Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Hanafi
20
العناية شرح الهداية
فَصْلٌ)
Mas’ala 21702
vol. 7, p. 20
قَالَ (وَيَجُوزُ
بَيْعُ
الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا إلَخْ)
بَيْعُ
الْفَلْسِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا عَلَى أَوْجُهٍ أَرْبَعَةٍ:
بَيْعُ
فَلْسٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ
بِعَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا.
وَبَيْعُ
فَلْسٍ
بِعَيْنِهِ
بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا. وَالْكُلُّ فَاسِدٌ سِوَى الْوَجْهِ الرَّابِعِ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41837
vol. 7, p. 213
وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله : هَذَا
الْبَيْعُ
فِي قَلْبِي كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ ذَمِيمٌ اخْتَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبَا، وَقَدْ ذَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إذَا تَبَايَعْتُمْ
بِالْعِينَةِ
وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ» أَيْ اشْتَغَلْتُمْ بِالْحَرْثِ عَنْ الْجِهَادِ وَفِي رِوَايَةٍ «سَلَّطَ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ» وَقِيلَ: إيَّاكَ
وَالْعِينَةَ
فَإِنَّهَا
لَعِينَةٌ.
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41839
vol. 7, p. 213
وَلَا شَكَّ أَنَّ
الْبَيْعَ
الْفَاسِدَ بِحُكْمِ الْغَصْبِ الْمُحَرَّمِ فَأَيْنَ هُوَ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ
الصَّحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِي كَرَاهَتِهِ،
المبسوط
كِتَابُ الْحَجْرِ
Mas’ala 58915
vol. 24, p. 175
فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا
بِعَيْنِهِ،
وَالْبَيْعُ
بَيْعُ
رَغْبَةٍ، فَالنَّظَرُ فِي إجَازَتِهِ،
شرح الوقاية
كتاب الكفالة
Mas’ala 7017
vol. 4, p. 96
(كفيلٌ أمرَهُ أصيلُهُ بأن يتعيَّنَ عليه ثوباً ففعلَ، فهو له) : أي أمر الأصيلُ الكفيلَ بأن يشتري ثوباً بطريقِ
العِينةِ،
وبيعُ
العِينةِ:
أن يستقرضَ رجلٌ من تاجرٍ شيئاً،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41097
vol. 7, p. 148
وَقِيلَ: إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُمَا بَاشَرَا الْحِيلَةَ لِسُقُوطِ الرِّبَا
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِهَذَا. وَأُورِدَ لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَانَ
الْبَيْعُ
فِي مَسْأَلَةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَالدِّينَارِ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ مَكْرُوهًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فِي الْبُيُوع
Mas’ala 28133
vol. 5, p. 175
وَلَوْ اسْتَثْنَى شَاةً مِنْهَا
بِعَيْنِهَا؛
فَالْبَيْعُ
جَائِزٌ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ مَنْ بَاعَ جُمْلَةً وَاسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْئًا فَإِنْ اسْتَثْنَى مَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ
بِالْبَيْعِ؛
فَالْبَيْعُ
فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ جَائِزٌ،
العناية شرح الهداية
بَابُ السَّلَمِ
Mas’ala 22792
vol. 7, p. 148
وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَهُوَ جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَكَفٍّ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ جَوْزَةٍ أَوْ بَيْضَةٍ. وَالْكَرَاهَةُ، إمَّا؛ لِأَنَّهُ احْتِيَالٌ لِسُقُوطِ الرِّبَا فَيَصِيرُ
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فِي أَخْذِ الزِّيَادَةِ بِالْحِيلَةِ،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41842
vol. 7, p. 213
فَإِنْ تَرَكَهُ بِمُجَرَّدِ رَغْبَةٍ عَنْهُ إلَى زِيَادَةِ الدُّنْيَا فَمَكْرُوهٌ أَوْ لِعَارِضٍ يُعْذَرُ بِهِ فَلَا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي خُصُوصِيَّاتِ الْمَوَادِّ وَمَا لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ الْعَيْنُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا يُسَمَّى
بَيْعَ
الْعِينَةِ؛
لِأَنَّهُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَرْجَعَةِ لَا الْعَيْنِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَكُلُّ
بَيْعٍ
بَيْعُ
الْعِينَةِ.
المبسوط
بَابُ الصُّلْحِ فِي الْجِنَايَاتِ
Mas’ala 48565
vol. 21, p. 12
وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عَرَضٍ بِغَيْرِ
عَيْنِهِ
لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَرْضَ بِمُقَابَلَةِ الدِّيَةِ يَكُونُ
بَيْعًا
وَبَيْعُ
مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ،
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41838
vol. 7, p. 213
ثُمَّ ذَمُّوا الْبِيَاعَاتِ الْكَائِنَاتِ الْآنَ أَشَدَّ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ،
حَتَّى قَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ بِبَلْخٍ لِلتُّجَّارِ: إنَّ
الْعِينَةَ
الَّتِي جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ بِيَاعَاتِكُمْ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَكَثِيرٌ مِنْ الْبِيَاعَاتِ كَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَالشَّيْرَجُ وَغَيْرِ ذَلِكَ اسْتَقَرَّ الْحَالُ فِيهَا عَلَى وَزْنِهَا مَظْرُوفَةً ثُمَّ إسْقَاطُ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ عَلَى الظَّرْفِ وَبِهِ يَصِيرُ
الْبَيْعُ
فَاسِدًا،
المبسوط
بَابُ الْبُيُوعِ إذَا كَانَ فِيهَا شَرْطٌ.
Mas’ala 30674
vol. 13, p. 18
قَالَ: وَكُلُّ فَاسِدٍ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
بَيْعٍ
فَهُوَ مُتَارَكَةٌ
لِلْبَيْعِ
وَيَبْرَأُ الْمُشْتَرِي مِنْ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِسَبَبِ فَسَادِ
الْبَيْعِ
مُسْتَحَقٌّ فِي هَذَا الْمَحِلِّ
بِعَيْنِهِ
شَرْعًا فَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَتَى بِهِ يَقَعُ مِنْ الْوَجْهِ الْمُسْتَحَقِّ: كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ وَهَذَا؛
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ فِي شَرَائِطُ الصِّحَّةِ فِي الْبُيُوع
Mas’ala 28132
vol. 5, p. 175
وَلَوْ بَاعَ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ وَاسْتَثْنَى شَاةً مِنْهَا بِغَيْرِ
عَيْنِهَا؛
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ،
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الثَّامِنُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلَيْنِ
Mas’ala 29464
vol. 3, p. 635
رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا
بِبَيْعِ
عَبْدٍ
بِعَيْنِهِ
وَوَكَّلَ وَكِيلًا
بِبَيْعِ
هَذَا الْعَبْدِ فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ بَاعَهُ الْوَكِيلُ
الفتاوى الهندية
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ
Mas’ala 29038
vol. 3, p. 600
أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
مَصُوغِ فِضَّةٍ
بِعَيْنِهَا
فَبَاعَ غَيْرَهَا لَمْ يَجُزْ
بداية المبتدي
بَاب خِيَار الشَّرْط
Mas’ala 2885
vol. 1, p. 132
وَمن بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلف دِرْهَم على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا ثَلَاثَة أَيَّام
فَالْبيع
فَاسد وَإِن بَاعَ كل وَاحِد منهمابخمسمائة على أَنه بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا
بِعَيْنِه
جَازَ
البيع
تنوير الأبصار
كِتَابُ الْكَفَالَةِ
Mas’ala 2654
vol. 5, p. 325
وَنُدِبَ رَدُّهُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَمَرَ كَفِيلَهُ
بِبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَفَعَلَ
فَالْمَبِيعُ
لِلْكَفِيلِ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ لَا الْآمِرِ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا لَزِمَهُ لَهُ
فتح القدير
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 41833
vol. 7, p. 212
قَالُوا: وَهَذَا
الْبَيْعُ
مَكْرُوهٌ لِقَوْلِهِ ﷺ «إذَا تَبَايَعْتُمْ
بِالْعِينَةِ
وَتَبِعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ» وَالْمُرَادُ بِاتِّبَاعِ أَذْنَابِ الْبَقَرِ الْحَرْثُ لِلزِّرَاعَةِ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ يَتْرُكُونَ الْجِهَادَ وَتَأْلَفُ النَّفْسُ الْجُبْنَ.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ
Mas’ala 22781
vol. 3, p. 245
وَلَوْ أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
فِضَّةٍ
بِعَيْنِهَا
أَوْ ذَهَبٍ
بِعَيْنِهِ
فَبَاعَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يُجِزْ كَذَا فِي الْحَاوِي.
الفتاوى الهندية
الْبَابُ التَّاسِعُ فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ
Mas’ala 29529
vol. 3, p. 639
وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ سَوِيقٍ
بِعَيْنِهِ
فَلُتَّ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ حُلِيٍّ بِعَسَلٍ أَوْ سُكَّرٍ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ سِمْسِمٍ
بِعَيْنِهِ
فَرُبَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِبَنَفْسَجٍ أَوْ خِيْرَى لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَبْيَضَ
بِعَيْنِهِ
فَصُبِغَ لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ عَلَى الْآمِرِ
وَالْبَيْعُ
يَجُوزُ
Maliki
20
المدونة
كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ
Mas’ala 22841
vol. 3, p. 201
فِي
الْبَيْعِ
عَلَى الْحَمِيلِ
بِعَيْنِهِ
وَالْبَيْعِ
عَلَى الرَّهْنِ
بِعَيْنِهِ
وَبِغَيْرِ
عَيْنِهِ
وَمَا يُخَافُ فِيهِ الْخِلَابَةُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ بِعْتُهُ
بَيْعًا
أَوْ أَقْرَضْته قَرْضًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي فُلَانًا حَمِيلًا
بِعَيْنِهِ
أَيَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا إنْ رَضِيَ فُلَانٌ،
المدونة
كِتَابُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ
Mas’ala 22840
vol. 3, p. 201
الْبَيْع
عَلَى الْحَمِيلِ
بِعَيْنِهِ
وَالْبَيْع
عَلَى الرَّهْنِ
المدونة
بَابٌ فِي الْحَمِيلِ يَدْفَعُ عَنْ حَمَالَتِهِ غَيْرَ مَا تَحَمَّلَ بِهِ عَنْ الْغَرِيمِ
Mas’ala 31795
vol. 4, p. 111
فِي الْحَمَالَةِ فِي
الْبَيْعِ
بِعَيْنِهِ
وَبَيْعِ
الْغَائِبِ
جامع الأمهات
كِتَابُ الْقِسْمَةِ
Mas’ala 5004
vol. 1, p. 457
وَإِذَا صَرَّحَ بِالثَّوَابِ - فَإِنْ
عَيَّنَهُ
فَبَيْعٌ،
النوادر والزيادات
فيمن باع شيئًا من رجل ثم باعه من غيره وكيف إن تنازعه المشتريان أو كان طعامًا فنقله البائع أو غيره إلى بلد آخر
Mas’ala 39369
vol. 6, p. 378
ولو كانت خرقة
بعينها
استعمله إياها، فله الرضا
ببيعها،
أو يلزمه قيمتها إن كانت أكثر. قال محمد: هذا إن ثبت
بيعه
إياها
بعينها.
النوادر والزيادات
كتاب العتق الأول
Mas’ala 77099
vol. 12, p. 519
ولا يؤخر لمرضه. وإذا أوصى بشراء عبد
بعينه,
أو بغير
عينه,
فيعتق فيشترى على
بيع
البراءة ليجعل عتقه،
جامع الأمهات
بيوع الآجال
Mas’ala 3717
vol. 1, p. 355
بَيْعُ
أَهْلِ
الْعِينَةِ
- مِثْلُ: اشْتَرِ لي هَذِهِ [السِّلْعَةَ] وَأُرْبِحُكَ،
النوادر والزيادات
فيمن أحدث فيما سرق حدثاً أو ضيعه في الحرز أو استهلكه أو بعد أن أخرجه أو نقله إلى بلد أو تغير في يديه بغير سببه ومن سرق زعفراناً فصبغ به
Mas’ala 89384
vol. 14, p. 435
وإن كان عليه دين فالغرماء أحق بثمنه دون ربه، لأنه أسلمه وفات
بالبيع،
وليس لربه نقض
بيعه
ولا أخذ (٤) ثمنه، لأنه بعد إسلامه
بيع
وليس هو ثمن سرقته
بعينها.
النوادر والزيادات
ما ينهى عنه من بيع العينة
Mas’ala 34932
vol. 6, p. 85
ومن قول مالك وأصحابه: أنه إنما تكره
العينة
في
البيع
إلى أجل،
النوادر والزيادات
جامع مسائل الدين أو فسخه في دين
Mas’ala 35890
vol. 6, p. 138
فإن تفرقا، فسخ
البيع
إن عملاً على ذلك، أو كانا من أهل
العينة،
النوادر والزيادات
ما ينهى عنه من بيع العينة
Mas’ala 34947
vol. 6, p. 86
فلا تهمة فيه في
بيع
النقد بين أهل
العينة
أو غيرهم.
النوادر والزيادات
في أحد الشريكين في الدار يبيع شيئاً بعينه منها أو يبيع أحد دارين لهما ثم قام شريكه بالشفعة
Mas’ala 65550
vol. 11, p. 149
فأما إن باع فداناً
بعينه
أو شيئاً من الدار
بعينه
بحضرة شريكه فلم ينكر فسكوته تجويز
لبيعه
ولا شفعة فيه وله على البائع حصتثه من الثمن فقط، وهو كما لو باع ثوباً بينهما فسكت فهو تجويزٌ منه وإن أنكر لم يلزمه
البيعُ.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني
باب
Mas’ala 15349
vol. 5, p. 453
وكذا
بيع
الرهن إذا كان الراهن غائبًا مع إثبات الدين والرهن ولو كان غيره أولى
بالبيع
كما استظهره ابن عرفة قائلا: لتعلق حق المرتهن
بعينه
وربما كان أيسر
بيعًا
مع أن راهنه كالملتزم
بيعه
برهنه وقال الصقلي ينظر السلطان في الأحسن
بالبيع
الرهن أو غيره وفيه نظر وظاهر ما يأتي عن ابن رشد خلافه اهـ.
النوادر والزيادات
فيمن باع سلعة بدنانير إلى أجل
Mas’ala 35348
vol. 6, p. 107
ع: هذا إن كان
البيع
الأول قد تناقدا فيه الثمن وكانا من أهل
العينة.
المدونة
كِتَابُ السَّلَمِ الثَّالِثُ [إقَالَةُ الْمَرِيضِ]
Mas’ala 21751
vol. 3, p. 134
قَالَ: لِأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَى الطَّعَامَ جُزَافًا فَكَأَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَى سِلْعَةً
بِعَيْنِهَا
فَلَا بَأْسَ أَنْ
تَبِيعَ
ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
الْبَيْعُ
وَالشِّرَاءُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ
الْعِينَةِ
فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِمَّا ابْتَعْت.
النوادر والزيادات
في بيع المكاتب، أو الكتابة، أو بعضها، وفي ميراث المكاتب بعد ذلك، وفي المكاتب يقع في المقاسم
Mas’ala 78257
vol. 13, p. 98
وكذلك أمر المكاتب لا يشتري نصيبه أحد الشريكين فيه إلا أن يشتري جميعه، وأجاز ابن القاسم وأشهب،
بيع
نصف المكاتب، أو جزء منه، أو نجم بغير
عينه،
وقاله أصبغ، قالوا
وبيع
نجم (١) بغير
عينه
يرجع إلى جزء من المكاتب/ فلذلك جاز،
المدونة
كِتَابُ الْوَكَالَاتِ
Mas’ala 23846
vol. 3, p. 276
فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِجَائِزٍ عَلَى الْآمِرِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ الْآمِرُ
بِالْبَيْعِ
وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالِاشْتِرَاءِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
سِلْعَتِهِ فَإِنَّمَا
الْبَيْعُ
بِالْأَثْمَانِ وَالْأَثْمَانُ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ وَأَنَّ
بَيْعَهُ
السِّلْعَةَ بِالطَّعَامِ وَالْعُرُوضِ وَهِيَ مِمَّا لَا تُبَاعُ بِهِ إنَّمَا هُوَ اشْتِرَاءٌ مِنْهُ لِلْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالِاشْتِرَاءِ لِأَنَّ الْعُرُوضَ وَالطَّعَامَ هُوَ مَثْمُونٌ وَلَيْسَ هُوَ بِثَمَنٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَنْ سَلَّفَ طَعَامًا
بِعَيْنِهِ
فِي عَرَضٍ إلَى أَجَلٍ فَاسْتَحَقَّ الطَّعَامَ انْفَسَخَ السَّلَمُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ ائْتِ بِطَعَامٍ مِثْلِهِ.
مختصر خليل
فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
Mas’ala 8821
vol. 1, p. 182
كَقَوْلِهِ: أَمَرْت
بِبَيْعِهِ
بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ
الْمَبِيعُ
بِزَوَالِ
عَيْنِهِ
أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف
النوادر والزيادات
ما يجوز من بيع القضب والقرط والقصيل والورد والياسمين وغيره من غير الطعام وكيف إن تحبب القصيل بعد البيع
Mas’ala 36675
vol. 6, p. 195
قال: وأما من ابتاع عصيرًا
بعينه
جزافًا فلم يقبضه حتى صار خمرًا،
فالبيع
لازم، ويهراق على المشتري.
النوادر والزيادات
في الثمرة أو الصبرة تباع ويستثني البائع منها أو يشتري ذلك بعد الصفقة وذكر الجائحة في ذلك
Mas’ala 38558
vol. 6, p. 327
ولا يشتريه منه إلى أجل، فيصير
بيع
وسلف وإن لم يكونا من أهل
العينة،
Shafi'i
20
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 16907
vol. 3, p. 421
وَيُكْرَهُ
بَيْعُ
الْعِينَةِ،
وَسَبَقَ بَيَانُهُ.
الأم
بَابُ مَا يُفْسِدُ الرَّهْنَ مِنْ الشَّرْطِ
Mas’ala 11520
vol. 3, p. 211
وَإِنْ كَانَ
بِيعَ
فَالْمُفْلِسُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَمِيعُ مَا
بِيعَ
بِهِ يَقْبِضُونَهُ وَمَنْ حَدَثَ مِنْ غُرَمَائِهِ دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَوْ يُضَمِّنُهُمْ قِيمَةَ الْمَالِ إنْ كَانَ فَاتَ يُقَاصُّهُمْ بِهِ مِنْ دَيْنِهِ وَمَا كَانَ قَائِمًا
بِعَيْنِهِ
فَالْبَيْعُ
مَرْدُودٌ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُمْ
بِبَيْعِهِ
فَيَجُوزُ عَلَيْهِ
الْبَيْعُ
كَمَا يَجُوزُ عَلَى مَنْ وَكَّلَ
بَيْعُ
وَكِيلِهِ.
المهذب
باب الهدي
Mas’ala 4684
vol. 8, p. 376
وإن كان في ذمته هدي
فعينه
بالنذر في هدي تعين لان ما وجب به معينا جاز أن يتعين به ما في الذمة
كالبيع
ويزول ملكه عنه فلا يملك
بيعه
الأم
بَابُ الْخِلَافِ فِي الْحَجْرِ
Mas’ala 11796
vol. 3, p. 227
وَلَا غَيْرِهِ إلَى أَجَلٍ وَيَكُونُ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ
الْبَيْعَ
لَا يَعْدُو
بَيْعَ
عَيْنٍ يَرَاهَا الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ عِنْدَ تَبَايُعِهِمَا
وَبَيْعُ
صِفَةٍ مَضْمُونٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ وَهَذَا الْعَبْدُ الَّذِي
بِعَيْنِهِ
إلَى أَجَلٍ إنْ تَلِفَ بَطَلَ
الْبَيْعُ
فَهَذَا مَرَّةً يَتِمُّ فِيهِ
الْبَيْعُ
وَمَرَّةً يَبْطُلُ فِيهِ
الْبَيْعُ،
وَالْبَيْعُ
لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَتِمَّ فِي كُلِّ حَالٍ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 16892
vol. 3, p. 418
لَيْسَ مِنَ الْمَنَاهِي
بَيْعُ
الْعِينَةِ
- بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَ الْيَاءِ نُونٌ - وَهُوَ أَنْ
البهجة الوردية
بَابُ الْبَيْعِ
Mas’ala 1448
vol. 1, p. 484
قَدْ عَلِمَا مَعْ
عَيْنِهِ
مَمَرَّهْ ...
كَبَيْعِ
صَاعٍ صُبْرَةٍ لَا صُبْرَةْ
الأم
بَابُ بَيْعِ الْآجَالِ
Mas’ala 8921
vol. 3, p. 84
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ رَدَّ قِيمَتَهُ
وَالْبَيْعُ
مُنْتَقَضٌ وَلَا خَيْرَ فِي شِرَاءِ التَّمْرِ إلَّا بِنَقْدٍ أَوْ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَالْأَجَلُ الْمَعْلُومُ يَوْمٌ
بِعَيْنِهِ
مِنْ شَهْرٍ
بِعَيْنِهِ
أَوْ هِلَالِ شَهْرٍ
بِعَيْنِهِ
فَلَا يَجُوزُ
الْبَيْعُ
إلَى الْعَطَاءِ وَلَا إلَى الْحَصَادِ وَلَا إلَى الْجِدَادِ؛
مختصر المزني
بَابُ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ، وَإِنْكَاحُ الْأَبِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَوَجْهُ النِّكَاحِ
Mas’ala 2897
vol. 1, p. 265
وَلَوْ ضَمِنَ لَهَا السَّيِّدُ مَهْرَهَا وَهُوَ أَلْفٌ عَنْ الْعَبْدِ لَزِمَهُ فَإِنْ بَاعَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِتِلْكَ الْأَلْفِ
بِعَيْنِهَا
فَالْبَيْعُ
بَاطِلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ عُقْدَةَ
الْبَيْعِ
وَالْفَسْخِ وَقَعَا مَعًا،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْمَالِ
Mas’ala 8857
vol. 2, p. 228
فَإِنْ صَحَّحْنَا
بَيْعَ
الْجَانِي صَحَّ هَذَا
الْبَيْعُ،
وَإِلَّا فَالتَّفْرِيعُ، كَالتَّفْرِيعِ عَلَى قَوْلِ الرَّهْنِ. وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ فِي
بَيْعِ
الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي
عَيْنِهِ.
الأم
بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَفُ، وَمَا لَا يَجُوزُ
Mas’ala 9833
vol. 3, p. 138
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا يَجُوزُ السَّلَفُ فِي حِنْطَةِ أَرْضِ رَجُلٍ
بِعَيْنِهَا
بِصِفَةٍ؛ لِأَنَّ الْآفَةَ قَدْ تُصِيبُهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ السَّلَفُ فَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يُعْطِيَهُ صِفَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ
الْبَيْعَ،
وَقَعَ عَلَيْهَا وَيَكُونُ قَدْ انْتَفَعَ بِمَالِهِ فِي أَمْرٍ لَا يَلْزَمُهُ
وَالْبَيْعُ
ضَرْبَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا
بَيْعُ
عَيْنٍ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ
وَبَيْعُ
صِفَةٍ إلَى أَجَلٍ أَوْ غَيْرِ أَجَلٍ فَتَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَى الْبَائِعِ فَإِذَا بَاعَهُ صِفَةً مِنْ عَرَضٍ بِحَالٍّ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شَاءَ قَالَ:
الأم
بَابُ الْقِرَاضِ
Mas’ala 12539
vol. 4, p. 10
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْهِ - أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى فَاشْتَرَى شَيْئًا بِالْمَالِ
بِعَيْنِهِ
فَرَبِحَ فِيهِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ
وَالْبَيْعُ
مَرْدُودٌ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 61235
vol. 11, p. 190
فَإِنَّ سُلِّمَ لِلْمُدَّعِي بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَى
عَيْنِهِ
عِنْدَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ، كَتَبَ بِرَدِّ الثَّمَنِ، أَوْ بَرَاءَةِ الْكَفِيلِ، وَبَانَ بُطْلَانُ
الْبَيْعِ،
وَإِلَّا
فَالْبَيْعُ
صَحِيحٌ، وَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا
بَيْعٌ
يَتَوَلَّاهُ الْقَاضِي لِلْمَصْلَحَةِ، كَمَا
يَبِيعُ
الضَّوَالَّ، وَحَكَى الْفُورَانِيُّ بَدَلَ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ الْمَالَ، وَيَأْخُذُ الْقِيَمَ وَيَدْفَعُهَا إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَزْعُمُهُ مِلْكًا لَهُ،
الأم
بَابُ الْقِرَاضِ
Mas’ala 12811
vol. 4, p. 24
بَيْعُ
عَيْنٍ يَرَاهَا الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ،
وَبَيْعُ
صِفَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْبَائِعِ،
وَبَيْعٌ
ثَالِثٌ وَهُوَ الرَّجُلُ
يَبِيعُ
السِّلْعَةَ
بِعَيْنِهَا
غَائِبَةً عَنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي غَيْرَ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْبَائِعِ إنْ سَلِمَتْ السِّلْعَةُ حَتَّى يَرَاهَا الْمُشْتَرِي كَانَ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَاعَهُ إيَّاهَا عَلَى صِفَةٍ وَكَانَتْ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي بَاعَهُ إيَّاهَا أَوْ مُخَالِفَةً لِتِلْكَ الصِّفَةِ؛
الأم
بَابُ عَطَايَا الْمَرِيضِ
Mas’ala 14294
vol. 4, p. 108
وَإِنْ شِئْت رَدَدْت مَا أَخَذْت وَنَقَضْت
الْبَيْعَ
إنْ كَانَ
الْبَيْعُ
قَائِمًا
بِعَيْنِهِ.
الأم
بَابُ الْقِرَاضِ
Mas’ala 12826
vol. 4, p. 25
(قَالَ
الرَّبِيعُ)
: وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يُجِيزُ
بَيْعَ
السِّلْعَةِ
بِعَيْنِهَا
غَائِبَةً بِصِفَةٍ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا قَدْ تَتْلَفُ فَلَا يَكُونُ يَتِمُّ
الْبَيْعُ
فِيهَا فَلَمَّا كَانَتْ مَرَّةً تَسْلَمُ فَيَتِمُّ
الْبَيْعُ
وَمَرَّةً تَعْطَبُ فَلَا يَتِمُّ
الْبَيْعُ
كَانَ هَذَا مَفْسُوخًا.
