فصل فِي الِاجْتِهَاد فِي الْوَقْت
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ١٨٢ إلى ١٨٧
-
١/٥٦١/٥٦
وَمن جهل الْوَقْت أَخذ بِخَبَر ثِقَة يخبر عَن علم أَو أَذَان مُؤذن أَو صياح ديك مجرب
-
١/٥٧١/٥٧
فَإِن لم يجد اجْتهد بِقِرَاءَة أَو حِرْفَة أَو نَحْو ذَلِك وَيتَخَيَّر الْأَعْمَى بَين تَقْلِيد ثِقَة وَالِاجْتِهَاد
-
فَإِن تَيَقّن صلَاته قبل الْوَقْت قَضَاهَا
-
وَيسْتَحب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة وتقديمها على الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يخَاف فَوتهَا
-
وَإِن خَافَ فَوَات الْجَمَاعَة فِيهَا
-
وَيجب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة إِن فَاتَتْهُ بِغَيْر عذر