فقه المذاهب الأربعة
ابحث عن مسألة في كتب المذاهب
Ctrl K
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
البحث
البحث
أمثلة:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
٨٤٧ نتيجة في مسائل الكتب، تظهر هنا أولها من كل مذهب (١٠٠)
النتائج في كل مذهب
الحنفية
٢٠
المالكية
٢٠
الشافعية
٢٠
الحنابلة
٢٠
الفقه المقارن
٢٠
الحنفية
٢٠
العناية شرح الهداية
فَصْلٌ)
المسألة ٢١٬٧٠٢
ج ٧ ص ٢٠
قَالَ (وَيَجُوزُ
بَيْعُ
الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا إلَخْ)
بَيْعُ
الْفَلْسِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا عَلَى أَوْجُهٍ أَرْبَعَةٍ:
بَيْعُ
فَلْسٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ
بِعَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ
بِعَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا. وَالْكُلُّ فَاسِدٌ سِوَى الْوَجْهِ الرَّابِعِ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٣٧
ج ٧ ص ٢١٣
وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله : هَذَا
الْبَيْعُ
فِي قَلْبِي كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ ذَمِيمٌ اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبَا، وَقَدْ ذَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إذَا تَبَايَعْتُمْ
بِالْعِينَةِ
وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ» أَيْ اشْتَغَلْتُمْ بِالْحَرْثِ عَنْ الْجِهَادِ وَفِي رِوَايَةٍ «سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» وَقِيلَ: إيَّاكَ
وَالْعِينَةَ
فَإِنَّهَا
لَعِينَةٌ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٣٩
ج ٧ ص ٢١٣
وَلَا شَكَّ أَنَّ
الْبَيْعَ
الْفَاسِدَ بِحُكْمِ الْغَصْبِ الْمُحَرَّمِ فَأَيْنَ هُوَ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ
الصَّحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِي كَرَاهَتِهِ،
المبسوط
كِتَابُ الْحَجْرِ
المسألة ٥٨٬٩١٥
ج ٢٤ ص ١٧٥
فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا
بِعَيْنِهِ،
وَالْبَيْعُ
بَيْعُ
رَغْبَةٍ، فَالنَّظَرُ فِي إجَازَتِهِ،
شرح الوقاية
كتاب الكفالة
المسألة ٧٬٠١٧
ج ٤ ص ٩٦
(كفيلٌ أمرَهُ أصيلُهُ بأن يتعيَّنَ عليه ثوباً ففعلَ، فهو له) : أي أمر الأصيلُ الكفيلَ بأن يشتري ثوباً بطريقِ
العِينةِ،
وبيعُ
العِينةِ:
أن يستقرضَ رجلٌ من تاجرٍ شيئاً،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٠٩٧
ج ٧ ص ١٤٨
وَقِيلَ: إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُمَا بَاشَرَا الْحِيلَةَ لِسُقُوطِ الرِّبَا
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِهَذَا. وَأُورِدَ لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَانَ
الْبَيْعُ
فِي مَسْأَلَةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَالدِّينَارِ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ مَكْرُوهًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فِي الْبُيُوع
المسألة ٢٨٬١٣٣
ج ٥ ص ١٧٥
وَلَوْ اسْتَثْنَى شَاةً مِنْهَا
بِعَيْنِهَا؛
فَالْبَيْعُ
جَائِزٌ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ مَنْ بَاعَ جُمْلَةً وَاسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْئًا فَإِنْ اسْتَثْنَى مَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ
بِالْبَيْعِ؛
فَالْبَيْعُ
فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ جَائِزٌ،
العناية شرح الهداية
بَابُ السَّلَمِ
المسألة ٢٢٬٧٩٢
ج ٧ ص ١٤٨
وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَهُوَ جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَكَفٍّ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ جَوْزَةٍ أَوْ بَيْضَةٍ. وَالْكَرَاهَةُ، إمَّا؛ لِأَنَّهُ احْتِيَالٌ لِسُقُوطِ الرِّبَا فَيَصِيرُ
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فِي أَخْذِ الزِّيَادَةِ بِالْحِيلَةِ،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٤٢
ج ٧ ص ٢١٣
فَإِنْ تَرَكَهُ بِمُجَرَّدِ رَغْبَةٍ عَنْهُ إلَى زِيَادَةِ الدُّنْيَا فَمَكْرُوهٌ أَوْ لِعَارِضٍ يُعْذَرُ بِهِ فَلَا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي خُصُوصِيَّاتِ الْمَوَادِّ وَمَا لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ الْعَيْنُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا يُسَمَّى
بَيْعَ
الْعِينَةِ؛
لِأَنَّهُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَرْجَعَةِ لَا الْعَيْنِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَكُلُّ
بَيْعٍ
بَيْعُ
الْعِينَةِ.
المبسوط
بَابُ الصُّلْحِ فِي الْجِنَايَاتِ
المسألة ٤٨٬٥٦٥
ج ٢١ ص ١٢
وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عَرَضٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَرْضَ بِمُقَابَلَةِ الدِّيَةِ يَكُونُ
بَيْعًا
وَبَيْعُ
مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٣٨
ج ٧ ص ٢١٣
ثُمَّ ذَمُّوا الْبِيَاعَاتِ الْكَائِنَاتِ الْآنَ أَشَدَّ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ،
حَتَّى قَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بِبَلْخٍ لِلتُّجَّارِ: إنَّ
الْعِينَةَ
الَّتِي جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ بِيَاعَاتِكُمْ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَكَثِيرٌ مِنْ الْبِيَاعَاتِ كَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَالشَّيْرَجُ وَغَيْرِ ذَلِكَ اسْتَقَرَّ الْحَالُ فِيهَا عَلَى وَزْنِهَا مَظْرُوفَةً ثُمَّ إسْقَاطُ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ عَلَى الظَّرْفِ وَبِهِ يَصِيرُ
الْبَيْعُ
فَاسِدًا،
المبسوط
بَابُ الْبُيُوعِ إذَا كَانَ فِيهَا شَرْطٌ.
المسألة ٣٠٬٦٧٤
ج ١٣ ص ١٨
قَالَ: وَكُلُّ فَاسِدٍ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
بَيْعٍ
فَهُوَ مُتَارَكَةٌ
لِلْبَيْعِ
وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِسَبَبِ فَسَادِ
الْبَيْعِ
مُسْتَحَقٌّ فِي هَذَا الْمَحِلِّ
بِعَيْنِهِ
شَرْعًا فَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَتَى بِهِ يَقَعُ مِنْ الْوَجْهِ الْمُسْتَحَقِّ: كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ وَهَذَا؛
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فِي الْبُيُوع
المسألة ٢٨٬١٣٢
ج ٥ ص ١٧٥
وَلَوْ بَاعَ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ وَاسْتَثْنَى شَاةً مِنْهَا بِغَيْرِ
عَيْنِهَا؛
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ،
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلَيْنِ
المسألة ٢٩٬٤٦٤
ج ٣ ص ٦٣٥
رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا
بِبَيْعِ
عَبْدٍ
بِعَيْنِهِ
وَوَكَّلَ وَكِيلًا
بِبَيْعِ
هَذَا الْعَبْدِ فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ بَاعَهُ الْوَكِيلُ
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ
المسألة ٢٩٬٠٣٨
ج ٣ ص ٦٠٠
أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
مَصُوغِ فِضَّةٍ
بِعَيْنِهَا
فَبَاعَ غَيْرَهَا لَمْ يَجُزْ
بداية المبتدي
بَاب خِيَار الشَّرْط
المسألة ٢٬٨٨٥
ج ١ ص ١٣٢
وَمن بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلف دِرْهَم على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا ثَلَاثَة أَيَّام
فَالْبيع
فَاسد وَإِن بَاعَ كل وَاحِد منهمابخمسمائة على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا
بِعَيْنِه
جَازَ
البيع
تنوير الأبصار
كِتَابُ الْكَفَالَةِ
المسألة ٢٬٦٥٤
ج ٥ ص ٣٢٥
وَنُدِبَ رَدُّهُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَمَرَ كَفِيلَهُ
بِبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَفَعَلَ
فَالْمَبِيعُ
لِلْكَفِيلِ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ لَا الْآمِرِ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا لَزِمَهُ لَهُ
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٤١٬٨٣٣
ج ٧ ص ٢١٢
قَالُوا: وَهَذَا
الْبَيْعُ
مَكْرُوهٌ لِقَوْلِهِ ﷺ «إذَا تَبَايَعْتُمْ
بِالْعِينَةِ
وَتَبِعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ» وَالْمُرَادُ بِاتِّبَاعِ أَذْنَابِ الْبَقَرِ الْحَرْثُ لِلزِّرَاعَةِ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ يَتْرُكُونَ الْجِهَادَ وَتَأْلَفُ النَّفْسُ الْجُبْنَ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ
المسألة ٢٢٬٧٨١
ج ٣ ص ٢٤٥
وَلَوْ أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
فِضَّةٍ
بِعَيْنِهَا
أَوْ ذَهَبٍ
بِعَيْنِهِ
فَبَاعَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يُجِزْ كَذَا فِي الْحَاوِي.
الفتاوى الهندية
الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ
المسألة ٢٩٬٥٢٩
ج ٣ ص ٦٣٩
وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ سَوِيقٍ
بِعَيْنِهِ
فَلُتَّ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ حُلِيٍّ بِعَسَلٍ أَوْ سُكَّرٍ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ سِمْسِمٍ
بِعَيْنِهِ
فَرُبَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِبَنَفْسَجٍ أَوْ خِيْرَى لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَبْيَضَ
بِعَيْنِهِ
فَصُبِغَ لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ
المالكية
٢٠
المدونة
كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ
المسألة ٢٢٬٨٤١
ج ٣ ص ٢٠١
فِي
الْبَيْعِ
عَلَى الْحَمِيلِ
بِعَيْنِهِ
وَالْبَيْعِ
عَلَى الرَّهْنِ
بِعَيْنِهِ
وَبِغَيْرِ
عَيْنِهِ
وَمَا يُخَافُ فِيهِ الْخِلَابَةُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ بِعْتُهُ
بَيْعًا
أَوْ أَقْرَضْته قَرْضًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي فُلَانًا حَمِيلًا
بِعَيْنِهِ
أَيَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا إنْ رَضِيَ فُلَانٌ،
المدونة
كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ
المسألة ٢٢٬٨٤٠
ج ٣ ص ٢٠١
الْبَيْع
عَلَى الْحَمِيلِ
بِعَيْنِهِ
وَالْبَيْع
عَلَى الرَّهْنِ
المدونة
بَابٌ فِي الْحَمِيلِ يَدْفَعُ عَنْ حَمَالَتِهِ غَيْرَ مَا تَحَمَّلَ بِهِ عَنْ الْغَرِيمِ
المسألة ٣١٬٧٩٥
ج ٤ ص ١١١
فِي الْحَمَالَةِ فِي
الْبَيْعِ
بِعَيْنِهِ
وَبَيْعِ
الْغَائِبِ
جامع الأمهات
كِتَابُ الْقِسْمَةِ
المسألة ٥٬٠٠٤
ج ١ ص ٤٥٧
وَإِذَا صَرَّحَ بِالثَّوَابِ - فَإِنْ
عَيَّنَهُ
فَبَيْعٌ،
النوادر والزيادات
فيمن باع شيئًا من رجل ثم باعه من غيره وكيف إن تنازعه المشتريان أو كان طعامًا فنقله البائع أو غيره إلى بلد آخر
المسألة ٣٩٬٣٦٩
ج ٦ ص ٣٧٨
ولو كانت خرقة
بعينها
استعمله إياها، فله الرضا
ببيعها،
أو يلزمه قيمتها إن كانت أكثر. قال محمد: هذا إن ثبت
بيعه
إياها
بعينها.
النوادر والزيادات
كتاب العتق الأول
المسألة ٧٧٬٠٩٩
ج ١٢ ص ٥١٩
ولا يؤخر لمرضه. وإذا أوصى بشراء عبد
بعينه,
أو بغير
عينه,
فيعتق فيشترى على
بيع
البراءة ليجعل عتقه،
جامع الأمهات
بيوع الآجال
المسألة ٣٬٧١٧
ج ١ ص ٣٥٥
بَيْعُ
أَهْلِ
الْعِينَةِ
- مِثْلُ: اشْتَرِ لي هَذِهِ [السِّلْعَةَ] وَأُرْبِحُكَ،
النوادر والزيادات
فيمن أحدث فيما سرق حدثاً أو ضيعه في الحرز أو استهلكه أو بعد أن أخرجه أو نقله إلى بلد أو تغير في يديه بغير سببه ومن سرق زعفراناً فصبغ به
المسألة ٨٩٬٣٨٤
ج ١٤ ص ٤٣٥
وإن كان عليه دين فالغرماء أحق بثمنه دون ربه، لأنه أسلمه وفات
بالبيع،
وليس لربه نقض
بيعه
ولا أخذ (٤) ثمنه، لأنه بعد إسلامه
بيع
وليس هو ثمن سرقته
بعينها.
النوادر والزيادات
ما ينهى عنه من بيع العينة
المسألة ٣٤٬٩٣٢
ج ٦ ص ٨٥
ومن قول مالك وأصحابه: أنه إنما تكره
العينة
في
البيع
إلى أجل،
النوادر والزيادات
جامع مسائل الدين أو فسخه في دين
المسألة ٣٥٬٨٩٠
ج ٦ ص ١٣٨
فإن تفرقا، فسخ
البيع
إن عملاً على ذلك، أو كانا من أهل
العينة،
النوادر والزيادات
ما ينهى عنه من بيع العينة
المسألة ٣٤٬٩٤٧
ج ٦ ص ٨٦
فلا تهمة فيه في
بيع
النقد بين أهل
العينة
أو غيرهم.
النوادر والزيادات
في أحد الشريكين في الدار يبيع شيئاً بعينه منها أو يبيع أحد دارين لهما ثم قام شريكه بالشفعة
المسألة ٦٥٬٥٥٠
ج ١١ ص ١٤٩
فأما إن باع فداناً
بعينه
أو شيئاً من الدار
بعينه
بحضرة شريكه فلم ينكر فسكوته تجويز
لبيعه
ولا شفعة فيه وله على البائع حصتثه من الثمن فقط، وهو كما لو باع ثوباً بينهما فسكت فهو تجويزٌ منه وإن أنكر لم يلزمه
البيعُ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب
المسألة ١٥٬٣٤٩
ج ٥ ص ٤٥٣
وكذا
بيع
الرهن إذا كان الراهن غائبًا مع إثبات الدين والرهن ولو كان غيره أولى
بالبيع
كما استظهره ابن عرفة قائلا: لتعلق حق المرتهن
بعينه
وربما كان أيسر
بيعًا
مع أن راهنه كالملتزم
بيعه
برهنه وقال الصقلي ينظر السلطان في الأحسن
بالبيع
الرهن أو غيره وفيه نظر وظاهر ما يأتي عن ابن رشد خلافه اهـ.
النوادر والزيادات
فيمن باع سلعة بدنانير إلى أجل
المسألة ٣٥٬٣٤٨
ج ٦ ص ١٠٧
ع: هذا إن كان
البيع
الأول قد تناقدا فيه الثمن وكانا من أهل
العينة.
المدونة
كِتَابُ السَّلَمِ الثَّالِثُ [إقَالَةُ الْمَرِيضِ]
المسألة ٢١٬٧٥١
ج ٣ ص ١٣٤
قَالَ: لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَى الطَّعَامَ جُزَافًا فَكَأَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَى سِلْعَةً
بِعَيْنِهَا
فَلَا بَأْسَ أَنْ
تَبِيعَ
ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
الْبَيْعُ
وَالشِّرَاءُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ
الْعِينَةِ
فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِمَّا ابْتَعْت.
النوادر والزيادات
في بيع المكاتب، أو الكتابة، أو بعضها، وفي ميراث المكاتب بعد ذلك، وفي المكاتب يقع في المقاسم
المسألة ٧٨٬٢٥٧
ج ١٣ ص ٩٨
وكذلك أمر المكاتب لا يشتري نصيبه أحد الشريكين فيه إلا أن يشتري جميعه، وأجاز ابن القاسم وأشهب،
بيع
نصف المكاتب، أو جزء منه، أو نجم بغير
عينه،
وقاله أصبغ، قالوا
وبيع
نجم (١) بغير
عينه
يرجع إلى جزء من المكاتب/ فلذلك جاز،
المدونة
كِتَابُ الْوَكَالَاتِ
المسألة ٢٣٬٨٤٦
ج ٣ ص ٢٧٦
فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِجَائِزٍ عَلَى الْآمِرِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ الْآمِرُ
بِالْبَيْعِ
وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالِاشْتِرَاءِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
سِلْعَتِهِ فَإِنَّمَا
الْبَيْعُ
بِالْأَثْمَانِ وَالْأَثْمَانُ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ وَأَنَّ
بَيْعَهُ
السِّلْعَةَ بِالطَّعَامِ وَالْعُرُوضِ وَهِيَ مِمَّا لَا تُبَاعُ بِهِ إنَّمَا هُوَ اشْتِرَاءٌ مِنْهُ لِلْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالِاشْتِرَاءِ لِأَنَّ الْعُرُوضَ وَالطَّعَامَ هُوَ مَثْمُونٌ وَلَيْسَ هُوَ بِثَمَنٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَنْ سَلَّفَ طَعَامًا
بِعَيْنِهِ
فِي عَرَضٍ إلَى أَجَلٍ فَاسْتَحَقَّ الطَّعَامَ انْفَسَخَ السَّلَمُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ ائْتِ بِطَعَامٍ مِثْلِهِ.
مختصر خليل
فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
المسألة ٨٬٨٢١
ج ١ ص ١٨٢
كَقَوْلِهِ: أَمَرْت
بِبَيْعِهِ
بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ
الْمَبِيعُ
بِزَوَالِ
عَيْنِهِ
أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف
النوادر والزيادات
ما يجوز من بيع القضب والقرط والقصيل والورد والياسمين وغيره من غير الطعام وكيف إن تحبب القصيل بعد البيع
المسألة ٣٦٬٦٧٥
ج ٦ ص ١٩٥
قال: وأما من ابتاع عصيرًا
بعينه
جزافًا فلم يقبضه حتى صار خمرًا،
فالبيع
لازم، ويهراق على المشتري.
النوادر والزيادات
في الثمرة أو الصبرة تباع ويستثني البائع منها أو يشتري ذلك بعد الصفقة وذكر الجائحة في ذلك
المسألة ٣٨٬٥٥٨
ج ٦ ص ٣٢٧
ولا يشتريه منه إلى أجل، فيصير
بيع
وسلف وإن لم يكونا من أهل
العينة،
الشافعية
٢٠
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٦٬٩٠٧
ج ٣ ص ٤٢١
وَيُكْرَهُ
بَيْعُ
الْعِينَةِ،
وَسَبَقَ بَيَانُهُ.
الأم
بَابُ مَا يُفْسِدُ الرَّهْنَ مِنْ الشَّرْطِ
المسألة ١١٬٥٢٠
ج ٣ ص ٢١١
وَإِنْ كَانَ
بِيعَ
فَالْمُفْلِسُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَمِيعُ مَا
بِيعَ
بِهِ يَقْبِضُونَهُ وَمَنْ حَدَثَ مِنْ غُرَمَائِهِ دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَوْ يُضَمِّنُهُمْ قِيمَةَ الْمَالِ إنْ كَانَ فَاتَ يُقَاصُّهُمْ بِهِ مِنْ دَيْنِهِ وَمَا كَانَ قَائِمًا
بِعَيْنِهِ
فَالْبَيْعُ
مَرْدُودٌ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُمْ
بِبَيْعِهِ
فَيَجُوزُ عَلَيْهِ
الْبَيْعُ
كَمَا يَجُوزُ عَلَى مَنْ وَكَّلَ
بَيْعُ
وَكِيلِهِ.
المهذب
باب الهدي
المسألة ٤٬٦٨٤
ج ٨ ص ٣٧٦
وإن كان في ذمته هدي
فعينه
بالنذر في هدي تعين لان ما وجب به معينا جاز أن يتعين به ما في الذمة
كالبيع
ويزول ملكه عنه فلا يملك
بيعه
الأم
بَابُ الْخِلَافِ فِي الْحَجْرِ
المسألة ١١٬٧٩٦
ج ٣ ص ٢٢٧
وَلَا غَيْرِهِ إلَى أَجَلٍ وَيَكُونُ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ
الْبَيْعَ
لَا يَعْدُو
بَيْعَ
عَيْنٍ يَرَاهَا الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ عِنْدَ تَبَايُعِهِمَا
وَبَيْعُ
صِفَةٍ مَضْمُونٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ وَهَذَا الْعَبْدُ الَّذِي
بِعَيْنِهِ
إلَى أَجَلٍ إنْ تَلِفَ بَطَلَ
الْبَيْعُ
فَهَذَا مَرَّةً يَتِمُّ فِيهِ
الْبَيْعُ
وَمَرَّةً يَبْطُلُ فِيهِ
الْبَيْعُ،
وَالْبَيْعُ
لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَتِمَّ فِي كُلِّ حَالٍ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٦٬٨٩٢
ج ٣ ص ٤١٨
لَيْسَ مِنَ الْمَنَاهِي
بَيْعُ
الْعِينَةِ
- بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَ الْيَاءِ نُونٌ - وَهُوَ أَنْ
البهجة الوردية
بَابُ الْبَيْعِ
المسألة ١٬٤٤٨
ج ١ ص ٤٨٤
قَدْ عَلِمَا مَعْ
عَيْنِهِ
مَمَرَّهْ ...
كَبَيْعِ
صَاعٍ صُبْرَةٍ لَا صُبْرَةْ
الأم
بَابُ بَيْعِ الْآجَالِ
المسألة ٨٬٩٢١
ج ٣ ص ٨٤
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ رَدَّ قِيمَتَهُ
وَالْبَيْعُ
مُنْتَقَضٌ وَلَا خَيْرَ فِي شِرَاءِ التَّمْرِ إلَّا بِنَقْدٍ أَوْ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَالْأَجَلُ الْمَعْلُومُ يَوْمٌ
بِعَيْنِهِ
مِنْ شَهْرٍ
بِعَيْنِهِ
أَوْ هِلَالِ شَهْرٍ
بِعَيْنِهِ
فَلَا يَجُوزُ
الْبَيْعُ
إلَى الْعَطَاءِ وَلَا إلَى الْحَصَادِ وَلَا إلَى الْجِدَادِ؛
مختصر المزني
بَابُ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ، وَإِنْكَاحُ الْأَبِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَوَجْهُ النِّكَاحِ
المسألة ٢٬٨٩٧
ج ١ ص ٢٦٥
وَلَوْ ضَمِنَ لَهَا السَّيِّدُ مَهْرَهَا وَهُوَ أَلْفٌ عَنْ الْعَبْدِ لَزِمَهُ فَإِنْ بَاعَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِتِلْكَ الْأَلْفِ
بِعَيْنِهَا
فَالْبَيْعُ
بَاطِلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ عُقْدَةَ
الْبَيْعِ
وَالْفَسْخِ وَقَعَا مَعًا،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْمَالِ
المسألة ٨٬٨٥٧
ج ٢ ص ٢٢٨
فَإِنْ صَحَّحْنَا
بَيْعَ
الْجَانِي صَحَّ هَذَا
الْبَيْعُ،
وَإِلَّا فَالتَّفْرِيعُ، كَالتَّفْرِيعِ عَلَى قَوْلِ الرَّهْنِ. وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ فِي
بَيْعِ
الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي
عَيْنِهِ.
الأم
بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَفُ، وَمَا لَا يَجُوزُ
المسألة ٩٬٨٣٣
ج ٣ ص ١٣٨
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا يَجُوزُ السَّلَفُ فِي حِنْطَةِ أَرْضِ رَجُلٍ
بِعَيْنِهَا
بِصِفَةٍ؛ لِأَنَّ الْآفَةَ قَدْ تُصِيبُهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ السَّلَفُ فَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يُعْطِيَهُ صِفَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ
الْبَيْعَ،
وَقَعَ عَلَيْهَا وَيَكُونُ قَدْ انْتَفَعَ بِمَالِهِ فِي أَمْرٍ لَا يَلْزَمُهُ
وَالْبَيْعُ
ضَرْبَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا
بَيْعُ
عَيْنٍ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ
وَبَيْعُ
صِفَةٍ إلَى أَجَلٍ أَوْ غَيْرِ أَجَلٍ فَتَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَى الْبَائِعِ فَإِذَا بَاعَهُ صِفَةً مِنْ عَرَضٍ بِحَالٍّ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شَاءَ قَالَ:
الأم
بَابُ الْقِرَاضِ
المسألة ١٢٬٥٣٩
ج ٤ ص ١٠
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْهِ - أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى فَاشْتَرَى شَيْئًا بِالْمَالِ
بِعَيْنِهِ
فَرَبِحَ فِيهِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ
وَالْبَيْعُ
مَرْدُودٌ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ٦١٬٢٣٥
ج ١١ ص ١٩٠
فَإِنَّ سُلِّمَ لِلْمُدَّعِي بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَى
عَيْنِهِ
عِنْدَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ، كَتَبَ بِرَدِّ الثَّمَنِ، أَوْ بَرَاءَةِ الْكَفِيلِ، وَبَانَ بُطْلَانُ
الْبَيْعِ،
وَإِلَّا
فَالْبَيْعُ
صَحِيحٌ، وَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا
بَيْعٌ
يَتَوَلَّاهُ الْقَاضِي لِلْمَصْلَحَةِ، كَمَا
يَبِيعُ
الضَّوَالَّ، وَحَكَى الْفُورَانِيُّ بَدَلَ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ الْمَالَ، وَيَأْخُذُ الْقِيَمَ وَيَدْفَعُهَا إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَزْعُمُهُ مِلْكًا لَهُ،
الأم
بَابُ الْقِرَاضِ
المسألة ١٢٬٨١١
ج ٤ ص ٢٤
بَيْعُ
عَيْنٍ يَرَاهَا الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ،
وَبَيْعُ
صِفَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْبَائِعِ،
وَبَيْعٌ
ثَالِثٌ وَهُوَ الرَّجُلُ
يَبِيعُ
السِّلْعَةَ
بِعَيْنِهَا
غَائِبَةً عَنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي غَيْرَ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْبَائِعِ إنْ سَلِمَتْ السِّلْعَةُ حَتَّى يَرَاهَا الْمُشْتَرِي كَانَ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَاعَهُ إيَّاهَا عَلَى صِفَةٍ وَكَانَتْ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي بَاعَهُ إيَّاهَا أَوْ مُخَالِفَةً لِتِلْكَ الصِّفَةِ؛
الأم
بَابُ عَطَايَا الْمَرِيضِ
المسألة ١٤٬٢٩٤
ج ٤ ص ١٠٨
وَإِنْ شِئْت رَدَدْت مَا أَخَذْت وَنَقَضْت
الْبَيْعَ
إنْ كَانَ
الْبَيْعُ
قَائِمًا
بِعَيْنِهِ.
الأم
بَابُ الْقِرَاضِ
المسألة ١٢٬٨٢٦
ج ٤ ص ٢٥
(قَالَ
الرَّبِيعُ)
: وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يُجِيزُ
بَيْعَ
السِّلْعَةِ
بِعَيْنِهَا
غَائِبَةً بِصِفَةٍ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا قَدْ تَتْلَفُ فَلَا يَكُونُ يَتِمُّ
الْبَيْعُ
فِيهَا فَلَمَّا كَانَتْ مَرَّةً تَسْلَمُ فَيَتِمُّ
الْبَيْعُ
وَمَرَّةً تَعْطَبُ فَلَا يَتِمُّ
الْبَيْعُ
كَانَ هَذَا مَفْسُوخًا.
الأم
بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
المسألة ٢٦٬٧٦٠
ج ٧ ص ١٠٩
وَإِذَا كَانَ السَّمَكُ فِي بِئْرٍ، أَوْ مَاجِلٍ، أَوْ أَجَمَةٍ مَحْظُورَةٍ، وَكَانَ الْبَائِعُ، وَالْمُشْتَرِي يَرَيَانِهِ فَبَاعَهُ مَالِكُهُ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ يَرَاهُ
بِعَيْنِهِ
وَهُوَ لَا يُؤْخَذُ حَتَّى يُصَادَ
فَالْبَيْعُ
فِيهِ بَاطِلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَيْسَ
بِبَيْعِ
صِفَةٍ مَضْمُونَةٍ وَلَا
بَيْعِ
عَيْنٍ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا حِينَ تُبَاعُ فَيُدْفَعُ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَمُوتَ فَيَنْتُنَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ فَيَكُونُ عَلَى مُشْتَرِيهِ فِي مَوْتِهِ الْمُخَاطَرَةُ فِي قَبْضِهِ وَلَكِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي عَيْنِ مَاءٍ لَا يَمْتَنِعُ فِيهِ وَيُؤْخَذُ بِالْيَدِ مَكَانَهُ جَازَ
بَيْعُهُ
كَمَا يَجُوزُ إذَا أُخْرِجَ فَوُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ.
الأم
كِتَابُ الْبُيُوعِ
المسألة ٧٬٧١٩
ج ٣ ص ٣
فَإِذَا جَاءَ بِهَا خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا إذَا كَانَتْ عَلَى صِفَتِهِ،
وَبَيْعُ
عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى بَائِعِهَا
بِعَيْنِهَا
يُسَلِّمُهَا الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فَإِذَا تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى الْعَيْنِ الَّتِي بَاعَ وَلَا يَجُوزُ
بَيْعُ
غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، وَهَذَانِ مُفْتَرَقَانِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ١٧٬٢٥٧
ج ٣ ص ٤٤٥
لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا لَا
بِعَيْنِهِ
بَطَلَ
الْبَيْعُ،
كَمَا لَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا لَا
بِعَيْنِهِ.
المهذب
كتاب البيوع
المسألة ٥٬٣٨٩
ج ٩ ص ٣٣٨
وان قال بعتك بألف نقد أو بألفين نسيئة
فالبيع
باطل لانه لم يعقد على ثمن
بعينه
فهو كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
المسألة ٢٠٬٨٣٤
ج ٤ ص ١١٩
وَإِنْ
عَيَّنَهُ
وَادَّعَاهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، نُظِرَ، إِنْ صَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ،
بِيعَ
فِي الْجِنَايَةِ، وَالْمُرْتَهِنُ بِالْخِيَارِ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي
بَيْعٍ.
الحنابلة
٢٠
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٦٬١٣٦
ج ٢ ص ١٦
فأما
بيع
العينة
فهو أن
يبيع
سلعة بثمن مؤجل،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٥٬٥٩٩
ج ١ ص ٥٤٠
ومن وجب في ذمته هدي
فعينه
في حيوان تعين؛ لأنه ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة،
كالبيع،
ويصير للفقراء،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٦٬٣٨٧
ج ٢ ص ٣٣
والصحيح والمكسور سواء في جواز
البيع
متماثلاً وتحريمه متفاضلاً، للخبر وفي بعض ألفاظه «الذهب بالذهب تبرها
وعينها،
والفضة بالفضة تبرها
وعينها»
رواه أبو داود. وفي لفظ «جيدها ورديئها سواء» .
الكافي في فقه الإمام أحمد
باب اختلاف المتبايعين
المسألة ٦٬٧٨٥
ج ٢ ص ٥٨
إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا. لما روى ابن مسعود عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إذا اختلف
البيعان
وليس بينهما بينة
والبيع
قائم
بعينه،
فالقول ما قال البائع، أو يترادان
البيع»
رواه ابن ماجة.
الفروع
فصل
المسألة ١٣٬٩١٤
ج ٨ ص ٣١٦
وَعَنْهُ: يُكْرَهُ, وَحَرَّمَهُ شَيْخُنَا. نَقَلَ أَبُو دَاوُد: إنْ كَانَ لَا يُرِيدُ
بَيْعَ
الْمَتَاعِ الَّذِي يَشْتَرِيهِ مِنْك هُوَ أَهْوَنُ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ
بَيْعَهُ
فَهُوَ
الْعَيِّنَةُ,
زاد المستقنع
باب الحجر
المسألة ١٬٨٣٤
ج ١ ص ١٢١
ومن أعطاهم ماله
بيعا
أو قرضا رجع
بعينه
الإقناع
حكم تصرف الراهن في الرهن
المسألة ١١٬٠٦٦
ج ٢ ص ١٦٠
وإن أذن مرتهن لراهن في
بيع
الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو إذن في
بيعه
بعد حلول الدين صح
البيع
وبطل الرهن في
عينه
وصار الثمن رهنا ويأخذ الدين الحال منه
الرعاية الصغرى
فصل
المسألة ٦٬٤٠١
ج ١ ص ٦٨٦
ومن أعطاهما ماله
بيعًا
أو قرضًا رجع
بعينه،
فإنأتلفاه لم يضمنا.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في الكفالة بالبدن
المسألة ٨٬١٧٧
ج ٢ ص ١٣٤
ولا تجوز إلى أجل مجهول؛ لأنه حق لآدمي، فلم يجز إلى أجل مجهول
كالبيع،
وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان
بعينه،
الإقناع
كتاب البيع
المسألة ٩٬٢١٠
ج ٢ ص ٥٦
إحداهما الصيغة القولية وهي غير منحصرة في لفظ
بعينه
بلى كل ما أدى معنى
البيع
منتهى الإرادات
باب الرهن
المسألة ٤٬٨٩٥
ج ٢ ص ٤١٦
وَإِلَّا
بِيعَ
بِنَقْدِ الْبَلَدِ فَبِأَغْلَبِ فبِجِنْسِ الدَّيْنِ فبِمَا يَرَاهُ أَصْلَحَ
عَيَّنَهُ
حَاكِمٌ
عمدة الفقه
كتاب الوقف
المسألة ٧١٧
ج ١ ص ٦٩
ويجوز في كل عين يجوز
بيعها
وينتفع بها دائما مع بقاء
عينها
الفروع
باب الْحَجْرِ
المسألة ١٤٬٦٣٤
ج ٩ ص ٥
وَمَنْ دَفَعَ إلَيْهِمْ مَالَهُ
بَيْعًا
أَوْ قَرْضًا رَجَعَ
بِعَيْنِهِ
وَإِنْ أَتْلَفُوهُ لَمْ يَضْمَنُوا،
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
كتاب الوقف
المسألة ٣٬٠٢١
ج ١ ص ٣٠٥
ويشترط أن يكون في عين) يصح
(بيعها
ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء
عينها)
عرفًا كإجارة.
منتهى الإرادات
كتاب الزكاة
المسألة ٢٬٢٥٧
ج ١ ص ٤٤٤
وَمَتَى نَقَصَ أَوْ
بِيعَ
أَوْ أُبْدِلَ مَا تَجِبُ فِي
عَيْنِهِ
بِغَيْرِ جِنْسِهِ لَا فِرَارًا مِنْهَا انْقَطَعَ حَوْلُهُ
الفروع
فصل
المسألة ١٣٬٩١٧
ج ٨ ص ٣١٦
وَلَوْ بَاعَ رِبَوِيًّا نَسِيئَةً حَرُمَ أَخْذُهُ عَنْ ثَمَنِهِ مَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً, لِأَنَّهُ
بَيْعُ
دَيْنٍ بِدَيْنٍ, قَالَهُ أَحْمَدُ, وَجَوَّزَهُ شَيْخُنَا لِحَاجَةٍ, وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ مُطْلَقًا, وَقَالَ: قِيَاسُ مَسْأَلَةِ
الْعَيِّنَةِ
أخذ غير جنسه.
الفروع
فصل
المسألة ١٦٬٦٤٨
ج ٩ ص ٣٨٧
وَقِيلَ: أَوْ أَكْثَرُ نَفْعِهِ، نَقَلَهُ مُهَنَّا فِي فَرَسٍ كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْ ذَهَبَتْ
عَيْنُهُ،
فَقُلْت: دَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ ضَعُفُوا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِبَيْعِهَا
إذَا كَانَ أَنْفَعَ لِمَنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
المسألة ٦٬٨٣٤
ج ٢ ص ٦١
وإن كان
البيع
بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم
المبيع
أولاً، لتعلق حق المشتري
بعينه،
فقدم على ما تعلق بالذمة، كأرش الجناية مع الدين،
المحرر في الفقه
باب تبرعات المريض
المسألة ١٬٢٦٤
ج ٢ ص ٣٧٩
فإن كان عليه دين يستغرقهما
بيعا
فيه وعنه ينفذ العتق في الثلث وإن تساوت قيمتهما وقد أعتق أحدهما
بعينه
ومات وله ابنان فقال أحدهما إني أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق من كل عبد ثلثه وكان لكل ابن سدس العبد الذي
عينه
ونصف الآخر فإن قال أصغرهما أبي أعتق هذا وقال الأكبر أعتق أحدهما لا
بعينه
أقرع بينهما فإن خرجت القرعة لغير المعين فهو كما لو
عينه
الأكبر بدعواه والحكم على ما ذكرناه وإن خرجت للمعين عتق ثلثاه ورق ثلثه مع الآخر.
المقنع
كِتَابُ الْوَقْفِ
المسألة ٣٬٢٨٨
ج ٥ ص ١٥٤
وَلَا تُورَثُ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ
بَيْعُهَا،
وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ
عَيْنِهَا
كَالْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ وَالْأَثَاثِ وَالسِّلَاحِ
الفقه المقارن
٢٠
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز
المسألة ١٧٬٥٣٩
ج ٣ ص ١٢٩
ثم ستأجرها منه بخمسة مقبوضة
كبيع
العينة
المتقدم في كتاب البيوع،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
المسألة ١١٬١٤١
ج ٢ ص ٣٤١
والثاني: أنه من باب
بيعتين
في
بيعة؛
لأنها صفقة جمعت
بيعتين
أصلها
البيعة
الأولى] (١) . وظاهر هذا أنه يقول بالتفريق بين
العينة،
وبين
البيعتين
في
بيعة.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* صور من البيوع المحرمة:
المسألة ٩٬٢٤٨
ج ٢ ص ٤٠٦
٧ -
بيع
العينة:
وهو أن
يبيعه
سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً، فاجتمع فيه
بيعتان
في
بيعة،
وهذا
البيع
حرام وباطل؛ لأنه ذريعة إلى الربا،
بداية المجتهد
الْجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
المسألة ٧٬١٣٦
ج ٣ ص ٢٠٨
فَالشَّافِعِيَّةُ تُشَبِّهُ
الْمَبِيعَ
الْفَاسِدَ لِمَكَانِ الرِّبَا، وَالْغَرَرَ بِالْفَاسِدِ لِمَكَانِ تَحْرِيمِ
عَيْنِهِ;
كَبَيْعِ
الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهِ فَوْتٌ.
فقه السنة
بيع العينة
المسألة ٢٠٬٢٣٨
ج ٣ ص ١٤٢
بيع
العينة
نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ربا وإن كان في صورة
بيع
وشراء.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
المسألة ١١٬١٧٥
ج ٢ ص ٣٤٤
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستدل أيضا - أي: الشافعي- على جواز
العينة
بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة،
فالبيع
صحيح] (١) .
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب
المسألة ١٤٬٤٢٢
ج ٢ ص ١٩٤
فإذا أراد أن يشتري عشرين إردباً من القمح من جرن واحد ورأى بعضها صح؛ لأن رؤية بعضها يدل على باقيها. وهذا معروف بالشراء على
العينة
إذا يقول المشتري للبائع: أرني
عينة
القمح الذي عندك أو الشعير أو الذرة، فيأتي له ببعض منها فيشتري على رؤيته ويسميه الفقهاء بالنموذج - بتشديد النون وفتحها - ويشترط في صحة
البيع
على
العينة
أن يكون
البيع
متساوي الأجزاء،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث الصرف
المسألة ١٥٬٠٨٢
ج ٢ ص ٢٤٤
فلا يملك ما
بيع
من الذهب
بعينه
ولا الفضة
بعينها
إلا بالقبض،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث الوكالة بالبيع والشراء
المسألة ١٧٬٩٧٥
ج ٣ ص ١٧٥
البيع،
ولكن الوكيل ملزماً بدفع الثمن الذي
عينه
له الموكل.
بداية المجتهد
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بُيُوعِ الشُّرُوطِ والثُّنْيَا
المسألة ٦٬٧٨٨
ج ٣ ص ١٨٠
وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّحْرِيمَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مُحَرَّمٍ
بِعَيْنِهِ
وَهُوَ السَّلَفُ، لِأَنَّ السَّلَفَ مُبَاحٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْرِيمُ مِنْ أَجْلِ الِاقْتِرَانِ (أَعْنِي: اقْتِرَانَ
الْبَيْعِ
بِهِ) ، وَكَذَلِكَ
الْبَيْعُ
فِي نَفْسِهِ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا امْتُنِعَ مِنْ قِبَلِ اقْتِرَانِ الشَّرْطِ بِهِ، وَهُنَالِكَ إِنَّمَا امْتَنَعَ
الْبَيْعُ
مِنْ أَجْلِ اقْتِرَانِ شَيْءٍ مُحَرَّمٍ
لِعَيْنِهِ
بِهِ، لَا أَنَّهُ شَيْءٌ مُحَرَّمٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْطِ.
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب
المسألة ١٤٬٤٨٩
ج ٢ ص ١٩٨
فإذا باع قمحاً رأى المشتري بعضه "عينته" فإن
البيع
يصح، ومثل رؤية
العينة
سماع ما كتب من وصفها في البرنامج "دفتر التاجر".
فقه السنة
ما يصح وقفه وما لا يصح
المسألة ٢٣٬١٠٨
ج ٣ ص ٥٢٣
وكذلك يصح وقف كل ما يجوز
بيعه
ويجوز الانتفاع به مع بقاء
عينه.
بداية المجتهد
بَابٌ فِي بُيُوعِ الذَّرَائِعِ الرِّبَوِيَّةِ
المسألة ٦٬٥٨٣
ج ٣ ص ١٦٠
وَأَمَّا إِنْ كَانَ
الْبَيْعُ
الْأَوَّلُ نَقْدًا فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ يَدْخُلُهُ
بَيْعُ
ذَهَبٍ بِذَهَبٍ نَسِيئَةً، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ
الْعِينَةِ
(أَعْنِي: الَّذِي يُدَايِنُ النَّاسَ) ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ ذَرِيعَةٌ لِسَلَفٍ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ يَتَوَصَّلَانِ إِلَيْهِ بِمَا أَظْهَرَا مِنَ
الْبَيْعِ
مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَقِيقَةٌ. ;
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب
المسألة ١٤٬٤٢٤
ج ٢ ص ١٩٤
فلو أعطى له
العينة
من غير
بيع
وباعه ما عنده دونها لم يصح، لأ المشتري في هذه الحالة لم ير شيئاً من
المبيع.
فقه السنة
بيع الغرر
المسألة ١٩٬٧٥١
ج ٣ ص ٨٠
١ - النهي عن
بيع
الحصاة: فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الارض التي لا تتعين مساحتها ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة
البيع.
أو يبتاعون الشئ لا يعلم
عينه،
فقه السنة
ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله
المسألة ٢١٬٦٢١
ج ٣ ص ٣٢٤
وعند أبي حنيفة أنه يجوز
بيع
جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري
بعينه
ما ينتفع به في البيت.
بداية المجتهد
الْجُمْلَةُ الْأُولَى
المسألة ٢٬٢٩٧
ج ٢ ص ١٠
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَشْبِيهُ
بَيْعِ
مَالِ الزَّكَاةِ بِتَفْوِيتِهِ وَإِتْلَافِ
عَيْنِهِ،
فَمِنْ شَبَّهَهُ بِذَلِكَ قَالَ: الزَّكَاةُ مُتَرَتِّبَةٌ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ وَالْمُفَوِّتِ.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
المسألة ١١٬١٣٨
ج ٢ ص ٣٤٠
الرابع: أن يقول:
أبيعك
هذه السلعة بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. وهي نفس
بيع
العينة.
اختار هذا التفسير ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (٥) .
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
المسألة ١١٬١٧٦
ج ٢ ص ٣٤٤
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي - أي: في تجويزه
العينة-
بأنه قد قام الإجماع على جواز
البيع
من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة] (٢) .
بداية المجتهد
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْهُ وَهُوَ النَّظَرُ فِي الْفُسُوخِ.
المسألة ٧٬٥٩٢
ج ٤ ص ١٥
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ اخْتِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ; وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَحِلُّ الْمُعَيَّنُ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ مِمَّا تُقْصَدُ
عَيْنُهُ،
أَوْ مِمَّا لَا تُقْصَدُ
عَيْنُهُ،
فَإِنْ كَانَ مِمَّا تُقْصَدُ
عَيْنُهُ
انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ كَالظِّئْرِ إِذَا مَاتَ الطِّفْلُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْصَدُ
عَيْنُهُ
لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ عَلَى رِعَايَةِ الْغَنَمِ بأعيانها أَوْ
بَيْعِ
طَعَامٍ فِي حَانُوتٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
الرئيسية
الخريطة
الكتب
أبواب الفقه
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
مذهبي
ح
حنفي
م
مالكي
ش
شافعي
ب
حنبلي
–
لا أتبع
يظهر مذهبك أولًا في المقارنة والخريطة، ولا يتغيّر شيء من النصوص.
تفتح صفحات الكتب
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
طريق المذهب
عن المصادر
البحث
الإعدادات