Prayer
Worship
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
كتاب الصّلاة
-
وقت الفجر من الصّبح الصّادق إلى طلوع الشّمس
-
والظّهر من الزّوال إلى بلوغ الظّلّ مثليه سوى الفيء
-
والعصر منه إلى الغروب
-
والمغرب منه إلى غروب الشّفق
-
وهو البياض
-
والعشاء والوتر منه إلى الصّبح
-
ولا يقدّم على العشاء للتّرتيب
-
ومن لم يجد وقتهما لم يجبا
-
وندب تأخير الفجر
-
وظهر الصّيف
-
والعصر ما لم تتغيّر الشمس
-
والعشاء إلى الثّلث
-
والوتر إلى آخر اللّيل لمن يثق بالانتباه
-
وتعجيل ظهر الشّتاء
-
والمغرب
-
وما فيها عينٌ يوم غين
-
ويؤخّر غيره فيه
-
ومنع عن الصّلاة وسجدة التّلاوة وصلاة الجنازة عند الطّلوع والاستواء والغروب
-
إلّا عصر يومه
-
وعن التّنفّل بعد صلاة الفجر والعصر
-
لا عن قضاء فائتةٍ وسجدة تلاوةٍ وصلاة جنازةٍ
-
وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنّة الفجر
-
وقبل المغرب
-
ووقت الخطبة
-
وعن الجمع بين صلاتين في وقتٍ بعذرٍ
-
سنّ للفرائض
-
بلا ترجيعٍ ولحنٍ
-
ويزيد بعد فلاحٍ أذان الفجر الصّلاة خيرٌ من النّوم مرّتين
-
والإقامة مثله
-
ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصّلاة مرّتين
-
ويترسّل فيه ويحدر فيها
-
ويستقبل بهما القبلة
-
ولا يتكلّم فيهما
-
ويلتفت يمينًا وشمالًا بالصّلاة والفلاح
-
ويستدير في صومعته
-
ويجعل إصبعيه في أذنيه
-
ويثوّب
-
ويجلس بينهما
-
إلّا في المغرب
-
ويؤذّن للفائتة ويقيم
-
وكذا الأولى الفوائت
-
وخيّر فيه للباقي
-
ولا يؤذّن قبل وقتٍ ويعاد فيه
-
وكره أذان الجنب وإقامته
-
وإقامة المحدث
-
وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسّكران
-
لا أذان العبد وولد الزّنا والأعمى والأعرابيّ
-
وكره تركهما للمسافر
-
لا لمصلٍّ في بيته في المصر
-
وندبا لهما
-
لا للنّساء
باب شروط الصّلاة
-
هي طهارة بدنه من حدثٍ وخبثٍ وثوبه ومكانه
-
وستر عورته
-
وهي ما تحت سرّته إلى تحت ركبته
-
وبدن الحرّة عورةٌ
-
إلّا وجهها وكفّيها وقدميها
-
وكشف ربع ساقها يمنع
-
وكذا الشّعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة
-
والأمة كالرّجل
-
وظهرها وبطنها عورةٌ
-
ولو وجد ثوبًا ربعه طاهرٌ وصلّى عريانًا لم يجز
-
وخيّر إن طهر أقلّ من ربعه
-
ولو عدم ثوبًا صلّى قاعدًا مؤمّيًا بركوعٍ وسجودٍ
-
وهو أفضل من القيام بركوعٍ وسجودٍ
-
والنّيّة بلا فاصلٍ
-
والشّرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاةٍ يصلّي
-
ويكفيه مطلق النّيّة للنّفل والسّنّة والتّراويح
-
وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلًا
-
والمقتدي ينوي المتابعة أيضًا
-
وللجنازة ينوي الصّلاة لله تعالى والدّعاء للميّت
-
واستقبال القبلة
-
فللمكّيّ فرضه إصابة عينها
-
ولغيره إصابة جهتها
-
والخائف يصلّي إلى أيّ جهةٍ قدر
-
ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى
-
وإن أخطأ لم يعد
-
فإن علم به في صلاته استدار
-
ولو تحرّى قومٌ جهاتٍ وجهلوا حال إمامهم يجزئهم
باب صفة الصّلاة
-
فرضها التّحريمة
-
والقيام
-
والقراءة
-
والرّكوع
-
والسّجود
-
والقعود الأخير قدر التّشهّد
-
والخروج بصنعه
-
وواجبها قراءة الفاتحة
-
وضمّ سورةٍ
-
وتعيين القراءة في الأوليين
-
ورعاية التّرتيب في فعلٍ مكرّرٍ
-
وتعديل الأركان
-
والقعود الأوّل
-
والتّشهّد
-
ولفظ السّلام
-
وقنوت الوتر
-
وتكبيرات العيدين
-
والجهر والإسرار فيما يجهر ويسرّ
-
وسننها رفع اليدين للتّحريمة
-
ونشر أصابعه
-
وجهر الإمام بالتّكبير
-
والثّناء
-
والتّعوّذ
-
والتّسمية
-
والتّأمين سرًّا
-
ووضع يمينه على يساره تحت سرّته
-
وتكبير الرّكوع والرّفع منه
-
وتسبيحه ثلاثًا
-
وأخذ ركبتيه بيديه
-
وتفريج أصابعه
-
وتكبير السّجود
-
وتسبيحه ثلاثًا
-
ووضع يديه وركبتيه
-
وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى
-
والقومة والجلسة
-
والصّلاة على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -
-
والدّعاء
-
وآدابها نظره إلى موضع سجوده
-
وكظم فمه عند التّثاؤب
-
وإخراج كفّيه من كمّيه عند التّكبير
-
ودفع السّعال ما استطاع
-
والقيام حين قيل حيّ على الفلاح
-
وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصّلاة
فصلٌ في بيان صفة الصلاة
-
وإذا أراد الدّخول في الصّلاة كبّر
-
ورفع يديه حذاء أذنيه
-
ولو شرع بالتّسبيح أو بالتّهليل أو بالفارسيّة صحّ
-
كما لو قرأ بها عاجزًا
-
أو ذبح وسمّى بها
-
لا بـ «اللهم اغفر لي»
-
ووضع يمينه على يساره تحت سرّته مستفتحًا
-
وتعوّذ سرًّا للقراءة
-
فيأتي به المسبوق
-
لا المقتدي
-
ويؤخّر عن تكبيرات العيدين
-
وسمّى سرًّا في كلّ ركعةٍ
-
وهي آيةٌ من القرآن أنزلت للفصل بين السّور
-
ليست من الفاتحة
-
ولا من كلّ سورةٍ
-
وقرأ الفاتحة وسورةً أو ثلاث آياتٍ
-
وأمّن الإمام والمأموم سرًّا
-
وكبّر بلا مدٍّ وركع
-
ووضع يديه على ركبتيه وفرّج أصابعه
-
وبسط ظهره وسوّى رأسه بعجزه
-
وسبّح فيه ثلاثًا
-
ثمّ رفع رأسه
-
واكتفى الإمام بالتّسميع
-
والمؤتمّ والمنفرد بالتّحميد
-
ثمّ كبّر ووضع ركبتيه، ثمّ يديه ثمّ وجهه بين كفّيه بعكس النّهوض
-
وسجد بأنفه وجبهته
-
وكره بأحدهما أو بكور عمامته
-
وأبدى ضبعيه
-
وجافى بطنه عن فخذيه
-
ووجّه أصابع رجليه نحو القبلة
-
وسبّح فيه ثلاثًا
-
والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها
-
ثمّ رفع رأسه مكبّرًا وجلس مطمئنًّا
-
وكبّر وسجد مطمئنًّا
-
وكبّر للنّهوض بلا اعتمادٍ وقعودٍ
-
والثّانية كالأولى
-
إلّا أنّه لا يثني ولا يتعوّذ
-
ولا يرفع يديه إلّا في فقعس صمعج
-
وإذا فرغ من سجدتي الرّكعة الثّانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه
-
ووجّه أصابعه نحو القبلة
-
ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه
-
وهي تتورّك
-
وقرأ تشهّد ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -
-
وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة
-
والقعود الثّاني كالأوّل
-
وتشهّد
-
وصلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -
-
ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والسّنّة
-
لا كلام النّاس
-
وسلّم مع الإمام كالتّحريمة
-
عن يمينه ويساره
-
ناويًا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيًا
-
ونوى الإمام بالتّسليمتين
-
وجهر بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاءً والجمعة والعيدين
-
ويسرّ في غيرها كمتنفّلٍ بالنّهار
-
وخيّر المنفرد فيما يجهر كمتنفّلٍ باللّيل
-
ولو ترك السّورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرًا
-
ولو ترك الفاتحة لا
-
وفرض القراءة آيةٌ
-
وسننها في السّفر الفاتحة وأيّ سورةٍ شاء
-
وفي الحضر طوال المفصّل لو فجرًا أو ظهرًا
-
وأوساطه لو عصرًا أو عشاءً
-
وقصاره لو مغربًا
-
وتطال أولى الفجر فقط
-
ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصلاةٍ
-
ولا يقرأ المؤتمّ بل يسمع وينصت
-
وإن قرأ آية التّرغيب والتّرهيب أو خطب أو صلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -
-
والنّائي كالقريب
-
الجماعة سنّةٌ مؤكّدةٌ
-
والأعلم أحقّ بالإمامة ثمّ الأقرأ ثمّ الأورع ثمّ الأسنّ
-
وكره إمامة العبد والأعرابيّ والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزّنا
-
وتطويل الصّلاة
-
وجماعة النّساء
-
فإن فعلن يقف الإمام وسطهنّ كالعراة
-
ويقف الواحد عن يمينه
-
والاثنان خلفه
-
ويصفّ الرّجال، ثمّ الصّبيان، ثم الخنائي ثمّ النّساء
-
وإن حاذته مشتهاةٌ في صلاةٍ مطلقةٍ مشتركةٍ تحريمةً وأداءً في مكان متّحدٍ بلا حائلٍ فسدت صلاته إن نوى إمامتها
-
ولا يحضرن الجماعات
-
وفسد اقتداء رجلٍ بامرأةٍ أو صبيٍّ
-
وطاهرٌ بمعذورٍ
-
وقارئٍ بأمّيٍّ
-
ومكتسٍ بعارٍ
-
وغير مومٍ بمومٍ
-
ومفترضٍ بمتنفّلٍ
-
وبمفترضٍ آخر
-
لا اقتداء متوضّئٍ بمتيمّمٍ
-
وغاسلٍ بماسحٍ
-
وقائمٍ بقاعدٍ
-
وبأحدب
-
ومومٍ بمثله
-
ومتنفّلٍ بمفترضٍ
-
وإن ظهر أنّ إمامه محدثٌ أعاد
-
وإن اقتدى أمّيٌّ وقارئٌ بأمّيٍّ أو استخلف أمّيًّا في الأخريين فسدت صلاتهم
-
من سبقه حدثٌ توضّأ وبنى
-
واستخلف لو إمامًا
-
كما لو حصر عن القراءة
-
وإن خرج من المسجد يظنّ الحدث أو جنّ أو احتلم أو أغمي عليه استقبل
-
وإن سبقه حدثٌ بعد التّشهّد توضّأ وسلّم
-
وإن تعمّده أو تكلّم تمّت صلاته
-
وبطلت إن رأى متيمّمٌ ماءً
-
أو تمّت مدّة مسحه
-
أو نزع خفّيه بعملٍ يسيرٍ
-
أو تعلّم أمّيٌّ سورةً
-
أو وجد عارٍ ثوبًا
-
أو قدرٌ موم
-
أو تذكّر فائتةً
-
أو استخلف أمّيًّا
-
أو طلعت الشّمس في الفجر
-
أو دخل وقت العصر في الجمعة
-
أو سقطت جبيرته عن برءٍ
-
أو زال عذر المعذور
-
وصحّ استخلاف المسبوق
-
فلو أتمّ صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم
-
كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه
-
لا بخروجه من المسجد وكلامه
-
ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضّأ وبنى وأعادهما
-
فلو ذكر راكعًا أو ساجدًا سجدةً فسجدها لم يعدهما
-
وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نيّةٍ
باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها
-
يفسد الصّلاة التّكلّم
-
والدّعاء بما يشبه كلامنا
-
والأنين والتّأوّه وارتفاع بكائه من وجعٍ أو مصيبةٍ
-
لا من ذكر جنّةٍ أو نارٍ
-
والتّنحنح بلا عذرٍ
-
وجواب عاطسٍ بـ «يرحمك الله»
-
وفتحه على غير إمامه
-
والجواب بلا إله إلّا الله
-
والسّلام وردّه
-
وافتتاح العصر أو التّطوّع لا الظّهر بعد ركعة الظّهر
-
وقراءته من مصحفٍ
-
وأكله وشربه
-
ولو نظر إلى مكتوبٍ وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مرّ مارٌّ في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم
-
وكره عبثه بثوبه أو بدنه
-
وقلب الحصى
-
إلّا للسّجود مرّةً
-
وفرقعة الأصابع
-
والتّخصّر
-
والالتفات
-
والإقعاء
-
وافتراش ذراعيه
-
وردّ السّلام بيده
-
والتّربّع بلا عذرٍ
-
وعقص شعره
-
وكفّ ثوبه
-
وسدله
-
والتّثاؤب
-
وتغميض عينيه
-
وقيام الإمام لا سجوده في الطّاق
-
وانفراد الإمام على الدّكّان
-
وعكسه
-
ولبس ثوبٍ فيه تصاوير
-
وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورةً
-
إلّا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرّأس أو لغير ذي روحٍ
-
وعدّ الآي والتّسبيح
-
لا قتل الحيّة والعقرب
-
والصّلاة إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث
-
وإلى مصحفٍ أو سيفٍ معلّقٍ أو شمعٍ أو سراجٍ
-
وعلى بساطٍ فيه تصاوير إن لم يسجد عليها
فصلٌ
-
كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء
-
واستدبارها
-
وغلق باب المسجد
-
والوطء فوقه والبول والتخلي
-
لا فوق بيتٍ فيه مسجدٌ
-
ولا نقشه بالجصّ وماء الذّهب
باب الوتر والنّوافل
-
الوتر واجبٌ
-
وهو ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ
-
ويقنت في ثالثته قبل الرّكوع أبدًا بعد أن كبّر
-
وقرأ في كلّ ركعةٍ منه فاتحة الكتاب وسورةً
-
ولا يقنت لغيره
-
ويتبع المؤتمّ قانت الوتر لا الفجر
-
والسّنّة قبل الفجر وبعد الظّهر والمغرب والعشاء ركعتان
-
وقبل الظّهر والجمعة وبعدها أربعٌ
-
وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده
-
والسّتّ بعد المغرب
-
وكره الزّيادة على أربعٍ بتسليمةٍ في نفل النّهار
-
وعلى ثمانٍ ليلًا
-
والأفضل فيهما رباع
-
وطول القيام أحبّ من كثرة السّجود
-
والقراءة فرضٌ في ركعتي الفرض
-
وكلّ النّفل والوتر
-
ولزم النّفل بالشّروع
-
ولو عند الغروب والطّلوع
-
وقضى ركعتين لو نوى أربعًا وأفسده بعد القعود الأوّل
-
أو قبله
-
أو لم يقرأ فيهنّ شيئًا
-
أو قرأ في الأوليين
-
أو الأخريين
-
وأربعًا لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين
-
ولا يصلّي بعد صلاةٍ مثلها
-
ويتنفّل قاعدًا مع القدرة على القيام ابتداءً وبناءً
-
وراكبًا خارج المصر مومئًا إلى أي جهة توجّهت دابّته
-
وبنى بنزوله
-
لا بعكسه
-
وسنّ في رمضان عشرون ركعةً بعشر تسليماتٍ بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعةٍ
-
والختم مرّةً
-
وبجلسةٍ بعد كلّ أربعٍ بقدرها
-
ويوتر بجماعةٍ في رمضان فقط
-
صلّى ركعةً من الظّهر فأقيم يتمّ شفعًا ويقتدي
-
فلو صلّى ثلاثًا يتمّ ويقتدي متطوّعًا
-
فإن صلّى ركعةً من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي
-
وكره خروجه من مسجدٍ أذّن فيه حتّى يصلّي
-
وإن صلّى لا
-
إلّا في الظّهر والعشاء إن شرع في الإقامة
-
ومن خاف فوات الفجر إن أدّى سنّته ائتمّ وتركها وإلّا لا
-
ولم تقض إلّا تبعًا
-
وقضى الّتي قبل الظّهر في وقته قبل شفعه
-
ولم يصلّ الظّهر جماعةً بإدراك ركعةٍ بل أدرك فضلها
-
ويتطوّع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت، وإلّا لا
-
وإن أدرك إمامه راكعًا فكبّر ووقف حتّى رفع رأسه لم يدرك الرّكعة
-
ولو ركع مقتدٍ فأدركه إمامه فيه صحّ
-
التّرتيب بين الفائتة والوقتيّة وبين الفوائت مستحقٌّ
-
ويسقط بضيق الوقت
-
والنّسيان
-
وصيرورتها ستًّا
-
ولم يعد بعودها إلى القلّة
-
فلو صلّى فرضًا ذاكرًا فائتةً، ولو وترًا فسد فرضه موقوفًا
باب سجود السّهو
-
يجب بعد السّلام سجدتان بتشهّدٍ وتسليمٍ بترك واجبٍ، وإن تكرّر
-
وبسهو إمامه
-
لا بسهوه
-
فإن سها عن القعود الأوّل وهو إليه أقرب عاد
-
وإلّا لا وسجد للسّهو
-
وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسّهو
-
فإن سجد بطل فرضه برفعه
-
وصارت نفلًا
-
فيضمّ سادسةً
-
وإن قعد في الرّابعة، ثمّ قام عاد وسلّم
-
وإن سجد للخامسة تمّ فرضه وضمّ إليها سادسةً لتصير الركعتان نفلا وسجد للسّهو
-
ولو سجد للسّهو في شفع التّطوّع لم يبن شفعًا آخر عليه
-
ولو سلّم السّاهي فاقتدى به غيره فإن سجد صحّ وإلّا لا
-
ويسجد للسّهو، وإن سلّم للقطع
-
وإن شكّ أنّه كم صلّى أوّل مرّةٍ استأنف
-
وإن كثر تحرّى
-
وإلّا أخذ بالأقلّ
-
وإن توهّم مصلّي الظّهر أنّه أتمّها فسلّم، ثمّ علم أنّه صلّى ركعتين أتمّها وسجد للسّهو
-
تعذّر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلّى قاعدًا يركع ويسجد
-
أو مومئًا إن تعذّر
-
وجعل سجوده أخفض من ركوعه
-
ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه
-
فإن فعل وهو يخفض رأسه صحّ وإلّا لا
-
وإن تعذّر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه
-
وإلّا أخّرت
-
ولم يومئ بعينيه وقلبه وحاجبيه
-
وإن تعذّر الرّكوع والسّجود لا القيام أومأ قاعدًا
-
ولو مرض في صلاته يتمّ بما قدر
-
ولو صلّى قاعدًا يركع ويسجد فصحّ بنى
-
ولو كان مومئًا لا
-
وللمتطوّع أن يتّكئ على شيءٍ إن أعيا
-
ولو صلّى في فلكٍ قاعدًا بلا عذرٍ صحّ
-
ومن أغمي عليه أو جنّ خمس صلواتٍ قضى،
-
ولو أكثر لا
باب سجود التّلاوة
-
يجب بأربع عشرة آيةً
-
منها أولى الحجّ وصّ
-
على من تلا، ولو إمامًا
-
أو سمع، ولو غير قاصدٍ أو مؤتمًّا
-
لا بتلاوته
-
ولو سمعها المصلّي من غيره سجد بعد الصّلاة
-
ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة
-
ولو سمع من إمامٍ فأتمّ به قبل أن يسجد سجد معه وبعده لا
-
وإن لم يقتد به سجدها
-
ولم تقض الصّلاتيّة خارجها
-
ولو تلا خارج الصّلاة فسجد وأعادها فيها سجد أخرى
-
وإن لم يسجد أوّلًا كفته واحدةٌ
-
كمن كرّرها في مجلسٍ لا في مجلسين
-
وكيفيّته أن يسجد بشرائط الصّلاة بين تكبيرتين بلا رفع يدٍ وتشهّدٍ وتسليمٍ
-
وكره أن يقرأ سورةً ويدع آية السّجدة
-
لا عكسه
-
من جاوز بيوت مصره مريدًا سيرًا وسطًا ثلاثة أيّامٍ في برٍّ أو بحرٍ أو جبلٍ قصر الفرض الرّباعيّ
-
فلو أتمّ وقعد في الثّانية صحّ وإلّا لا
-
حتّى يدخل مصره
-
أو ينوي إقامة نصف شهرٍ ببلدٍ أو قريةٍ
-
الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القامة بغير ظل الزوال
-
وهو أول وقت العصر للإصفرار
-
وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا
-
وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف
-
ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها
-
وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ
-
وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى
-
وهي الوسطى
-
وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءً لَمْ يعص
-
إلا أن يظن الموت
-
والأفضل لفذ تقديمها مطلقا
-
وعلى جماعة آخره
-
وللجماعة تقديم غَيْرِ الظُّهْرِ
-
وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ
-
وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الحر
-
وفيها ندب تأخير العشاء قليلا
-
وإن شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وقعت فيه
-
وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ
-
وَلِلْغُرُوبِ في الظهرين
-
وللفجر في العشاءين
-
وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل
-
والكل أداء
-
والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة
-
كحاضر سافر وقادم
-
وَأَثِمَ إلَّا لِعُذْرٍ
-
بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ
-
وَصِبًا
-
وَإِغْمَاءٍ
-
وَجُنُونٍ
-
وَنَوْمٍ
-
وَغَفْلَةٍ:
-
كَحَيْضٍ
-
لَا سُكْرٍ
-
والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر
-
وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة
-
وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء
-
وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ: الْمُدْرَكَ
-
وأمر صبي بها لسبع
-
وضرب لعشر
-
ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها
-
وخطبة جمعة
-
وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ
-
وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب
-
إلا ركعتي الفجر
-
والورد قبل الفرض لنائم عنه
-
وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار
-
وقطع محرم بوقت نهي
-
وجازت بمربض بقر أو غنم
-
كمقبرة ولو لمشرك
