فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْمُسْتَحَاضَة

المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ١٦٤ إلى ١٧٥

  1. ١/٥٢١/٥٢

    والمستحاضة تغسل فرجهَا ثمَّ تحشوه إِلَّا إِذا أحرقها الدَّم أَو كَانَت صَائِمَة

  2. فَإِن لم يكفها تعصب بِخرقَة ثمَّ تتوضأ أَو تتيمم فِي الْوَقْت وتبادر بِالصَّلَاةِ

  3. وَإِن أخرت لغير مصلحَة الصَّلَاة استأنفت

  4. وَتجب الطَّهَارَة وتجديد التَّعْصِيب لكل فرض وسلس الْبَوْل وسلس الْمَذْي والودي مثلهَا

  5. وَأَقل النّفاس لَحْظَة وَأَكْثَره سِتُّونَ يَوْمًا وغالبه أَرْبَعُونَ يَوْمًا

  6. وَيحرم بِهِ مَا يحرم بِالْحيضِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تجب الصَّلَاة على كل مُسلم بَالغ عَاقل طَاهِر فَلَا قَضَاء على كَافِر إِلَّا الْمُرْتَد وَلَا على صبي

  7. ١/٥٣١/٥٣

    وَلَا حَائِض ونفساء وَلَا مَجْنُون إِلَّا الْمُرْتَد وَلَا على مغمى عَلَيْهِ إِلَّا السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي بسكره

  8. وَيجب على الْوَلِيّ وَالسَّيِّد أَمر الصَّبِي الْمُمَيز بهَا لسبع سِنِين وضربه عَلَيْهَا لعشر

  9. وَإِذا بلغ الصَّبِي أَو أَفَاق الْمَجْنُون أَو الْمغمى عَلَيْهِ أَو أسلم الْكَافِر أَو طهرت الْحَائِض أَو النُّفَسَاء قبل خُرُوج الْوَقْت

  10. ١/٥٤١/٥٤

    وَلَو بتكبيرة وَجب الْقَضَاء بِشَرْط بَقَاء السَّلامَة من الْمَوَانِع بِقدر مَا يسع الطَّهَارَة وَالصَّلَاة

  11. وَيجب قَضَاء مَا قبلهَا إِن جمعت مَعهَا بِشَرْط السَّلامَة من الْمَوَانِع قدر الفرضين وَالطَّهَارَة

  12. وَلَو جن أَو حَاضَت أَو أُغمي عَلَيْهِ أول الْوَقْت وَجب الْقَضَاء أَن مضى قدر الْفَرْض مَعَ الطُّهْر إِن لم يُمكن تَقْدِيمه