فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها
الإقناعHanbalimasa’il 14760 to 14799
-
2/4012/401
كيسا كان أو غيره ووكاءها وهو الخيط الذي تشد به وعفاصها وهو الشد والعقدة: أي صفتها وقدرها وجنسها وصفتها أي تجب معرفة ذلك عند أراه التصرف فيها
-
2/4022/402
ويسن ذلك عند وجدانها
-
وإشهاد عدلين عليها لا على صفتها
-
فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت عنده ولو بلا بينة ولا يمين ظن صدقه أو لا
-
فإن وجدها قد خرجت عن الملتقط ببيع أو غيره بعد ملكها فلا رجوع وله بدلها
-
فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع أو لهما في زمنه وجب الفسخ
-
أو مرهونة فله انتزاعها
-
فإن صادفها ربها قد رجعت إليه بفسخ أو غيره أخذها بنمائها المتصل
-
فأما المنفصل قبل مضي الحلول فلمالكها وبعده لواجدها
-
ووارث ملتقط كهو في تعريف وغيره
-
فإن مات الملتقط بعد تمام الحول ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث
-
وإن كانت معدومة فصاحبها غريم بها: إن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله
-
وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها إن لم يفرط لأنها في يده أمانة
-
وبعد الحول يضمنها ولو لم يفرط: بمثلها إن كانت مثلية وإلا بقيمتها يوم عرف ربها سواء تلفت بفعله أو بغير فعله
-
ولا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه
-
فإن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو أقام بينتين - أقرع بينهما
-
فمن قرع حلف وأخذها
-
وبعد دفعها لا شيء للواصف الثاني
-
ولو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف وأخذها
-
ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا يستحقه بالوصف ذكره القاضي وأصحابه على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار من وصفه فهو له
-
2/4032/403
ولا يجوز دفعها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه
-
وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الوصف
-
فإن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع وهو الملتقط إن كان الدفع بإذن حاكم
-
ولا يرجع الواصف عليه
-
وكذا لو كان الدفع بغير أذن حاكم لوجوبه عليه
-
ومؤنة ردها على ربها
-
ولو قال مالكها بعد تلفها: أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط بل لأعرفها فقوله مع يمينه
-
وإن وجد في حيوان اشتراه: كشاة ونحوها نقد فلقطة لواجده يعرفها
-
ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها في ملكه كما لو وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه قرط أو في عنقه حرز
-
وإن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة فهي له
-
وإن باعها غير عالم بها لم يزل ملكه عنها فترد إليه كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به
-
وإن وجد في بطنها مالا يكون للآدمي: كدراهم أو دنانير أو درة أو غيرها مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما أو في عين أو نهر ولو متصلا بالبحر فلقطة: على الصياد تعريفها
-
وإن وجدها المشتري فالتعريف عليه
-
وإن اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر فكالشاة في أن ما وجد في بطنها من درة مثقوبة أو غير مثقوبة لقطة
-
وإن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له
-
ومن أخذ متاعه كثياب في حمام أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ويأخذ حقه، منه بعد تعريفه
-
2/4042/404
ومن وجد لقطة بدار حرب وهو في الجيش عرفها سنة ابتداؤها في الجيش وبقيتها في دار الإسلام ثم وضعها في المغنم
-
وإن كان دخل بأمان عرفها في دراهم ثم هي له
-
إلا أن يكون في جيش فكالتي قبلها
-
وإن وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة.