Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْآبِقِ

المختار للفتوىHanafimasa’il 1398 to 1405

  1. 3/353/35

    أَخْذُهُ أَفْضَلُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ

  2. وَكَذَلِكَ الضَّالُّ وَيَدْفَعُهُمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَيَحْبِسُ الْآبِقَ دُونَ الضَّالِّ

  3. وَمَنْ رَدَّ الْآبِقَ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَبِحِسَابِهِ إِنْ نَقَصَتِ الْمُدَّةُ س

  4. 3/363/36

    فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَلَهُ قِيمَتُهُ إِلَّا دِرْهَمًا وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ كَالْقَنِّ وَالصَّبِيُّ كَالْبَالِغِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ لِيَرُدَّهُ

  5. وَلَوْ أَبَقَ مِنْ يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ

  6. وَإِنْ كَانَ رَهْنًا فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ

  7. وَإِنْ كَانَ جَانِيًا فَعَلَى مَوْلَاهُ إِنْ فَدَاهُ، وَعَلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ إِنْ أَعْطَاهُ لَهُ

  8. وَحُكْمُهُ فِي النَّفَقَةِ كَاللُّقَطَةِ