عِنْد أبي حنيفَة بالسعي وَقَالا لَا يبطل حَتَّى يدْخل مَعَ الإِمَام
-
وَيكرهُ أَن يُصَلِّي المعذورون الظّهْر بِجَمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة فِي الْمصر وَكَذَا أهل السجْن
-
وَلَو صلى قوم أجزأهم
-
وَمن أدْرك الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة صلى مَعَه مَا أدْركهُ وَبنى عَلَيْهَا الْجُمُعَة
-
وَإِن كَانَ أدْركهُ فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو بنى عَلَيْهَا الْجُمُعَة عِنْدهمَا وَقَالَ مُحَمَّد أَن أدْرك مَعَه أَكثر الرَّكْعَة الثَّانِيَة بنى عَلَيْهَا الْجُمُعَة وَإِن أدْرك أقلهَا بنى عَلَيْهَا الظّهْر
-
وَإِذا خرج الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة ترك النَّاس الصَّلَاة وَالْكَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته
-
وَإِذا أذن المؤذنون الْأَذَان الأول ترك النَّاس البيع وَالشِّرَاء وتوجهوا إِلَى الْجُمُعَة
-
وَإِذا صعد الإِمَام الْمِنْبَر جلس وَأذن المؤذنون بَين يَدي الْمِنْبَر
-
وَتجب صَلَاة الْعِيد على كل من تجب عَلَيْهِ صَلَاة الْجُمُعَة
-
وَيسْتَحب فِي يَوْم الْفطر أَن يطعم قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر
-
وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَلَا يكبر عِنْد أبي حنيفَة فِي طَرِيق الْمصلى وَعِنْدَهُمَا يكبر
-
وَلَا يتَنَفَّل فِي الْمصلى قبل صَلَاة الْعِيد
-
وَإِذا حلت الصَّلَاة بارتفاع الشَّمْس دخل وَقتهَا إِلَى الزَّوَال فَإِذا زَالَت الشَّمْس خرج وَقتهَا
-
وَيُصلي الإِمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يكبر فِي الأولى للافتتاح وَثَلَاثًا بعْدهَا ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة وَيكبر تَكْبِيرَة يرْكَع بهَا ثمَّ يبتدىء فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يكبر ثَلَاثًا بعْدهَا وَيكبر رَابِعَة يرْكَع بهَا
-
وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ
-
ثمَّ يخْطب بعد الصَّلَاة خطبتين يعلم النَّاس فِيهَا صَدَقَة الْفطر وأحكامها
-
وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة الْعِيد مَعَ الإِمَام لم يقضها فَإِن غم الْهلَال وشهدوا عِنْد الإِمَام بِرُؤْيَة الْهلَال بعد الزَّوَال صلى الْعِيد من الْغَد
-
فَإِن حدث عذر يمْنَع من الصَّلَاة فِي الْيَوْم الثَّانِي لم يصلها بعده
-
وَيسْتَحب فِي يَوْم الْأَضْحَى أَن يغْتَسل ويتطيب
-
وَيُؤَخر الْأكل حَتَّى يفرغ من الصَّلَاة
-
وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَهُوَ يكبر وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ كالفطر ويخطب بعْدهَا خطبتين
-
وَيعلم النَّاس فِيهَا الْأُضْحِية وتكبير التَّشْرِيق
-
فَإِن كَانَ عذر يمْنَع من الصَّلَاة فِي يَوْم الْأَضْحَى صلاهَا من الْغَد وَبعد الْغَد وَلَا يُصليهَا بعد ذَلِك
-
والتعريف الَّذِي يصنعه النَّاس لَيْسَ بِشَيْء
-
وَيبدأ بتكبير التَّشْرِيق بعد صَلَاة الْفجْر من يَوْم عَرَفَة وَيخْتم عقيب صَلَاة الْعَصْر من يَوْم النَّحْر وَهُوَ عقيب الصَّلَوَات المفروضات على المقيمين فِي الْأَمْصَار فِي الْجَمَاعَات المستحبة عِنْد أبي حنيفَة وَلَيْسَ على جماعات النِّسَاء إِذا لم يكن مَعَهُنَّ رجل وَلَا على جمَاعَة الْمُسَافِرين إِذا لم يكن مَعَهم مُقيم وَقَالا هُوَ على كل من صلى الْمَكْتُوبَة
-
إِذا انكسفت الشَّمْس صلى الإِمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَهَيئَةِ النَّافِلَة فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد وَيطول الْقِرَاءَة فيهمَا ويخفي عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجْهر
-
وَيَدْعُو بعْدهَا حَتَّى تنجلي الشَّمْس وَيُصلي بهم الإِمَام الَّذِي يُصَلِّي بهم الْجُمُعَة
-
فَإِن لم يحضر صلى النَّاس فُرَادَى
-
وَلَيْسَ فِي خُسُوف الْقَمَر جمَاعَة
-
وَلَيْسَ فِي الْكُسُوف خطْبَة
-
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاء صَلَاة مسنونة فِي جمَاعَة فَإِن صلى النَّاس وحدانا جَازَ وَإِنَّمَا الاسْتِسْقَاء الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار
-
وَقَالا يُصَلِّي الإِمَام رَكْعَتَيْنِ
-
ويجهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يخْطب
-
وَلَا خطْبَة عِنْد أبي حنيفَة وَيسْتَقْبل الْقبْلَة بِالدُّعَاءِ ويقلب رِدَاءَهُ
-
وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم
-
وَلَا يحضر أهل الذِّمَّة الاسْتِسْقَاء
-
إِذا اشْتَدَّ الْخَوْف جعل الإِمَام النَّاس طائفتين طَائِفَة إِلَى وَجه الْعَدو وَطَائِفَة خَلفه فَيصَلي بِهَذِهِ الطَّائِفَة رَكْعَة وسجدتين فَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة مَضَت هَذِه الطَّائِفَة إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت تِلْكَ الطَّائِفَة فَيصَلي بهم الإِمَام رَكْعَة وسجدتين وَتشهد وَسلم وَلم يسلمُوا وذهبوا إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الأولى فصلوا رَكْعَة وسجدتين وحدانا بِغَيْر قِرَاءَة
-
وتشهدوا وسلموا ومضوا إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى وصلوا رَكْعَة وسجدتين بِقِرَاءَة وتشهدوا وسلموا
-
فَإِن كَانَ الإِمَام مُقيما صلى بالطائفة الأولى رَكْعَتَيْنِ وبالطائفة الثَّانِيَة رَكْعَتَيْنِ
-
وَيُصلي بالطائفة الأولى من الْمغرب رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَاحِدَة
-
وَلَا يُقَاتلُون فِي حَال الصَّلَاة فَإِن فعلوا بطلت صلَاتهم
-
فَإِن اشْتَدَّ الْخَوْف صلوا ركبانا فُرَادَى يومئون بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود إِلَى أَي جِهَة شَاءُوا إِذا لم يقدروا على التَّوَجُّه إِلَى الْقبْلَة
-
الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة جَائِزَة فَرضهَا ونفلها
-
فَإِن صلى الإِمَام بِجَمَاعَة فِيهَا فَجعل بَعضهم ظَهره إِلَى ظهر الإِمَام جَازَ
-
وَمن جعل مِنْهُم ظَهره إِلَى وَجه الإِمَام لم تجز صلَاته
-
وَإِذا صلى الإِمَام فِي الْمَسْجِد الْحَرَام فتحلق النَّاس حول الْكَعْبَة وصلوا بِصَلَاة الإِمَام فَمن كَانَ مِنْهُم أقرب إِلَى الْكَعْبَة من الإِمَام جَازَت صلَاته إِذا لم يكن فِي جَانب الإِمَام
-
وَمن صلى على ظهر الْكَعْبَة جَازَت صلَاته
-
الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القامة بغير ظل الزوال
-
وهو أول وقت العصر للإصفرار
-
وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا
-
وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف
-
ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها
-
وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ
-
وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى
-
وهي الوسطى
-
وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءً لَمْ يعص
-
إلا أن يظن الموت
-
والأفضل لفذ تقديمها مطلقا
-
وعلى جماعة آخره
-
وللجماعة تقديم غَيْرِ الظُّهْرِ
-
وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ
-
وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الحر
-
وفيها ندب تأخير العشاء قليلا
-
وإن شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وقعت فيه
-
وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ
-
وَلِلْغُرُوبِ في الظهرين
-
وللفجر في العشاءين
-
وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل
-
والكل أداء
-
والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة
-
كحاضر سافر وقادم
-
وَأَثِمَ إلَّا لِعُذْرٍ
-
بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ
-
وَصِبًا
-
وَإِغْمَاءٍ
-
وَجُنُونٍ
-
وَنَوْمٍ
-
وَغَفْلَةٍ:
-
كَحَيْضٍ
-
لَا سُكْرٍ
-
والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر
-
وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة
-
وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء
-
وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ: الْمُدْرَكَ
-
وأمر صبي بها لسبع
-
وضرب لعشر
-
ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها
-
وخطبة جمعة
-
وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ
-
وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب
-
إلا ركعتي الفجر
-
والورد قبل الفرض لنائم عنه
-
وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار
-
وقطع محرم بوقت نهي
-
وجازت بمربض بقر أو غنم
-
كمقبرة ولو لمشرك
-
ومزبلة
-
ومحجح
-
ومجزرة
-
إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ
-
وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق
-
وكرهت بكنيسة ولم تعد
-
وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ
-
وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ
-
وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ
-
وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا
-
وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل
-
وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ
-
وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ
-
لا فائتة على الأصح
-
والجاحد كافر.
-
سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا
-
فِي فَرْضٍ وقتي
-
ولو جمعة
-
وهو مثنى
-
ولو: الصلاة خير من النوم
-
مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا
-
مجزوم
-
بلا فصل ولو بإشارة لكسلام
-
وبنى إن لم يطل
-
غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ
-
إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير
-
وصحته بإسلام
-
وعقل
-
وذكورة
-
وبلوغ
-
وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ
-
صَيِّتٌ
-
مُرْتَفِعٌ
-
قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ
-
مستقبل إلا لإسماع
-
وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى
-
ولو متنفلا
-
لا مفترضا
-
وأذان فذ إن سافر
-
لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ
-
وجاز أعمى
-
وتعدده
-
وترتبهم إلا المغرب
-
وجمعهم كل على أذانه
-
وإقامة غير من أذن
-
وحكايته قبله
-
وأجرة عليه أو مع صلاة
-
وكره عليها
-
وسلام عليه: كملب
-
وإقامة راكب
-
أو معيد لصلاته: كأذانه
-
وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ
-
وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا
-
لِفَرْضٍ
-
وَإِنْ قضاء
-
وصحت ولو تركت عمدا
-
وإن أقامت المرأة سرا فحسن
-
وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.
-
شرط لصلاة طهارة حدث وخبث
-
وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى
-
أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ
-
وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا إنْ لم يلطخ فرش مسجد
-
وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه
-
أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده -
-
وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ
-
فإن زاد عن درهم قطع
-
كأن لطخه
-
أو خشي تلوث مسجد
-
وإلا فله القطع
-
وندب البناء
-
فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ
-
إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ
-
قَرُبَ
-
وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر
-
ويطأ نجسا
-
ويتكلم ولو سهوا
-
وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ
-
وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف
-
وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ.
-
وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ
-
وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ
-
وَإِلَّا بَطَلَتْ
-
وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك
-
ولو بتشهد
-
وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ
-
وَإِلَّا بَطَلَتَا
-
وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام
-
وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ
-
لا قبله
-
ولا يبني بغيره
-
كظنه فخرج فظهر نفيه
-
ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته
-
وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا
-
أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ
-
أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ
-
قَدَّمَ الْبِنَاءَ
-
وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.
-
هل ستر عورته بكثيف
-
وَإِنْ بِإِعَارَةٍ
-
أَوْ طَلَبٍ
-
أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ
-
كحرير وهو مقدم
-
شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ
-
وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف
-
وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ
-
وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ
-
وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة
-
ومع أجنبي غير الوجه والكفين
-
وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت
-
ككشف أمة فخذا
-
لا رجل
-
ومع محرم غير الوجه والأطراف
-
وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ
-
ومن المحرم كرجل مع مثله
-
ولا تطلب أمة بتغطية رأس
-
وندب سترها بخلوة
-
وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ
-
وأعادت إن راهقت للاصفرار
-
ككبيرة إن تركت القناع
-
كمصل بحرير وإن انفرد
-
أو بنجس بغير
-
أو بوجود مطهر
-
وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر
-
لا عاجز صلى عريانا
-
كفائتة
-
وكره محدد
-
لا بربح
-
وانتقاب امرأة
-
ككف كم وشعر لصلاة
-
وتلثم
-
ككشف مشتر صدرا أو ساقا
-
وصماء بستر
-
وإلا منعت
-
كاحتباء لا ستر معه
-
وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا
-
أَوْ سَرَقَ
-
أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها
-
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير
-
ومن عجز صلى عريانا
-
فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ
-
وَإِلَّا تَفَرَّقُوا
-
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ
-
وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ
-
وإلا أعادا بوقت
-
وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا
-
ولأحدهم ندب ل إعارتهم.
-
وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ
-
فإن شق ففي الإجتهاد نظر
-
وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا
-
كأن نقضت
-
وبطلت إن خالفها وإن صادف
-
وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ
-
وَإِنْ بمحمل
-
بدل في نفل
-
وإن وترا
-
وإن سهل الابتداء لها
-
لا سفينة فيدور معها إن أمكن
-
وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان
-
وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ
-
وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر
-
وإن أعمي وسأل عن الأدلة
-
وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا
-
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ
-
ولو صلى أربعا لحسن واختير
-
وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا
-
وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ
-
وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف
-
وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا
-
وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ
-
لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ
-
وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق
-
وبطل فرض على ظهرها
-
كالراكب
-
إلَّا لِالْتِحَامٍ
-
أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها
-
وإن أمن أعاد الخائف بوقت
-
وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به
-
أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها
-
وفيها كراهة الأخير.
-
تكبيرة الإحرام
-
وقيام لها
-
إلا لمسبوق فتأويلان
-
وإنما يجزىء الله أكبر
-
فإن عجز سقط
-
ونية الصلاة المعينة
-
ولفظه واسع
-
وإن تخالفا فالعقد
-
والرفض مبطل
-
كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع
-
وإلا فلا
-
كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ
-
أَوْ عَزَبَتْ
-
أَوْ لَمْ ينو الركعات
-
أو الأداء أو ضده
-
ونية اقتداء المأموم
-
وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام
-
وبطلت بسبقها إن كثر
-
وإلا فخلاف
-
وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ
-
وَإِنْ لم يسمع نفسه
-
وقيام لها
-
فيجب تعلمها إن أمكن
-
وإلا أئتم
-
فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما
-
وندب فصل بين تكبيره وركوعه
-
وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ
-
وإن ترك آية منها سجد
-
وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه
-
وندب تمكينهما
-
ونصبهما
-
ورفع منه
-
وسجود على جبهته
-
وأعاد لترك أنفه بوقت
-
وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح
-
ورفع منه
-
وجلوس لسلام
-
وسلام عرف بأل
-
وفي اشتراط نية الخروج به خلاف
-
وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
-
وَعَلَيْك السلام
-
وطمأنينته
-
وترتيب أداء
-
واعتدال على الأصح
-
والأكثر على نفيه.
-
وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
-
وقيام لها
-
وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ
-
وسر بمحلهما
-
وكل تكبيرة إلا الإحرام
-
وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ
-
وكل تشهد
-
وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ
-
وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني
-
وعلى الطمأنينة
-
وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ
-
ثُمَّ يَسَارِهِ
-
وَبِهِ أحد
-
وجهر بتسليمة التحليل فقط
-
وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل
-
وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا
-
بطاهر
-
ثابت
-
غير مشغل
-
في غلظ رمح وطول ذراع
-
لا دابة
-
وحجر واحد
-
وخط
-
وأجنبية
-
وفي المحرم قولان
-
وأثم مار له مندوحة
-
ومصل تعرض
-
وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.
-
وندبت إن أسر
-
كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه
-
وتطويل قراءة بصبح
-
والظهر تليها
-
وتقصيرها بمغرب وعصر
-
كتوسط بعشاء
-
وثانية عن أولى
-
وجلوس أول
-
وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد
-
وتسبيح بركوع وسجود
-
وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا
-
وَإِمَامٍ بِسِرٍّ
-
وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ
-
وَإِسْرَارِهِمْ به
-
وقنوت سرا بصبح فقط
-
وقبل الركوع
-
ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره
-
وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ
-
إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله
-
وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض
-
ووضع يديه على ركبتيه بركوعه
-
ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود
-
وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ
-
والرداء
-
وسدل يديه
-
وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟
-
وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ
-
وتقديم يديه في سجوده
-
وتأخيرهما عند القيام
-
وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام
-
وتحريكهما دائما
-
وتيامن بالسلام
-
ودعاء بتشهد ثان
-
وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة أو فضيلة؟ خلاف
-
ولا بسملة فيه
-
وجازت كتعوذ بنفل.
-
وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ
-
وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ
-
وَأَثْنَاءَهَا
-
وَأَثْنَاءَ سورة
-
وركوع
-
وقبل تشهد
-
وبعد سلام إما
-
وتشهد أول
-
لا بين سجدتيه
-
ودعا بما أحب وإن لدنيا
-
وسمى من أحب
-
وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل
-
وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ
-
لَا حَصِيرٍ
-
وَتَرْكُهُ أحسن
-
ورفع موم ما يسجد عليه
-
وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ
-
أَوْ طَرَفِ كُمٍّ
-
وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ
-
وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود
-
ودعاء خاص
-
أو بعجمية لقادر
-
والتفات بلا حاجة
-
وتشبيك أصابع
-
وفرقعتها
-
وإقعاء,
-
وتحضر
-
وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ
-
وَرَفْعُهُ رِجْلًا
-
وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى
-
وإقرانهما
-
وتفكر بدنيوي
-
وحمل شيء بكم أو فم
-
وتزويق قبلة
-
وتعمد مصحف فيه ليصلي له
-
وعبث بلحية أو غيرها
-
كبناء مسجد غير مربع
-
وفي كره الصلاة به قولان.
-
يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ
-
إلَّا لِمَشَقَّةٍ
-
أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم:
-
كخروج ريح
-
ثُمَّ اسْتِنَادٌ
-
لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ
-
وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت
-
ثم جلوس كذلك
-
وتربع كالمتنفل
-
وغير جلسته بين سجدتيه
-
وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ
-
وَإِلَّا كره
-
ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ
-
ثُمَّ أَيْسَرَ
-
ثُمَّ ظهر
-
وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ
-
وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه
-
وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان
-
وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان
-
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس
-
وإن خف معذور انتقل للأعلى
-
وإن عجز عن فاتحة قائما جلس
-
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب
-
وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ
-
لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا
-
المكتوبات خمس
-
الظهر وأول وقته زوال الشمس
-
وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس
-
وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب
-
والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين
-
والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم
-
وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات
-
ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.
-
قلت: القديم أظهر والله أعلم
-
والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر
-
والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل
-
وفي قول نصفه
-
والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس
-
والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.
-
قلت: يكره تسمية المغرب عشاء
-
والعشاء عتمة
-
والنوم قبلها
-
والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم
-
ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت
-
وفي قول تأخير العشاء أفضل
-
ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد
-
ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء
-
ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه
-
فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا
-
ويبادر بالفائت
-
ويسن ترتيبه
-
وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها
-
وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة
-
وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح
-
والعصر حتى تغرب
-
إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر
-
وإلا في حرم مكة على الصحيح.
فصل
-
إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر
-
ولا قضاء على كافر إلا المرتد
-
ولا الصبي
-
ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر
-
ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر
-
ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة
-
وفي قول يشترط ركعة
-
والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء
-
ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح
-
أو بعدها فلا إعادة على الصحيح
-
ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.
فصل
-
الأذان والإقامة سنة
-
وقيل فرض كفاية
-
وإنما يشرعان لمكتوبة
-
ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة
-
والجديد ندبه للمنفرد
-
ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة
-
ويقيم للفائتة
-
ولا يؤذن في الجديد.
-
قلت: القديم أظهر والله أعلم
-
فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى
-
ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور
-
والأذان مثنى
-
والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة
-
ويسن إدراجها
-
وترتيله
-
والترجيع فيه
-
والتثويب في الصبح
-
وأن يؤذن قائما للقبلة
-
ويشترط ترتيبه وموالاته
-
وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان
-
وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة
-
ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ
-
ويسن صيت حسن الصوت عدل
-
والإمامة أفضل منه في الأصح.
-
قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم
-
وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل
-
ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده
-
ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
-
قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم
-
ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فصل
-
استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر
-
فللمسافر التنفل راكبا وماشيا
-
ولا يشترط طول سفره على المشهور
-
فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه
-
وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا
-
ويختص بالتحرم
-
وقيل: يشترط في السلام أيضا
-
ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة
-
ويوميء بركوعه وسجوده أخفض
-
والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده
-
ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز
-
أو سائرة فلا
-
ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز
-
ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد
-
وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم
-
فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد
-
فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي
-
ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح
-
ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا
-
وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد
-
ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر
-
فلو تيقنه فيها وجب استثنافها
-
وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.
-
أركانها ثلاثة عشر: النية:
-
فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه
-
والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى
-
وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه
-
والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق
-
وفي نية النفلية وجهان:
-
قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم
-
ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة
-
والنية بالقلب
-
ويندب النطق قبل التكبير.
-
الثاني: تكبيرة الإحرام
-
ويتعين على القادر الله أكبر
-
ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر
-
وكذا الله الجليل أكبر في الأصح
-
لا أكبر الله على الصحيح
-
ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر
-
ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه
-
والأصح رفعه مع ابتدائه
-
ويجب قرن النية بالتكبيرة
-
وقيل: يكفي بأوله.
-
الثالث: القيام في فرض القادر
-
وشرطه نصب فقاره
-
فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح
-
فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر
-
ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه
-
ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء
-
وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر
-
ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه
-
ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته
-
والأكمل أن يحاذي موضع سجوده
-
فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن
-
فإن عجز فمستلقيا
-
وللقادر التنفل قاعدا
-
وكذا مضطجعا في الأصح.
-
الرابع: القراءة
-
ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ
-
ويسرهما
-
ويتعوذ في كل ركعة على المذهب
-
والأولى آكد
-
وتتعين الفاتحة كل ركعة
-
لا ركعة مسبوق
-
والبسملة منها
-
وتشديداتها
-
ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح
-
ويجب ترتيبها وموالاتها
-
فإن تخلل ذكر قطع الموالاة
-
فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح
-
ويقطع السكوت الطويل
-
وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح
-
فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية
-
فإن عجز فمتفرقة.
-
قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم
-
فإن عجز أتى بذكر
-
ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح
-
فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة
-
ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد
-
ويجوز القصر
-
ويؤمن مع تأمين إمامه
-
ويجهر به في الأظهر
-
وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.
-
قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم
-
ولا سورة للمأموم بل يستمع
-
فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح
-
ويسن للصبح والظهر طوال المفصل
-
وللعصر والعشاء أوساطه
-
وللمغرب قصاره
-
ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}
-
الخامس: الركوع
-
وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه
-
ولا يقصد به غيره
-
فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف
-
وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة
-
ويكبر في ابتداء هويه
-
ويرفع يديه كإحرامه
-
ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا
-
ولا يزيد الإمام
-
ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.
-
السادس: الاعتدال قائما مطمئنا
-
ولا يقصد غيره
-
فلو رفع فزعا من شيء لم يكف
-
ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده
-
فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
-
ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
-
ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح
-
وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره
-
والإمام بلفظ الجمع
-
والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره
-
ورفع يديه
-
ولا يمسح وجهه
-
وأن الإمام يجهر به
-
وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء
-
فإن لم يسمعه قنت
-
ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.
-
السابع: السجود
-
وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه
-
فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته
-
ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.
-
قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم
-
ويجب أن يطمئن
-
وينال مسجده ثقل رأسه
-
وأن لا يهوى لغيره
-
فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال
-
وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح
-
وأكمله يكبر لهويه بلا رفع
-
ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه
-
ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا
-
ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين
-
ويضع يديه حذو منكبيه
-
وينشر أصابعه مضمومة للقبلة
-
ويفرق ركبتيه
-
ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده
-
وتضم المرأة والخنثى.
-
الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا
-
ويجب أن لا يقصد برفعه غيره
-
وأن لا يطوله ولا لاعتدال
-
وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني
-
ثم يسجد الثانية كالأولى
-
والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.
-
التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان
-
وكيف قعد جاز
-
ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة
-
وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض
-
والأصح يفترش المسبوق والساهي
-
ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.
-
قلت: الأصح الضم والله أعلم
-
ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر
-
وكذا الوسطى في الأظهر
-
ويرسل المسبحة
-
ويرفعها عند قوله إلا الله
-
ولا يحركها
-
والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين
-
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير
-
والأظهر سنها في الأول
-
ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح
-
وتسن في الآخرة
-
وقيل: تجب
-
وأكمل التشهد مشهور
-
وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
-
وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.
-
قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم
-
وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله
-
والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر
-
وكذا الدعاء بعده
-
ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ
-
ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ومن عجز عنهما ترجم
-
ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.
-
الثاني عشر: السلام
-
وأقله السلام عليكم
-
والأصح جواز سلام عليكم
-
قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم
-
وأنه لا تجب نية الخروج
-
وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر
-
ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن
-
وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.
-
الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا
-
فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته
-
وإن سها فما بعد المتروك لغو
-
فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي
-
فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده
-
أو من غيرها لزمه ركعة
-
وكذا إن شك فيهما
-
وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد
-
وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه
-
وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد
-
قيل: يسجد فقط
-
وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان
-
أو أربع فسجدة ثم ركعتان
-
أو خمس أو ست فثلاث
-
أو سبع فسجدة ثم ثلاث.
-
قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده
-
وقيل: يكره تغميض عينيه
-
وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا
-
والخشوع
-
وتدبر القرآن والذكر
-
ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب
-
وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره
-
والدعاء في سجوده
-
وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه
-
وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح
-
والذكر بعدها
-
وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه
-
وأفضله إلى بيته
-
وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن
-
وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه
-
وتنقضي القدوة بسلام الإمام
-
فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم
-
ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.
باب
-
شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة
-
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته
-
وكذا الأمة في الأصح
-
والحرة ما سوى الوجه والكفين
-
وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر
-
والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب
-
ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله
-
فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه
-
وله ستر بعضها بيده في الأصح
-
فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله
-
وقيل: دبره
-
وقيل: يتخير
-
وطهارة الحدث
-
فإن سبقه بطلت
-
وفي القديم يبني
-
ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال
-
فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل
-
وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت
-
وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان
-
ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد
-
ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله
-
فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح
-
ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف
-
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته
-
ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك
-
وكذا إن لم يتحرك في الأصح
-
فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا
-
ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح
-
ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور
-
وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا
-
قيل: وإن خاف
-
فإن مات لم ينزع على الصحيح
-
ويعفى عن محل استجماره
-
ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح
-
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا
-
ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن
-
وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب
-
والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق
-
وتعرف الكثرة بالعادة.
-
قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم
-
ودم البثرات كالبراغيث
-
وقيل: إن عصره فلاو
-
الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات
-
والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى
-
وقيل: يعفى عن قليله.
-
قلت: الأصح أنها كالبثرات
-
والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم
-
والقيح والصديد كالدم
-
وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح
-
كذا بلا ريح في الأظهر.
-
قلت: المذهب طهارته والله أعلم
-
ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد
-
وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.
فصل
-
تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم
-
وكذا مدة بعد حرف في الأصح
-
والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا
-
ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام
-
لا كثيره في الأصح
-
وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة
-
لا الجهر في الأصح
-
ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر
-
ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت
-
ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله
-
ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح
-
ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح
-
وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار
-
ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى
-
وإلا فتبطل بكثيره لا قليله
-
والكثرة بالعرف
-
فالخطوتان أو الضربتان قليل
-
والثلاث كثير إن توالت
-
وتبطل بالوثبة الفاحشة
-
لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح
-
وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح
-
وتبطل بقليل الأكل
-
قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم
-
فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح
-
ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار
-
والصحيح تحريم المرور حينئذ
-
قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة
-
ورفع بصره إلى السماء
-
وكف شعره أو ثوبه
-
ووضع يده على فمه بلا حاجة
-
والقيام على رجل
-
والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه
-
وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه
-
ووضع يده على خاصرته
-
والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه
-
والصلاة في الحمام
-
والطريق
-
والمزبلة
-
والكنيسة
-
وعطن الإبل
-
والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.
-
سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه
-
فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه
-
وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب
-
أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد
-
وقيل: إن ترك عمدا فلا.
-
قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم
-
ولا تجبر سائر السنن
-
والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه
-
وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح
-
وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه
-
فالاعتدال قصير
-
وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح
-
ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح
-
ويسجد لسهوه في الأصح
-
وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه
كتاب آخر
- زاد المستقنع٥٧٧
- الفروع٣٬٧٧٣
- الإقناع٢٬٤٥٣
- الكافي في فقه الإمام أحمد١٬٨٠٨
- غاية المنتهى١٬٧٦١
- منتهى الإرادات١٬١٦٦
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٥٣٢
- المقنع٤٩٨
- عمدة الطالب لنيل المآرب٢٩٤
- بداية العابد وكفاية الزاهد٢٨٥
- كافي المبتدي٢٨٠
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٢٧٢
- المحرر في الفقه٢٣٦
- دليل الطالب لنيل المطالب٢٣٦
- مختصر الخرقي١٧٨
- عمدة الفقه١٥٣
- منظومة مفردات الإمام أحمد١٠١
-
وهي أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم (والخمس واجبة على كل مسلم مكلف) ،
-
ولو لم يبلغه الشرع (وتجب على من) تغطى (عقله) حتى بمحرم فيقضي،
-
ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به،
-
(وإذا (٣) صلى) أو أذن مطلقا (كافر) يصح إسلامه (حكم بإسلامه.
-
ولا تصح صلاته) ظاهرا ولا يعتد بأذانه،
-
(ولا تجب على صغير) وتصح من مميز وهو من بلغ سبعا والثواب له،
-
ويلزم الولي أمره بها، وتعليمه إياها، والطهارة نصا، وحيث وجبت على صغير فاستثنى الكجد وجمع الجمعة (ويضرب على تركها لعشر) وجوبا (فإن بلغ بعدها في وقتها
-
لزمه إعادتها) وإعادة تيمم لفرض لا وضوء وإسلام،
-
(ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها) أو بعضها (عن وقت) الجواز إن كان ذاكرا لها، قادرا على فعلها (إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها) الذي يحصله تقريبا، وله تأخيره بشرط العزم على فعلها، ما لم يظن مانعا منه؛
-
كموت، وقتل، وحيض، وكذا من أعير سترة أول الوقت فقط، ومتوضئ عدم الماء في السفر، وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت،
-
ولا يرجو وجوده، ومستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت،
-
ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته.
-
(وإن تركها تهاونا) وكسلا دعاه إمام أو نائبه (ولا (١) يقتل حتى يستتاب ثلاثـ) ـة أيام كمرتد نصا،
-
(فإن تاب) بفعلها (وإلا قتل) بضرب عنقه لكفره. نص عليهن،
-
وكذا لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه، أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه،
-
وقيل: لا يقتل بمختلف فيه. وهو أظهر.
-
وهو إعلان بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، وهي إعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيها (وهما مشروعان للصلوات الخمس) والجمعة (دون غيرها) وينادى، لعيد، وكسوف، واستسقاء فقط: "الصلاة جامعة" أو "الصلاة" ، وبعضه في كلامه .
-
ويسن أذان في أذن مولود حين يولد، وفي "الرعاية" وغيرها: ويقيم في اليسرى (لرجال دون نساء) وخناثي، فيكره بلا رفع صوت (وهما فرض كفاية) لغير قضاء ومصل وحده، ومسافر فيسن،
-
ويسن (كونه صيتا، أمينا، عالما بالوقت) وبصيرا أولى،
-
ويشترط ذكوريته، وعقله، وإسلامه (ويقدم بعد الفضل في دينه، وعقله من يختاره (٢) الجيران) أو أكثرهم،
-
وإن لم يكف واحد زيد بقدر الحاجة، ويقيم من يكفي،
-
ويسن (أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من
-
قال في "المقنع" : (إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام) فظاهره أن الإتفاق على الترك شرط في القتال، وليس بجيد، بل يقاتلون على تركهما، سواء كان باتفاق أو غيره وهذا مما لم ينبه عليه المنقح، ولم يغير عبارته بأحسن منها كما وعد،
-
ولو قال: إن تركهما أهل البلد. كما قال غيره، قوتلوا، أو قاتلهم الإمام لكان أجود.
-
النوم، مرتين) بعد الحيعلة (وأن) يؤذن أول الوقت و (يترسل فيه، ويحدرها) ،
-
ولا يعربهما بل يقف على كل جملة (ويؤذن) ويقيم (قائما) ويكرهان قاعدا لغير عذر، إلا لمسافر فلا يكرهان (متطهرا) فيكره أذان جنب، وإقامة محدث مطلقا (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا) لحي على الصلاة (وشمالا) لحي على الفلاح (ويجعل إصبعيه) السبابتين (في أذنيه) ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، نصا (ولا يصح إلا مرتبا متواليا) عرفا منويا من واحد عدل، ورفع الصوت ركن؛
-
ليحصل السماع، ما لم يؤذن لنفسه، أو حاضر،
-
ويكره يسير كلام، وسكوت بلا حاجة.
-
(ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل) ،
-
ويكره في رمضان قبل فجر ثان، نصا.
-
وعنه: لا يكره مع العادة، واختاره جماعة، وهو أظهر، وعليه العمل. (ويسن جلوسه بعد
-
أذان المغرب) وغيرها إذا سن تعجيلها (جلسة خفيفة ثم يقيم) .
-
ويحرم خروجه من مسجد بعد الأذان بلا عذر، أو نية رجوع، ويجزئ (أذان مميز وملحن) وملحون إن لم يخلّ المعنى، مع الكراهة فيهما، لا (أذان فاسق) وخنثى، وامرأة،
-
(ويسن لمن سمع المؤذن) ولو ثانياا وثالثا حيث سن حتى نفسه نصا، أو المقيم (أن يقول) متابعة فوله سرا (كما يقول) لا مصل، ومتخل، ويقضيانه، (إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله) فقط نصا، وعند التثويب: صدقت وبررت، وفي الإقامة عند لفظها: أقامها الله وأدامها.
-
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في الدعاء: (وابعثه) مقاما محمودا منكرا،
-
ولا يقول الدرجة الرفيعة.
-
ثم يدعو هنا وعند إقامة أيضا فعله أحمد.
-
وليته ترك ذلك، ولم نر من سلك هذه الطريقة بهذا المعنى، إنما يطلقون العمل على الشرعيات نفيا وإثباتا،
-
ومن ذلك قول الموفق في "المقنع" أول الفرائض:
-
وعنه يثبت. أي التوارث بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يده، وكونهما من أهل الديوان،
-
ولا عمل عليه. أي لا عمل عليه في الأحكام لا في عادة الناس وعرفهم.
-
قوله: (ويصح أذان الفجر بعد نصف الليل) ، قال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة" : الليل الذي يعتبر نصفه ينبغي أ، يكون أوله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما كان النهار المعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها؛
-
لانقسام الزمان إلى ليل ونهار،
-
وإن كان في غير التنصيف يكون آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار.
-
(وهي ما يجب لها قبلها) قلت: إلا النية على ما يأتي. (وهي ستـ) ـة لكونها جمع شرط. وهو ما يتوفغ عليه صحة الشيء، إن لم يكن عذر ولا يكون منه، ومنها إسلام وعقل وتمييز. (ووقت ظهر من زوال شمس) وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، لكن لا يقصر في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها.
-
قاله ابن حمدان وغيره.
-
ويختلف باختلاف الشهر والبلد، فأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق على قدم وثلث في نصف حزيران، ويتزايد إلى أن تزول على عشرة أقدام وسدس في نصف كانون الأول، وتزول على أقل وأكثر من غير ذلك. وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبا.
-
ويسن (تأخيرها في شدة الحر) ولو صلى وحده حتى ينكسر (وغيم) نصا (لمن يصلي جماعة) إلى قرب وقت الثانية غير صلاة جمعة فيهما، وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها، ولمن يرمي الجمرات حتى يرميها أفضل، وتأتي (آخر وقت عصر) المختار مصير الظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال إن كان،
-
(وعنه إلى اصفرار الشمس) وهو أظهر (وتعجيل مغرب أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها) محرما إن لم يوافها وقت الغروب على مقتضى كلامهم وهو واضح. وفي غيم لمن لم يصلي جماعة نصا، وفي جمع إن كان أرفق ويأتي (وعنه آخر وقت عشاء نصفه) وهو أظهر (وتأخيرها) إلى آخر وقتها المختار (أفضل ما لم يشق) ولو
-
على بعضهم نصا، أو يؤخر مغربا لغيم، أو جمع، وتأخير عادم الماء، أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت أفضل في الكل وتقدم ، وتأخيرها لمصلي كسوف أفضل إن أ/ن فوتها، ولمعذور كحاقن وتائق ونحوه وتقدم ، إذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه،
-
ولو أمره والده بتأخيرها ليصلي به أخر نصا.
-
فلا تكره إمامة ابن بأبيه،
-
ويجب التأخير لتعلم الفاتحة، وذكر واجب في الصلا،
-
(وعنه إن أسفر المأمومون) أو أكثرهم (فالأفضل الإسفار) إلا لحاج مزدلفة، وتحصيل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت (وتدرك) مكتوبة أداء (بتكبيرة إحرام في وقتها) ولو جمعة، ويأتي ،
-
ولو كان آخر وقت ثانية في جمع.
-
(ومن غلب على ظنه دخول الوقت صلى) إن لم يجد من يخبره عن يقين، أو لم يمكنه مشاهدة الوقت بيقين، وأعمى عاجز ونحوه يقلد،
-
فإن عدم أعاد، (فإن أخبره مخبر عن يقين قبل قوله) إن كان ثقة، أو سمع أذان ثقة عارف،
-
(وإن كان عن) اجتهاد (لم يقبله) أطلقه الأكثر، وقال جمع: يقبله لعذر. وهو أظهر.
-
(ومن فاتته صلاة) فأكثر (لزمه قضاؤها مرتبا على الفور) إلا إذا حضر لصلاة عيد نصا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها نصا.
-
ولا يصح نفل مطلق إذن،
-
ويجوز التأخير لغرض صحيح، كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة (فإن خشي فوات الحاضرة) أو خروج وقت الاختيار (سقط وجوبه) . وتصح البداءة بغيرها نصا، لا نافلة،
-
وعنه لا تسقط إلا في جمعة نصا (أو نسي الترتيب) بين فوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه،
-
ولا يسقط بجهله، ولو ذكر إمام فائتة وهو محرم بحاضرة قطعها نصا، واستثنى جمع الجمعة، وهو أظهر،
-
ولو ذكر منفرد أو مأموم أتمها نفلا ما لم يضق الوقت فيهن.
-
(ح) : في التيمم.
-
(ح) : في كتاب الصلاة.
-
(ح) : في الجمعة.
-
(ح) : الظاهر أن قوله: "للصلاة" متعلق بانتظار رفقة أو جماعة.
-
(ح) : قولنا: "ما لم يضق الوقت" عائد إلى الإمام والمأموم والمنفرد بدليل ما تقدم في كلام المصنف فيما إذا خشي فوات الحاضرة، ففي الصور الثلاثة إذا خشي الحاضرة قطعها ولا يتمها نفلا.
-
وهي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه (وسترها) لا من أسفل (عن النظر) وخلوة (بما لا يصف البشرة) ولو بنبات ونحوه متصل به، كيده ولحيته، لا بارية وحصير ونحوهما مما يضره،
-
ولا حفيرة وطين وماء راكد لعدم (واجب) مطلقا، إلا لضرورة كمتداو ونحوه، أو حاجة كنحل ونحوه، أو لأحد الزوجين، أو لأمته المباحة، أو هي لسيدها، وعورة خنثى ومن بلغ عشرا كـ (رجل. والحرة) البالغة (كلها عورة) في الصلاة (إلا وجهها) فقط (وعنه والكفين) وهو أظهر، ومراهقة قال بعضهم: ومميزة كـ (أمة، ومعتق بعضها كأمة،
-
وعنه كحرة) وهو أظهر، ويجزئ (ستر العورة) في نفل (وستر) جميع أحد (عاتقيه) بـ (شيء من لباس) ولو وصف البشرة (في فرض) شرط.
-
(ويسن لامرأة) حرة (صلاة في درع وخمار وملحفة) ويكره في نقاب وبرقع نصا، وكشف كثير في زمن يسير كـ (كشف يسير) عرفا سهوا في زمن طويل،
-
(ومن صلى في ثوب حرير) أو أكثره ممن يحرم عليه (أو مغصوب) أو بعضه (لم تصح صلاته) إن كان عالما ذاكرا، وإلا صحت،
-
وإن حبس بغصب صحت، ويصلي في حرير لعدم ولا يعيد، وعريانا مع مغصوب،
-
ولا يصح نفل آبق.
-
(ويصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه) نصا، ويسجد بالأرض إن كانت يابسة، وإلا أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه،
-
(ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها) لا المنكب، إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيستره ويصلي جالسا نصا،
-
وقيل: يتزر ويصلي قائما. وهو أظهر، كما لو لم يكف، (وإن لم
-
يكف الفرجين فستر دبر أولى، ويلزمه قبول سترة عارية) لا هبة، كتحصيلها بثمن مثلها،
-
فإن زاد فكماء وضوء (فإن عدم بكل حال صلى جالسا) ندبا ولا يتربع بل يتضام نصا (وإن وجد سترة قريبة) عرفا (ستر وبنى) وإلا ابتدأ،
-
وكذا لو عتقت في الصلاة مطلقا واحتاجت إليها (ويصلي العراة جماعة وإمامهم في وسطهم) وجوبا فيهما (ويكره تغطية وجه، وتلثم على فم، و) لف (كم) بلا سبب (وشد وسط بما يشبه شد زنار) نصا (في صلا) وغيرها، فيكره التشبة بالكفار فيه،
-
ويكره لامرأة شد وسطها مطلقا،
-
ويحرم (إسبال شيء من ثيابه) بلا حاجة (خيلاء) في غير حرب،
-
ويكره فوق نص ساقه نصا، وتحت كعبه بلا
-
حاجة، ويجوز للمرأة زيادة إلى ذراع،
-
ويحرم (لبس ما فيه صورة حيوان) وتعليقه ستر الجدر به وتصويره، لا افتراشه وجعله مخدا (وعلى رجل) وخنثى وو كافرا (لبس ثياب حرير) ولو بطانة (وافتراشه) واستناده إليه، وتعليقه، وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة، وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق (بلا ضرورة، أو ما غالبه الحرير) ظهورا، لا (إذا استويا (١) ،
-
وقيل: يحرم) وهو أظهر،
-
ولا يحرم خز نصا، وهو ما سدى بابريسم، وألحم بوبر، أو صوف ونحوه (ويحرم) على ذكر وخنثى بلا حاجة (لبس منسوج بذهب) أو فضة (ومموَّه) بأحدهما (فإن استحال لونه) ولم يحصل شيء منه أبيح، وإلا فلا،
-
ويباح (لبسه لحكة، ومرض، وفي حرب) مباح ولو لغير حاجة،
-
ويحرم (إلباس صبي ما يحرم) على رجل،
-
فلا تصح صلاته فيه،
-
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره (ويباح علم حرير) وهو طراز الثوب (ولبنة الجيب) وهي الزيق، والجيب ما ينفتح على النحر أو طوقه (إذا كان أربع أصابع) مضموة نصا، وخياطة به وأزرار،
-
ويباح الحرير للأنثى، ويحرم كتابة مهرها فيه،
-
وقيل: يمره. وعليه العمل،
-
(ويكره لرجل لبس مزعفر) وأحمر مصمت نصا، وطيلسان وهو المقور، وجلد مختلف في نجاسته وافتراشه، ومشيه في نعل واحد بلا حاجة (ومعصفر) إلا في إحرام فلا يكره نصا.
-
(السنة (١) أن يقوم) إمام فمأموم غير مقيم (إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) إن رأى الإمام، وإلا قام عند رؤيته.
-
(ثم يسوي الإمام الصفوف) بمنكب وكعب،
-
ويسن تكميل الأول فالأول والمراصة ويمينه، والصف الأول للرجل أفضل، وهو ما يقطعه المنبر (ثم يقول) وهو قائم مع القدرة للمكتوبة (الله أكبر) مرتبا،
-
فإن أتمه قائما، أو راكعا، أو أتى به فيه، أو قاعدا صحت نفلا فقط إن اتسع الوقت،
-
ولا تنعقد إن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار،
-
(فإن خشي فوات الوقت) أو عجز عن تعلمها (كبر بلغته) وإن علم بعضه أتى به.
-
ويحرم أخرس ونحوه بقلبه،
-
وكذا حكم كل ذكر واجب ،
-
وإن ترجم عن مستحب بطلت نصا.
-
ويسن (جهر إمام بتكبير) ، وتسميع، وسلام أول، وقراءة في جهرية بحيث يسمع من خلفه، وأدناه سماع غيره (ويسر غيره بها) وبغيره غير ما يأتي قريبا،
-
ويكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة فيسن، وجهر كل مصل في ركن
-
وواجب فرض (بقدر ما يسمع نفسه) إن لم يكن مانع،
-
فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه (ويرفع يديه) نصا، أو إحداهما عجزا (مع ابتداء التكبير) فيستقبل ببطون أصابعهما القبلة (إلى حذو منكبيه) إن لم يكن عذر وينهيه معه نصا، (و) يسن (نظره إلى موضع سجوده) ، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة فلا، (قم يقرأ البسملة، وليست من الفاتحة) بل آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، فيكره ابتداؤها بها،
-
(ولا يجهر بها) ،
-
ولو قلنا هي من الفاتحة (ولو قطعها) غير مأموم (بذكر) ، أو دعاء، أو قرآن (كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها) إن كان عمدا وكان فير مشروع، وإلا عفى عنه،
-
(وإذا (٢) فرغ قال: آمين. يجهر بها إمام ومأموم) معا ومنفرد ونحوه إن جهر بالقراءة،
-
وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا،
-
(فإن لم يحسنها) لزمه تعلمها،
-
فإن (ضاق الوقت عنه) لزمه (قراءة قدرها في عدد الحروف) والآيات،
-
(فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فقط،
-
(فإن لم يحسن إلا بعضه كرره بقدر) الذكر (ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة) كاملة ندبا (تكون قس الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه) إن لم يكن عذر،
-
فإن كان عذر لم يكره بأقصر من ذلك، كمرض، وسفر، ونحوهما،
-
وإن لم يكن عذر كره بقصاره في فجر لا بطواله في مغرب نصا،
-
وأوله "ق" ، ويكره بالفاتحة فقط، وتنكيس السور في ركعة أو ركعتين كالآيات،
-
ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به.
-
(ويجهر إمام بقراءة في محلها،
-
ويكره لمأموم، ويخير منفرد، وقائم لقضاء ما ذاته بين جهر وإخفات، ويسر (١) في قضاء صلاة جهر نهارا مطلقا ، ويجهر بها ليلا في جماعة فقط،
-
ويكره جهره نهارا في نفل، وليلا يراعي المصلحة (ثم يرفع يديه) مع ابتداء ركوع (الغنحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه) بيديه إذا كان وسطا من الناس، وقدره من غيره،
-
ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال. فاله أبو المعالي، (ويقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثا، وهو أدنى الكمال) ، وأعلاه في حق إمام إلى عشر، ومنفرد العرف،
-
وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده، والكمال في رب اغفر لي ثلاث، ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف.
-
(ثم يرفع رأسه) مع رفع يديه (قائلا) إمام ومنفرد (سمع الله لمن حمده) مرتبا وجوبا،
-
ثم إن شاءأرسل يديه،
-
وإن شاء وضع يمينه على شماله نصا.
-
(والسجود) بالمصلى (على هذه الأعضاء) مع الأنف ركن مع القدرة، ويجزئ بعض كل عضو،
-
وإن عجز بالجبهة أو ما أمكنه،
-
ولا يلزم بغيرها، وإن قدر بها تبعها الباقي (لا مباشرته بشيء منها) ولو الجبهة، لكن يكره تركها بلا عذر نصا،
-
ويسن (أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه) وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويضم أصابع يديه، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال،
-
ويسن (كونه على أطراف أصابعه) مفرقة موجهة إلى القبلة (وعنه يجلس جلسة
-
الاستراحة) كالجلسة بين السجدتين ولا يستعيذ (في الثانية) إن كان استعاذ في الأولى،
-
ولا يجدد نية (ويبسط) أصابع (اليسرى) مضمومة مستقبلا بها القبلة.
-
(ثم يستشهد) سرا (ويشير في تشهده) ودعائه في صلاة وغيرها نصا (بسبابته) اليمنى، من غير تحريك عند ذكر الله تعالى، والأولى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة ما قاله المصنف أولا (وإن دعا بما ورد) في الكتاب، أو السنة، أ، عن الصحابة والسلف، أو بأمر الآخرة.
-
ولو لم يشبه ما ورد (فلا بأس) ما لم يشق على مأموم، أو يخف سهوا،
-
وكذا في ركوع وسجود ونحوهما،
-
وكذا لا بأس به لشخص معين ما لم يأت بكاف الخطاب،
-
فإن أتى به بطلت.
-
(ثم يسلم) مرتبا معرفا مبتدئا (عن يمينه) جهرا، مسرا به عن يساره، ويسرهما غيره، ويجزمه فيقف على آخر كل تسليمة،
-
ويسن كون الالتفات عن يساره أكثر (ولا يقرأ في الثالثة بعد الفاتحة شيئا) إلا إمام في صلاة خوف، إذا قلنا ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة فيقرأ سورة معها.
-
والأفضل (لامرأة في جلوس سدل رجليها) نصا، ورفع (يديها) ولا تجر بقراءة إن سمعها أجنبي، وإلا جهرت كذكر، وخنثى كامرأة. قاله ابن تميم، وابن حمدا، وغيرهما.
