Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الدِّيات

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهHanbalimasa’il 1470 to 1496

  1. 1/4111/411

    دِيَة الْمُسلم كم هِيَ

  2. ١٤٦٦ - حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن قَالَ سَمِعت ابي يَقُول دِيَة الْمُسلم اثْنَا عشر الْفَا دِيَة الاصابع

  3. ١٤٦٧ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي كل مفصل من الاصابع ثلث دِيَة الاصبع الا الابهام فِي كل مفصل مِنْهَا نصف وَقَالَ مَالك فِي الابهام ثَلَاث مفاصل قَالَ فِي كل مفصل من الاصابع ثلث دِيَة الاصبع الا الابهام فَفِي كل مفصل نصف دِيَتهَا لَان فِيهَا مفصلين اقول كَمَا قَالَ ابراهيم وَهُوَ من حَدِيث وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن ابراهيم قَالَ ابي وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء من قَالَ بِهَذَا فقد ذهب بِبَعْض الْكَفّ على قَول مَالك

  4. ١٤٦٨ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الاصابع فِي كل اصبع عشر من الابل سُئِلَ عَن دِيَة الاسنان

  5. ١٤٦٩ - سَمِعت ابي يَقُول الاسنان كلهَا سَوَاء قلت لابي فالضواحك تفضلها قَالَ لَا وَكَذَلِكَ اقول فِي السن خمس من الابل

  6. 1/4121/412

    ١٤٧٠ - حَدثنِي أبي قَالَ نَا يزِيد بن هرون قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن ارطاة عَن ابي اسحاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ فِي الاسنان خمس من الابل

  7. ١٤٧١ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا مَالك بن انس عَن دَاوُد بن الْحصين عَن ابي غطفان ان مَرْوَان بن الحكم سَأَلَ ابْن عَبَّاس عَن دِيَة الضرس فَقَالَ فِيهِ خمس من الابل وَقَالَ فِي الاسنان اعتبرها بالاصابع عقلهَا سَوَاء الْقَتِيل يُوجد فِي الطّواف

  8. ١٤٧٢ - سَأَلت ابي عَن قَتِيل وجد فِي الطّواف فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ ان يَدَيْهِ يَعْنِي السُّلْطَان كَمَا فعل عمر قلت يَعْنِي لَا يبطل دم مُسلم سُئِلَ عَن الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء

  9. ١٤٧٣ - سَمِعت ابي يَقُول على حَدِيث عمر فِي الْعين الغائمة وَالْيَد الشلاء وَالسّن السَّوْدَاء ثلث دِيَتهَا فِي الْعين الغائمة اذا فقئت فَقلعت وَفِي الْيَد الشلاء اذا قطعت ووفي السن السَّوْدَاء إِذا قلعت وَقَالَ بعض النَّاس إِذا أُصِيبَت الْيَد الشلاء الْعين الغائمة وَالسّن السَّوْدَاء فَفِيهَا حكم فَكَأَنَّهُ قد يَأْخُذ لَهَا دِيَة وَيَأْخُذ لَهَا حُكُومَة بَعْدَمَا قد حكم لَهَا بِالدِّيَةِ اذا اصيبت وَفِيمَا قَرَأت على ابي قَالَ مَاذَا اصاب خطأ فَفِيهِ الدِّيَة وَلَا قَود

  10. 1/4131/413

    ١٤٧٤ - حَدثنَا شَيبَان ابْن ابي شيبَة قَالَ حَدثنَا ابو هِلَال الرَّاسِبِي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن بُرَيْدَة عَن يحيى بن يعمر عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ فِي الْيَد الشلاء ثلث الدِّيَة وَفِي الْعين الغائمة اذا حسنت ثلث الدِّيَة سُئِلَ عَن الرجل يضْرب الرجل فَلَا يسْتَمْسك خلاه

  11. ١٤٧٥ - سَأَلت ابي عَن رجل يضْرب رجلا على ظَهره حَتَّى لم يسْتَمْسك خلاه فَقَالَ بعض النَّاس يَقُول فِيهِ الدِّيَة قلت لابي مَا تَقول فِيهِ قَالَ مَا هَذَا عِنْدِي بِبَعِيد كَأَنَّهُ رَآهُ حسنا قَالَ فَقَالَ يرْوى فِيهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي امية قَوْله لَيْسَ فرقه اُحْدُ قَالَ فِيهِ الدِّيَة وَهُوَ من حَدِيث ابْن جريج فِي لِسَان الاخرس قطع

