فصل في الاختلاف في متاع البيت
تحفة الحكامMalikimasa’il 420 to 437
-
1/441/44
وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَاولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى
-
فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِفيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ
-
ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِيفَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي
-
وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَامثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا
-
ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَىمَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا
-
وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِصاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ
فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ
-
ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِأوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ
-
1/451/45
وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْإِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ
-
وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْوقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ
-
كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْفالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ
-
لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِوفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
-
وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْوَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
-
قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِوقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
-
وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُوَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ
-
وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَالِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا
-
فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِبَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
-
إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَاوالْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا
-
وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَإِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