Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب النكاح وما يتعلق به

تحفة الحكامMalikimasa’il 319 to 367

  1. 1/391/39

    وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُواجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ

  2. والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ

  3. وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِوهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ

  4. فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَامِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا

  5. ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِوليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي

  6. أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ

  7. وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعينينحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ

  8. ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُبخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ

  9. ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَافيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا

  10. وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُإلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ

  11. والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَاوفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا

  12. ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِإلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ

  13. وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْسِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ

  14. بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ

  15. فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية

  16. وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَامُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا

  17. والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِفالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ

  18. فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِبِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ

  19. 1/401/40

    وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَولياوقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا

  20. وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّأَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ

  21. والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُإلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ

  22. والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَابِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا

  23. ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْمِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ

  24. وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْوالعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ

  25. وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْعَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ

  26. إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلامَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ

  27. وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَايَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا

  28. والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِإنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ

  29. فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به

  30. ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًاللأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا

  31. كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِبناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ

  32. ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُبالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ

  33. والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِفَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ

  34. وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَأبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا

  35. وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْفَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ

  36. وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّيفَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ

  37. وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِوالصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ

  38. واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِكَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ

  39. 1/411/41

    وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِوبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي

  40. كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِوكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ

  41. وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبيفيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ

  42. فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به

  43. وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَافالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا

  44. فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ

  45. وما فسادُهُ من الصَّداقِفهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ

  46. وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْفي كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ

  47. ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُصَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ

  48. والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ

  49. والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُوَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ

  50. وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَقبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا

  51. وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُشرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ

  52. ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ فيعُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي