Marriage
Family
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجتي فيقول زوجتك
-
ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف
-
فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد: لا يجوز
-
ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه
-
ولا بجداته من قبل الرجال والنساء
-
ولا ببنته
-
ولا ببنت ولده وإن سفلت
-
ولا بأخته
-
ولا ببنات أخته
-
ولا ببنات أخيه
-
ولا بعمته
-
وال بخالته
-
ولا بأم دخل بابنتها أو لم يدخل
-
ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره
-
ولا بامرأة أبيه وأجداده
-
ولا بامرأة ابنه وبني أولاده
-
ولا بأمه من الرضاعة
-
ولا بأخيه من الرضاعة
-
ولا يجمع بين أختين بنكاح
-
ولا بملك يمين وطئا
-
ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها
-
وخالتها
-
ولا ابنة أخيها
-
ولا ابنة أختها
-
ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى
-
ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل
-
ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها
-
وإذا طلق الجل امرأته طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها
-
ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته
-
ولا المرأة عبدها
-
ويجوز تزوج الكتابيات
-
ولا يجوز تزوج المجوسيات
-
ولا الوثنيات
-
ويجوز تزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرون بكتاب
-
وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم
-
ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام
-
وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكر كانت أو ثيبا
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي
-
ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح
-
وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منها
-
وإن أبت لم يزوجها
-
وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول
-
وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراح فهي في حكم الأبكار
-
وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة
-
وإذا قال الزوج: بلغك النكاح فسكت وقال: بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها
-
ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه
-
وينعقد النكاح بلفظ النكاح
-
والتزويج
-
والتمليك
-
والهبة
-
والصدقة
-
ولا ينعقد بلفظ الإجارة
-
والإباحة
-
ويجوز نكاح الصغير إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا
-
والولي هو العصبة
-
فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما
-
وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ
-
ولا ولاية لعبد
-
ولا صغير
-
ولا مجنون
-
ولا كافر على مسلمة
-
وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج
-
ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز
-
وإذا غاب الولي الأقرب غيبة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج
-
والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة
-
والكفاءة في النكاح معتبرة
-
فإذا تزوجت المرأة غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما
-
والكفاءة تعتبر في النسب
-
والدين
-
والمال وهو: أن يكون مالكا للمهر والنفقة
-
وتعتبر في الصنائع
-
وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها
-
وإذا تزوج الأب ابنيه الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر جاز ذلك عليهما
-
ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد
-
ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا
-
ويصح وإن لم يسم فيه مهرا
-
وأقل المهر عشرة دراهم
-
فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة
-
ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها
-
وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى
-
وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها
-
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة
-
وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها
-
وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها
-
وإن تزوجها ولم يسلم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها
-
وإن طلقها قبل الدخول لها المتعة
-
وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة
-
وتسقط بالطلاق قبل الدخول
-
وإن حطت عنه من مهرها صح الحط
-
وإذا خلا الزوج بامرأته ولي هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر
-
وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة
-
وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة
-
وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي: التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا
-
وإذا تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها
-
وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها
-
وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمتها سنة جاز
-
وإذا اجمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد: أبوها
-
ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما
-
وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه
-
وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج ولكنها تخدم المولى ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها
-
وإذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى بالشرط فلها المسمى
-
وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها
-
وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير: إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته
-
ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلهاز
-
ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل
-
وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف: فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل
-
وكذلك لو زوج امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه
-
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه
-
وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من نفسه فقعد بحضرة شاهدين جاز
-
وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه
-
وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليها
-
وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها
-
وكذلك بعد الخلوة
-
وإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى
-
وعليها العدة
-
ويثبت نسب ولدها
-
ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنا عمها
-
ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها
-
ويعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر
-
ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية
-
ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة
-
ويجوز الحرة عليها
-
وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء
-
وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك
-
ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين
-
فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها
-
وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا
-
وكذلك المكاتبة
-
وإن تزوجت أمه بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لها
-
ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى
-
وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها
-
وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد: لها الخيار
-
فإن كان عنينا أجله الحاكم حولا
-
فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك
-
والفرقة تطليقه بائنة
-
ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها
-
وإن كان مجنونا فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله
-
والخصي يؤجل كما يؤجل العنين
-
وإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام
-
فإن أسلم فهي امرأته
-
وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما
-
وكان ذلك طلاقا بائنا عند أبي حنيفة ومحمد:
-
وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق
-
فإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام
-
فإن أسلمت فهي امرأته
-
وإن أبت فرق القاضي بينهما
-
ولم تكن هذه الفرقة طلاقا
-
فإن كان قد دخل لها فلها المهر
-
وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها
-
وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض فإذا حاضت بانت من زوجها
-
وإذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما
-
وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما
-
وإن سبي أحدهما البينونة بينهما
-
وإن سبيا معا لم تقع البينونة
-
وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة
-
فإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها
-
وإذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق
-
فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المهر
-
وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر
-
وإن كانت المرأة هي المرتدة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
-
وإن كانت الردة بعد الدخول فلها المهر
-
وإن ارتدا معا وأسلما فهما على نكاحهما
-
ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة
-
ولا كافرة
-
ولا مرتدة
-
وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم
-
ولا كافر
-
ولا مرتد
-
وإذا كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه
-
وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه
-
وإن كان أحد الأبوين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي
-
وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة الكافر وذلك في دينهم جائ ثم أسلما أقرا عليه
-
وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما
-
وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعد بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبتين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا
-
وإن كانت إحداهما والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث
-
ولا حق لهن في القسم حالة السفر
-
ويسافر الزوج بمن شاء منهن
-
والأولى أن يفرغ بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها
-
وإن رضيت الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز
-
ولها أن ترجع في ذلك
-
وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُواجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
-
والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
-
وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِوهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
-
فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَامِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
-
ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِوليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
-
أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
-
وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعينينحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
-
ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُبخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
-
ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَافيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
-
وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُإلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
-
والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَاوفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
-
ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِإلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
-
وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْسِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
-
بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ
فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية
-
وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَامُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا
-
والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِفالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ
-
فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِبِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ
-
وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَولياوقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا
-
وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّأَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ
-
والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُإلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ
-
والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَابِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا
-
ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْمِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ
-
وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْوالعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ
-
وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْعَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ
-
إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلامَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ
-
وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَايَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا
-
والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِإنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ
فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به
-
ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًاللأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
-
كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِبناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ
-
ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُبالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
-
والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِفَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ
-
وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَأبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا
-
وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْفَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ
-
وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّيفَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ
-
وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِوالصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ
-
واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِكَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ
-
وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِوبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي
-
كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِوكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ
-
وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبيفيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ
فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
-
وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَافالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا
-
فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ
-
وما فسادُهُ من الصَّداقِفهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ
-
وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْفي كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
-
ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُصَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ
-
والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
-
والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُوَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
-
وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَقبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا
-
وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُشرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ
-
ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ فيعُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي
-
والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّياوعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا
-
والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِتجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ
-
وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُتَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
-
وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَالَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا
-
وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِتَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ
-
وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لايَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ
-
ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِمِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ
-
ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِفإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
-
وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَىإِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ
-
وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُإلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ
-
ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْأخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ
-
وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِتَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ
-
والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ فيتناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ
-
الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَافي قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا
-
فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنافالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا
-
مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِوعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري
-
وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَاثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
-
في دفعِ ما كان عليه القَسَمُأوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ
-
وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ
-
وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَاوبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا
-
وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِمَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ
-
والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهمابِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا
-
وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُلِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
-
وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُتَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ
-
فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُبينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ
-
وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَايُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا
-
والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَافيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى
-
والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنامن قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا
-
وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِفوتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ
-
وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَاأصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا
-
وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ
-
وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَافي القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا
-
فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُأوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ
-
والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَىويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا
-
وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْبنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ
-
والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَىفي دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا
-
إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْبَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ
-
ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَأَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ
-
وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلىزَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى
-
فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَافَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا
-
إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَافإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا
-
وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَامِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا
-
وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْمِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ
-
ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفيإمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ
-
وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِشاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ
-
وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِللزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ
-
والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَىبِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا
-
وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَازادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا
-
فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْمَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ
-
وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَاقَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا
-
وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِقَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي
-
وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْمالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ
-
وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَاولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى
-
فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِفيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ
-
ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِيفَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي
-
وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَامثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا
-
ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَىمَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا
-
وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِصاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ
فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ
-
ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِأوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ
-
وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْإِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ
-
وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْوقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ
-
كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْفالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ
-
لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِوفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
-
وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْوَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
-
قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِوقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
-
وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُوَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ
-
وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَالِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا
-
فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِبَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
-
إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَاوالْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا
-
وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَإِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ
-
هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته
-
فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم
-
فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا
-
لكن العبادة أفضل.
-
قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح
-
فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيين كره والله أعلم
-
ويستحب دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة
-
وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن
-
وله تكرير نظره
-
ولا ينظر غير الوجه والكفين
-
ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية
-
وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة
-
وكذا عند الأمن على الصحيح
-
وإلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة
-
وإلى صغيرة إلا الفرج
-
وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم
-
وإن المراهق كالبالغ
-
ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة
-
ويحرم نظر أمرد بشهوة.
-
قلت: وكذا بغيرها في الأصح المنصوص
-
والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم
-
والمرأة مع امرأة كرجل ورجل
-
والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة
-
وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة.
-
قلت: الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم
-
ونظرها إلى محرمها كعكسه
-
ومتى حرم النظر حرم المس
-
ويباحان لفصد وحجامة وعلاج.
-
قلت: ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم
-
وللزوج النظر إلى كل بدنها.
فصل
-
تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة
-
لا تصريح لمعتدة
-
ولا تعريض لرجعية
-
ويحل تعريض في عدة وفاة
-
وكذا البائن في الأظهر
-
وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته
-
إلا بإذنه
-
فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر
-
ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق
-
ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد
-
ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح
-
بل يستحب ذلك.
-
قلت: الصحيح لا يستحب والله أعلم
-
فإن طال لذكر الفاصل لم يصح.
فصل
-
إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها
-
ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي
-
ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح
-
ويصح بالعجمية في الأصح
-
لا بكناية قطعا
-
ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب
-
ولو قال زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح
-
ولا يصح تعليقه
-
وهو مبشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه
-
ولا توقيته
-
ولا نكاح الشغار
-
وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل
-
فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة
-
ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح
-
ولا يصح إلا بحضرة شاهدين
-
وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر
-
وفي الأعمى وجه
-
والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما
-
وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح
-
لا مستور الإسلام والحرية
-
ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب
-
وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين
-
ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين
-
ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما
-
وعليه نصف المهران لم يدخل بها وإلا فكله
-
ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها
-
ولا يشترط.
فصل
-
لا تزوج امرأة نفسها بإذن
-
ولا غيرها بوكالة
-
ولا تقبل نكاحا لأحد
-
والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل
-
لا الحد
-
ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا
-
ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد
-
وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها
-
ويستحب استئذانها
-
وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها
-
فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ
-
والجد كالأب وعند عدمه
-
وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام
-
ولا اثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح
-
ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال
-
وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن
-
ويكفي في البكر سكوتها في الأصح.
-
والمعتق والسلطان كالأخ
-
وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث
-
ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر
-
ولا يزوج ابن ببنوة
-
فإن كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به
-
فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث
-
ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية
-
ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح
-
فإذا ماتت زوج من له الولاء
-
فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان.
-
وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق
-
وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع
-
ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح.
فصل
-
لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل
-
وكذا محجور عليه بسفه على المذهب
-
ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد
-
والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته
-
وإن كان يدوم أياما انتظر
-
وقيل: للأبعد
-
ولا يقدح العمى في الأصح
-
ولا ولاية لفاسق على المذهب
-
ويلي الكافر الكافرة
-
وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح
-
ولا ينقل الولاية في الأصح
-
فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد.
-
قلت: ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم
-
ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان
-
ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح
-
وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها
-
ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر
-
ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء
-
وغير المجبر إن قالت له وكل وكل
-
وإن نهته فلا
-
وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح
-
ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح
-
وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان
-
وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له
-
ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته
-
لا صغيرة وصغير
-
ويلزم المجبر غيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج
-
فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم لزمه الإجابة في الأصح
-
وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها أفقههم وأسنهم برضاهم
-
فإن تشاحوا أقرع
-
فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح في الأصح
-
ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فإن عرف السابق فهو الصحيح
-
وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان
-
وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب
-
ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين
-
فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح
-
فإن أنكرت حلفت
-
وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه
-
وسماع دعوى الآخر وتحليفها له يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم فنعم
-
ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح
-
ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته
-
فإن فقد فالقاضي
-
فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته
-
وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح.
فصل
-
زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح
-
ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض
-
ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح
-
وفي قول يصح ولهم الفسخ
-
ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها
-
ففي الأظهر باطل
-
وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت
-
ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح
-
وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار
-
وحرية فالرقيق ليس كفؤ الحرة والعتيق ليس كفؤ الحرة أصلية
-
ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما
-
والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب
-
وعفة فليس فاسق كفء عفيفة
-
وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض
-
والأصح إن اليسار لا يعتبر
-
وإن بعض الخصال لا يقابل
-
وليس له تزويج ابنه الصغير أمه
-
وكذا معيبة على المذهب
-
ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح.
فصل
-
لا يزوج مجنون صغير
-
وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة
-
وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة
-
ويزوج المجنون أب أو جد إن ظهرت مصلحة
-
ولا يشترط الحاجة
-
وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر
-
فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها
-
فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة
-
لا لمصلحة في الأصح
-
ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي
-
فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها
-
وينكحها بمثر المثل أو أقل
-
فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى
-
ولو قال أنكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها
-
ولو أطلق الإذن فالأصح صحته وينكح بمهر المثل من تليق به
-
فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح
-
ويقبل بمهر المثل فأقل
-
فإن زاد صح النكاح بمهر المثل
-
وفي قول يبطل
-
ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل
-
فإن وطىء لم يلزمه شيء
-
وقيل: مهر مثل
-
وقيل: أقل متمول
-
ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه
-
ومؤن النكاح في كسبه
-
لا فيما معه
-
ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل
-
وبإذنه صحيح
-
وله إطلاق الإذن
-
وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد
-
ولا يعدل عما أذن فيه
-
والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح
-
ولا عكسه
-
وله إجبار أمته بأي صفة كانت
-
فإن طلبت لم يلزمه تزويجها
-
وقيل: إن حرمت عليه لزمه
-
وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بولاية
-
فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب
-
لا يزوج ولي عبد صبي
-
ويزوج أمته في الأصح.
-
تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك
-
والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك.
-
قلت: والمخلوقة من زناه تحل له
-
ويحمر على المرأة ولدها من زنا. والله أعلم.
-
والأخوات وبنات الإخوة والأخوات
-
والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك
-
ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا
-
وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع وقس الباقي
-
ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك
-
ولا أم مرضعة ولدك وبنتها
-
ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع
-
وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه
-
وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع
-
وأم زوجتك منهما
-
وكذا بناتها إن دخلت بها.
-
ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها
-
وحرمت على آبائه وأبنائه
-
وكذا الموطوءة بشبهة في حقه
-
قيل: أو حقها
-
لا المزنى بها
-
وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر
-
ولو اختلط محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهم
-
لا بمحصورات
-
ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة
-
ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب
-
فإن جمع بعقد بطلا
-
أو مرتبا فالثاني
-
ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك
-
لا ملكهما
-
فإن وطىء واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو نكاح أو كتابية
-
لا حيض وإحرام
-
وكذا رهن في الأصح
-
ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس حلت المنكوحة دونها
-
وللعبد امرأتان
-
وللحر أربع فقط
-
فن نكح خمسا معا بطلن
-
أو مرتبا فالخامسة
-
وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن
-
لا رجعية
-
وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها
-
بشرط الانتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه
-
لا طفلا على المذهب فيهن
-
ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل
-
وفي التطليق قول.
فصل
-
لا ينكح من يملكها أو بعضها
-
ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه
-
ولا تنكح من تملكه أو بعضه
-
ولا الحر امة غيره إلا بشروط
-
أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع
-
قيل: ولا غير صالحة
-
وأن يعجز عن حرة تصلح
-
قيل: أو لا تصلح
-
فلو قدر على غائبة حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته
-
ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية
-
وأن يخاف زنا
-
فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح
-
وإسلامها
-
وتحل لحر وعبد كتابين أمة كتابيه على الصحيح
-
لا لعبد مسلم في المشهور
-
ومن بعضها رقيق كرقيقة
-
ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة
-
ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد بطلت الأمة
-
لا الحرة في الأظهر.
فصل
-
يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية
-
وتحل كتابية
-
لكن تكره حربية
-
وكذا ذمية على الصحيح
-
والكتابية يهودية أو نصرانية
-
لا متمسكة بالزبور وغيره
-
فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه
-
وقيل: يكفي قبل نسخه
-
والكتابية والمنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق
-
وتجبر على غسل حيض ونفاس
-
وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأظهر
-
وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها
-
وتحرم متولدة من وثنى وكتابية
-
وكذا عكسه في الأظهر
-
وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن وإلا فلا
-
ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر في الأظهر
-
فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم
-
فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة
-
ولا يقبل منه إلا الإسلام
-
وفي قول أو دينه الأول
-
ولو توثن لم يقر
-
وفيما يقبل القولان
-
ولو تهود وثنى أو تنصر لم يقر
-
ويتعين الإسلام كمسلم ارتد
-
ولا تحل مرتدة لأحد
-
ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة
-
أو بعده وقفت
-
فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح
-
وإلا فالفرقة من الردة
-
ويحرم الوطء في التوقف
-
ولا حد.
-
أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه
-
أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة
-
أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه
-
وإلا فالفرقة من إسلامه
-
ولو أسلمت وأصر فكعكسه
-
ولو أسلما معا دام النكاح
-
والمعية بآخر اللفظ
-
وحيث أدمنا لا يضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن
-
وإن بقي المفسد فلا نكاح
-
فيقر على نكاح بلا ولي وشهود
-
وفي عدة هي منقضية عند الإسلام
-
ومؤقت إن اعتقدوه مؤدا
-
وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب
-
لا نكاح محرم.
-
ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب
-
ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب
-
ونكاح الكفار صحيح على الصحيح
-
وقيل: فاسد
-
وقيل: إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا
-
فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم اسلما لم تحل إلا بمحلل
-
ومن قررت فلها المسمى الصحيح
-
وأما الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها
-
وإلا فمهر مثل
-
وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل
-
ومن اندفعت بإسلام بعد دخول لها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم
-
وإلا فمهر مثل
-
أو قبله وصحح فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها
-
أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا
-
وإلا فنصف مهر مثل
-
ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم
-
أو ذميان وجب في الأظهر
-
ونقرهم على ما نقر لو أسلموا
-
ونبطل ما لا نقر.
فصل
-
أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع
-
ويندفع من زاد
-
وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين
-
ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا
-
ولو بواحدة تعينت البنت
-
وفي قول يتخير
-
أبو بالبنت تعينت
-
أو بالأم حرمتا أبدا
-
وفي قول تبقى الأم
-
أو وتحته امة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة
-
وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة
-
أو إماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا اندفعن
-
أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن
-
وإن أصرت فانقضت عدتها اختار أمة لو أسلمت
-
وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا
-
والاختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك
-
والطلاق اختيار
-
لا الظهار والإيلاء في الأصح.
-
ولا يصح تعليق اختيار
-
ولا فسخ
-
ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد
-
وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار
-
فإن ترك الاختيار وحبس
-
فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات إقراء بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر
-
ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن.
فصل
-
أسلما معا استمرت النفقة
-
ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا
-
وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد
-
ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح
-
وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة
-
وإن ارتد فلها نفقة العدة.
-
وجد أحد زوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح
-
وقيل: إن وجد به مثل عيبه فلا
-
ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر
-
ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد دخول
-
أو بها تخير في الجديد
-
ولا خيار لولي بحادث
-
وكذا بمقارن جب وعنة
-
ويتخير بمقارن جنون
-
وكذا جذام وبرص في الأصح
-
والخيار على الفور
-
والفسخ قبل دخول يسقط المهر
-
وبعده الأصح أنه يجب المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطىء
-
والمسمى إن حدث بعد وطء
-
ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى
-
ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد
-
ويشترط في العنة رفع إلى حاكم
-
وكذا سائر العيوب في الأصح
-
وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره
-
وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح
-
وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها
-
فإذا تمت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف
-
فإن نكل حلفت
-
فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ
-
وقيل: تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه
-
ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب
-
ولو رضيت بعد هابه بطل حقها
-
وكذا لو أجلته على الصحيح
-
ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح
Another book
- زاد المستقنع226
- الإقناع1,620
- الفروع1,318
- الكافي في فقه الإمام أحمد1,152
- غاية المنتهى836
- الرعاية الصغرى831
- منتهى الإرادات759
- المقنع460
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع327
- المحرر في الفقه304
- دليل الطالب لنيل المطالب180
- مختصر الخرقي156
- عمدة الفقه136
- كافي المبتدي132
- عمدة الطالب لنيل المآرب130
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله60
- منظومة مفردات الإمام أحمد56
-
أيها المنكح الثريا سهيلًاعمرك الله كيف يجتمعان
-
هي شامية إذا ما استقلتوسهيل إذا استقل يماني
-
حقيقة في العقد والوطء معًالفظ النكاح جاء نصًا سمعا
-
وأطلق الوجب في النكاحلتائق كخائف السفاح
-
رجحها طائفة كثيرةلأنها رواية شهيرة
-
عبد العزيز جازم مقرروابن أبي موسى فقال: الأظهر
-
وابن عقيل وابن نصر نصرافي المفردات واضحًا واقصرا
-
وغيرهم لكن أبى الشيخانبل سنة في فرقة الأعيان
-
إن قدم القبول في النكاحفلا يصح واترك التلاحي
-
ولاية النكاح تستفادلمن بها الإيصاء والإسناد
-
ويملك الإجبار مثل الموصيوالزوج لو لم يك بالمنصوص
-
وبنت تسع إذنها معتبرهإن لم تكن من الولي مجبره
-
زانية فلا تجز تزويجهاإن لم تقم بتوبة تعويجها
-
ولا يصح عقده من فاسقولو وكيلًا ليس بالموافق
-
وكافر لابنته فلا يليتزويجها من مسلم مبجل
-
في النص والقاضي كذا أصحابهوالمجد في الشرح كذا جوابه
-
محرر والمغني في ذا اجتمعاوجوزا هدية قد تبعا
-
كفاءة النكاح فيه تشترطوخالف الشيخان في الشرط فقط
-
لكن لمن لم يرض فسخ العقدحتى أخ على أبيه يعدي
-
إن يشترط عليه في كتابهاأن لا يرى مزوجًا إلا بها
-
أو تشترط لا يشتري السراريأو يخلها طرًا من الأسفار
-
أو تشرط السكنى بدار أو بلدإن لم يف خيارها قد انعقد
-
ووجهها ينظر من مخطوبتهوليست اليدان من ضرورته
-
والأخت إن كانت لأخوينذا لأب وذا لأبوين
-
هما وليان لها وربمافالشيخ لابن الأبوين قدمًا
-
وحمل عقل فعلى الخلافكذا صلاة الميت لا تنافي
-
من عبده الإعفاف منه يطلبيُعف أو يبيع جبرًا يجب
-
وحيث عقد أمة تخللهعقد على الحرة قالوا أبطله
-
سرية باختها لا يجملتزويجه وعقده فيبطل
-
كافرة وأمها حربيةحرم على المسلم ذي البلية
-
ينتشر التحريم باللواطمثل الزنا إياك أن تواطي
-
اختلف العنين مع زوجتهفي وطئه الثيب في مدته
-
يخلو بها أو يخرج المنيافإن أبى فقولها المرضيا
-
ويثبت الفسخ بعيب الفتقوالنص فيه واضح في الخرقي
-
يباح الاستمنا لخوف العنتلعادم الزوجة أو للأمة
-
من قال عتق أمتي الصداقينعقد النكاح والإعتاق
-
بدون مهر المثل في المبالغةلوالد تزويج حتى بالغه
-
وناكح بغير إذن عبدبعد الدخول حيث رد العقد
-
لزوجة من مهرها خمسانقضى بذاك جامع القرآن
-
إن أطلق التأجيل في الصداقيصح والمحل في الفراق
-
والمهر عبدًا عينوه فظهرحرًا لها قيمته فيما اشتهر
-
في قدر ما أصدق حيث اختلفافمهر مثل مطلقًا لا يحلفا
-
بخلوة الزوجين مهر يكملحتى ولو حائض كانت نقلوا
-
أو أحرمت بالحج أو قد صامت
-
أو في نكاح فاسد قد كانت
-
أيضًا كذا يكمل بالتقبيلونظر للفرج في التمثيل
-
بزائد المهرين في الإعلانيؤخذ لا بأول أو ثاني
-
لغير عرس سائر الولائممباحة للختن أو للقادم
-
وهكذا إجابة لا تندبفي النص والشيخ لندب يذهب
-
ووطء زوج فعلى المشهورفواجب في أربع شهور
-
كذا مبيت ليلة من أربعفي منزل الزوجة بل في المضجع
-
وترك ذا حتى بلا إضرارزوجته في الفسخ بالخيار
-
أو ستة قد غاب عنها أشهرًاوالشرع في أسفاره ما عذرا
-
أيضًا لها الفسخ بإذن الحاكمحتى على كاس لها وطاعم
-
تطاول هذا الليل واسود جانبهوأرقني أن لا خليل ألاعبه
-
ووالله لولا خشية الله وحدهلحرك من هذا السرير جوانبه
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب النكاح48 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ١٠٢٧، مسألة ١٠٢٨، مسألة ١٠٢٩106 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، بَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ2,757 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ النِّكَاحِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ]، الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْأَنْكِحَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَالْفَاسِدَةِ.، الرُّكْنُ الْأَوَّلِ: فِي مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ718 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب النكاح، باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك، باب نكاح أهل الشرك وغيره3,330 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ النِّكَاحِ، فَصْلٌ، بَابٌ3,330 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriالوليمة، حكم الوليمة وغيرها، وقتها3,625 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الثاني: تعريف النكاح، وحقيقته، الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته، المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة4,153 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الأول: خصائص شهر رمضان، المبحث الثاني: ليلة القدر، الفصل الثالث: حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه838 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Marriage