-
ومزبلة
-
ومحجح
-
ومجزرة
-
إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ
-
وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق
-
وكرهت بكنيسة ولم تعد
-
وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ
-
وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ
-
وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ
-
وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا
-
وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل
-
وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ
-
وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ
-
لا فائتة على الأصح
-
والجاحد كافر.
-
سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا
-
فِي فَرْضٍ وقتي
-
ولو جمعة
-
وهو مثنى
-
ولو: الصلاة خير من النوم
-
مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا
-
مجزوم
-
بلا فصل ولو بإشارة لكسلام
-
وبنى إن لم يطل
-
غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ
-
إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير
-
وصحته بإسلام
-
وعقل
-
وذكورة
-
وبلوغ
-
وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ
-
صَيِّتٌ
-
مُرْتَفِعٌ
-
قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ
-
مستقبل إلا لإسماع
-
وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى
-
ولو متنفلا
-
لا مفترضا
-
وأذان فذ إن سافر
-
لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ
-
وجاز أعمى
-
وتعدده
-
وترتبهم إلا المغرب
-
وجمعهم كل على أذانه
-
وإقامة غير من أذن
-
وحكايته قبله
-
وأجرة عليه أو مع صلاة
-
وكره عليها
-
وسلام عليه: كملب
-
وإقامة راكب
-
أو معيد لصلاته: كأذانه
-
وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ
-
وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا
-
لِفَرْضٍ
-
وَإِنْ قضاء
-
وصحت ولو تركت عمدا
-
وإن أقامت المرأة سرا فحسن
-
وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.
-
شرط لصلاة طهارة حدث وخبث
-
وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى
-
أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ
-
وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا إنْ لم يلطخ فرش مسجد
-
وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه
-
أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده -
-
وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ
-
فإن زاد عن درهم قطع
-
كأن لطخه
-
أو خشي تلوث مسجد
-
وإلا فله القطع
-
وندب البناء
-
فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ
-
إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ
-
قَرُبَ
-
وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر
-
ويطأ نجسا
-
ويتكلم ولو سهوا
-
وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ
-
وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف
-
وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ.
-
وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ
-
وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ
-
وَإِلَّا بَطَلَتْ
-
وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك
-
ولو بتشهد
-
وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ
-
وَإِلَّا بَطَلَتَا
-
وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام
-
وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ
-
لا قبله
-
ولا يبني بغيره
-
كظنه فخرج فظهر نفيه
-
ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته
-
وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا
-
أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ
-
أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ
-
قَدَّمَ الْبِنَاءَ
-
وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.
-
هل ستر عورته بكثيف
-
وَإِنْ بِإِعَارَةٍ
-
أَوْ طَلَبٍ
-
أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ
-
كحرير وهو مقدم
-
شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ
-
وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف
-
وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ
-
وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ
-
وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة
-
ومع أجنبي غير الوجه والكفين
-
وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت
-
ككشف أمة فخذا
-
لا رجل
-
ومع محرم غير الوجه والأطراف
-
وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ
-
ومن المحرم كرجل مع مثله
-
ولا تطلب أمة بتغطية رأس
-
وندب سترها بخلوة
-
وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ
-
وأعادت إن راهقت للاصفرار
-
ككبيرة إن تركت القناع
-
كمصل بحرير وإن انفرد
-
أو بنجس بغير
-
أو بوجود مطهر
-
وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر
-
لا عاجز صلى عريانا
-
كفائتة
-
وكره محدد
-
لا بربح
-
وانتقاب امرأة
-
ككف كم وشعر لصلاة
-
وتلثم
-
ككشف مشتر صدرا أو ساقا
-
وصماء بستر
-
وإلا منعت
-
كاحتباء لا ستر معه
-
وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا
-
أَوْ سَرَقَ
-
أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها
-
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير
-
ومن عجز صلى عريانا
-
فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ
-
وَإِلَّا تَفَرَّقُوا
-
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ
-
وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ
-
وإلا أعادا بوقت
-
وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا
-
ولأحدهم ندب ل إعارتهم.
-
وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ
-
فإن شق ففي الإجتهاد نظر
-
وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا
-
كأن نقضت
-
وبطلت إن خالفها وإن صادف
-
وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ
-
وَإِنْ بمحمل
-
بدل في نفل
-
وإن وترا
-
وإن سهل الابتداء لها
-
لا سفينة فيدور معها إن أمكن
-
وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان
-
وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ
-
وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر
-
وإن أعمي وسأل عن الأدلة
-
وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا
-
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ
-
ولو صلى أربعا لحسن واختير
-
وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا
-
وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ
-
وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف
-
وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا
-
وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ
-
لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ
-
وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق
-
وبطل فرض على ظهرها
-
كالراكب
-
إلَّا لِالْتِحَامٍ
-
أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها
-
وإن أمن أعاد الخائف بوقت
-
وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به
-
أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها
-
وفيها كراهة الأخير.
-
تكبيرة الإحرام
-
وقيام لها
-
إلا لمسبوق فتأويلان
-
وإنما يجزىء الله أكبر
-
فإن عجز سقط
-
ونية الصلاة المعينة
-
ولفظه واسع
-
وإن تخالفا فالعقد
-
والرفض مبطل
-
كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع
-
وإلا فلا
-
كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ
-
أَوْ عَزَبَتْ
-
أَوْ لَمْ ينو الركعات
-
أو الأداء أو ضده
-
ونية اقتداء المأموم
-
وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام
-
وبطلت بسبقها إن كثر
-
وإلا فخلاف
-
وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ
-
وَإِنْ لم يسمع نفسه
-
وقيام لها
-
فيجب تعلمها إن أمكن
-
وإلا أئتم
-
فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما
-
وندب فصل بين تكبيره وركوعه
-
وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ
-
وإن ترك آية منها سجد
-
وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه
-
وندب تمكينهما
-
ونصبهما
-
ورفع منه
-
وسجود على جبهته
-
وأعاد لترك أنفه بوقت
-
وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح
-
ورفع منه
-
وجلوس لسلام
-
وسلام عرف بأل
-
وفي اشتراط نية الخروج به خلاف
-
وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
-
وَعَلَيْك السلام
-
وطمأنينته
-
وترتيب أداء
-
واعتدال على الأصح
-
والأكثر على نفيه.
-
وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
-
وقيام لها
-
وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ
-
وسر بمحلهما
-
وكل تكبيرة إلا الإحرام
-
وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ
-
وكل تشهد
-
وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ
-
وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني
-
وعلى الطمأنينة
-
وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ
-
ثُمَّ يَسَارِهِ
-
وَبِهِ أحد
-
وجهر بتسليمة التحليل فقط
-
وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل
-
وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا
-
بطاهر
-
ثابت
-
غير مشغل
-
في غلظ رمح وطول ذراع
-
لا دابة
-
وحجر واحد
-
وخط
-
وأجنبية
-
وفي المحرم قولان
-
وأثم مار له مندوحة
-
ومصل تعرض
-
وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.
-
وندبت إن أسر
-
كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه
-
وتطويل قراءة بصبح
-
والظهر تليها
-
وتقصيرها بمغرب وعصر
-
كتوسط بعشاء
-
وثانية عن أولى
-
وجلوس أول
-
وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد
-
وتسبيح بركوع وسجود
-
وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا
-
وَإِمَامٍ بِسِرٍّ
-
وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ
-
وَإِسْرَارِهِمْ به
-
وقنوت سرا بصبح فقط
-
وقبل الركوع
-
ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره
-
وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ
-
إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله
-
وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض
-
ووضع يديه على ركبتيه بركوعه
-
ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود
-
وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ
-
والرداء
-
وسدل يديه
-
وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟
-
وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ
-
وتقديم يديه في سجوده
-
وتأخيرهما عند القيام
-
وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام
-
وتحريكهما دائما
-
وتيامن بالسلام
-
ودعاء بتشهد ثان
-
وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة أو فضيلة؟ خلاف
-
ولا بسملة فيه
-
وجازت كتعوذ بنفل.
-
وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ
-
وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ
-
وَأَثْنَاءَهَا
-
وَأَثْنَاءَ سورة
-
وركوع
-
وقبل تشهد
-
وبعد سلام إما
-
وتشهد أول
-
لا بين سجدتيه
-
ودعا بما أحب وإن لدنيا
-
وسمى من أحب
-
وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل
-
وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ
-
لَا حَصِيرٍ
-
وَتَرْكُهُ أحسن
-
ورفع موم ما يسجد عليه
-
وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ
-
أَوْ طَرَفِ كُمٍّ
-
وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ
-
وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود
-
ودعاء خاص
-
أو بعجمية لقادر
-
والتفات بلا حاجة
-
وتشبيك أصابع
-
وفرقعتها
-
وإقعاء,
-
وتحضر
-
وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ
-
وَرَفْعُهُ رِجْلًا
-
وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى
-
وإقرانهما
-
وتفكر بدنيوي
-
وحمل شيء بكم أو فم
-
وتزويق قبلة
-
وتعمد مصحف فيه ليصلي له
-
وعبث بلحية أو غيرها
-
كبناء مسجد غير مربع
-
وفي كره الصلاة به قولان.
-
يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ
-
إلَّا لِمَشَقَّةٍ
-
أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم:
-
كخروج ريح
-
ثُمَّ اسْتِنَادٌ
-
لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ
-
وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت
-
ثم جلوس كذلك
-
وتربع كالمتنفل
-
وغير جلسته بين سجدتيه
-
وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ
-
وَإِلَّا كره
-
ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ
-
ثُمَّ أَيْسَرَ
-
ثُمَّ ظهر
-
وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ
-
وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه
-
وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان
-
وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان
-
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس
-
وإن خف معذور انتقل للأعلى
-
وإن عجز عن فاتحة قائما جلس
-
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب
-
وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ
-
لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا
Another book
- منهاج الطالبين1,040
- روضة الطالبين وعمدة المفتين4,797
- الأم2,871
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب2,093
- المهذب1,370
- عمدة السالك وعدة الناسك728
- البهجة الوردية523
- مختصر المزني347
- المقدمة الحضرمية337
- منهج الطلاب306
- الوجيز224
- نهاية التدريب نظم غاية التقريب192
- قرة العين بمهمات الدين172
- الزبد في الفقه الشافعي90
- متن أبي شجاع (غاية الاختصار)70
-
المكتوبات خمس
-
الظهر وأول وقته زوال الشمس
-
وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس
-
وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب
-
والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين
-
والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم
-
وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات
-
ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.
-
قلت: القديم أظهر والله أعلم
-
والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر
-
والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل
-
وفي قول نصفه
-
والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس
-
والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.
-
قلت: يكره تسمية المغرب عشاء
-
والعشاء عتمة
-
والنوم قبلها
-
والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم
-
ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت
-
وفي قول تأخير العشاء أفضل
-
ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد
-
ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء
-
ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه
-
فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا
-
ويبادر بالفائت
-
ويسن ترتيبه
-
وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها
-
وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة
-
وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح
-
والعصر حتى تغرب
-
إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر
-
وإلا في حرم مكة على الصحيح.
فصل
-
إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر
-
ولا قضاء على كافر إلا المرتد
-
ولا الصبي
-
ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر
-
ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر
-
ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة
-
وفي قول يشترط ركعة
-
والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء
-
ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح
-
أو بعدها فلا إعادة على الصحيح
-
ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.
فصل
-
الأذان والإقامة سنة
-
وقيل فرض كفاية
-
وإنما يشرعان لمكتوبة
-
ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة
-
والجديد ندبه للمنفرد
-
ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة
-
ويقيم للفائتة
-
ولا يؤذن في الجديد.
-
قلت: القديم أظهر والله أعلم
-
فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى
-
ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور
-
والأذان مثنى
-
والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة
-
ويسن إدراجها
-
وترتيله
-
والترجيع فيه
-
والتثويب في الصبح
-
وأن يؤذن قائما للقبلة
-
ويشترط ترتيبه وموالاته
-
وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان
-
وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة
-
ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ
-
ويسن صيت حسن الصوت عدل
-
والإمامة أفضل منه في الأصح.
-
قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم
-
وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل
-
ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده
-
ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
-
قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم
-
ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فصل
-
استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر
-
فللمسافر التنفل راكبا وماشيا
-
ولا يشترط طول سفره على المشهور
-
فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه
-
وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا
-
ويختص بالتحرم
-
وقيل: يشترط في السلام أيضا
-
ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة
-
ويوميء بركوعه وسجوده أخفض
-
والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده
-
ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز
-
أو سائرة فلا
-
ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز
-
ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد
-
وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم
-
فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد
-
فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي
-
ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح
-
ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا
-
وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد
-
ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر
-
فلو تيقنه فيها وجب استثنافها
-
وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.
-
أركانها ثلاثة عشر: النية:
-
فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه
-
والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى
-
وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه
-
والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق
-
وفي نية النفلية وجهان:
-
قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم
-
ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة
-
والنية بالقلب
-
ويندب النطق قبل التكبير.
-
الثاني: تكبيرة الإحرام
-
ويتعين على القادر الله أكبر
-
ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر
-
وكذا الله الجليل أكبر في الأصح
-
لا أكبر الله على الصحيح
-
ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر
-
ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه
-
والأصح رفعه مع ابتدائه
-
ويجب قرن النية بالتكبيرة
-
وقيل: يكفي بأوله.
-
الثالث: القيام في فرض القادر
-
وشرطه نصب فقاره
-
فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح
-
فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر
-
ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه
-
ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء
-
وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر
-
ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه
-
ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته
-
والأكمل أن يحاذي موضع سجوده
-
فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن
-
فإن عجز فمستلقيا
-
وللقادر التنفل قاعدا
-
وكذا مضطجعا في الأصح.
-
الرابع: القراءة
-
ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ
-
ويسرهما
-
ويتعوذ في كل ركعة على المذهب
-
والأولى آكد
-
وتتعين الفاتحة كل ركعة
-
لا ركعة مسبوق
-
والبسملة منها
-
وتشديداتها
-
ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح
-
ويجب ترتيبها وموالاتها
-
فإن تخلل ذكر قطع الموالاة
-
فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح
-
ويقطع السكوت الطويل
-
وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح
-
فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية
-
فإن عجز فمتفرقة.
-
قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم
-
فإن عجز أتى بذكر
-
ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح
-
فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة
-
ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد
-
ويجوز القصر
-
ويؤمن مع تأمين إمامه
-
ويجهر به في الأظهر
-
وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.
-
قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم
-
ولا سورة للمأموم بل يستمع
-
فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح
-
ويسن للصبح والظهر طوال المفصل
-
وللعصر والعشاء أوساطه
-
وللمغرب قصاره
-
ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}
-
الخامس: الركوع
-
وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه
-
ولا يقصد به غيره
-
فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف
-
وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة
-
ويكبر في ابتداء هويه
-
ويرفع يديه كإحرامه
-
ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا
-
ولا يزيد الإمام
-
ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.
-
السادس: الاعتدال قائما مطمئنا
-
ولا يقصد غيره
-
فلو رفع فزعا من شيء لم يكف
-
ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده
-
فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
-
ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
-
ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح
-
وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره
-
والإمام بلفظ الجمع
-
والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره
-
ورفع يديه
-
ولا يمسح وجهه
-
وأن الإمام يجهر به
-
وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء
-
فإن لم يسمعه قنت
-
ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.
-
السابع: السجود
-
وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه
-
فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته
-
ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.
-
قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم
-
ويجب أن يطمئن
-
وينال مسجده ثقل رأسه
-
وأن لا يهوى لغيره
-
فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال
-
وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح
-
وأكمله يكبر لهويه بلا رفع
-
ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه
-
ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا
-
ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين
-
ويضع يديه حذو منكبيه
-
وينشر أصابعه مضمومة للقبلة
-
ويفرق ركبتيه
-
ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده
-
وتضم المرأة والخنثى.
-
الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا
-
ويجب أن لا يقصد برفعه غيره
-
وأن لا يطوله ولا لاعتدال
-
وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني
-
ثم يسجد الثانية كالأولى
-
والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.
-
التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان
-
وكيف قعد جاز
-
ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة
-
وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض
-
والأصح يفترش المسبوق والساهي
-
ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.
-
قلت: الأصح الضم والله أعلم
-
ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر
-
وكذا الوسطى في الأظهر
-
ويرسل المسبحة
-
ويرفعها عند قوله إلا الله
-
ولا يحركها
-
والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين
-
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير
-
والأظهر سنها في الأول
-
ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح
-
وتسن في الآخرة
-
وقيل: تجب
-
وأكمل التشهد مشهور
-
وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
-
وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.
-
قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم
-
وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله
-
والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر
-
وكذا الدعاء بعده
-
ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ
-
ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
ومن عجز عنهما ترجم
-
ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.
-
الثاني عشر: السلام
-
وأقله السلام عليكم
-
والأصح جواز سلام عليكم
-
قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم
-
وأنه لا تجب نية الخروج
-
وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر
-
ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن
-
وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.
-
الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا
-
فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته
-
وإن سها فما بعد المتروك لغو
-
فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي
-
فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده
-
أو من غيرها لزمه ركعة
-
وكذا إن شك فيهما
-
وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد
-
وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه
-
وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد
-
قيل: يسجد فقط
-
وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان
-
أو أربع فسجدة ثم ركعتان
-
أو خمس أو ست فثلاث
-
أو سبع فسجدة ثم ثلاث.
-
قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده
-
وقيل: يكره تغميض عينيه
-
وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا
-
والخشوع
-
وتدبر القرآن والذكر
-
ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب
-
وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره
-
والدعاء في سجوده
-
وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه
-
وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح
-
والذكر بعدها
-
وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه
-
وأفضله إلى بيته
-
وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن
-
وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه
-
وتنقضي القدوة بسلام الإمام
-
فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم
-
ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.
باب
-
شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة
-
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته
-
وكذا الأمة في الأصح
-
والحرة ما سوى الوجه والكفين
-
وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر
-
والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب
-
ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله
-
فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه
-
وله ستر بعضها بيده في الأصح
-
فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله
-
وقيل: دبره
-
وقيل: يتخير
-
وطهارة الحدث
-
فإن سبقه بطلت
-
وفي القديم يبني
-
ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال
-
فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل
-
وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت
-
وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان
-
ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد
-
ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله
-
فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح
-
ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف
-
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته
-
ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك
-
وكذا إن لم يتحرك في الأصح
-
فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا
-
ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح
-
ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور
-
وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا
-
قيل: وإن خاف
-
فإن مات لم ينزع على الصحيح
-
ويعفى عن محل استجماره
-
ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح
-
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا
-
ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن
-
وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب
-
والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق
-
وتعرف الكثرة بالعادة.
-
قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم
-
ودم البثرات كالبراغيث
-
وقيل: إن عصره فلاو
-
الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات
-
والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى
-
وقيل: يعفى عن قليله.
-
قلت: الأصح أنها كالبثرات
-
والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم
-
والقيح والصديد كالدم
-
وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح
-
كذا بلا ريح في الأظهر.
-
قلت: المذهب طهارته والله أعلم
-
ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد
-
وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.
فصل
-
تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم
-
وكذا مدة بعد حرف في الأصح
-
والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا
-
ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام
-
لا كثيره في الأصح
-
وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة
-
لا الجهر في الأصح
-
ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر
-
ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت
-
ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله
-
ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح
-
ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح
-
وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار
-
ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى
-
وإلا فتبطل بكثيره لا قليله
-
والكثرة بالعرف
-
فالخطوتان أو الضربتان قليل
-
والثلاث كثير إن توالت
-
وتبطل بالوثبة الفاحشة
-
لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح
-
وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح
-
وتبطل بقليل الأكل
-
قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم
-
فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح
-
ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار
-
والصحيح تحريم المرور حينئذ
-
قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة
-
ورفع بصره إلى السماء
-
وكف شعره أو ثوبه
-
ووضع يده على فمه بلا حاجة
-
والقيام على رجل
-
والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه
-
وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه
-
ووضع يده على خاصرته
-
والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه
-
والصلاة في الحمام
-
والطريق
-
والمزبلة
-
والكنيسة
-
وعطن الإبل
-
والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.
-
سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه
-
فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه
-
وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب
-
أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد
-
وقيل: إن ترك عمدا فلا.
-
قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم
-
ولا تجبر سائر السنن
-
والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه
-
وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح
-
وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه
-
فالاعتدال قصير
-
وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح
-
ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح
-
ويسجد لسهوه في الأصح
-
وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه
Another book
- زاد المستقنع577
- الفروع3,770
- الإقناع2,453
- الكافي في فقه الإمام أحمد1,807
- غاية المنتهى1,761
- منتهى الإرادات1,166
- الرعاية الصغرى1,065
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع532
- المقنع498
- عمدة الطالب لنيل المآرب294
- بداية العابد وكفاية الزاهد285
- كافي المبتدي280
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله272
- المحرر في الفقه236
- دليل الطالب لنيل المطالب236
- مختصر الخرقي178
- عمدة الفقه153
- منظومة مفردات الإمام أحمد101
-
لا تسقط الصلاة بالإغماءبمرض كالشرب للدواء
-
لا فرق إن طال به الإغماءأو قصر الحكم كذا سواء
-
وتارك الصلاة حتى كسلايقتل كفرًا إن دعي وقال: لا
-
وما له فيء ولا يغسلوصحح الشيخان حدًا يقتل
-
وكافر فبالصلاة يسلمفي كل حال وبهذا يحكم
-
حتى ولو منفردًا قد صلىأو خارج المسجد ليس إلا
-
بالجزء من وقت الصلاة تلزمإن يطر منع فالقضا محتم
-
ويجب الترتيب في القضاءمع عدم النسيان كالأداء
-
حتى ولو في الحكم زاد المقضيعن فرض يوم فانتبه للفرض
-
فرض على الكفاية الأذاندليله قام به البرهان
-
وفاسق أذانه كالعدم
-
فيه كذا من فاه بالمحرم
-
وحيث أذن تندب الإقامةإلا إذا شق فلا ملامة
-
وجلسة بعد آذان المغربتندب حتى تركها أكره تصب
-
قد قامت الصلاة حين تسمعإلى الصلاة فالقيام يشرع
-
والركعتان قبل فعل المغربتندب لا تكره عن صحب النبي
-
وواجب في الفرض ستر المنكب
-
وتبطل الصلاة في المغتصب
-
من أرض أو ثوب وفي الحرير
-
مواطن النهي على المشهور
-
مزبلة معاطن ومقبرةقارعة الطريق ثم المجزرة
-
وظهر بيت الله والحماموألحق الحش بها الإمام
-
في ظهر بيت الله لكن فرقوافصححوا النفل فقط لم يطلقوا
-
ومالك في ذا على الوفاقومانع في الصور البواقي
-
وسائر التكبير في الصلاةفالنص عنه بالوجوب آتى
-
كذاك في التسميع والتحميدتسبيحي الركوع والسجود
-
والجلسة الأولى مع التشهد
-
ثانية التسليم في المجرد
-
ورحمة الله وربي اغفر ليفكل هذا واجب في النفل
-
والأنف كالجبهة في السجودعليهما أوجبه للمعبود
-
ومن سها عن جلسة التشهدوقام للثالثة اسمع مقصدي
-
جاز له الرجوع ما لم يقرأومع تمام النصب فاكره تبرأ
-
والأسود البهيم في الكلابيقطع إن مر بلا ارتياب
-
وهكذا المرأة والحمارصلاة من بين يديه ساروا
-
ومن قرأ القرآن في التشهدأو عكسه فقس عليه واقتد
-
أو جاء في ثالثه للظهربسورة أو مغرب أو عصر
-
إذا أتى بذاك سهوًا يشرعله السجود في الأصح فاسمعوا
-
ومن سها عن ركن ركعة فلميذكره حتى يقراءة الأخرى ألم
-
فإنه نبطل تلك الركعةفقط ولا تقل إذا بالرجعة
-
يمتنع الرجوع بالشروعومالك قيد بالركوع
-
والشافعيُّ والنعمان فيما حققايرجع قالا: عندنا ذا مطلقًا
-
سجدتي السهو فقل قبل السلاموبعده في صورتين والسلام
-
سلم من نقصانها فيما نقلكذا إمام شك بالظن عمل
-
من وتره بركعات خمسبجلسة ترد لا بالعكس
-
وهكذا الوتر بسبع يفعلإذ مثله عن النبي ينقل
-
ومن يكن بالتسع أيضًا صانعهفجلستين الثامنة والتاسعة
-
وقيل في السبع كذا تفعل لاكالخمس والشيخ لهذا نقلًا
-
رفع اليدين في سجود التاليلو في الصلاة جاء عن رجال
-
ومن يكن سامع لا مستمعًاسجوده فليس في ذا شرعًا
-
مستمع سجوده لا يشرعإن يكن التالي به يمتنع
-
في كل فرض تجب الجماعة
-
وقال باشتراطها جماعة
-
وإن نوى المنفرد الإمامةفلا يصح ذا ولا كرامة
-
نيّتها واجبة في الأولفي الفرض هذا ليس في التنفل
-
وعندنا في سائر المساجدإلا الثلاثة لا تكن بالجاحد
-
لا تكرهن إعادة الجماعةلكونها تفضي إلى إلاضاعة
-
سبق الإمام بالركوع فصلواإن كان عمدًا للصلاة يبطل
-
أو كان سهوًا فذكر قبل انحناإمامه فالعود أوجب للبناء
-
فإن أباه بطلت قد قدمواوقيل بل صحيحة ويأثموا
-
مثل الركوع سائر الأركانوقيل تختص بهذا الشأن
-
وليس للقادر الائتمامبمدنف يعجزه القيام
-
إلا إمام الحي في بلائهإن كان يرجى برؤه من دائه
-
(به) فيأتموا جلوسًا خلفه
-
فإن هم قاموا وراموا خلفه
-
فعندنا قولان في البطلانأصحها لا لذوي العرفان
-
وقدم القاري على الفقيهفالنص قد جاء بلا تمويه
-
وولد الزنا فالائتمامبه فلا يكره يا غلام
-
إمامة المرأة بالرجالفعندنا تصح في مثال
-
امرأة قارئة مجيدةحافظة لسور عديدة
-
وغيرها من الرجال أميأو حافظ لسورة في النظم
-
ففي التراويح فقط تؤمهمقيامها من خلفهم لا عندهم
-
ونصه في الأقدمين اشتهراوخالف الشيخان فيما ذكرا
-
والفذ من صلى خليف الصفصلاته باطلة لا تكفي
-
والصف بالصبيان والنساءيبطل في الفرض بلا امتراء
-
أو صف مأموم على الشمالمن الإِمام واليمين خالي
-
صلاته تبطل لا تمار
-
ويكره الصف حذا السواري
-
ويجهر الإِمام والمأمومبقول آمين عداك اللوم
-
إذا نوى إقامة مستسفرإحدى وعشرين صلاة يقصر
-
فإن نوى كثر فالإتماميلزمه وينتفي الملام
-
لا قصر للملاح والمكاريونحوهم من طالبي الأسفار
-
بعد دخول الوقت من قد سافرًايتم لا يقصر نصًا ظاهرًا
-
وهكذا في الحكم من إذا تركصلاته حتى إذا الوقت انفرك
-
وكان عمدًا فرضه الإتماموليس كالناسي يا غلام
-
وعنه لا قصر لكل تاركفي عمده وسهوه كذلك
-
لطالب العدو أن يصليصلاة خوف في أصح النقل
-
لجمعة وقت الوجوب يدخلإذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
-
والعيد والجمعة إن قد جمعافتسقط الجمعة نصًا سمعًا
-
عمن أتى بالعيد لا يستثنىسوى الإِمام في أصح المعنى
-
إن خرج الوقت وهو في الجمعةصحت ولو قبل كمال ركعة
-
وعنه بل بدونها لا تدركوالخرقي والشيخ هذا سلكوا
-
ولا يؤم العبد والمسافرفي جمعة دليله فظاهر
-
لا فرق إن كان كمال العددبغيره أو لم يكن في مقصدي
-
فرض على الكفاية الصلاةللعيد قد أثبته الرواة
-
والحنفي قال فيها تجبومالك والشافعيُّ تندب
-
قراءة الجمعة فاندب فيهاسورتها وسورة تليها
-
تكبير تشريق فقل بالعصرمن آخر يقطع لا بالفجر
-
بخطبة الفطر كذاك يقطع
-
والجهر في الكسوف أيضًا يشرع
-
وخطبة فرد في الاستسقاءتشرع لاثنتين في الأداء
-
وهكذا التكبير في ابتدائهايشرع كالعيد وفي أثنائها
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر46 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١229 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ2,828 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ1,249 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة5,542 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبكتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان5,844 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ4,110 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة3,635 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة189 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:1,691 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Prayer