  12. ١٤٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل قطع لِسَان رجل اخرس فَقَالَ هَذَا مثل الْيَد الشلاء وَالْعين الغائمة قَالَ قضى فِيهِ عمر بِثلث الدِّيَة قلت لأبي مَا تَقول أَنْت قَالَ ثلث الدِّيَة فِي ذكر الْخصي والعنين اذا قطع

  13. ١٤٧٧ - سَأَلت ابي عَن رجل قطع ذكر خصي فَقَالَ ثلث الدِّيَة

  14. 1/4141/414

    ١٤٧٨ - قلت لابي مَا تَقول فِي ذكر الْعنين قَالَ اقول فِي ذكر الْعنين الدِّيَة كَامِلَة سُئِلَ عَن دِيَة اللِّسَان اذا قطع

  15. ١٤٧٩ - سَمِعت ابي يَقُول فِي اللِّسَان الدِّيَة وان قطع من اللِّسَان شَيْء قَالَ تقدر الْحُرُوف قَالَ يهجي فَمَا نقص حسب بِقدر ذَلِك من الدِّيَة اذا اراد ان يَقُول ث قَالَ ت

  16. ١٤٨٠ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا عمر بن عبيد الطنافسي عَن ابي اسحق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ قَالَ وَفِي اللِّسَان الدِّيَة دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي

  17. ١٤٨١ - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ فَقَالَ سِتَّة آلَاف على النّصْف من دِيَة الْمُسلم

  18. ١٤٨٢ - سُئِلَ عَن دِيَة الْمَرْأَة الْيَهُودِيَّة والنصرانية فَقَالَ النّصْف من دِيَة الرجل الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ثَلَاثَة آلَاف

  19. ١٤٨٣ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دِيَة الْمَجُوسِيّ فَقَالَ ثَمَانمِائَة فِي اللِّحْيَة والشاربين

  20. ١٤٨٤ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي اللِّحْيَة الدِّيَة اذا حلقها فَلم تنْبت فِيهَا الدِّيَة واذا حلقها فَنَبَتَتْ يُؤَدب وَفِي الشاربين حُكُومَة اذا لم تنْبت وَفِيمَا قَرَأت على أَبى وَفِي الشَّارِب حُكُومَة يحكم بهَا على قدر مَا يرى سُئِلَ عَن السمحاق والموضحة

  21. 1/4151/415

    ١٤٨٥ - سَمِعت ابي يَقُول السمحاق الَّتِي لَا تشق الْعظم قَالَ مرّة لَا يُوضح الْعظم فِي الشَّجَّة والموضحة فِي الرَّأْس الَّتِي تشق الْجلد وتوضح الْعظم وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الابل قَالَ ابي والموضحة اذا شجه حَتَّى وضح الْعظم

  22. ١٤٨٦ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان عَن جَابر بن عبد الله بن يحيى الْحَضْرَمِيّ عَن عَليّ قَالَ فِي السمحاق ارْبَعْ من الابل قَالَ عبد الرَّزَّاق قضى فِيهَا باربع من الابل

  23. ١٤٨٧ - سَمِعت ابي يَقُول السمحاق الَّتِي لَا توضح الْعظم فِي الشَّجَّة سُئِلَ عَن دِيَة الامة والمأمومة

  24. ١٤٨٨ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة والآمة الرجل يضْرب الرجل يشجه حَتَّى يبلغ دماغه وَلَا تصل الى الدِّمَاغ وَلَا قَود فِي الآمة لِأَنَّهُ لَا يقوم عَلَيْهَا

  25. ١٤٨٩ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة

  26. ١٤٩٠ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا ابْن جريج قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز قضى عمر بن الْخطاب فِي المأمومة بِثلث الدِّيَة اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق وَفِي مأمومة الْمَرْأَة ثلث دِيَتهَا اَوْ عدل ذَلِك من الذَّهَب اَوْ الْوَرق فِي الظفر اذا اعوز

  27. 1/4161/416

    ١٤٩١ - سَمِعت ابي يَقُول وَفِي الظفر اذا اعوز خمس دِيَة الاصبع يرْوى عَن ابْن عَبَّاس وَقَالَ مُجَاهِد فِيهِ نَاقَة