بَاب الْخمس كَيفَ يقسم
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهHanbalimasa’il 916 to 939
-
1/2461/246
٩١٥ - سَأَلت ابي عَن الْخمس كَيفَ يقسم فَقَالَ على خَمْسَة قَالَ الله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل} اذا اجْتمعت الْغَنِيمَة يقسم خمسها على خَمْسَة واربعة اخماس لمن قَاتل خمس الله وَالرَّسُول وَاحِدَة وَلِذِي الْقُرْبَى سهم وهم قرَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهم بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب لم يقسمهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الا فيهم لِلْيَتَامَى سهم وللمساكين سهم وَلابْن السَّبِيل سهم قلت لابي ابْن السَّبِيل من هُوَ قَالَ مُنْقَطع بِهِ
-
1/2471/247
٩١٦ - سَأَلت ابي عَن قَرْيَة فتحت فَقَالَ بَعضهم انها عنْوَة فَقَالَ ابي وان كَانَت عنْوَة فَإِن العنوة لمن قَاتل اربعة اخماس وَخمْس يقسم على خَمْسَة على مَا سمى الله فَقَالَ {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ} وَخمْس الله وَالرَّسُول وَاحِد الصَّلَاة على ظهر الدَّابَّة فِي الْغَزْو ومسائل غير ذَلِك
-
٩١٧ - سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة تجوز على الدَّابَّة صَبِيحَة المغار وهم فِي الطّلب قَالَ مَا علمت احدا رخص فِي ذَلِك الا وَكَأَنَّهُ كرهه قلت لابي فَإِن خَافَ ان يَنْقَطِع بِهِ ان نزل الى الصَّلَاة يَنْقَطِع من الْخَيل وَيبقى وَحده قَالَ يلْحق باصحابه وَلَا يتَخَلَّف
-
1/2481/248
٩١٨ - سَأَلت ابي اذا اشْترى الرجل السَّبي فِي بِلَاد الرّوم وَصَارَ فِي ملكه ثمَّ غلب عَلَيْهِ الْعَدو هَل يجب عَلَيْهِ الثّمن للمقسم قَالَ نعم يجب عَلَيْهِ الثّمن قلت لابي فَإِن مَاتَ المُشْتَرِي بَعْدَمَا غَلبه عَلَيْهِ الْعَدو يرجع بِالثّمن فِي مَاله قَالَ نعم يرجع عَلَيْهِ فِي مَاله
-
٩١٩ - سَأَلت ابي عَن رجل يَغْزُو فيستكري من رجل دَابَّة قَالَ لَا بَأْس بِهِ
-
٩٢٠ - سَأَلت ابي عَن رجل كَانَت عِنْده امة نَصْرَانِيَّة وَله ولد يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى مَعَ وَلَدهَا قَالَ لَا يَبِيعهَا لِلنَّصَارَى لَيْسَ لَهُم ان يشتروا مِمَّا سبى الْمُسلمُونَ شَيْئا قلت لابي فَمن ايْنَ يشْتَرونَ قَالَ بَعضهم من بعض
-
٩٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ لأهل الذِّمَّة ان يشتروا مِمَّا سبينَا شَيْئا يمْنَعُونَ من ذَلِك لانه صَار إِذا لَهُم يثبتوا على كفرهم للسبي وَيُقَال ان عمر كَانَ فِي عَهده لاهل الشَّام ان يمنعوا من شِرَاء سبينَا قلت لابي فَإِن بَاعهَا من رجل مُسلم وَحدهَا وَفرق بَينهَا وَبَين وَلَدهَا قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يفرق بَينهمَا
-
1/2491/249
٩٢٢ - يرْوى عَن الْحسن انه كره أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى اَوْ الْيَهُودِيَّة من الْيَهُود وروى اسماعيل بن عَيَّاش بِإِسْنَاد لَهُ أَن عمر كتب ينْهَى عَنهُ يَعْنِي أَن تبَاع النَّصْرَانِيَّة من النَّصَارَى
-
٩٢٣ - سَأَلت ابي عَن رجل عِنْده جَارِيَة نَصْرَانِيَّة أيبيعها لِلنَّصَارَى فَقَالَ اذا كَانَ من سبي الْمُسلم فَلَا ارى أَن يَبِيعهَا من النَّصَارَى
-
٩٢٤ - سَأَلت ابي عَن رجل يدْخل بِلَاد الرّوم مَعَه الْجَارِيَة اَوْ الدَّابَّة للتِّجَارَة فَإِن أطعمها يَعْنِي الْجَارِيَة واعلف الدَّابَّة قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك قلت لابي فَإِن لم تكن للتِّجَارَة فَلم ير بِهِ بَأْسا
-
٩٢٥ - سَأَلت ابي عَن الامام يسْتَأْجر قوما قبل أَن يدْخل الْبِلَاد يَغْزُو بهم فَمَا غنموا فَلهُ دونهم فَقَالَ لَا يُسهم لَهُم وَلَكِن يُوفي لَهُم مَا استؤجروا عَلَيْهِ
-
٩٢٦ - سَأَلت ابي عَن العَبْد يقدمهُ سَيّده هَل لَهُ فِي الْغَنِيمَة شَيْء قَالَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا شَيْء وَلَا سهم مَعْلُوم وَلَكِن يعْطى كَذَا شَيْء على حَدِيث ابْن عُمَيْر مولى ابي اللَّحْم
-
1/2501/250
٩٢٧ - سَأَلت ابي عَن الْمُدبر يَغْزُو مَعَ النَّاس هَل يعْطى ايضا شَيْء قَالَ لَا يعْطى سهم إِلَّا مَا يعْطى العَبْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَاعَ مُدبرا
-
٩٢٨ - سَأَلت ابي عَن الاسير يفادى بِهِ فِي بِلَاد الرّوم قبل أَن يغنموا ثمَّ غنموا هَل يُسهم لَهُ فَقَالَ قَالَ عمر الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة كل من شَهِدَهَا يعْطى قلت لابي وان فدي بَعْدَمَا غنموا هَل لَهُ شَيْء قَالَ لَا اولئك مُقَاتِلُونَ وَإِنَّمَا يَأْخُذ من شهد الْوَقْعَة قَاتل أَو لم يُقَاتل
-
٩٢٩ - سَأَلت ابي عَن الْفضل فِي الْغَزْو لأهل السَّرَايَا فَقَالَ ابي السَّرَايَا احب إِلَيّ من أَن يخرج مَعَ الْعَسْكَر إِذا كَانَ أنكى فِي الْعَدو فَإِذا لم يخف الضَّيْعَة وَكَانَ الْأَغْلَب عَلَيْهِ السَّلامَة
-
٩٣٠ - سَأَلت ابي عَن فضل السَّاقَة فَقَالَ يرْوى فِيهِ عَن بَعضهم لَهُ فضل
-
٩٣١ - سَأَلت ابي عَن فضل الكمين فَقَالَ ابي هُوَ غياث الْمُسلمين لَهُ فضل
-
٩٣٢ - سَأَلت ابي عَن الطَّلَائِع فَقَالَ بعث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَلِيعَة وكل مَا كَانَ فِيهِ قُوَّة للْمُسلمين فَلهُ فضل كَبِير
-
1/2511/251
٩٣٣ - سَأَلت ابي عَن الْفِدَاء فَقَالَ أبي لَهُم من الْفضل اكثر من ذَلِك فقد فَادى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
٩٣٤ - سَأَلت أبي عَن فضل اسْتِقْبَال الرَّسُول إِذا خرج من بِلَاد الْعَدو وَفِي الْوَالِي يقدم فينادي فِي النَّاس اخْرُجُوا فَاسْتَقْبلُوا واليكم بِالسِّلَاحِ فَقَالَ أبي كل مَا كَانَ فِيهِ ترهيبا لِلْعَدو وغيظا لَهُم فَإِن فِي ذَلِك اجْرِ يَقُول الله تَعَالَى {وَلَا يطؤون موطئا يغِيظ الْكفَّار وَلَا ينالون من عَدو نيلا إِلَّا كتب لَهُم بِهِ عمل صَالح}
-
٩٣٥ - سَأَلت أبي عَن الْوَالِي يُنَادي فِي السَّاقَة غَدا على اصحاب الْخُيُول من أهل الثَّبَات فَيخرج الرجل إِن لم يصر فِي السَّاقَة اَوْ لَا يخرج فَقَالَ إِنَّمَا يخرج فِي السَّاقَة أهل الْقُوَّة واصحاب الثَّبَات وَقد كَانَ مَكْحُول يخْتَار السَّاقَة
-
٩٣٦ - سَأَلت أبي عَن رجل لَهُ جدة عَجُوز كَبِيرَة ترى أَن تحمل الى الثغر قَالَ أبي لَا يحمل شَيْء من الذُّرِّيَّة الى الثغر فَإِن كَانَ ابر هَذِه الْجدّة يقوم بشأنها والغزو لهَذَا احب إِلَيّ من الاقامة عَلَيْهَا وَلَا يدع برهَا
-
1/2521/252
٩٣٧ - سَأَلت ابي عَمَّن يقصر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي البدرقة فَيكون فِي البدرقة ذَاهِب وجائي يَوْم وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم يَعْنِي الصَّلَاة قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يزِيد على اربعة برد
-
٩٣٨ - قلت لابي الْخُرُوج الى الْغَزْو افضل أم الصَّدَقَة بدل ذَلِك أم الْجُلُوس فِي الرِّبَاط فَقَالَ أبي لَيْسَ يعدل لِقَاء الْعَدو والمباشرة بِنَفسِهِ وَبعد ذَلِك الرِّبَاط