Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Found property and foundlings

Dealings

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
المختار للفتوىal-Mawsili · 32 masa’il
  1. وَهُوَ حُرٌّ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَجِنَايَتُهُ عَلَيْهِ، وَدِيَتُهُ لَهُ وَوَلَاؤُهُ وَالْمُلْتَقِطُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْقَاضِي بِشَرْطِ الرُّجُوعِ

  2. وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ

  3. وَإِنِ ادَّعَاهُ اثْنَانِ مَعًا ثَبَتَ مِنْهُمَا إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ وَالْحُرُّ الْمُسْلِمُ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ

  4. وَإِنِ ادَّعَاهُ عَبْدٌ فَهُوَ ابْنُهُ وَهُوَ حُرٌّ

  5. وَإِنِ ادَّعَاهُ ذِمِّيٌّ فَهُوَ ابْنُهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ إِلَّا أَنْ يَلْتَقِطَهُ مِنْ بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ فَيَكُونُ ذِمِّيًّا

  6. وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ عَبْدُهُ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

  7. وَإِذَا كَانَ عَلَى اللَّقِيطِ مَالٌ مَشْدُودٌ فَهُوَ لَهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَيَقْبَلُ لَهُ الْهِبَةَ وَيُسَلِّمُهُ فِي صِنَاعَةٍ

  8. وَلَا يُزَوِّجُهُ وَلَا يُؤَاجِرُهُ

  1. وَأَخْذُهَا أَفْضَلُ وَإِنْ خَافَ ضَيَاعَهَا فَوَاجِبٌ وَهِيَ أَمَانَةٌ إِذَا أَشْهَدَ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا

  2. فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ ضَمِنَهَا وَيُعَرِّفُهَا مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ

  3. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ

  4. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا

  5. فَإِنْ جَاءَ وَأَمْضَى الصَّدَقَةَ فَلَهُ ثَوَابُهُ وَإِلَّا لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ أَوْ يَضْمَنَ الْمِسْكِينَ أَوْ يَأْخُذَهَا إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَأَيُّهُمَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ

  6. وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى غَنِيٍّ وَيَنْتَفِعُ بِهَا إِنْ كَانَ فَقِيرًا

  7. وَإِنْ كَانَتْ شَيْئًا لَا يَبْقَى عَرَّفَهُ إِلَى أَنْ يَخَافَ فَسَادَهُ وَيُعَرِّفُهَا فِي مَكَانِ الِالْتِقَاطِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ

  8. وَإِنْ كَانَتْ حَقِيرَةً كَالنَّوَى وَقُشُورِ الرُّمَّانِ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ وَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ وَالسُّنْبُلُ بَعْدَ الْحَصَادِ إِذَا جَمَعَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً

  9. وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِيمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا

  10. فَإِنْ كَانَ لَهَا مَنْفَعَةٌ آجَرَهَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا

  11. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ بَاعَهَا إِنْ كَانَ أَصْلَحَ

  12. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَهُ حَبْسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهُ النَّفَقَةَ

  13. فَإِنِ امْتَنَعَ بِيعَتْ فِي النَّفَقَةِ

  14. فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ الْحَبْسِ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ وَقَبْلَ الْحَبْسِ لَا وَلَيْسَ فِي رَدِّ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ وَالصَّبِيِّ الْحُرِّ شَيْءٌ وَاجِبٌ

  1. وَمَنِ ادَّعَى اللُّقَطَةَ يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيِّنَةِ

  2. فَإِنْ أَعْطَى عَلَامَتَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ وَلَا يُجْبَرَ وَلُقَطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ

  1. أَخْذُهُ أَفْضَلُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ

  2. وَكَذَلِكَ الضَّالُّ وَيَدْفَعُهُمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَيَحْبِسُ الْآبِقَ دُونَ الضَّالِّ

  3. وَمَنْ رَدَّ الْآبِقَ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَبِحِسَابِهِ إِنْ نَقَصَتِ الْمُدَّةُ س

  4. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَلَهُ قِيمَتُهُ إِلَّا دِرْهَمًا وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ كَالْقَنِّ وَالصَّبِيُّ كَالْبَالِغِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ لِيَرُدَّهُ

  5. وَلَوْ أَبَقَ مِنْ يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ

  6. وَإِنْ كَانَ رَهْنًا فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ

  7. وَإِنْ كَانَ جَانِيًا فَعَلَى مَوْلَاهُ إِنْ فَدَاهُ، وَعَلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ إِنْ أَعْطَاهُ لَهُ

  8. وَحُكْمُهُ فِي النَّفَقَةِ كَاللُّقَطَةِ

Maliki
Another book
النوادر والزياداتIbn Abi Zayd al-Qayrawani · 156 masa’il
  1. ومن أخذها ثم ردها؟ وكيف يعرف بها؟

  2. وكيف ما أنفق أو أكل منها؟

  3. قال ابن حبيب: حدثني ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن عمر سأله رجل وجد قلما م ذهب قال: عرفه قال: قد فعلت قال: عرفه قال: قد فعلت قال: عرفه قال: قد عرفته فلم أجد من يعرفه أفأدفعه إلى الأمير؟

  4. قال: إذا يأخذه قال: أفأتصدق به؟ قال: تغرم إن جاء صاحبه قال: فما أصنع به؟ قال: لو شئت لم تأخذه. قال نافع: كان ابن عمر باللقطة فلا يأخذها.

  5. ومن العتبية من سماع ابن القاسم: قال مالك: لا أحب أن يأخذها من وجدها إلا أن يكون لها قدر، وقاله في موضع آخر أو لذي رحمه، قال عنه ابن القاسم: أما الشيء الذي له بال: فأرى له أخذه، وفي رواية أشهب: إن كانت دنانير لها بال أو شيء له بال فأحب إلي أن يأخذه ويعرفه.

  6. وليس كالدرهم وما لا بال له، وقال في الدرهم يجده: أحب إلي أن لا يأخذه،

  7. ولو أعلم أنه يجد

  8. صاحبه أمرته بأخذه، ولو وجد/من يأمره بذلك رأيت ذلك. قال عنه ابن القاسم: قال له رجل: وجدت سيفا في المسجد فتركته قال: لو أخذته فأعطيته بعض نساء المسجد يعرفنه كان أحب إلي،

  9. وكذلك الرجل يجد الشيء فإن كان لا يقوى عليه، فإنه يجد من يقلبه منه ويعرفه إذا كان الشيء له بال فليأخذه،

  10. وأما اليسير فليتركه، قال ابن القاسم: إذا دفعه إلى مثله في الأمانة والثقة ثم جاء ربه فلا يضمن من وجده.

  11. ومن وجد ثوبا فظنه لقوم يراهم فليأخذه ويسألهم عنه فلا يدعونه. فله رده حين وجده، قال ابن القاسم:

  12. ولو كانت دنانير أو دراهم كان له أخذها، والتعريف بها أحب إلي.

  13. قال مالك: وإذا وجد مثل المخلاة والدلو والحبل أو شبهه،

  14. فإن كان في طريف وضع ذلك في أقرب الأماكن إليه يعرفه،

  15. وإن كان في مدينة فلينتفع به ويعرفه، وأحب إلي لو تصدق به،

  16. فإن جاء ربه وداره.

  17. ومن سماع أشهب: وعمن وجد العصا والسوط أيعرف به؟ قال: لا يأخذه، قيل: فقد أخذه. قال: يعرف به،

  18. فإن لم يعرف فأرجو أن يكون خفيفا،

  19. ومن وجد حديدة فليعرف بها،

  20. فإن عرفت وإلا تصدق بها وضمن قيمتها لربها إن جاء قال: وله أن يتصدق بها بعينها أو يبيعها ويتصدق بثمنها قيل:

  21. فإن كانت سكينا تصلح للسفهاء قال: والعصا قد يقاتل بها، أرأيت لو ورثها ألا يبيعها؟ وإنما يكره ذلك في موضع يباع للعدو. قيل له لما خرج حين أقمت ذلك ثم كسرته أفيجزئ أن أتصدق بثمنه؟ قال: نعم. قيل: أتعرف/اللقطة في المساجد؟

  22. قال: ما أحب رفع الصوت في المسجد، وإنما أمر عمر أن تعرف على باب المسجد،

  23. ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الخلق فخبرهم ولا يرفع صوته لم أر بأسا.

  24. ومن سماع عيسى: قال ابن القاسم وابن وهب في الحاج يجد القطعة مثل عشرين دينارا فيعرفها سنة فلم يجد لها طالبا، أو كان مثل دينار أو عشرة دراهم أو نصف دينار كم يعرف بها؟ قال ابن وهب: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا أنفقها ثم إن جاء ربها أداها إليه وإن لم يجد أتبعه وكان أسوة غرمائه.

  25. وإن مات ولا شيء له فهو في سعة إن شاء الله لأن النبي عليه السلام أذن في أكلها، قال:

  26. وأما الدنانير والديهمات فليعرفها فإن يأت صاحبها أنفقها على نفسه إن كان محتاجا،

  27. وإن كان غنيا تصدق بها عن ربها، وقال ابن القاسم: لا ينفقها قليلة كانت أو كثيرة.

  28. قال: وما وجد مما يلفظه البحر فإن كان من متاع المسلمين عرف به،

  29. وإن كان لأهل الشرك فليس لمن وجده وأمره إلى الإمام،

  30. وإن شك فليعرف به ثم يتصدق به.

  31. وقال أشهب في كتبه: ما كان من متاع الجاهلية فلا زكاة فيه وإنما فيه الخمس.

  32. ولا تعريف فيه على من وجده.

  33. ومن سماع يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن وجد لقطة فعرف بها سنة أيأتي الإمام/ليأمر بصدقتها؟ قال: لا وما للإمام وما لها،

  34. ولو تعدى الإمام فأخذها فباعها وتصدق بثمنها ثم جاء ربها فله تضمينه الثمن إن شاء كما لو فعل ذلك ملتقطها.

  35. وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم عن مالك في اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة، قال: تدفع إلى أحبارهم.

  36. ومن سماع ابن القاسم؛

  37. وإذا عرف باللقطة سنة فلم يأت ربها فأنفقها ثم يأتيه الموت فيوصي بها وعليه دين يحيط بماله؟ قال: يحاص بها غرماءه، وقال

  38. عبد الملك بن الحسن: قال ابن وهب: وليحاص بها السلطان في تفليسه، وقاله أشهب ولم يذكر السلطان. وقال أشهب في كتبه: سواء أكلها أوتصدق بها قبل الأجل أو بعده، كان ذلك في ذمته وفيها في يديه من مال.

  39. قال ابن حبيب: قال مطرف:

  40. ومن التقط مالا يبقى من طعام في الحضر وحيث الناس فالصدقة به أحب إلي من أكله،

  41. فإن تصدق به لم يضمن لربه إن جاء لأنه مما يؤول إلى فساد،

  42. ولو كان أكله ضمنه لصاحبه وإن كان تافها لانتفاعه به،

  43. ولو كان في السفر وحيث لا بأس بأكله فلا يضمنه لربه إذا كان مما لا يبقى ولا يحمل حملا يرضى بقاؤه، ويزوده إلا اليوم وشبهه ويصير كالشاة بالفلاة وأكله حينئذ أفضل من طرحه بالعراء،

  44. فأما إن كان يبقى وتزوده فإنه يضمنه أكله أو تصدق به، وقاله أصبغ. لقطة

  45. ومن كتاب آخر: قال ابن القاسم/وابن نافع عن مالك: إذا وجد ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام فليتصدق به وإن كان تافها وقاله أشهب في كتبه. قال ابن القاسم:

  46. فإن أكله أو تصدق به لم يضمنه لربه إن جاء. قلا أشهب في كتبه: التافه وغير التافه سواء في أكله وإنما ذلك إذا وجده في فيافي الأرض، كمن يجد الشاة في الفلاة فأما في غير الفيافي فإنه يتبعه ويعرفه به،

  47. فإن جاء ربه دفع إليه الثمن وليس له غير ذلك.

  48. وقال أشهب في كتابه في الدرهم وما أشبهه لا بأس أن يتصدق به قبل السنة. وفي باب ضالة الإبل مسألة من وجد ضالة ما بالفلاة فحمل ذلك إلى العمران.

  49. باب ما تستحق به اللقطة من صفة لعفاص والوكاء،

  50. ومن سقط له دينار في موضع فوجد فيه دينارا هل يأخذه؟

  51. ذكر بعض أصحابنا أنه روى أنه نافع عن مالك قال: ينبغي للذي يعرف اللقطة أن لا يريها أحدا ولا يسميها بعينها، وليفعل من يعرف دنانير أو دراهم أو جزورا أو شاة أو حليا أو عرضا لكي يعمي بذلك لئلا يأتي مستحل فيصفها بصفة المعرف فيأخذها وليست له، وليعرفها بين اليومين والثلاثة وكلما تفرغ،

  52. ولا يجب عليه أن يدع ضيعته ويعرفها. وقال أشهب في كتبه نحوه.

  53. وقال ابن القاسم وأشهب:

  54. ومن وجد لقطة فوصف رجل العفاص والوكاء والعدد: أنها تدفع إليه، قال أشهب في كتبه:

  55. ولو أخطأ في صفته/لم يعطها،

  56. وإن وصفها مرة أخرى فأصاب لم يأخذها إلا باليمين: أنها له،

  57. فإن نكل لم يأخذها وإن عاد إلى أن يحلف.

  58. وإن لم يعرف العدد وعرف العفاص والوكاء أو عرف العفاص والعدد ولم يعرف الوكاء أو عرف الوكاء ولم يعرف ما سوى ذلك فذلك يجزيه إذا حلف. قال:

  59. ولو وصف العفاص والوكاء وأخطأ في ضرب الدنانير أو الدراهم لم أر أن يعطى منها شيئا.

  60. قال محمد بن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفة وأخطأ في العشر لم يعط إلا في معنى واحد: أن يصف عددا فيصاب أقل، وأشهب يعطيه إياها، وقال: أخاف أن يكون اغتيل فيها. وما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاؤها فالعفاص: الرباط، والوكاء: ما فيه اللقطة من خرقة أو غيرها.

  61. ومن العتبية: قال أصبغ:

  62. وإذا أتى من يعرف اللقطة فعرف العفاص وحده فليستبرأ ذلك فإن لم يأت أحد أعطيها هذا، وما ذكر في الحديث: أعرف

  63. العفاص والوكاء، ليس على أن لا يستحقها إلا بمعرفتها كما جاء في شرط الخليطين أصناف تجري وإن انخرم بعضها، ورأيت لبعض أصحابنا من رواية عون: لا يأخذها إلا بمعرفة العفاص والوكاء، قال أصبغ:

  64. وإن قال في خرقة حمراء وخيط أبيض، فوجد الخرقة حمراء والخيط أسود فقال: يستبرأ أيضًا أمرها ثم رجع فقال: هذا أكذب نفسه في أدعائها المعرفة فلا يصدق وإنما/يصدق لو أصاب في بعض وادعى الجهالة في بعض، استبرأ الآن،

  65. فإن لم يدعها أحد أخذها،

  66. ولو وصف العفاص والوكاء كما هو وقال: وفيها دنانير فأصيبت دراهم قال:

  67. فلا يعطى شيئا قال:

  68. وكذلك لو قال: دنانير شامية فوجدت عتقا فلا شيء له،

  69. ولو عرف واحد العفاص والوكاء ووصف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص والوكاء،

  70. وكذلك لو لم يعرف إلا العفاص وحده كان أحق بها بعد الاستيناء. وروى ابن حبيب عن أصبغ مثله في الذي عرف العفاص والوكاء وزاد: ولكني أستحسن أن تقسم بينهما كما لو اجتمعا على معرفة العفاص والوكاء ويتحالفان:

  71. فإن نكل أحدهما دفعت إلى الآخر.

  72. وقال ابن حبيب في غير باب اللقطة في كتاب آخر: إذا اعترف اللقطة فعرف العفاص والوكاء أنه يحلف مع ذلك، ولم يذكر غيره اليمين.

  73. وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا وصف سكة الدنانير اللقطة طالبه لم يستحقه بذلك حتى يذكر علامة في غير السكة من أثر أو شق أو شيء غير السكة.

  74. وذكر يحيى بن عمر أنه قال: ما تبين لي قول سحنون، وأرى إذا وصف السكة في الدنانير وذكر نقص الدنانير إن كان فيها نقص فأصاب بذلك أنه يأخذها.

  75. ومن العتبية من سماع ابن القاسم:

  76. ومن دخل حانوت رجل فوجد رب الحانوت دينارا في حانوته بعد خروج الرجل فعرضه عليه وقال: ما دخل/إلي اليوم غيرك فنظر ضربه فافتقد دينارا، قال مالك: لا أدري إن أيقن أنه ديناره فليأخذه وإلا فليدعه.

  1. قال ابن القاسم: إذا وصف اللقطة رجل بما يجب فأخذها ثم جاء آخر فوصفها أو أتى ببينة لم يضمن الدافع شيئا، وقال أشهب في كتبه: لا يضمن الدافع إلا أنه إن كان الثاني إنما وصفها فلا شيء له،

  2. وإن كان أقام بينة فهي له ويأخذها من الأول كما لو ادعاها ملتقطها ثم جاء من أقام بينة فهو أحق بها ولا يستحقها بالصفة، قال:

  3. ولو أخذها الأول من ملتقطها ببينة بأمر سلطان أو بغير أمره ثم جاء ثان فأقام بينة أنها له فهي لأولهما ملكا بالتاريخ،

  4. فإن لم يكن لذلك تاريخ فهي لأعدلهما بينة،

  5. فإن تكافآ كانت للذي هي في يديه وهو الأول بعد يمينه: أنها له ما يعلم لصاحبه فيها حقا،

  6. فإن نكل حلف صاحبه وأخذها،

  7. فإن نكل فهي للأول بلا يمين.

  8. وقال ابن الماجشون: إذا دفعها الملتقط إلى رجل وصفها ثم أتى من يدعيها ووصفها أو جاء ببينة وطلب من ملتقطها أن يجمع بينة وبين الذي أخذها بالصفة فقال: دفعتها إليه ولم أشهد عليه ولا أعرفه فلينظر فإن جاء الثاني بصفتها أو حلف عليها أو جاء ببينة: أنها له وأنها التي رأوا عند/فلان ضمن الذي دفعها بغير بينة قيمتها للثاني كانت قليلة أو كثيرة،

  9. وإذا ثبت أن ملتقطها دفعها إلى الأول بما ينبغي أن يدفعها به من بينة أو صفة لم يلزم الملتقط شيء إذا كان دفعه ببينة وتبقى الخصومة بين المدفوع إليه الأول والطالب،

  10. ولو دفعها على الصفة ولم

  11. يحلف واستحقها الآخر فإنها تطلب من الأول حتى يحكم بينهما فيها فإن أغرم أو أفلس ضمها دافعها.

  12. باب في الملتقط يدعي ضياع اللقطة أو قال: رددتها إلى موضعها أو إلى من يعرفها، أو أعطى منها لمن يعرفها، وكيف إن قال ربها: التقطتها لتأخذها

  13. من غير كتاب: قال ابن القاسم وأشهب وابن نافع في ملتقط اللقطة يدعي ضياعها فلا شيء عليه. قال أشهب وابن نافع: وعليه اليمين، وقال أشهب: إذا قال: التقطت اللقطة لأعرفها بها وقال ربها: بل أخذتها لتذهب بها فالملتقط مصدق بلا يمين ولم يذكر ابن القاسم يمينا.

  14. وقال أشهب في مسألة مالك في الكساء الذي أخذه بأثر جواز رفقة وصاح بهم: أهذا لكم؟ فقالوا: لا، فرده فلا شيء عليه، قال ابن القاسم:

  15. ولو رده بعد أن ذهب به وأحرزه لضمنه، قال أشهب: لا يضمن رده بقرب ذلك أو ببعد ولا إشهاد عليه في رده وأكثر ما عليه أن يحلف: لقد ردها في موضعها فإن ردها في غير موضعها ضمنها، وروى ابن وهب عن مالك/أنه إذا قال: ليس لنا فلا بأس أن يرده إلى موضعه.

  16. قال ابن القاسم: وإذا دفع الملتقط إلى غيره ليعرف بها فضاعت فلا شيء على الملتقط اللقطة. قال ابن كنانة:

  17. وكذلك لو دفعها إليه ليعمل بها ما شاء فلا شيء عليه.

  18. قال ابن نافع عن مالك:

  19. فإن أعطى منها شيئا لمن يعرف بها فلا غرم عليه فيه إن جاء بها. قال غيره عنه: إذا لم يسرف في العطاء.

  20. قال سحنون فيمن وقع له ثوب في بئر وجب فنزل رجل فأخرجه فأتى ربه فطلب منه مخرجه أجره فامتنع فرده مخرجه في البئر أو الجب فطلبه فيه ربه فلم يجده قال: يخرجه الذي كان رده فيه وإلا ضمنه، قال أبو محمد:

  21. فإذا أخرجه فينبغي أن تكون له أجرة إذا كان ربه لا يصل إلى ذلك إلا بأجر.

  1. وهل يقبل قول من ادعاه؟

  2. وما حكم القيط في دينه وحريته؟

  3. قال ابن القاسم في ملتقط اللقيط ينتزعه منه رجل فخاصمه فيه فلينظر الإمام فإن كان ملتقطه قويا على مؤنته وكفايته رده إليه،

  4. وإن كان الذي انتزعه أقوى على أمر الصبي وهو مأمون نظر فيه بما يرى، قال أشهب: إن كانا سواء أو متقاربين: فالأول أحق به فإن خيف أن يضيع عند الأول فالثاني أحق به.

  5. قال أشهب: ومن التقط لقيطا فليس له تركه إذا كان أخذه ليمر به،

  6. فأما إن أخذه ليرفعه إلى السلطان فأبى السلطان أن يقبله، فليس عليه ضيق في رده إلى موضع أخذه.

  7. قال ابن القاسم: ومن التقط لقيطا في قرية ليس فيها إلا الاثنان والثلاثة من المسلمين فهو للنصارى إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه.

  8. قال أشهب: هو مسلم التقطه مسلم أو نصراني أو غيرهما من أهل الأديان حين لم يدر أحر هو أو غير حر؟ فكذلك أجعله مسلما، قال مطرف وأصبغ:

  9. وإذا التقط النصراني لقيطا فلينزع منه لئلا ينصره أو يدرس أمره فيسترقه. وقال

  10. أشهب في الرجل والمرأة يدعي لقيط أنه ابن أحدهما فإنه يصدق إلا أن يعلم كذبه،

  11. وإن ادعاه ملتقطه أو غيره أنه عبده لم يصدق واللقيط حر كما قال عمر.

  12. ومن كتاب ابن سحنون: وكتب/شجرة إلى سحنون في نصرانية التقطت صبية فربتها حتى بلغت على دينها قال: إن ثبت أنها لقطة فردها إلى الإسلام وهي حرة.

  1. من العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم قال: السنة في الآبق أن يحبس سنة إلا أن يخاف أن يضيع فيباع،

  2. وإذا بلغ السنة بيع إن لم يخف عليه ضيعة.

  3. قال مالك في سماع أشهب في الآبق إذا عرف به فلم يعرفه أحد أن يخليه خير من أن يبيعه فيهلك ثمنه ويؤكل، أو يحبس فلا يجد من يطعمه، وقال مالك في كتاب آخر: إذا حبس الآبق الإمام سنة وأنفق عليه فلم يأت له طالب بيع فأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس الباقي، وقال: وقاله أشهب من كتبه إلا أنه قال: إن لم ينفق عليه الإمام في السنة وخيف عليه الضيعة بيع قبل السنة إلا أن يخاف علي ثمنه فإن خيف على ثمنه خلوا سبيله إن لم يجد من ينفق عليه.

  4. وروي عن سحنون: أنه قال: من ينفق عليه في السنة؟ وقد يكون هذا ضررا بسيده إذ قد تغترق النفقة كثيرا من ثمنه.

  5. قال سحنون: لا أرى أن يوقف سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب الحاكم صفته عنده حتى يأتي له طالب.

  6. قال ابن القاسم: لا يجوز لسيد/الآبق بيعه إلا أن يأتيه رجل فيقول: هو عندي على صفته أو على صفة يذكرها حال عليها فيجوز بيعه حينئذ منه ومن غيره ولا ينقد الثمن إن كان بعيدا، وقال أشهب في كتبه: لا يجوز فيه النقد وإن كان على مسيرة ليلة.

  7. قال أبو محمد: وليس هذا قول مالك في شراء الغائب. قال سحنون:

  8. وإن وقع الآبق عند حاكم عدل فحبس ينتظر به مولاه فباعه مولاه وهو في السجن فلا يجوز بيعه إياه، لأن فيه خصومة، لأن مولاه لا يأخذه بدعواه إلا ببينة فباعه مولاه قبل أن يستحق.

  9. باب في الآبق يأخذه أحد ثم يخليه أو يأبق منه أو يرسله في أمره فيأبق، وهل يأخذه من وجده؟

  10. قال مالك: ومن أخذ آبقا فأبق منه فلا شيء عليه،

  11. وأما إن خلاه فهو يضمنه، وقاله ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم، قال ابن الماجشون: سواء كان ممن يأخذ الجعل على الإباق أو لم يكن، قال عبد الله بن عبد الحكم:

  12. ولو خلاه بعد أخذه لعذر خاف أن يقتله أو يضربه فلا شيء عليه وإن أرسل لسيده النفقة فهو ضامن.

  13. قال أشهب في كتبه:

  14. وإن أرسله في حاجته فأبق في الحاجة والحاجة يؤبق في مثلها فهو ضامن،

  15. فأما حاجة خفيفة في قربها فلا شيء عليه.

  16. قال ابن نافع: ومن أخذ آبقا ثم قال: أبق مني. قال: يكشف أمره إن كان من أهل التهم فإن ظن أنه أطلقه لو داهن/ضمنه وإلا لم يضمن، وسواء جعل له طلبه جعلا أو لم يجعل.

  17. قال ابن الماجشون: إذا قال: انفلت مني كلف البينة على ذلك وليحلف: لقد انفلت من غيره تفريط ولا إضاعة.

  18. قال أشهب في كتبه:

  19. ومن وجد آبقا أو آبقة فإن كان مكان سيده بعيدا فتركه أحب إلي له،

  20. وإن أخذه فهو في سعة،

  21. وإن كان سيده قريب المطلب فليأخذه أحب إلي من تكره فيتلف،

  22. وإن تركه فهو في سعة.

  23. باب في العبد الآبق يأتي من يدعيه بحكم في يديه بعبد آبق له على صفته، أو ادعاه ووصه، ولم يأت ببينة ولا بحكم

  24. قال ابن القاسم وأشهب فيمن أتى إلى القاضي يذكر أن عبده أبق وقد عقل ببلد كذا وأقام بينة أن عبدا أبق له من صفته كذا

  25. وكذا وكتب له القاضي إلى قاضي ذلك البلد: إن حامل كتاب هذا أبق له عبد صفته كذا

  26. وكذا فخلاه وعن المكتوب إليه عبد آبق محبوس على هذه الصفة: أن يقبل الكتاب والبينة الذين شهدوا فيه ويأخذ القيمة مالا، وقبل القاضي الأول منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى القاضي الآخر، قال ابن القاسم:

  27. وإن ادعاه ولم يقسم بينة عليه فلينتظر الإمام ويتلوه فهي فإن جاء أحد يدعيه وإلا دفعه إليه وضمنه إياه، قال أشهب في كتبه: لا يدفع إليه إلا أن يقر له العبد بالملك لأنه لو اعترف بالرق لغيره/لكان له ولم ينفع هذا ما عرف من صفته وحليته.

  28. ومن كتاب ابن سحنون: وسأل حبيب سحنونا عن الآبق يطرحه الحاكم في الحبس فأتى من يزعم أنه له وأقر لع العبد قال ك فليرجع إليه ولا يكلف بينة إذ لا حكم له فيه إلا أن يأتي بحدثان ما صار إلى الحاكم فليتلوم له قليلا خوفا أن يأتي

  29. له طالب غيره، فأما أن مكث أياما في الحبس فهذا يلزم،

  30. فإن طال مقامه في الحبس فهو أبين أن يدفعه إليه ولا يتلوم له، لأن طول سجنه تلوم فيدفعه إليه ولا يكلفه بينة،

  31. ثم رجع سحنون فقال: لا يدفع إليه إلا ببينة عدلة طال مكث أو لم يطل.

  32. قال ابن كنانة فيمن أبق له غلام من مصر فوقع بالأندلس فأقام بينة عند قاضي مصر أن غلاما له أبق من مصر يعرفونه بعينه واسمه ونعته وخرج منها في زمن كذا، لم يخرج من ملكه، يريد: فيما علموا إلى الآن فأخذ منه كتابا إلى قاضي الأندلس وثبته عند قاضي الأندلس فوجد العبد بتلك الصفة والنعث وأنكر العبد أن يكون هذا سيده قال: لا يأخذه حتى ينظر إليه الشهود ويعرفون أنه هو فإن أتوا من مصر حتى يثبتوه وإلا فلا، وإنما ينفذ/مثل هذا بالكتاب في عبد لا يدعي أحد ولا يدعي هو في نفسه مقر بالعبودية، يريد: لمن قام فيه، أو أرض معروفة لرجل لا يدعيها أحد، أو دين على رجل،

  33. فأما عبد بيد رجل أو عبد يدعي الحرية، أو قرية في يد رجل معروفة في يديه فيريد الطالب أن يدرك ذلك بكتاب قاض فيه صفة موافقة لصفة ما يطلب من غير أن يعاين الشهود. فهذا لا يكون ولم أسمع من قضى به.

  34. قال ابن عبدوس: وابن القاسم: يجيز الحكم بالكتاب بصفة العبد المنكر، وقال ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون فيمن أثبت عند قاض بينة على غائب بحد أو حق أو قصاص فكتب القاضي بذلك إلى قاض آخر فليقبل المكتوب إليه ما في كتابه ويقضي بذلك على المذكور يريد: ويثبت الكتاب ببينة.

  35. قال ابن الماجشون: ولولا ذلك ما انتفع أحد بشهادة شهادة إلا شاهدا معه في قريته هذا لا بدمنه وما لا غنى عنه.

  36. قال ابن القاسم وأشهب:

  37. ومن أقام شاهدا على آبق له حلف وأخذه وإن لم يقم شاهدا فإن صدقه العبد دفع إليه. قال أشهب في كتبه: بعد أن يحلف مدعيه ثم إن جاء طالب لم يأخذه إلا ببينة عادلة،

  38. وإن أقر له العبد بمثل ما أقر به للأول من الرق.

  39. قال ابن القاسم وأشهب:

  40. ومن أقام شاهدا على آبق له حلف وأخذه وإن لم يقم شاهدا فإن صدق العبد دفع إليه. قال أشهب في كتبه: بعد أن يحلف مدعيه ثم إن جاء طالب له لم يأخذه إلا ببينة عادلة،

  41. وإن أقر له العبد بمثل ما أقر به للأول من الرق.

  42. قال ابن القاسم في الآبق إذا اعترفه ربه من يدك ولم تعرفه فأرفعه إلى الإمام إن لم يخف ظلمه، قال أشهب: إن أقر له العبد بالملك فأنت في سعة من دفعه إليه ودفعك إليه بأمر الإمام أحب إلي،

  43. وإن جحد أن تكون سيده/فلا تدفعه إليه فإن فعلت ضمنت العبد.

  1. قال ابن القاسم عن مالك:

  2. ومن آجر آبقا فعطب في عمله ضمنه لربه وإن لم يعلم أنه آبق،

  3. وكذلك في تبليغ فهلك فيه،

  4. وإن سلم أخذ قيمة عمله يريد: إلا أن تكون الإجارة أكثر، وقال أشهب في كتبه: لا ضمان عليه إذا علم أنه لم يعلم أنه مملوك، وإنما يضمن من استعمل عبدا أو مولى عليه وهو يعلم بذلك عملا مخوفا فتلف فيه.

  5. قال المشايخ السبعة: كل من استعان أو استأجر صبيا أو مولى عليه أو عبدا لم يأذن له ربه أن يؤاجر نفسه في مثل ذلك ضامن لما أصابه،

  6. فإن كان العبد أذن له ربه في الإجارة في مثل ذلك فاستعانه أحد فيه بغير أجر فهو ضامن له،

  7. وإن كان بأجر فلا يضمن.

  8. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في رجل وجد مملوكا قد أبق من سيده فأجره في عمل فهلك العبد في ذلك العمل أو انكسر،

  9. فإن كان العبد لصديقه الملاطف واجره على حسن النظر له والتخفيف عنه لكيلا تجتمع النفقة عليه وأجره في عمل مثله وما يحسنه فلا ضمان عليه وإلا فهو ضامن.

  10. بسم الله الرحمن الرحيم

  11. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 63 masa’il
  1. التقاط المنبوذ فرض كفاية

  2. ويجب الإشهاد عليه في الأصح

  3. وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد

  4. ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه

  5. فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط

  6. ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع

  7. ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما

  8. وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته

  9. وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح انه يقدم غني على فقير

  10. وعدل على مستور

  11. فإن استويا أقرع

  12. وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية

  13. والأصح أن له نقله إلى بلد آخر

  14. وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده

  15. وإن وجد ببادية فله نقله إلى بلد

  16. وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري

  17. أو ببادية أقر بيده

  18. وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر

  19. ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص

  20. وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته

  21. وإن وجد في دار فهي له

  22. وليس له مال مدفون تحته

  23. وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة في الأصح

  24. فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال

  25. فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا

  26. وفي قول نفقة

  27. وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح

  28. ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا.

  29. فصل

  30. إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط

  31. وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم كأسير وتاجر

  32. وإلا فمسلم في الأصح

  33. ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر

  34. وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر

  35. ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط

  36. إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم

  37. فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد

  38. ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه

  39. فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد

  40. وفي قول كافر أصلي

  41. الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه احد أبويه

  42. ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح

  43. ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح.

  44. فصل

  45. إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر

  46. إلا أن يقيم أحد بينة برقه

  47. وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية

  48. والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة

  49. لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر

  50. فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه

  51. ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل

  52. وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر

  53. ولو رأينا صغيرا مميزا او غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى الالتقاط حكم له بالرق

  54. فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة

  55. ومن أقام بينة برقه عمل بها

  56. ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك

  57. وفي قول يكفي مطلق الملك

  58. ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته

  59. وإن استلحقه عبد لحقه

  60. وفي قول يشترط تصديق سيده

  61. وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح

  62. أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد

  63. فإن لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به

  64. فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما

  65. ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر.

Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 242 masa’il
  1. وهي اسم لما يلتقط: من مال أو مختص ضائع وما في معناه لغير حربي يلتقطه غير ربه

  2. وينقسم ثلاثة أقسام:

  3. أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس: كالسوط والشسع والرغيف والكسرة والثمرة والعصا ونحو ذلك وما قيمته كقيمة ذلك

  4. فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف

  5. والأفضل أن يتصدق به

  6. ولا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه

  7. ولعل المراد إذا تلف

  8. فأما إن كان موجودا ووجد ربه فيلزمه دفعه إليه

  9. وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا مفرقة ولو كثرت

  10. ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها آخذها

  11. وإلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه وتقدم آخر أحياء الموات

  12. وكذا ما ألقى خوف الغرق.

  13. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: مثل ثعلب وذئب وابن آوى وولد الأسد كإبل وخيل وبقر وبغال وطيور تمتنع بطيرانها وظباء وكفهود فعلمه وكحمر وخالف الموفق فيها

  14. فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ولا يملكه بتعريفه

  15. وإن أتفق عليه لم يرجع لتعديه

  16. فإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل فأخرجه فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه ولم يثبت يده عليه

  17. لكن لإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط

  18. ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة

  19. ومن أخذه ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص كغاصب

  20. وإن كتمه وتلف ضمنه بقيمته مرتين إما ما كان أو غيره

  21. وإن لم يتلف فإن دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه زال عنه الضمان

  22. وكذا من أخذ من نائم أو ساه شيئا لا يبرأ برده بل بتسليمه لربه بعد انتباهه أو الإمام أو نائبه

  23. ولا يحرم التقاط الكلب المعلم وينتفع به في الحال

  24. ويسم الإمام ما يحصل عنده من الضوال بأنها ضالة ويشهد عليها ثم إن كان له حمى يرعى فيه تركها فيه إن رأى ذلك

  25. وإن رأى بيعها أو لم يكن له باعها بعد أن يحليها ويحفظ صفاتها ويحفظ ثمنها لصاحبها

  26. ويجوز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء لشرط عجز ربها

  27. وأحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل

  28. ويجوز التقاط قن الصغير ذكرا كان أو أنثى

  29. ولا يملك بالالتقاط قال الموفق لأنه محكوم بحريته.

  30. الثالث: سائر الأموال: كالأثمان والمتاع ومالا يمتنع من صغار السباع: كالغنم والفصلان والعجاجيل وجحاش الحمير والأفلاء والإوز والدجاج ونحوها سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه

  31. فمن لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بهذه النية ضمنها ولو تلفت بغير تفريط ولم يملكها وإن عرفها

  32. ومن أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة لم يضمن

  33. ومن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فله أخذها

  34. والأفضل تركها ولو وجدها بمضيعة

  35. وإن عجز عن تعريفها فليس له آخذها

  36. ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها

  37. إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه ولو ممتنعا كما تقدم

  38. وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط فلا ضمان عليه

  39. فإن التقطها آخر فعلم أنها ضاعت من الأول فعليه ردها إليه

  40. فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولا ملكها ولا يملك الأول انتزاعها منه

  41. فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول

  42. وإن علم الثاني بالأول فردها إليه فأبى أخذها وقال: عرفها أنت فعرفها ملكها أيضا

  43. وإن قال: عرفها وتكون ملكا لي ففعل فهو نائبه في التعريف ويملكها الأول

  44. وإن قال: عرفها وتكون بيننا ففعل صح أيضا وكانت بينهما

  45. وإن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها.

  46. واللقطة على ثلاثة أضرب:

  47. أحدهما: حيوان فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه لصاحبه

  48. وله أن يتولى ذلك بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الأكل والبيع

  49. ويلزمه حفظ صفتها فيهما

  50. أو حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يتملكه

  51. فإن تركه ولم ينفق عليه ضمنه

  52. ويرجع به ما لم يتعد: أن نوى الرجوع وإلا فلا

  53. فإن استوت الثلاثة خير بينها

  54. قال الحارثي: وأولي الأمور الحفظ مع الإنفاق ثم البيع وحفظ الثمن ثم الأكل وغرم القيمة.

  55. والثاني: ما يخشى فساده: كطبيخ وبطيخ وفاكهة وخضروات ونحوها فيلزمه فعل الأحظ: من أكله وعليه قيمته وبيعه بلا حكم حاكم وحفظ ثمنه

  56. ولو تركه حتى تلف ضمنه

  57. فإن استويا خير بينهما

  58. وقيده جماعة بعد تعريفه بقدر ما يخاف معه فساده ثم هو بالخيار

  59. إلا إن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى الحظ فيه لمالكه: من الأكل والبيع والتجفيف وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك

  60. الثالث: سائر الأموال

  61. ويلزمه حفظ الجميع وتعريفه على الفور: حيوانا كان أو غيره بالنداء عليه بنفسه أو بنائبه في مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب المساجد أدبار الصلوات

  62. ويكره فيها

  63. ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها حولا كاملا: نهارا كل يوم مرة أسبوعا ثم مرة من كل أسبوع من شهر ثم مرة في كل شهر

  64. ولا يصفه بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة

  65. وإن سافر وكل من يعرفها

  66. فإن التقط في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء

  67. وأجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها

  68. ولا تعرف كلاب بل ينتفع بالمباح منها

  69. وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة لم يجب تعريفها في أحد القولين

  70. ولو أخر التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط كالتقاطه بنية تملكه أو لم يرد تعريفه

  71. ولا يملكها بالتعريف بعد الحول الأول

  72. وكذا لو تركه فيه عجزا: كمريض ومحبوس أو إنسانا أو تركه في بعض الحول أو وجدها صغيرا ونحوه فلم يعرفها وليه أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه لم يملكها وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها

  73. فإن أخره لم يملكها إلا بعده

  74. وإذا عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما: كالميراث

  75. ولو عروضا: كأثمان ولقطة الحرم أو كان سقوطها من صاحبها بعد وإن غيره.

  1. كيسا كان أو غيره ووكاءها وهو الخيط الذي تشد به وعفاصها وهو الشد والعقدة: أي صفتها وقدرها وجنسها وصفتها أي تجب معرفة ذلك عند أراه التصرف فيها

  2. ويسن ذلك عند وجدانها

  3. وإشهاد عدلين عليها لا على صفتها

  4. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت عنده ولو بلا بينة ولا يمين ظن صدقه أو لا

  5. فإن وجدها قد خرجت عن الملتقط ببيع أو غيره بعد ملكها فلا رجوع وله بدلها

  6. فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع أو لهما في زمنه وجب الفسخ

  7. أو مرهونة فله انتزاعها

  8. فإن صادفها ربها قد رجعت إليه بفسخ أو غيره أخذها بنمائها المتصل

  9. فأما المنفصل قبل مضي الحلول فلمالكها وبعده لواجدها

  10. ووارث ملتقط كهو في تعريف وغيره

  11. فإن مات الملتقط بعد تمام الحول ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث

  12. وإن كانت معدومة فصاحبها غريم بها: إن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله

  13. وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها إن لم يفرط لأنها في يده أمانة

  14. وبعد الحول يضمنها ولو لم يفرط: بمثلها إن كانت مثلية وإلا بقيمتها يوم عرف ربها سواء تلفت بفعله أو بغير فعله

  15. ولا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه

  16. فإن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو أقام بينتين - أقرع بينهما

  17. فمن قرع حلف وأخذها

  18. وبعد دفعها لا شيء للواصف الثاني

  19. ولو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف وأخذها

  20. ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا يستحقه بالوصف ذكره القاضي وأصحابه على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار من وصفه فهو له

  21. ولا يجوز دفعها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه

  22. وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الوصف

  23. فإن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع وهو الملتقط إن كان الدفع بإذن حاكم

  24. ولا يرجع الواصف عليه

  25. وكذا لو كان الدفع بغير أذن حاكم لوجوبه عليه

  26. ومؤنة ردها على ربها

  27. ولو قال مالكها بعد تلفها: أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط بل لأعرفها فقوله مع يمينه

  28. وإن وجد في حيوان اشتراه: كشاة ونحوها نقد فلقطة لواجده يعرفها

  29. ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها في ملكه كما لو وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه قرط أو في عنقه حرز

  30. وإن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة فهي له

  31. وإن باعها غير عالم بها لم يزل ملكه عنها فترد إليه كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به

  32. وإن وجد في بطنها مالا يكون للآدمي: كدراهم أو دنانير أو درة أو غيرها مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما أو في عين أو نهر ولو متصلا بالبحر فلقطة: على الصياد تعريفها

  33. وإن وجدها المشتري فالتعريف عليه

  34. وإن اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر فكالشاة في أن ما وجد في بطنها من درة مثقوبة أو غير مثقوبة لقطة

  35. وإن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له

  36. ومن أخذ متاعه كثياب في حمام أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ويأخذ حقه، منه بعد تعريفه

  37. ومن وجد لقطة بدار حرب وهو في الجيش عرفها سنة ابتداؤها في الجيش وبقيتها في دار الإسلام ثم وضعها في المغنم

  38. وإن كان دخل بأمان عرفها في دراهم ثم هي له

  39. إلا أن يكون في جيش فكالتي قبلها

  40. وإن وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة.

  1. يأمن نفسه عليها

  2. ويضم إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها

  3. وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها

  4. فإن عرفها لواجدها

  5. وإن تركها الولي بيده بعد علمه ضمنها الولي

  6. وإن تلفت بيد أحدهم بغير تفريط فلا ضمان عليه

  7. وإن فرط ضمنها في ماله: كإتلافه

  8. وكعبد وللعبد التقاطها وتعريفها فلا إذن سيده: كاحتطابه واحتشاشه واصطياده

  9. وله إعلام سيده العدل بها أن أمنه وإلا لزم سترها عنه

  10. ولسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها إن كان عدلا

  11. فإن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته

  12. ومثله أم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة

  13. لكن أن تلفت بتفريط أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفه

  14. والمكاتب كالحر

  15. ومن بعضه حر بينه وبين سيده ولو كان بينهما مهايأة

  16. وكذا حكم نادر من كسبه: كهبة وهدية ووصية وركاز ونحوه

  17. ولو استيقظ نائم فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا تعريف.

باب اللقيط110 masa’il
  1. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز

  2. وقيل: والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر

  3. والتقاطه فرض كفاية

  4. ويستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه

  5. وهو حر في جميع أحكامه مسلم:

  6. إلا أن يوجد في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم: كتاجر وأسير فكافر رقيق

  7. فإن كثر المسلمون فمسلم

  8. وإن وجد في دار الإسلام في بلد كل أهلها ذمة فكافر

  9. وإن كان فيه مسلم فمسلم إن أمكن كونه منه

  10. ولا يجب نفقته على ملتقطه

  11. وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه

  12. فإن تعذر اقترض حاكم على بيت المال

  13. فإن تعذر فعلى من علم حاله الإنفاق مجانا

  14. ولا يرجع لأنها فرض كفاية

  15. وإن أقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه

  16. فإن لم يظهر له أحد وفي بيت المال

  17. وما وجد معه من فرش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه: كثوب موضوع إلى جانبه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له

  18. وإن كان في خيمة أو دار فهي له

  19. وأولى الناس بحضانته وحفظ ماله واجده إن كان أمينا مكلفا رشيدا حرا عدلا ولو ظاهرا

  20. وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم

  21. والمستحب بأذنه إن وجد

  22. وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كاليتيم

  23. فإن بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول المنفق

  24. وله قبول هدية له وصدقة ووصية

  25. ولا يقر بيد صبي ومجنون وسفيه وفاسق ولا كافر واللقيط مسلم ولا بيد رقيق بلا إذن سيده

  26. وليس له التقاطه بغير إذن سيده إلا أن يجد من يلتقطه لأنه تخليص له من الهلكة

  27. فإن إذن له سيده فهو نائبه

  28. والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن

  29. ولا يقر بيد بدوي يتنقل في المواضع ولا من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية

  30. فإن التقطه في البادية مقيم في حلة وأراد النقلة إلى الحضر أقر معه

  31. ويصح التقاط ذمي لذمي ويقر بيده

  32. ولو التقط الكافر مسلم وكافر فهما سواء

  33. وقيل: المسلم أحق اختاره جمع

  34. وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر أو من بلد إلى قرية أو من محلة يقر بيده ما لم يكن البلد الذي كان فيه وبيئا: كغور بيسان ونحوه

  35. وحيث يقال بانتزاعه من الملتقط فيما تقدم فإنما ذلك عند وجود الأولى به فأما إذا لم يوجد فإقراره في يده أولى كيف كان

  36. ويقدم موسر ومقيم من أهل الحضانة إذا التقاطه معا على ضدهما

  37. فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما

  38. والبلدي والكريم وظاهر العدالة وضدهم والرجل والمرأة - سواء

  39. والشركة في الالتقاط أن يأخذاه جميعا

  40. ووضع اليد عليه كالأخذ ولا اعتبار بالقيام المجرد عنده إلا أن يأخذه للغير بأمره: فالملتقط هو الآمر في قول والآخذ نائب عنه

  41. فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق به

  42. وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة: سواء كان في يد أم في يده غيره

  43. فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم اسبقهما تاريخا أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وسقطتا

  44. وإن لم تكن لهما بينة قدم صاحب اليد مع يمينه

  45. فإن كان في أيديهما أقرع بينهما: فمن قرع سلم إليه مع يمينه

  46. وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده قدم

  47. فإن وصفاه جميعا أقرع بينهما

  48. وإن لم يكن في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا لأحدهما ولا وصفاه ولا أحدهما - سلمه القاضي إلى من يريد: منهما أو من غيرهما

  49. ولا تخيير للصبي

  50. ومن اسقط حقه منه سقط.

  51. فصل:

  52. - وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال وإن لم يخلف وارثا

  53. ولا ولاء عليه

  54. وإن قتل عمدا فوليه الإمام: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية

  55. وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه مع رشده فيحبس الجاني إلى أو أن البلوغ والرشد

  56. إلا أن يكون فقيرا ولو عاقلا فيجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه

  57. وإن أدعى الجاني عليه رقه أو قذفه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط

  58. وإن جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة فعلى بيت المال

  59. وإن كانت لا تحملها العاقلة فحكمه فيها غير اللقيط إن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل اقتص منه

  60. وإن كانت موجبة للمال وله مال استوفى منه وإلا كان في ذمته حتى يوسر

  61. وإن أدعى أجنبي أن اللقيط مملوكه أو مجهول النسب غيره مملوكه وهو في يده صدق مع يمينه وإلا فلا

  62. فلو شهدت له باليد بينة أو الملك أو أنه عبده أو مملوكه ولو لم تذكر البينة سبب الملك أو أن أمته ولدته في ملكه - حكم له به

  63. وإن لم تقل في ملكه لم يحكم له

  64. وإن ادعاه الملتقط لم يقبل إلا ببينة

  65. وإن كان المدعي بالغا عاقلا فأنكر فالقول قوله: أنا حر

  66. وإن كان للمدعي بينة حكم بها:

  67. فإن كان الملتقط تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء نقضت تصرفاته

  68. وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل إقراره: سواء تقدم إقراره تصرف ببيع أو شراء أو تزويج أو صداق ونحوه أو لم يتقدمه بل أقر بالرق جوابا أو ابتداء ولو صدقه المقر له كما لو تقدمه إقرار بحريته

  69. وإن أقر اللقيط أنه كافر حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر تبعا للدار لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد كما لو بلغ سنا إسلامه فيه ونطق بالإسلام ثم قال: إنه كافر.

  70. فصل:

  71. - وإن أقر إنسان أنه ولده: مسلم أو ذمي يمكن كونه منه حرا كان أو رقيقا رجلا كان أو امرأة ولو أمة حيا كان اللقيط أو ميتا - ألحق به

  72. ولا تجب نفقته على العبد ولا حضانة له ولا على سيده لأنه محكوم بحريته

  73. وتكون في بيت المال

  74. ولا يلحق بزوج المرأة المقرة به بدون تصديقه ولا بالرقيق في رقه بدون بينة الفراش فيهما كما لو استلحق رقيقا ولا بزوجة المقر بدون تصديقها

  75. ويلحق الذمي نسبا لا دينا

  76. ولا حق له في حضانته ولا يسلم إليه

  77. إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه: فيلحقه دينا بشرط استمرار أبويه على الحياة والكفر

  78. والمجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب

  79. وكل من ثبت لحاقه بالاستلحاق: ولو بلغ وأنكر لم يلتفت إلى قوله:

  80. وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها

  81. وإن كان في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج

  82. وإن كان في يد امرأة قدمت على امرأة ادعته بلا بينة

  83. وإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا: كالأخ والأخت والعمة والخالة

  84. فإن ألحقته بأحدهما لحق به

  85. وإن ألحقته بهما لحق بهما فيرث كل واحد منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد

  86. وإن وصى له قبلا جميعا

  87. وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت

  88. ولأمي أبويه مع أم نصف السدس ولها نصفه

  89. ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهما أو نفقته عن الآخر لم يلحق بالذي توقفت فيه

  90. ولا يلحق أكثر من أم واحدة

  91. فإن ألحقته القافة بأكثر من أم سقط قولها

  92. وإن أدعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما

  93. فإن قال الرجل: هو ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك فهو ابنه ترجع زوجته على الأخرى

  94. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف

  95. وإن أدعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم

  96. وإن كثروا والحكم كما تقدم

  97. ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده

  98. موات نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ولو بعيدة فيذهبون إليها أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة فأكثر ضاع نسبه

  99. وإن اتفق اثنان وخالفهما ثالث أخذ بهما

  100. ومثله طبيبان وبيطاران في عيب

  101. ولو رجعا ألحقته بواحد لانفراده بالدعوى ثم عادت فألحقته بغيره أو ألحقته قافة بواحد فجاءت قافة أخرى فألحقته بآخر - كان للأول

  102. وإن ولدت امرأة ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة منهما أن الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين على القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به

  103. فإن لم توجد قافة اعتبر باللبن خاصة

  104. فإن لبن الذكر يحالف لبن الأنثى في طبعه وزنته وقد قيل: إن لبن الابن أثقل من لبن الأنثى

  105. فمن كان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت للأخرى

  106. وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين عرضه على القافة

  107. وإن وطئ اثنان امرأة بشبهة أوجارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون منه فأدعى الزوج أنه من الواطئ أرى القافة معهما: سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما

  108. ونفقة المولود على الواطئين: فإذا ألحق بأحدهما رجع على الآخر بنفقته

  109. ويقبل قول القافة في غير بنوة: كأخوة وعمومة

  110. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة

  111. ولا تشترط حريته

  112. ويكفي قائف واحد وهو كحاكم: فيكفي مجرد خبره والله سبحانه وتعالى أعلم.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الإجارات، كتاب الآبق8 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٩٢٥، مسألة ٩٢٦، مسألة ٩٢٧25 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ اللَّقِيطِ، كِتَابُ اللَّقِيطَةِ، كِتَابُ الْإِبَاقِ627 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ اللُّقَطَةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي أَرْكَانِ اللُّقَطَةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَالْأَرْكَانُ ثَلَاثَةٌ: الِالْتِقَاطُ، وَالْمُلْتَقِطُ، وَاللُّقَطَةُ.، الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ:83 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب اللقطة، كتاب اللقيط831 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ اللُّقَطَةِ، فَصْلٌ، بَابِ اللَّقِيطِ672 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط، الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك، الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة1,080 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٢٢ - اللقطة واللقيط، * المال الضائع على ثلاثة أقسام:، * حكم لقطة الحرم:35 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Found property and foundlings