فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا
الإقناعHanbalimasa’il 14800 to 14816
-
2/4042/404
يأمن نفسه عليها
-
ويضم إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها
-
وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها
-
فإن عرفها لواجدها
-
وإن تركها الولي بيده بعد علمه ضمنها الولي
-
وإن تلفت بيد أحدهم بغير تفريط فلا ضمان عليه
-
وإن فرط ضمنها في ماله: كإتلافه
-
وكعبد وللعبد التقاطها وتعريفها فلا إذن سيده: كاحتطابه واحتشاشه واصطياده
-
وله إعلام سيده العدل بها أن أمنه وإلا لزم سترها عنه
-
ولسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها إن كان عدلا
-
فإن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته
-
ومثله أم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة
-
لكن أن تلفت بتفريط أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفه
-
والمكاتب كالحر
-
ومن بعضه حر بينه وبين سيده ولو كان بينهما مهايأة
-
وكذا حكم نادر من كسبه: كهبة وهدية ووصية وركاز ونحوه
-
ولو استيقظ نائم فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا تعريف.