باب فيمن استعمل آبقا بأجر أو بغير أجر
النوادر والزياداتMalikimasa’il 63973 to 63982
-
10/48810/488
قال ابن القاسم عن مالك:
-
ومن آجر آبقا فعطب في عمله ضمنه لربه وإن لم يعلم أنه آبق،
-
وكذلك في تبليغ فهلك فيه،
-
وإن سلم أخذ قيمة عمله يريد: إلا أن تكون الإجارة أكثر، وقال أشهب في كتبه: لا ضمان عليه إذا علم أنه لم يعلم أنه مملوك، وإنما يضمن من استعمل عبدا أو مولى عليه وهو يعلم بذلك عملا مخوفا فتلف فيه.
-
قال المشايخ السبعة: كل من استعان أو استأجر صبيا أو مولى عليه أو عبدا لم يأذن له ربه أن يؤاجر نفسه في مثل ذلك ضامن لما أصابه،
-
فإن كان العبد أذن له ربه في الإجارة في مثل ذلك فاستعانه أحد فيه بغير أجر فهو ضامن له،
-
وإن كان بأجر فلا يضمن.
-
قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في رجل وجد مملوكا قد أبق من سيده فأجره في عمل فهلك العبد في ذلك العمل أو انكسر،
-
فإن كان العبد لصديقه الملاطف واجره على حسن النظر له والتخفيف عنه لكيلا تجتمع النفقة عليه وأجره في عمل مثله وما يحسنه فلا ضمان عليه وإلا فهو ضامن.
-
10/48910/489
بسم الله الرحمن الرحيم
-
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه