فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي آدَاب قَاضِي الْحَاجة

المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٧١ إلى ٨٨

  1. ١/٣٧١/٣٧

    يسْتَحبّ لقَاضِي الْحَاجة بولا أَو غائطا أَن يلبس نَعْلَيْه وَيسْتر رَأسه وَيَأْخُذ أَحْجَار الِاسْتِنْجَاء وَيقدم يسَاره عِنْد الدُّخُول ويمناه عِنْد الْخُرُوج

  2. ١/٣٨١/٣٨

    وَكَذَا يفعل فِي الصَّحرَاء

  3. وَلَا يحمل ذكر الله تَعَالَى ويعتمد على يسَاره وَيبعد ويستتر

  4. وَلَا يَبُول فِي مَاء راكد وَقَلِيل جَار وَلَا فِي جُحر وَلَا فِي مهب ريح وَلَا فِي طَرِيق وَتَحْت شَجَرَة مثمرة يُؤْكَل ثَمَرهَا

  5. وَلَا يتَكَلَّم إِلَّا لضَرُورَة

  6. وَلَا يستنجي بِالْمَاءِ فِي مَوْضِعه

  7. وَأَن يستبرىء من الْبَوْل وَيَقُول عِنْد دُخُوله بِسم الله اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث وَعند خُرُوجه غفرانك الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني

  8. وَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها

  9. ١/٣٩١/٣٩

    وَيحرم ذَلِك إِن لم يكن بَينه وَبَينهَا سَاتِر أَو بعد عَنهُ أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع أَو كَانَ السَّاتِر أقل من ثُلثي ذِرَاع إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الْمعدة لذَلِك

  10. وَمن آدابه أَن لَا يسْتَقْبل الشَّمْس وَالْقَمَر

  11. وَلَا يرفع ثَوْبه حَتَّى يدنو من الأَرْض

  12. وَلَا يَبُول فِي مَكَان صلب

  13. وَلَا ينظر إِلَى السَّمَاء وَلَا إِلَى فرجه وَلَا إِلَى مَا يخرج مِنْهُ

  14. وَلَا يعبث بِيَدِهِ وَأَن يسبل ثَوْبه قبل انتصابه

  15. وَيحرم الْبَوْل فِي الْمَسْجِد

  16. وَلَو فِي إِنَاء وعَلى الْقَبْر

  17. وَيكرهُ عِنْد الْقَبْر وَقَائِمًا إِلَّا لعذر وَفِي متحدث النَّاس

  18. فَإِذا عطس حمد الله بِقَلْبِه