-
(ويكره التفات) يسير (في صلاة) بلا حاجة، كخوف ونحوه،
-
وإن استدار بجملته، أو استدبرها بطلت ما لم يكن في الكعبة، أو يختلف اجتهاده في الصلاة، أو في شدة خوف، (ورفع (٢) بصره إلى السماء) لا حال التجشي نصا، وتغميضه
-
وصلاته إلى صورة، ووجه آدمي، وما يلهيه، ونار مطلقا، وجملة ما يشغله. نص على ذلك، وإلى متحدث ونائم وكافر، واستناده بلا حاجة،
-
فإن سقط أو أزيل لم تصح، وما يمنع كمالها كحر وبرد ونحوه، وابتداؤها (حاقنا) أو مع ريح محتبسة ونحوه (أو تائقا لطعام) ونحوه ما لم يق الوقت فلا يكره بل يجب،
-
ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن، (وتروح) بمروحة ونحوها بلا حاجة،
-
ويسن تفريقه بين قدميه، ومراوحته بينهما،
-
ويكره كثرته، ويسن (رد مارّ بين يديه) ما لم يغلبه، أو يكن محتاجا، أو في مكة المشرفة نصا،
-
فإن أبى دفعه، فإن أصر فله قتاله ويضمنه،
-
فإن خاف فسادها لم يكرره،
-
ويحرم مروره بينه وبين سترته،
-
ولو كانت بعيدة، وإن لم تكن سترة حرم في ثلاث أذرع فما دون،
-
(وإن طال فعل) عرفا (في صلاة) من غير جنسها (أبطلها) ما لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، وإشارة أخرس كفعل،
-
ولا تبطل بعممل القلب نصا،
-
ولا بإطالة نظر في كتاب،
-
ولا سكره (جمع سور) تين فأكثر (في فرض) نصا، كتكرار سورة في ركعتين، وتفريقهما فيهما نصا (وله أن يفتح على إمامه إذا ارتج عليه) أو غلط،
-
ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة،
-
فإن عجز عن إتمامها استخلف وتقدم .
-
(وإن نابه شيء سبح رجل) ولو كثر،
-
ويباح بقراءة وتهليلوتكبير ونحوه،
-
ويكره بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها نصا،
-
ويسن (تصفيقها) فإن كثر أبطلها (وإن بدره بصاق) أو مخاط أو نخامة أزاله (في ثوبه) ،
-
وإن كان في غير مسجد (فعن (١) يساره أو تحت قدمه) مطلقا، وفي ثوب أولى،
-
ويكره أمامه وعن يمينه.
-
(وتسن صلاة إلى سترة) ططولها قريب ذراع فأقل نصا، وقربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه نصا، وانحرافه عنها يسيرا، وتصح ولو بخيط، أو ما اعتقده سترة،
-
وعرضها أعجب إلى أحمحد،
-
(فإن لم يجد خط خطًا) كالهلال،
-
ولا تبطل (بمرور امرأة وحمار) وشيطان، (وله السؤال عند آية الرحمة، والتعوّذ عند آية العذاب) ونحوهما حتى المأموم نصا، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره في نافلة فقط نصا.
-
(ومن أركانها) وهي ما كان فيها،
-
ولا يسقط عمدا ولا سهوا (قيام) في فرض لقادر سوى عريان، وخائف به، ولمداواة، وقصر سقف لعاجز عن الخروج، ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه، قال أبو المعالي وغيره: وحَدُّهُ ما لم يصر راكعا.
-
(وقراءة الفاتحة) ويتحملها إمام عن مأموم ويأتي (وركوع) إلا ما بعد أول في كسوف وتقدم المجزئ منه، ورفعه منه ومن السجود قطع به في "الكافي" و "الفروع" (كاعتداله، وجلوسه بينهما، وطمأنينة) وقدرها حصول السكون وإن قل،
-
وقيل بقدر الواجب وهو أظهر (وتشهد أخير) والركن منه: اللهم صل على محمد مع ما يجزئ من التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية أيضا وهما من الصلاة.
-
(ومن واجباتها التكبير) في محله،
-
فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزه، كتكميله واجب القراءة راكعا، أو شروعه في تشهد قبل قعوده،
-
وقيل: بلى، وهو أظهر،
-
ومثله تسبيح وتسميع وتحميد (غير تكبيرتـ) ـي (إحرام) وركوع مأموم أدرك إمامه راكعا فركن وسنة، (وتسميع) لإمام ومنفرد (وتحميد) للكل، (وتشهد أول) على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا فيتابعه ويأتي، والواجب
-
منه: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" .
-
(ومن سنن الأقوال الجهر) لغير من تقدم ذكره في الباب، (وقول "ملء السماء" بعد التحميد) لغير مأموم (وقراءة السورة) في كل من الركعتين الأوليين، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيد، والتطوع مطلقا، والدعاء آخر التشهد. وسنن الأفعال مع الهيئات خمس وأربعون، وسميت هيئة؛
-
لأنها صفة في غيرها، فدخل فيها جهر، وإخفات، وترتيل وتخفيف، وإطالة، وتقصير، والخشوع سنة،
-
ولا يشرع سجود (لترك سنة) مطلقا،
-
وإن سجد فلا بأس نصا.
-
(ويشرع لسهو في زيادة، ونقص، وشك) في الجملة (لنافلة وفرض) سوى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وحديث نفس، ونظر إلى شيء، وسهو في سجدتيه نصا، أو سهو بعدهما،
-
وقيل: سلامه في سجوده بعد السلام أو قبله، وكثرة سهو حتى يصير كوسواس، ذكره ابن أبي موسى (ولو زاد من جنس الصلاة قعودا سهوا سجد) ولو قدر جلسة الاستراحة،
-
ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو،
-
(وإن) نبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه (لزمه الرجوع) ولو منفردا، أو ظن خطأ وهما ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلف عليه من ينبهه (فإن لم يرجع إمام) فإن كان لجبران نقص لم تبطل، وإلا بطلت،
-
(وإن (١) فارقه أو كان جاهلا) أو ناسيا (لم تبطل) ،
-
ولا يعتد بها مسبوق نصا، ويسلم المفارق (وعمل) متوال (مستكثر في العادة من غير جنس صلاة يبطلها عمده وسهوه) وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم ،
-
ولا بأس بيسير لحاجة،
-
ويكره لغيرها، ولا يبطل (يسير شرب) عرفا في نفل ولو عمدا،
-
(ولا (٢) يسير أكل وشرب) مطلقا (سهوا) وجهلا،
-
ولا بَلْعُ ما بين أسنانه بلا مضغ،
-
ولو لم يجر به ريقٌ نصا، وبلعه ما ذاب بفيه من
-
سكر ونحوه كأكل، ويشرع (سجود لإتيانه بقول مشروع في غير موعه.
-
وإن سلم سهوا ثم ذكر قريبا أتمها) ،
-
ولو شرع في غيرها قطعها. وتبطل (بكلامه مطلقا) ولو (لمصلحتها أو في صلبها) لا إن سلم سهوا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان،
-
(وعنه تبطل صلاة مأموم) ومنفرد (لا إمام تكلم لمصلحتها، وقهقهة) مطلقا
-
كـ (كلام، وإن بان في نحنحة) فكلام إن لم يكن حاجة ويأتي حكم اللحن (ومتى ترك ركنا) غير تكبيرة الإحرام ونية إن قلنا هي ركن (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها) نصا،
-
فلو رجع عالما عامدا بطلت صلاته (وقبله يعود،
-
فإن لم يعد) عمدا (بطلت) وسهوا بطلت الركعة فقط،
-
(وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة) يأتي بها إن كان الفصل قريبا عرفا،
-
ولو خرج من المسجد نصا،
-
وإن شرع في صلاة قطعها وأتم الأولى، هذا إن لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أ، سلاما،
-
فإن كان ذلك أتى به وسجد وسلم.
-
وإن سجد أربع سجدات من أربع ركعات ذكر) بعد سلامه بطلت نصا،
-
وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه، وتشهده قبل سجدتي الأخير زيادة فعليه، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية،
-
(وإن استتم قيامه عن) ترك (تشهد أول) مع الجلوس له، أو نسي التشهد دون الجلوس (لم يرجع،
-
وإن رجع جاز) وكره،
-
ويلزم مأموما متابعة إمامه ولو لم يقم،
-
(وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع) ويلزم المأموم متابعته وإن انتصب،
-
وكذا حكم تسبيح في ركوع، وسجود، "رب اغفر لي" بين السجدتين، وكل واجب تركه سهوا ثم ذكر فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله لا بعده، ويبني (على اليقين) من (شك في عدد الركعات،
-
وعنه يبني منفرد على اليقين، وإمام على ظنه) إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بنى على اليقين (فإن استويا فبالأقل) ، وحيث قلنا يعمل بالظن فله العمل باليقين صرح به القاضي وغيره،
-
ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، بل يبني على اليقين كفعل نفسه،
-
فإذا فرغ الإمام أتى بما شك فيه وسجد،
-
ولا يسجد (لشكه في ترك واجب،
-
ولا لشكه في زيادة) إلا إذا شك فيها وقت فعلها. (وليس على مأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه) ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا فيما لم يدركه، فو قام
-
(ح) : في صلاة الجماعة.
-
بعد سلام إمامه رجع فسجد معه،
-
وإن شرع في القراءة لم يرجع، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، ولسهوه معه وفيما انفرد به،
-
(وإن (١) لم يسجد) سجد مأموم بعد سلامه والإياس من سجوده، لكن يسجد مسبوق إذا فرغ (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب) سوى نفس سجود سهو قبل سلام فإنها تصح مع سهوه، وتبطل بتركه عمدا،
-
ولا يجب السجود له، وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، أو جهلا إذا قلنا لا تبطل. قاله المجد في شرحه،
-
والمذهب وجوب السجود، (ومحله قبله السلام، إلا (٢) في السلام قبل إتمام صلاته.
-
وإذا بني الإمام على ظنه) إن قلنا به (فبعده) وذلك على سبيل الندب،
-
(وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل عرفا.
-
ولو شرع في صلاة قضاه إذا سلم (أو يخرج من السجد ما لم يحدث،
-
وإن طال، أو خرج، أو أحدث لم يسجد وصحت. (ويكفيه لجميع السهو سجدتان) ولو اختلف محلهما نصا، ويغلب ما قبل السلام (ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد) وجوبا التشهد الأخير،
-
ولا يتورك فيه، وفي ثنائية وسجود سهو، وما يقول فيه وبعد الفارغ منه كسجود الصلاة.
-
(وهي أفضل تطوع البدن) سوى جهاد وعلم، وتحرير أفضله جهاد،
-
ثم توابعه، ثم علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما،
-
ثم صلاة، ونص أن الطواف لغريب أفضل منها فيه، قلت: والوقوف بعرفة أفضل منه خلافا لبعضهم،
-
ثم ما تعدى نفعه، يتفاوت النفع، فصدقة على قريب أفضل من عتق، وعتق أفضل من صدقة على أجنبي، إلا زمن غلاء وحاجة،
-
ثم حج، ثم عتق،
-
ثم صوم، (وأكدها كسوف) ثم (استسقاء) ثم تراويح،
-
(ثم وتر، وليس بواجب) إلا على النبي صلى الله عليه وسلم (ثم سنة فجر) ويسن تخفيفها والاضطجاع بعدها على الأيمن،
-
ثم مغرب ثم سواء في رواتب.
-
ووقته ما بين) صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم، (وطلوع الفجر) والأفل آخره لمن وثق بنفسه (وأقله ركعة) ،
-
ولا يكره بها، وإن أوتر بسبع فكـ (ـخمس) نصا، (وأدنى الكمال ثلاث) بسلامين،
-
ويجوز بسلام واحد، ويكون سردا،
-
ومن أدرك مع إمام ركعة فإن كان سلم من ثنتين أجزأ، وإلا قضى صلاته نصا، (ويقنت بعد الركوع) ندبا،
-
فإن كبر رفع يديه ،
-
ثم قنت قبله جاز فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء نصا ولو مأموما، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء نصا، ويفرد منفرد الضمير ويجهر به نصا، ويؤمن مأموم ويمسح وجهه (بيديه) هنا وخارج الصلاة نصا، ويرفع يديه إذا أراد السجود نصا،
-
ويكره قنوته (في غير وقت) لكن لو ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه وأمن، (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة) فيسن (لإمام) الوقت (خاصة القنوت) في كل الصلوات إلا الجمعة نصا،
-
وعنه ونائبه. اختاره جماعة، وهو أظهر، ويرفع صوته به نصا في صلاة جهر.
-
(ح) : قولي: "فإن كبر ورفع يديه" هكذا قال المجد، وابن مفلح في فروعه، وابن تميم وتابعتهم، وقال ابن تميم: "نص عليه" . وقال كثير من الأصحاب:
-
وإن قنت قبل الركوع جاز.
-
(والسن الراتبة عشر) فيتأكد فعلها، وفي البيت أفضل، إلا في سفر فيخير، إلا سنة فجر ووترا فيفعلان فيه.
-
ولا ينة لجمعة قبلها نصا، وما بعدها في كلامه (ومن فاته شيء منها سنّ قضاؤه) حتى وتر، إلا إذا فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه سوى سنة فجر نصا، وسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء.
-
ويسن غير الرواتب أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال الشيخ: ست وأربع بعد العشاء، وتباح ثنتان بعد أذان المغرب وبعد الوتر جالسا. نص عليهما.
-
(والتراويح عشرون ركعة) يسلم من كل ركعتين بنية في أول كل تسليمة ويستريح بين كل أربع،
-
ولا بأس بالزيادة نصا، ووقتها بعد سنة العشاء وقبل الوتر، وفعلها في مسجد وأول الليل أفضل،
-
(فإن كان له تهجد) فالأفضل (جعل الوتر بعده) ، لكن لو أوتر ثم أراد التهجد لم ينقضه وصلى ولم يوتر.
-
(ويكره تطوع بين التروايح) نصا، لا طواف،
-
ولا يكره (تعقيب) نصا، (والنصف الأخير أفضل من الأول) ،
-
ومن الثلث الأوسط، والثلث بعد النصف أفضل مطلقا نصا، فقيام مستحب، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان واجبا ولم ينسخ، وقطع في "الفصول"
-
و "المستوعب" بنسخه، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، وتكره مداومته، (وصلاة ليل) ونهار (مثنى،
-
وإن تطوع في النهار بأربع) كالظهر (فلا بأس) ،
-
وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة،
-
وإن زاد على أربع نهارا، أو على اثنتين ليلا،
-
ولو جاوز ثمانينا بسلام واحد صح وكره، (وصلاة قاعد) في الأجر (على النصف من صلاة قائم) إلا المعذور،
-
ويسن (كونه في حال القيام متربعا) ويثني رجليه في ركوع وسجود، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام.
-
(ويصلي الضحى) غبا نصا، (ووقتها) من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر،
-
ويصح (تطوع بركعة) ونحوها.
-
(وسجود تلاوة) وشكر (صلاة) كنافلة فيما يعتبر (وهو سنة) حتى في طواف مع قصر فصل فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له) ،
-
فلا يسجد قدام إمامه،
-
ولا عن يساره مع خلو يمينه،
-
ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى،
-
وقيل: بلى، وهو أظهر، كسجوده لتلاوة أمي وزمن،
-
(وإن (٢) سجد في صلاة) جهر أو خارجها سن (رفع يديه نصا) كمنفرد مطلقا،
-
ويلزم المأموم متابعته، ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر (وسجوده
-
لها)، والتسليم ركن، وتجزئ واحدة. نص عليهما، وسجوده عن قيام أفضل،
-
(ويسن سجود شكر عند (١) تجدد نعم واندفاع نقم) مطلقا، ونص عليه في أمر يخصه،
-
(ولا يسجد له في صلاة) فإن فعل بطلت من جاهل وناس، وصفته وأحكامه كسجود تلاوة، ويدخل (وقت نهي بطلوع فجر) ثان، وبفراغ (صلاة عصر) حتى لو صليت مجموعة وقت ظهر، وتفعل سنة الظهر بعدها ولو في جمع تأخير،
-
(ويجوز قضاء الفرائض فيها) ، والنذر ولو كان نذرها فيها،
-
ويجوز (في الأوقات الثلاثة) أيضا (فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة) لا صلاة جنازة إن لم يخف عليها،
-
ويحرم (تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة) وإيقاع بعضه فيها حتى صلاة على قبر وغائب،
-
ولا تنعقد ولو جاهلا إن ابتدأه فيها حتى (ما له سبب) ، لكن يفعل تحية مسجد فقط حال خطبة جمعة مطلقا .
-
وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد، لا بصبي في فرض نصا، (وهي واجبة) نصا (للصلوات الخمس) المؤداة (على الرجال) الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف، (لا شرط) فتصح من منفرد لعذر وغيره،
-
ولا ينقص أجره مع عذر، وتسن في مسجد ولنساء منفردات،
-
ويكره حضورها الحسناء مع رجال،
-
ويباح لغيرها. (والأفضل لغير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره) ،
-
ثم المسجد العتيق (قم ما كان أكثر جماعة، وأبعد) أولى (من أقرب) .
-
ويحرم (أن يؤم في مسجد قبل إمام راتب) وظاهر كلامهم لا تصح، وقدم في الرعاية يصح (إلا بإذنه، فيراسل) إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه، وعدم المشقة،
-
وإن بعد، أو لم يظن حوره، أو ظن ولا يكره ذلك صلوا،
-
(فإن صلى، ثم أقيمت الصلاة وهو في مسجد) أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة وأقيمت (استحب إعادتها، إلا المغرب،
-
وعنه بعدها ويشفعها برابعة) ندبا يقرأ فيها الحمد وسورة، كتطوع نصا،
-
وإن لم يشفعها صحت والأولى فرضه.
-
(ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) فقط، وفيهما تكره إلا لعذر،
-
وإن قصدها للإعادة كره،
-
(وإن أقيمت وهو في نافلة) ولو خارج المسجد (أتمها بشرطه، وإلا قطعها) ولا تنعقد بعد شروعه في الإقامة،
-
(ومن كبر قبل التسليمة) الأولى (أدركها،
-
ومن أدرك الركوع أدرك الركعة) ،
-
ولو لم يدرك معه الطمأنينة (وأجزأته تكبيرة) الإحرام،
-
ولو أدركه في غير ركوع سن دخوله معه، وينحط عن قيام بلا تكبير، ويقوم مسبوق بتكبير. نص عليهما،
-
وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا.
-
(وما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضيه أولها) ، لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى نصا، كالرواية الأخرى.
-
ويتورك آخر صلاته وم إمامه، ويكرر التشهد الأول نصا، حتى يسلم إمامه،
-
(ولا تجب قراءة على مأموم) بل يتحمل إمام الفاتحة، وسجود سهو، وسترة،
-
وكذا تشهد أول إذا سبقه بركعة، وسجود تلاوة ، ودعاء قنوت. قاله في التخليص وغيره، (وتسن قراءة) الفاتحة (في سكتات الإمام) ولا يضر تفريقها (و) في (ما لا يجهر فيه) ومعها سورة في أولي ظهر وعصر (أو لا يسمعه لبعده) نصا بالفاتحة وغيرها، وسكتاته بعد تكبيرة الإحرام، وفراغ قراءة، وفراغ الفاتحة،
-
ويسن هنا سكتة قدر الفاتحة، ويقرأ (أطرش) إن لم يشغل من إلى جنبه.
-
ويسن (أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه) إذا لم يسمعه،
-
(ومن ركع أو سجد) ونحوه (قبل إمامه عمدا) حرم عليه، ولم تبطل (إن رفع ليأتي به) ويدركه فيه،
-
(فإن لم يفعل) عالما (عمدا بطلت) ،
-
وكذا إن فعله جهلا أو سهوا ثم
-
ذكر ولم يعد حتى أدركه،
-
فإن عاد أو لم يعلم لم تبطل، والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمامه،
-
فإن وافقه كره، وفي أقوالها إن كبر لإحرام معه، أو قبل تمامه لم تنعقد،
-
وإن سلم قبله عمدا بلا عذر بطلت، لا سهوا فيعيده بعده، وإلا بطلت، ومعه يكره،
-
ولا يكره سبقه بقول غيرهما،
-
(وإن) سبقه بركن بأن (ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا) بطلت صلاته نصا،
-
(وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة) إن لم يأت بما فاته مع إمامه،
-
(وعنه لا) كركن غير ركوع،
-
(وإن) سبقه بركنين بأن (ركع ورفع قبل ركوعه) وهوى إلى السجود (قبل رفعه صحت صلاة جاهل وناس وبطلت الركعة) قال ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم: ما لم يأت بذلك مع إمامه.
-
وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فالكسابق به، ولعذر يفعله ويلحقه وتصح الركعة، وإلا فلا تصح،
-
وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذر كنوم وسهو وزحام إن امن فوت الركعة الثاني أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها،
-
ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة،
-
(ويسن (١) للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) إذا لم يؤثر المأموم التطويل، ويكره
-
سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن (وتطويل) قراءة (أولى أكثر من الثانية) نصا، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، وصلاة جمعة بسبح والغاشية،
-
ويسن (انتظار داخل وهو في ركوع) أو غيره إن لم يشق على مأموم نصا.
-
واستئذان أمته إلى المسجد (كامرأته) . وللأب منع ابنته إن خشي فتنة أو ضررا ومنعها من الانفراد،
-
فإن لم يكن أب فأوليازها المحارم ويأتي.
-
(والأولى بالإمامة) الأجود قراءة الأفقه،
-
ثم الأجود قراءة الفقيه،
-
(ثم الأقرأ) ، ثم الأكثر قرآنان الأفقه،
-
ثم الأكثر قرآنا الفقيه،
-
ثم القارئ الأفقه، ثم القارئ الفقيه،
-
ثم القارئ العالم فقه صلاته (ثم الأفقه) ،
-
ولو كان أحد الفقيهين أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة قدم، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي،
-
(ثم الأسن) ، ثم الأشرف وهو القرشي، فيقدم بنو هاشم،
-
ثم قريش، (ثم الأقدم هجرة) بنفسه، والسبق بالإسلام كالهجرة (ثم الأتقى) والأورع (ثم قرعة. وصاحب البيت وإمام المسجد) ولو عبدا (أحق إلا من ذي سلطان) فيهما نصا، وسيد في البيت (وحر أولى من عبد) ومبعض، وهو أولى من عبد (وحاضر وبصير) وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر (أولى) من ضدهم.
-
وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه نصا، غير إمام مسجد، وصاحب بيت فيحرم وتقدم،
-
ولا تصح (إمامة فاسق) مطلقا إلا في صلاة جمعة إن تعذر فعلها خلف غيره،
-
وكذا صلاة عيد، وإن خاف أذى صلى خلفه
-
وأعاد، وإن صلى خلفه ونى الانفراد، ووافقه في الأفعال لم يعد، حتى ولو كانوا جماعة وصلوا خلفه بإمام، وتصح (خلف أقلف وأقطع اليدين) ، أو رجلين، أو إحداهما مع الكراهة، وتصح (ممن به سلس بول ونحوه) بمثله فقط،
-
(ولا تصح خلف عاجز عن ركوع) أ (وسجود) أ (وقعود) ونحوه، أو شرط إلا بمثله،
-
ولا تصح خلف عاجز، (عن القيام إلا إمام الحي بشرطه) وهو كل إمام مسجد راتب (ويصلون وراءه جلوسا،
-
وإن صلوا قياما) صحت،
-
وإن ترك الإمام ركنا، أو شرطا عنده وحده عالما أعاد،
-
وإن كان عند المأموم لم يعد،
-
ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد، وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به،
-
ولا إنكار في مسائل الاجتهاد،
-
وقيل: إن قوى الخلاف، وإلا أنكر، وهو أظهر،
-
(ولا تصح إمامة امرأة لرجال) إلا في تراويح نصا عند أكثر المتقدمين إن كانت قارئة وهم أميون، وتقف خلفهم،
-
وعنه: لا تصح. اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر،
-
وكذا خنثى، ولا تصح (إمامة) مميز (لبالغ في فرض) ولو وجبت عليه، وتصح (في نفل) وفي فرض بمثله.
-
(وإ، جهل إمام حدث نفسه هو ومأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده) إلا في الجمعة إذا كانوا بالإمام أربعين فإن صلاتهم لا تصح،
-
وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا فيها،
-
(ولا تصح إمامة أمي،
-
ولو أبدل حرفا لم تصح) إلا ضاد المغضوب، والضالين بظاء، فتصح.
-
(وتكره إمامة) كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى نصا،
-
(وإن أحاله) عمدا (لم تصح) لكن له قراءة ما عجز عن إصلاحه في فرض القراءة، وما زاد تبطل بعمده،
-
وإن أجاله جهلا، أو سهوا، أو لآفة صحت فلا تمنع إمامته، (وكره أن يؤم) أنثى أجنبية فأكثر (لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهونه) بحق نصا.
-
(ولا بأس بإمامة ولد زنا) ، ولقيط، ومنفي بلعان، وخصي (وجندي) وأعرابي نصا (إذا سلم دينهم) وصلحوا لها،
-
(ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) وعكسها،
-
وقاض ظهر يوم بقاض ظهر يوم آخر،
-
ولا يصح (ائتمام مفترض بمتنفل) إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين نصا،
-
ويصح عكسها، ولا يصح (ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر) أو غيرها ولا عكسه (والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام) إلا العراة فوسطا وجوبا وتقدم ، وإلا لمرأة إذا أمت نساء فيسن وقوفها وسطا ويأتي .
-
(وإن وقف مأموم قدام إمامه) ولو بإحرام (لم يصح) غير امرأة أمت رجالا في تراويح، وداخل الكعبة إذا تقابلا، أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه، لا إن جعل ظهره إلى وجهه، وفيما إذا استدار الصف حولها والإمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته، وفي شدة الخوف نصا، إذا أمكن المتابعة، والاعتبار بمؤخر القدم،
-
وإن أم خنثى وقف عن يمينه،
-
(وإن أم) رجل أو خنثى (امرأة وقفت خلفه) ،
-
فإن وقفت عن يمينه، أو يساره فكرجل في ظاهر كلامهم،
-
(وإن اجتمع أنوع) سن تقديم (رجال) أحرار،
-
ثم عبيد الأفضل فالأفضل،
-
(ثم صبيان) كذلك، (ثم خناثي،
-
ثم نساء) ويقجم من (الجنائز إلى الأمام) ، وإلى القبلة في قبر حيث جاز (رجل) حر،
-
ثم عبد، (ثم صبي) كذلك،
-
(ثم خنثى، ثم امرأة) نصا حرة،
-
ثم أمة ويأتي تتمته،
-
(ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة) أو خنثى، (أو محدث) ، أو نجسن أو مجنون (ففذّ،
-
ومن وجد فرجة) ، أو الصف غير مرصوص (وقف فيه،
-
فإن لم يمكنه فله أن ينبه) بنحنحة، أو كلام، أو إشارة (من يقوم معه) ويتبعه،
-
ويكره بجذبه نصا، (وإن صلى فذا ركعة) ولو امرأة خلف امرأة (لم يصح،
-
وإذا كان المأموم يرى) الإمام، أو من (من وراءه) وكانا في المسجد لم يشترط اتصال الصفوف عرفا وصحت، كذا (إن لم يره) ولا (من وراءه) إن سمع التكبير، وإلا فلا،
-
وكذا إن كانا خارجين عنه، أو المأموم وحده إذا رآه، أو من وراءه والحالة هذه ويسمع التكبير (لم تصح) ،
-
وإن كان بينهما نهر تجري في السفن، أو طريق، ولم تتصل فيه الصفوف إن صحت الصلاة فيه لم تصح،
-
ومثله من بسفينة وإمامه في
-
(ح) : في ستر العورة.
-
(ح) : في الباب.
-
(ح) : في الجنائز.
-
أخرى في غير شدة خوف،
-
ويكره (أن يكون إمام أعلى من مأموم) ما لم يكن كدرجة منبر ونحوه،
-
ولا بأس به لمأموم مطلقا نصا،
-
(فإن كان) العلو (كثيرا) وهو ذراع فأكثر صحت،
-
(ويكره لإمام الصلاة في طاق القبلة) إن منع مشاهدته. قاله ابن تميم، وابن حمدان، وأطلق الأكثر، (وتطوعه في موضع المكتوبة) بعد صلاتها قال بعضهم: وفاقا (بلا حاجة) فيهما وترك مأموم له أولى،
-
(ويكره لمأموم وقف بين سوار إذا قطعت الصفوف) عرفا بلا حاجة (وإن أمت امرأة نساء) سن (قيامها وسطهن) ويصح قدامهن.
-
(ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض) وخائف حدوث مرض، لكن إن لم يتضرر بإتيانها راكبا، أو محمولا، أو تبرع به أحد، أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة، وتلزمه الجماعة إذا كان في المسجد، (أو) من (بحضرة طعام يحتاج إليه) ، وله الشبع نصا، أو له ضائع يرجوه، (أو) خائف (موت) رفيقه، أو (قريبه) نصا، إن لم يكن عنده من يقوم مقامه.
-
قاله "مجمع البحرين" وغيره، كتمريضه، (أو فوات رفقته) إن كان سفرا مباحا أنشأه، أو استدامه. قاله ابن تميم، وابن حمدان، وغيرهما (أو غلبه النعاس) يخاف به فوتها في الوقت، أو مع إمام (أو أذى بمطر ووحل) وثلج وجليد (وريح) باردة (في ليلة مظلمة) ،
-
ومن عليه قود يرجو العفو عنه، وخوف ضرر في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه ولو نطارة بستان ونحوه، وتطويل إمام.
-
تلزمه (الصلاة) قائما في فرض،
-
ولو باعتماده على شيء، أو استناد إلى حائط ولو بأجرة إن قدر عليها، أو كصفة ركوع سوى ما تقدم،
-
(فإن لم يستطع) ، أو شق لضرر، أو زيادة مرض، أو تأخر برء ونحوه (فقاعدا) متربعا ندبا، ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل،
-
(فإن لم يستطع) ، أو شق ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه (فعلى جنب) والأيمن أفضل، وتصح (على ظهره مع القدرة على جنبه) ويكره، وإلا تعين،
-
ولو قدر على القيام منفردا أو جالسا في جماعة خير،
-
وقيل: يلزمه القيام، وهو أظهر (فإن عجز عن الإيماء أومأ بطرفه) ناويا مستحضرا الفعل. والقول إن عجز عنه بقلبه ، كأسير عاجز لخوفه.
-
(ولمريض الصلاة مسلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول) طبيب مسلم ثقة، ونص أنه يفطر بقول واحد إن الصوم مما يمكن العلة. وتصح (صلاة فرض على راحلة خشية التأذي بوحل) ومطر ونحوه، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، وفي شدة الخوف ويأتي ،
-
ولا تصح (لمرض) نصا لكن إن خاف هو أو غيره انقطاعا عن رفقته، أو عجزا عن ركوبه إن نزل، صلى عليها كخائف نفسه بنزوله من عدو ونحوه،
-
ومن أتى بكل فرض وشرط للصلاة وصلى عليها بلا عذر، أو في سفينة ونحوها من أمكنة الخروج واقفة أو سائرة صحت،
-
ومن كان في ماء وطيب أومأ كمصلوب ومربوط، والغريق يسجد على متن الماء،
-
(ومن) نوى (سفرا مباحا)
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر٤٦ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١٥٬٦١٠ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ٢٬٨٣٩ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ١٬٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة٥٬٥٤٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان٥٬٨٤٤ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ٤٬١١٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة٣٬٦٣٧ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة١٨٩ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:١٬٦٩١ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصلاة