فصل فِي الْمَوَاقِيت
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٦٥٧ إلى ٦٦١
-
١/١٤٤١/١٤٤
يحرم بِالْعُمْرَةِ كل وَقت وبالحج فِي أشهره وَهِي شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر من ذِي الْحجَّة
-
فَلَو أحرم بِهِ فِي غير وقته انْعَقَد عمْرَة
-
١/١٤٥١/١٤٥
وَمن كَانَ بِمَكَّة فَيحرم بِالْحَجِّ مِنْهَا وبالعمرة من أدنى الْحل وَغير الْمَكِّيّ يحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة من الْمِيقَات وَهُوَ لتهامة الْيمن يَلَمْلَم ولنجدة قرن وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة وَلأَهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة
-
فَإِن جَاوز الْمِيقَات مرِيدا للنسك ثمَّ أحرم
-
فَعَلَيهِ دم إِن لم يعد إِلَى الْمِيقَات قبل التَّلَبُّس بنسك وَالْإِحْرَام من الْمِيقَات أفضل من بَلَده