كتاب الْحُدُود
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهHanbalimasa’il 1538 to 1567
-
1/4251/425
الْبكر اذا قذفت
-
١٥٣٣ - سَمِعت ابي يَقُول فِي بكر قذفت قَالَ يجلد قاذفها وَكَذَلِكَ الثّيّب ايضا يجلد قاذفها قَالَ لَهُ فَأَرْبَعَة شهدُوا بِالزِّنَا فوجدوها بكرا قَالَ لَا يجلدون لانهم قد حصنوا ظُهُورهمْ الْحَد فِيمَن اتى ذَات محرم
-
١٥٣٤ - سَمِعت ابي يَقُول كل من اتى ذَات محرم يقتل على حَدِيث الَّذِي تزوج امْرَأَة ابيه مُسلم يقذف نَصْرَانِيّا
-
١٥٣٥ - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن مُسلم قذف نَصْرَانِيّا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حد فَقيل لَهُ فِيمَا بَينه وَبَين ربه قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ ان يفعل بئس مَا صنع
-
١٥٣٦ - فَقيل لَهُ نَصْرَانِيّ يقذف مُسلما قَالَ يجلد الْحَد سُئِلَ عَمَّن اتى بَهِيمَة اَوْ ميتَة
-
1/4261/426
١٥٣٧ - سَأَلت ابي عَمَّن اتى بَهِيمَة قَالَ اخْتلف فِيهِ على ابْن عَبَّاس أما عَاصِم فروى عَن ابي رزين عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ على من اتى الْبَهِيمَة حد
-
١٥٣٨ - روى عَمْرو بن ابي عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من وَقع على بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة وَحَدِيث دَاوُد بن الْحصين عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مثله
-
١٥٣٩ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الَّذِي يَأْتِي الْميتَة قَالَ بعض النَّاس فظننته يَعْنِي عَن نَفسه عَلَيْهِ حدان حد الْمَوْت وحد للزِّنَا وَقَالَ الْحسن فِي الَّذِي يَقع على الْبَهِيمَة لَا رى بلحمها بَأْس قَالَ ابي وانا اكرهه وانما رُوِيَ عَن الْحسن عَمْرو بن عبيد عَن الْحسن وَلم يرضه اَوْ ضعف رِوَايَته عَن الْحسن سُئِلَ عَن الامة تحصن الْحر
-
١٥٤٠ - سَأَلت ابي عَن الامة تكون تَحت الْحر تحصنه قَالَ لَا تحصنه قلت لابي الْيَهُودِيَّة والنصرانية قَالَ لَا تحصن الْحر على حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه رجم يَهُودِيّا وَالْحر الْمُسلم ان قذف الْيَهُودِيَّة اَوْ النَّصْرَانِيَّة لم يجلد سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحر تكون تَحْتَهُ الامة ان زنا لم تحصنه انما عَلَيْهَا نصف مَا على الْحرَّة ان زنت الامة تجلد خمسين جلدَة حد السَّاحر
-
1/4271/427
١٥٤١ - سَمِعت ابي يَقُول اذا عرف بذلك فَأقر يقتل يَعْنِي السَّاحر
-
١٥٤٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عمر عَن عَمْرو يسمع بِحَالهِ يَقُول كنت كَاتبا لجري بن مُعَاوِيَة عَم الاحنف بن قيس فَأَتَانَا كتاب عمر قبل مَوته بِسنة ان اقْتُلُوا كل سَاحر وَرُبمَا قَالَ سُفْيَان وساحرة فَقَتَلْنَا ثَلَاث سواحر
-
١٥٤٣ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع عَن ابْن عمر ان حَفْصَة سحرتها جاريتها فَاعْترفت بسحرها فَأمرت عبد الرَّحْمَن بن زيد فَقَتلهَا فَبلغ ذَلِك عُثْمَان فَأنكرهُ فجَاء عبد الله فاخبره خبر الْجَارِيَة قَالَ وَكَانَ عُثْمَان انما انكر ذَلِك انه صنع دونه الْقطع فِي السّرقَة لقَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا}
-
١٥٤٤ - سَأَلت ابي عَن الْآيَة اذا جَاءَت عَامَّة مثل قَوْله {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} فَقلت لَهُ ان قوما يَقُولُونَ لَو انه لم يَجِيء فِيهَا خبر عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لوقفنا عِنْدهَا فَلم يقطعهَا حَتَّى بَين جلّ وَعز وتخير لنا فِيهَا وتخير الرَّسُول فِيهَا فَقَالَ ابي قَالَ الله تَعَالَى {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} فَكُنَّا نقف عِنْد الْوَلَد لَا نورثه حَتَّى ينزل الله تَعَالَى ان لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد وَلَا مُشْرك فَلَمَّا عبرت السّنة معنى الْكتاب فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلم وَقَالَ لَا يَرث الْقَاتِل لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي ان العَبْد لَا يَرث وانما قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع فَكَانَ مَال العَبْد انما هُوَ لسَيِّده وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ ملك من ايْنَ يقطع السَّارِق
-
1/4281/428
١٥٤٥ - سَأَلت ابي عَن الْقطع من ايْنَ تقطع الْيَد قَالَ من الْكُوع من الْفَصْل حَدِيث يزِيد بن خصيفَة عَن ابْن ثَوْبَان ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اتي بسارق فَقَطعه وامر فحسم فَهَذَا يدل على الْمفصل
-
١٥٤٦ - قلت لابي يَقُول اُحْدُ يقطع من الْمرْفق قَالَ الْخَوَارِج الامام يرى السَّكْرَان
-
١٥٤٧ - سَأَلت ابي عَن الامام اذا رأى رجلا سَكرَان يُقيم عَلَيْهِ الْحَد قَالَ دعها
-
١٥٤٨ - سَأَلت ابي عَن الَّذِي يسرق من بَيت المَال فَقَالَ لَا يقطع قَالَ ابي وان كَانَ عبدا يقطع لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نصيب من سرق من بَيت المَال
-
1/4291/429
١٥٤٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُسْتَعِير اذا جحد قَالَ اذا اسْتعَار ثمَّ جحد ثمَّ اقر قطعه على الحَدِيث
-
١٣١٧ - وَفِيمَا قَرَأت على ابي قلت تذْهب الى حَدِيث عمر ان امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع فقطعها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا اعْلَم شَيْئا يدْفع هَذَا قلت لابي وَهُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة السَّارِق قَالَ لما ان اخذت وجحدت فقطعها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ فِي كم يجب الْقطع
-
١٥٥٠ - اكثر علمي ان ابي كَانَ يذهب الى ان يقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا سُئِلَ عَن الْمُحَارب
-
١٥٥١ - سَأَلت ابي عَن الْمُحَارب يُؤْخَذ فَبَقيت عَلَيْهِ الْحِرَابَة الا انه لم يقتل وانما اخاف السَّبِيل اَوْ اخاف واصاب المَال هَل ترى السُّلْطَان ان يكون مُخَيّرا فِي قَتله اَوْ صلبه اَوْ قطعه اَوْ نَفْيه واما الْجَواب فِيهِ فَقَالَ ابي فِي الْمُحَارب اذا قتل قتل واذا قتل واصاب المَال قتل وصلب وَمن اصاب مَالا وَلم يقتل قطع وَمن اخاف السَّبِيل وَلم يقتل نفي قَرَأت على ابي فأقره قَالَ
-
1/4301/430
١٥٥٢ - حَدثنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل قَالَ حَدثنَا اشعث عَن عَامل بن بدر التَّمِيمِي مِمَّن حَارب الله وَرَسُوله وسعى فِي الارض فَسَادًا فَتَابَ من قبل ان يقدر عَلَيْهِ فَأتى عليا فَقَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ اني كنت حَارَبت الله وَرَسُوله وسعيت فِي الارض فَسَادًا واني قد تبت من قبل ان يقدر عَليّ فَهَل من تَوْبَة قَالَ نعم قَالَ فَقبل مِنْهُ وَبَايَعَهُ ثمَّ قَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ اني كنت حَارَبت الله وَرَسُوله وسعيت فِي الارض فادا واني قد تبت من قبل ان يقدر عَليّ وان النَّاس لَا يعلمُونَ بتوبتي واني اخافهم فَاكْتُبْ لي كتابا فَكتب لَهُ من عبد الله عَليّ امير الْمُؤمنِينَ الى عَامله بِالْبَصْرَةِ ان حَارِثَة بن بدر كَانَ مِمَّن حَارب الله وَرَسُوله وسعى فِي الارض فَسَادًا وانه قد تَابَ من قبل ان يقدر عَلَيْهِ فَمن لقِيه فَلَا يعرض لَهُ الا بِخَير سُئِلَ عَن الزنديق يُسْتَتَاب
-
١٥٥٣ - سَأَلت ابي عَن الزنديق يُسْتَتَاب ثَلَاثًا قَالَ نعم يُسْتَتَاب ثَلَاثًا استتابه عُثْمَان وَعلي بن ابي طَالب سُئِلَ عَن الْمُرْتَد
-
١٥٥٤ - سَمِعت ابي يَقُول فِي الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاث فَإِن تَابَ والا قتل على حَدِيث عمر بن الْخطاب
-
١٥٥٥ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا ابو الْمُنْذر قَالَ حَدثنَا مَالك عَن عبد الرَّحْمَن ابْن مُحَمَّد عَن ابيه ان رجلا كفر بعد اسلامه فَقتل فَبلغ ذَلِك عمر فَقَالَ الا حبستموه ثَلَاثًا وتلقون اليه رغيفا كل يَوْم لَعَلَّه ان يَتُوب وَيُرَاجع امْر الله عز وَجل سُئِلَ عَمَّن شتم الرب عز وَجل وَمن شتم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
1/4311/431
١٥٥٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل يَا ابْن كَذَا وَكَذَا انت وَمن خلقك قَالَ ابي هَذَا مُرْتَد عَن الاسلام قلت لابي تضرب عُنُقه قَالَ نعم تضرب عُنُقه
-
١٥٥٧ - سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن سبّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ تضرب عُنُقه
-
١٥٥٨ - حَدثنِي ابي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن ثوبة الْعَنْبَري قَالَ سَمِعت ابا سَواد القَاضِي عَن ابي بَرزَة الاسلمي قَالَ اغلظ رجل لابي بكر الصّديق فَقَالَ ابو بَرزَة الاسلمي الا اضْرِب عُنُقه قَالَ فانتهره ابو بكر وَقَالَ مَا هِيَ لَاحَدَّ بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَمَّن شتم رجلا من الصَّحَابَة
-
١٥٥٩ - سَأَلته عَمَّن شتم رجلا من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَضِي الله عَنْهُم فَقَالَ ابي ارى ان يضْرب فَقلت لَهُ حد فَقَالَ فَلم يقف على الْحَد الا انه قَالَ يضْرب وَقَالَ مَا أرَاهُ الا مُتَّهمًا على الاسلام سَمِعت ابي يَقُول لَا يضْرب اكثر من عشرَة الا فِي حد سُئِلَ عَن عمر من يجب عَلَيْهِ الْحَد
-
1/4321/432
١٥٦٠ - سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَمَّا يجب الْحَد قَالَ الْحُدُود ثَلَاثَة الِاحْتِلَام وان ينْبت وان يبلغ خمس عشرَة هَذِه حُدُود كلهَا قد رويت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل من بلغ هَذِه الْحُدُود يحد ان سرق اَوْ زنى