ومن باب صلاة المسافر والخوف
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 176 to 183
-
1/2571/257
إذا نوى إقامة مستسفرإحدى وعشرين صلاة يقصر
-
فإن نوى كثر فالإتماميلزمه وينتفي الملام
-
1/2591/259
لا قصر للملاح والمكاريونحوهم من طالبي الأسفار
-
1/2601/260
بعد دخول الوقت من قد سافرًايتم لا يقصر نصًا ظاهرًا
-
وهكذا في الحكم من إذا تركصلاته حتى إذا الوقت انفرك
-
وكان عمدًا فرضه الإتماموليس كالناسي يا غلام
-
وعنه لا قصر لكل تاركفي عمده وسهوه كذلك
-
1/2611/261
لطالب العدو أن يصليصلاة خوف في أصح النقل