فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الِاجْتِهَاد فِي الْوَقْت

المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ١٨٢ إلى ١٨٧

  1. ١/٥٦١/٥٦

    وَمن جهل الْوَقْت أَخذ بِخَبَر ثِقَة يخبر عَن علم أَو أَذَان مُؤذن أَو صياح ديك مجرب

  2. ١/٥٧١/٥٧

    فَإِن لم يجد اجْتهد بِقِرَاءَة أَو حِرْفَة أَو نَحْو ذَلِك وَيتَخَيَّر الْأَعْمَى بَين تَقْلِيد ثِقَة وَالِاجْتِهَاد

  3. فَإِن تَيَقّن صلَاته قبل الْوَقْت قَضَاهَا

  4. وَيسْتَحب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة وتقديمها على الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يخَاف فَوتهَا

  5. وَإِن خَافَ فَوَات الْجَمَاعَة فِيهَا

  6. وَيجب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة إِن فَاتَتْهُ بِغَيْر عذر