الأم
بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
Mas’ala 26760
vol. 7, p. 109
وَإِذَا كَانَ السَّمَكُ فِي بِئْرٍ، أَوْ مَاجِلٍ، أَوْ أَجَمَةٍ مَحْظُورَةٍ، وَكَانَ الْبَائِعُ، وَالْمُشْتَرِي يَرَيَانِهِ فَبَاعَهُ مَالِكُهُ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ يَرَاهُ
بِعَيْنِهِ
وَهُوَ لَا يُؤْخَذُ حَتَّى يُصَادَ
فَالْبَيْعُ
فِيهِ بَاطِلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَيْسَ
بِبَيْعِ
صِفَةٍ مَضْمُونَةٍ وَلَا
بَيْعِ
عَيْنٍ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا حِينَ تُبَاعُ فَيُدْفَعُ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَمُوتَ فَيَنْتُنَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ فَيَكُونُ عَلَى مُشْتَرِيهِ فِي مَوْتِهِ الْمُخَاطَرَةُ فِي قَبْضِهِ وَلَكِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي عَيْنِ مَاءٍ لَا يَمْتَنِعُ فِيهِ وَيُؤْخَذُ بِالْيَدِ مَكَانَهُ جَازَ
بَيْعُهُ
كَمَا يَجُوزُ إذَا أُخْرِجَ فَوُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ.
الأم
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 7719
vol. 3, p. 3
فَإِذَا جَاءَ بِهَا خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا إذَا كَانَتْ عَلَى صِفَتِهِ،
وَبَيْعُ
عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى بَائِعِهَا
بِعَيْنِهَا
يُسَلِّمُهَا الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فَإِذَا تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى الْعَيْنِ الَّتِي بَاعَ وَلَا يَجُوزُ
بَيْعُ
غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، وَهَذَانِ مُفْتَرَقَانِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 17257
vol. 3, p. 445
لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا لَا
بِعَيْنِهِ
بَطَلَ
الْبَيْعُ،
كَمَا لَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا لَا
بِعَيْنِهِ.
المهذب
كتاب البيوع
Mas’ala 5389
vol. 9, p. 338
وان قال بعتك بألف نقد أو بألفين نسيئة
فالبيع
باطل لانه لم يعقد على ثمن
بعينه
فهو كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 20834
vol. 4, p. 119
وَإِنْ
عَيَّنَهُ
وَادَّعَاهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، نُظِرَ، إِنْ صَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ،
بِيعَ
فِي الْجِنَايَةِ، وَالْمُرْتَهِنُ بِالْخِيَارِ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي
بَيْعٍ.
Hanbali
20
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 6136
vol. 2, p. 16
فأما
بيع
العينة
فهو أن
يبيع
سلعة بثمن مؤجل،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 5599
vol. 1, p. 540
ومن وجب في ذمته هدي
فعينه
في حيوان تعين؛ لأنه ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة،
كالبيع،
ويصير للفقراء،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 6387
vol. 2, p. 33
والصحيح والمكسور سواء في جواز
البيع
متماثلاً وتحريمه متفاضلاً، للخبر وفي بعض ألفاظه «الذهب بالذهب تبرها
وعينها،
والفضة بالفضة تبرها
وعينها»
رواه أبو داود. وفي لفظ «جيدها ورديئها سواء» .
الكافي في فقه الإمام أحمد
باب اختلاف المتبايعين
Mas’ala 6785
vol. 2, p. 58
إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا. لما روى ابن مسعود عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إذا اختلف
البيعان
وليس بينهما بينة
والبيع
قائم
بعينه،
فالقول ما قال البائع، أو يترادان
البيع»
رواه ابن ماجة.
الفروع
فصل
Mas’ala 13914
vol. 8, p. 316
وَعَنْهُ: يُكْرَهُ, وَحَرَّمَهُ شَيْخُنَا. نَقَلَ أَبُو دَاوُد: إنْ كَانَ لَا يُرِيدُ
بَيْعَ
الْمَتَاعِ الَّذِي يَشْتَرِيهِ مِنْك هُوَ أَهْوَنُ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ
بَيْعَهُ
فَهُوَ
الْعَيِّنَةُ,
زاد المستقنع
باب الحجر
Mas’ala 1834
vol. 1, p. 121
ومن أعطاهم ماله
بيعا
أو قرضا رجع
بعينه
الإقناع
حكم تصرف الراهن في الرهن
Mas’ala 11066
vol. 2, p. 160
وإن أذن مرتهن لراهن في
بيع
الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو إذن في
بيعه
بعد حلول الدين صح
البيع
وبطل الرهن في
عينه
وصار الثمن رهنا ويأخذ الدين الحال منه
الرعاية الصغرى
فصل
Mas’ala 6401
vol. 1, p. 686
ومن أعطاهما ماله
بيعًا
أو قرضًا رجع
بعينه،
فإنأتلفاه لم يضمنا.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في الكفالة بالبدن
Mas’ala 8177
vol. 2, p. 134
ولا تجوز إلى أجل مجهول؛ لأنه حق لآدمي، فلم يجز إلى أجل مجهول
كالبيع،
وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان
بعينه،
الإقناع
كتاب البيع
Mas’ala 9210
vol. 2, p. 56
إحداهما الصيغة القولية وهي غير منحصرة في لفظ
بعينه
بلى كل ما أدى معنى
البيع
منتهى الإرادات
باب الرهن
Mas’ala 4895
vol. 2, p. 416
وَإِلَّا
بِيعَ
بِنَقْدِ الْبَلَدِ فَبِأَغْلَبِ فبِجِنْسِ الدَّيْنِ فبِمَا يَرَاهُ أَصْلَحَ
عَيَّنَهُ
حَاكِمٌ
عمدة الفقه
كتاب الوقف
Mas’ala 717
vol. 1, p. 69
ويجوز في كل عين يجوز
بيعها
وينتفع بها دائما مع بقاء
عينها
الفروع
باب الْحَجْرِ
Mas’ala 14634
vol. 9, p. 5
وَمَنْ دَفَعَ إلَيْهِمْ مَالَهُ
بَيْعًا
أَوْ قَرْضًا رَجَعَ
بِعَيْنِهِ
وَإِنْ أَتْلَفُوهُ لَمْ يَضْمَنُوا،
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
كتاب الوقف
Mas’ala 3021
vol. 1, p. 305
ويشترط أن يكون في عين) يصح
(بيعها
ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء
عينها)
عرفًا كإجارة.
منتهى الإرادات
كتاب الزكاة
Mas’ala 2257
vol. 1, p. 444
وَمَتَى نَقَصَ أَوْ
بِيعَ
أَوْ أُبْدِلَ مَا تَجِبُ فِي
عَيْنِهِ
بِغَيْرِ جِنْسِهِ لَا فِرَارًا مِنْهَا انْقَطَعَ حَوْلُهُ
الفروع
فصل
Mas’ala 13917
vol. 8, p. 316
وَلَوْ بَاعَ رِبَوِيًّا نَسِيئَةً حَرُمَ أَخْذُهُ عَنْ ثَمَنِهِ مَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً, لِأَنَّهُ
بَيْعُ
دَيْنٍ بِدَيْنٍ, قَالَهُ أَحْمَدُ, وَجَوَّزَهُ شَيْخُنَا لِحَاجَةٍ, وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ مُطْلَقًا, وَقَالَ: قِيَاسُ مَسْأَلَةِ
الْعَيِّنَةِ
أخذ غير جنسه.
الفروع
فصل
Mas’ala 16648
vol. 9, p. 387
وَقِيلَ: أَوْ أَكْثَرُ نَفْعِهِ، نَقَلَهُ مُهَنَّا فِي فَرَسٍ كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْ ذَهَبَتْ
عَيْنُهُ،
فَقُلْت: دَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ ضَعُفُوا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِبَيْعِهَا
إذَا كَانَ أَنْفَعَ لِمَنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 6834
vol. 2, p. 61
وإن كان
البيع
بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم
المبيع
أولاً، لتعلق حق المشتري
بعينه،
فقدم على ما تعلق بالذمة، كأرش الجناية مع الدين،
المحرر في الفقه
باب تبرعات المريض
Mas’ala 1264
vol. 2, p. 379
فإن كان عليه دين يستغرقهما
بيعا
فيه وعنه ينفذ العتق في الثلث وإن تساوت قيمتهما وقد أعتق أحدهما
بعينه
ومات وله ابنان فقال أحدهما إني أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق من كل عبد ثلثه وكان لكل ابن سدس العبد الذي
عينه
ونصف الآخر فإن قال أصغرهما أبي أعتق هذا وقال الأكبر أعتق أحدهما لا
بعينه
أقرع بينهما فإن خرجت القرعة لغير المعين فهو كما لو
عينه
الأكبر بدعواه والحكم على ما ذكرناه وإن خرجت للمعين عتق ثلثاه ورق ثلثه مع الآخر.
المقنع
كِتَابُ الْوَقْفِ
Mas’ala 3288
vol. 5, p. 154
وَلَا تُورَثُ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ
بَيْعُهَا،
وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ
عَيْنِهَا
كَالْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ وَالْأَثَاثِ وَالسِّلَاحِ
Comparative
20
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز
Mas’ala 17539
vol. 3, p. 129
ثم ستأجرها منه بخمسة مقبوضة
كبيع
العينة
المتقدم في كتاب البيوع،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
Mas’ala 11141
vol. 2, p. 341
والثاني: أنه من باب
بيعتين
في
بيعة؛
لأنها صفقة جمعت
بيعتين
أصلها
البيعة
الأولى] (١) . وظاهر هذا أنه يقول بالتفريق بين
العينة،
وبين
البيعتين
في
بيعة.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* صور من البيوع المحرمة:
Mas’ala 9248
vol. 2, p. 406
٧ -
بيع
العينة:
وهو أن
يبيعه
سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً، فاجتمع فيه
بيعتان
في
بيعة،
وهذا
البيع
حرام وباطل؛ لأنه ذريعة إلى الربا،
بداية المجتهد
الْجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
Mas’ala 7136
vol. 3, p. 208
فَالشَّافِعِيَّةُ تُشَبِّهُ
الْمَبِيعَ
الْفَاسِدَ لِمَكَانِ الرِّبَا، وَالْغَرَرَ بِالْفَاسِدِ لِمَكَانِ تَحْرِيمِ
عَيْنِهِ;
كَبَيْعِ
الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ فِيهِ فَوْتٌ.
فقه السنة
بيع العينة
Mas’ala 20238
vol. 3, p. 142
بيع
العينة
نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ربا وإن كان في صورة
بيع
وشراء.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
Mas’ala 11175
vol. 2, p. 344
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستدل أيضا - أي: الشافعي- على جواز
العينة
بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة،
فالبيع
صحيح] (١) .
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب
Mas’ala 14422
vol. 2, p. 194
فإذا أراد أن يشتري عشرين إردباً من القمح من جرن واحد ورأى بعضها صح؛ لأن رؤية بعضها يدل على باقيها. وهذا معروف بالشراء على
العينة
إذا يقول المشتري للبائع: أرني
عينة
القمح الذي عندك أو الشعير أو الذرة، فيأتي له ببعض منها فيشتري على رؤيته ويسميه الفقهاء بالنموذج - بتشديد النون وفتحها - ويشترط في صحة
البيع
على
العينة
أن يكون
البيع
متساوي الأجزاء،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث الصرف
Mas’ala 15082
vol. 2, p. 244
فلا يملك ما
بيع
من الذهب
بعينه
ولا الفضة
بعينها
إلا بالقبض،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث الوكالة بالبيع والشراء
Mas’ala 17975
vol. 3, p. 175
البيع،
ولكن الوكيل ملزماً بدفع الثمن الذي
عينه
له الموكل.
بداية المجتهد
الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بُيُوعِ الشُّرُوطِ والثُّنْيَا
Mas’ala 6788
vol. 3, p. 180
وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّحْرِيمَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مُحَرَّمٍ
بِعَيْنِهِ
وَهُوَ السَّلَفُ، لِأَنَّ السَّلَفَ مُبَاحٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْرِيمُ مِنْ أَجْلِ الِاقْتِرَانِ (أَعْنِي: اقْتِرَانَ
الْبَيْعِ
بِهِ) ، وَكَذَلِكَ
الْبَيْعُ
فِي نَفْسِهِ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا امْتُنِعَ مِنْ قِبَلِ اقْتِرَانِ الشَّرْطِ بِهِ، وَهُنَالِكَ إِنَّمَا امْتَنَعَ
الْبَيْعُ
مِنْ أَجْلِ اقْتِرَانِ شَيْءٍ مُحَرَّمٍ
لِعَيْنِهِ
بِهِ، لَا أَنَّهُ شَيْءٌ مُحَرَّمٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْطِ.
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب
Mas’ala 14489
vol. 2, p. 198
فإذا باع قمحاً رأى المشتري بعضه "عينته" فإن
البيع
يصح، ومثل رؤية
العينة
سماع ما كتب من وصفها في البرنامج "دفتر التاجر".
فقه السنة
ما يصح وقفه وما لا يصح
Mas’ala 23108
vol. 3, p. 523
وكذلك يصح وقف كل ما يجوز
بيعه
ويجوز الانتفاع به مع بقاء
عينه.
بداية المجتهد
بَابٌ فِي بُيُوعِ الذَّرَائِعِ الرِّبَوِيَّةِ
Mas’ala 6583
vol. 3, p. 160
وَأَمَّا إِنْ كَانَ
الْبَيْعُ
الْأَوَّلُ نَقْدًا فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ يَدْخُلُهُ
بَيْعُ
ذَهَبٍ بِذَهَبٍ نَسِيئَةً، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ
الْعِينَةِ
(أَعْنِي: الَّذِي يُدَايِنُ النَّاسَ) ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ ذَرِيعَةٌ لِسَلَفٍ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ يَتَوَصَّلَانِ إِلَيْهِ بِمَا أَظْهَرَا مِنَ
الْبَيْعِ
مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَقِيقَةٌ. ;
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب
Mas’ala 14424
vol. 2, p. 194
فلو أعطى له
العينة
من غير
بيع
وباعه ما عنده دونها لم يصح، لأ المشتري في هذه الحالة لم ير شيئاً من
المبيع.
فقه السنة
بيع الغرر
Mas’ala 19751
vol. 3, p. 80
١ - النهي عن
بيع
الحصاة: فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الارض التي لا تتعين مساحتها ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة
البيع.
أو يبتاعون الشئ لا يعلم
عينه،
فقه السنة
ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله
Mas’ala 21621
vol. 3, p. 324
وعند أبي حنيفة أنه يجوز
بيع
جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري
بعينه
ما ينتفع به في البيت.
بداية المجتهد
الْجُمْلَةُ الْأُولَى
Mas’ala 2297
vol. 2, p. 10
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَشْبِيهُ
بَيْعِ
مَالِ الزَّكَاةِ بِتَفْوِيتِهِ وَإِتْلَافِ
عَيْنِهِ،
فَمِنْ شَبَّهَهُ بِذَلِكَ قَالَ: الزَّكَاةُ مُتَرَتِّبَةٌ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ وَالْمُفَوِّتِ.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
Mas’ala 11138
vol. 2, p. 340
الرابع: أن يقول:
أبيعك
هذه السلعة بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. وهي نفس
بيع
العينة.
اختار هذا التفسير ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (٥) .
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
Mas’ala 11176
vol. 2, p. 344
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي - أي: في تجويزه
العينة-
بأنه قد قام الإجماع على جواز
البيع
من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة] (٢) .
بداية المجتهد
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْهُ وَهُوَ النَّظَرُ فِي الْفُسُوخِ.
Mas’ala 7592
vol. 4, p. 15
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ اخْتِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ; وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَحِلُّ الْمُعَيَّنُ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ مِمَّا تُقْصَدُ
عَيْنُهُ،
أَوْ مِمَّا لَا تُقْصَدُ
عَيْنُهُ،
فَإِنْ كَانَ مِمَّا تُقْصَدُ
عَيْنُهُ
انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ كَالظِّئْرِ إِذَا مَاتَ الطِّفْلُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْصَدُ
عَيْنُهُ
لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ عَلَى رِعَايَةِ الْغَنَمِ بأعيانها أَوْ
بَيْعِ
طَعَامٍ فِي حَانُوتٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings